صحيفة التعليم الإلكترونية : علمت الصحيفة من مصادرها أن لجنة حكومية مشكلة من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية توصلت إلى تحديد تسعة أسباب موجبة لنقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية جاء في طليعتها الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً في الطلاب.وذكرت مصادر أن اللجنة اعتمدت النقل إلى وظائف غير تعليمية في حال تبين ممارسة المعلم أو المعلمة أعمالاً منافية لتعاليم الدين مثل السحر والشعوذة أو حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات والمسكرات أو التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل الشذوذ الجنسي ومقدماته.
واعتبرت اللجنة استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية وعدم النزاهة في القيام بمهام الوظيفة أو الإخلال بالأمانة مثل ثبوت تسرب الأسئلة، أو تغشيش الطلاب، أو التعديل في إجابات الطلاب، أو أعمال اختبارات، أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية، من الأسباب الموجبة للنقل إلى وظائف غير تعليمية.
وأدرجت اللجنة في محضرها جواز نقل من لم يحافظ على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب، والتأخر من دون عذر مشروع ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد جواز إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته. كما اعتمدت نقل إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً.
وشددت على أنه لا يشترط فيمن أساء إلى الدين الإسلامي أو استغل وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية ثبوت ما نسب إليه، وإنما يكتفى بتوجيه الشبهة له بالأدلة والقرائن، كما لا يشترط أيضاً استنفاد جميع العقوبات أو التدرج فيه المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
وحول إجراءات النقل، أوضحت أن ينبغي التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد المرتبة والدرجة المستحقة وتاريخ الأقدمية عليها، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر الوظيفة المناسبة تتم معاملته وفقاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1097 وتاريخ 12/9/1426 .
وسعياً لتوحيد إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين من ناحية التنظيم وآلية الحفظ في إدارات التربية والتعليم، وجهت وزارة التربية والتعليم بأن تتولى إدارة المتابعة فيها التحقيق مع أطراف القضية واستكمال المطلوب، مع متابعة سير القضية وتنفيذ ما ورد في توجيه صاحب الصلاحية حيال القضية، شرط أن تحفظ القضية لديها، مع إلزام كل إدارة معنية عملت على دراسة القضية بحفظ نسخة من قراراتها.