08-28-2010, 05:35 AM
|
|
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
|
رقم العضوية : 22329 |
|
تاريخ التسجيل : Aug 2010 |
|
فترة الأقامة : 5604 يوم |
|
أخر زيارة : 09-21-2010 (06:07 AM) |
|
المشاركات :
30 [
+
]
|
|
التقييم :
1 |
معدل التقييم :
 |
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
السؤال رقم 18 وصى الشارع الحكيم كتابة معاملات الدّين بكل انواعها كما ينصفة الكاتب وهي التفقه في شرع الله والأمانة والاستقامة وعدم الجور..حتى لايميل لاحد الطرفين
وحث ايضاً على عدم الملل والتضجر في كتابة كل صغيرة وكبيرة تخص الدين..
//
إلا في حالة واحدة ..
في حالة عدم وجود كاتب شرط امرا واحداً ماهو وكيف صفته
الجواب
الحاله ..
الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب واستدلوا
بقوله تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (البقرة:283)
, فإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب, وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق.
قال بعضهم: إن أشهدت فحزم, وإن ائتمنت ففي حل وسعة.قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح.
C:\Users\vip\Pictures\user2406_pic422_1249035203_t humb.jpg
|