![]() |
|
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
الأخ السائر
بارك الله فيك إجابة عن كل ما أوردت ، قد كفانا مؤونة الرد من أعلم مني بكثير ، وشفى وكفى جزاه الله خيرا سأضطر إلى نسخ الفتوى هنا ، علما أن هذه الفتوى موثقة المصادر: العنوان: حكم اللعب بالشطرنج . المجيب: سلمان العودة رقم السؤال 3374 التاريخ الاربعاء 20 ذو القعدة 1421 الموافق 14 فبراير 2001 السؤال: ما القول الفصل في حكم اللعب بالشطرنج، فقد اختلفت فيه أقوال المفتين عندنا - أثابكم الله -؟ الجواب: الشطرنج هو بكسر الشين ، كلمة فارسية معربة، ومعناها: الحيلة . وهي لعبة تلعب على رقعة فيها أربعة وستون مربعاً، وتمثل مجموعتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود . ورقعة الشطرنج، هي: اللوح المربع الذي تصف عليه القطع . (انظر تاج العروس 3/415 ، والمعجم الوسيط 1/485، وغيرها ) أما (النرد) فهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص : الزهر ، وتعرف عند العامة (بالطاولة) . والفرق بين اللعبتين أن الشطرنج تعتمد على الذكاء والمهارة والتخطيط ، والنرد تعتمد على الحظ المجرد . حكم الشطرنج: لبيان حكمه، لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها والمختلف فيها، وهي على النحو الآتي : الحالة الأولى :مجمع على تحريمها، وهي نوعان : الأول إذا كان اللعب فيها على عوض من الجانبين، فهي من القمار المجمع على تحريمه . الثاني : إذا ترتب على اللعب بها ترك واجب أو فعل محرم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراماً بالاتفاق " . قال أبو عمر بن عبد البر:" أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز "، وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم ...(الفتاوى 32/216)، وقال الزيلعي الحنفي: " وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع ..." (تبيين الحقائق 6/31 ). الحالة الثانية : أن يكون العوض فيها من أحدهما، فجمهور أهل العلم على تحريمه، خلافاً لأحد الوجهين عند الشافعية، ودليل الجمهور : قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا سبق إلا في نصل أو خفّ أو حافر" رواه الترمذي (1700)، وأبو داود (2574) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في هذه الحالات الثلاث . الحالة الثالثة : أن يكون اللعب بها على غير عوض، وقد اختلف في حكمه على قولين : القول الأول : إنه محرم، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. واستدلوا بالأدلة الآتية : 1- ما ورد عن علي - رضي الله عنه -، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال:" ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " [الأنبياء : 52] قال في (إرواء الغليل 8/288):" إسناده منقطع ". لو صح فإنه يحمل على المكثر المطيل العكوف عليها حتى شغلتهم عن الواجبات، وهذا يدل عليه قوله: " عاكفون " . 2- ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم يلعبون الشطرنج، فقال :" ما هذه الكوبة ألم أنه عنها ؟ لعن الله من يلعب بها " أخرجه أحمد في (الورع)، (ص 97)، وابن حبان في (المجروحين (2/365)، وهو ضعيف جداً. 3- ما روى مسلم في صحيحه (2260) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال:" من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " ووجه الاستدلال : أن النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومن إيقاع العدواة والبغضاء : هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حميّا الكؤوس، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها ... (الفتاوى 32/221-222) . وأجيب عنه من وجهين : الأول : الفرق بين النرد والشطرنج، فإن النرد إنما حرمت؛ لأنها كالأزلام يعول فيها على ترك الأسباب، والاعتماد على الحظ والبخت ، وهذا ظاهر من طريقة اللعب بها، فهو يضر بذلك، ويغري بالكسل والاتكال على ما يجيء به القدر .... (فتاوى محمد رشيد 3/1167) وانظر (المغني) ... بخلا ف الشطرنج . الثاني : لو سلم بعدم الفرق، فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو لم يكن، وأكثر منها حتى أوقعته في المحذور من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بقوله : " والفعل إذا اشتمل – كثيراً - على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعاً ... " (الفتاوى32/228) . فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل على تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه . - إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيه مصلحة معتبرة، فضلاً عن مصلحة مقاومة، غايته أنه يلهي النفس ويريحها (الفتاوى 32/229). ويجاب : بأنه لا دليل على أن الفعل يشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة ، بل المشروط عدم وجود الضرر لقوله -صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه ابن ماجة (2341)، وأحمد (2865)، ومن ثم فمدار التحريم على الإكثار الذي يترتب عليه الضرر، وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه، وإنما لكونه ذريعة، والذريعة تقدر بقدرها . القول الثاني : أنه ليس بمحرم، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب الشافعية، ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول ابن حزم . استدلوا بالآتي : 1- أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة – رضي الله عنهم - ويجاب عنه بأنها - إن صحت - فهي معارضة بما روي عن غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - من النهي عنه. 2- أن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه . وأجيب : بأنها في معنى النرد المنصوص على تحريمه . (المغني 14/155-156) وقد تقدم الجواب عن إلحاقها بالنرد . 3- أن الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب، وربما تعلم الإنسان بذلك القتال، وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاً، قالت عائشة - رضي الله عنها-:" مررت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب، فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهم، ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلست، وإذا قمت أتقي برسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أخرجه البخاري (987)، ومسلم (892). وانظر (نيل الأوطار 10/27، تكملة المجموع 20 / 38)، وأجيب : بأن ما ذكر لا يقصد منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار، ويرد على هذا الجواب : بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك واجب، أو فعل محرم ونحو ذلك، فهو من المباح . 4- أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة، واستعمال الفكر، وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه، فإنه لا يدخل في المحرم . والذي يظهر: أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعو إليه، وربما صار وسيلة إلى الوقوع في المحرم . وأما إذا كان اللعب به يسيراً، ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس، وتنمية المواهب، فإن هذا مباح بناء على الأصل، وهذا إذا لم يترتب على اللعب به شيء من الفحش وبذيء الكلام، أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم . قال ابن عبد البر: " وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج : أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له ...." (التمهيد 13/181)، وانظر (تفسير القرطبي 8/337)، وقال الشيخ رشيد رضا: " .. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر، وكان محرماً بالنص – كما تقدم -، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه قياساً على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان، موقعاً في العداوة والبغضاء ، صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائماً أو في الغالب، ولا سبيل إلى إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم، وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب، وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح، وما هو مستحب أو واجب، كلعب الخيل والسلاح، والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات ، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرته، (سبق تخريجه) وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل ، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا (تفسير المنار 7/62-63) |
![]() |
#2 | |
![]() |
![]() اقتباس:
ليس في الفتوى التي أوردتها رد علي بارك الله فيك ولا إجابة ، بل إن ما كتبته أنا يصلح أن يكون ردا عليها . وقد بينت أقوال أهل العلم الذين بينوا إجماع الصحابة على حرمة الشطرنج . وتأمل إجماع الصحابة . فإذا كنت تريد فتوى من هو أعلم وأرسخ في العلم فالفوزان أرسخ علما من العودة ، ولم يحرمها الفوزان فقط بل الفوزان واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق رحمه الله وابن القيم وابن تيمية والآجري والسخاوي والبيهقي وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد ومن قبلهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والصحابة كلهم . فكل هؤلاء أعلم وأكثر . هذا إذا كنت تريد الأعلم والأكثر ، أما إن كنت تريد الدليل فقد سردت بعض الأدلة ، والرد عليها لا يكون بالنسخ واللصق فكلنا يُحسن النسخ واللصق ، فإنك إن أوردت فتوى فسأورد عشرين فتوى . وفقك الله . |
|
|
![]() |
#3 | |
![]() ![]() |
![]() اقتباس:
هذه الفتوى صالحة للرد في أي زمان ومكان لأنها تذكر الأدلة وتناقشها وتوثق مصادرها. ثم هل كل من ادعى الإجماع قبلنا ادعاءه؟! ، وهل الراجح عند الأصوليين أن إجماع الصحابة هو إجماع المسلمين ، أم أنها مسألة متنازع فيها؟ ، ألم يقل الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه من خالف! ، فبهذا يا عزيزي ليس كل من ادعى الإجماع قبلنا ادعاءه ، هل حكى هذا الإجماع ابن عبدالبر أو ابن المنذر ، وكيف غفل الشافعي وابن عبدالبر عن هذا الإجماع؟! ، يا عزيزي مسائل الإجماع لا تنضبط في مثل هذه المسائل المتنازع فيها ، وهل هذا الإجماع صريح في التحريم بدون عوض ؟! أم أنه وضع في موضع اللعب بدون عوض؟! ، لماذا لم يحكِ ابن تيمية الإجماع وإنما حكى رأي ابن عباس وابن عمر ، وأما قول ابن القيم : ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، فهذه ليست صريحة في إجماع الصحابة ، فنحن لا نعلم لهما مخالف كما أننا لا نعلم من الصحابة تأييد ، فهذا ليس إجماعا صريحاً ، هذه أسألة تنتظر الإجابة وأريد منك أيضا أن تأتينا بنص عبارة البيهقي من كتب البيهقي في مسألة اجماع الصحابة ، وإلا ستكون قد افتريت على البيهقي ، وقولته مالم يقل. وإذا كانت المسألة اتباعا فقط دون الرجوع للأدلة فلماذا لا نأخذ بفتاوى الإمام الشافعي مثلا على اطلاقها وذلك لمكانة الإمام الشافعي في الإسلام ، ولا نلتفت بعدها إلى أدلة الكتاب والسنة !! ، يا أخي وفقك الله نحن نتبع الدليل أينما كان ولا نتقيد بفلان من الناس لأن الحق لايعرف بالرجال ، وإذا كان لديك جملة من العلماء فعندي أيضا جملة ، منهم الشافعي وابن عبدالبر وابن حزم ومحمد رشيد رضا وغيرهم ، ولكن المسألة من دليله أقوى نأخذ به وأنا أقول: لن تستطيع أن تأتيني بدليل صحيح صريح الدلالة في تحريم الشطرنج بدون عوض ، ولا بقياس صحيح ، وأثر علي بن أبي طالب ضعيف الإسناد ، والإمام أحمد حينما قال : أصح شيء في الباب فمن المعروف عند علماء المصلح أن أئمة الحديث إذا قالوا : هذا الحديث أصح شيء في الباب ، لا يلزم أن يكون الحديث صحيحًا ، بل مرادهم أنه أصح من غيره مما في الباب وإن كان ضعيفا ، كما قال البخاري في حديث عثمان في تخليل اللحية : هذا أصح شيء في الباب ، مع أن ذاك الحديث ضعيف ، وقد قال أبو حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث ، وقد ضعف هذا الأثر عن علي الشيخ الألباني رحمه الله ،وحتى لو صح هذا الأثر فمن المعلوم عند علماء الأصول أن آثار الصحابة الموقوفة التي ليست في حكم المرفوع أنها ليست حجة، وقس على ذلك أثر ابن عمر وغيره من الصحابة ، فأدلتك يا عزيزي ليست حجة ، أريد نص من الكتاب أوالسنة أو قياس صحيح على أحدهما ، أو إثبات للإجماع المزعوم ، فإن لم تأتنا بأحد هذه بقي علينا استصحاب الأصل. [/SIZE] المطلوب منك يا عزيزي سائر هو الأتي: 1- مناقشة مسائل الإجماع بالتفصيل كما عند الأصوليين ، وهل إجماع الصحابة هو عين إجماع المسلمين فلا نلتفت إذا لمن خالف بعدهم ؟ ، وممن نقبل الإجماع إذا حُكي؟. 2- مناقشة مسألة حجية فتوى الصحابي من الناحية الأصولية ، وما هو الراجح في المسألة؟! أرجو أن يتسع صدرك لي فكلانا يبحث عن الحق وإن اختلفنا ، وكما قال الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي أخي خطأ يحتمل الصواب. شكرا على نقاشك الرائع وأسأل الله العظيم أن يوفقنا لكل خير |
|
|
![]() |
#4 | |||||||||
![]() |
![]() اقتباس:
هل تعرف معنى الإجماع ؟ هو اتفاق مجتهدي أمة محمد .... وإجماع الصحابة متفق على حجيته ، وإنما النزاع في حجية إجماع من بعدهم .. وإجماعهم وإجماع غيرهم ممكن الوقوع خلافا للروافض والنظام من المعتزلة . ولا أطيل في هذه النقطة ، فهي واضحة وضوع الشمس . فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، إنما الخلاف هل هو منحصر فيه أم لا ، فتنبه لذلك . اقتباس:
1 ـ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يُثبت الإجماع ، وقد احتج بإجماع الصحابة ، وقد سئل رحمه الله : أرأيت إن أجمعوا ـ أي الصحابة ـ له أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ؟ فقال : هذا قول خبيث قول أهل البدع ، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا . اهـ 2 ـ فالإمام احتج بالإجماع في مواطن كثيرة ، وصرح بعدم جواز الخروج على أقوالهم ، وأنت بارك الله فيك لم تكمل مقولة الإمام أحمد ، فقد قال : من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم . فهو ينتقد طائفة من المبتدعة الذين لا علم لهم بالآثار ، قال ابن رجب : "وأما ما روي من قول الإمام أحمد : "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه ، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين" وبنحوه قال غيره من الأصوليين .. فافهم كلام الإمام فليس فيه لك حجة ، وليس لإيراده هنا من سبيل . اقتباس:
لم يقع النزاع إلا بعد عصر الصحابة .. وسيأتي مزيد بيان ، وأقوال الصحابة ناصة على تحريمه مطلقا ، وبهذا التشكيك نستطيع أن نلغي كثيرا من الأحكام الشرعية .. اقتباس:
اقتباس:
1 ـ ليس إجماعا صريحا بل هو على أقل تقدير إجماع سكوتي . والسكوتي على مراتب فلا تتسرع وابحث عنها تستفد . 2 ـ قولك : نحن لا نعلم لهما مخالف كما لا نعلم من الصحابة تأييد . هذه الكلمة يمتنع من التلفظ بها من له دراية بالأصول ... وهل إذا انتشر القول بالمنع عنهم فهل سيسكت الباقون عن إظهار الحق ؟!! أخي الكريم : ثق أنه لا يخلو زمن من الأزمان من بيان الحق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" وبالتالي فأقوال أهل العلم التي يُحفظ بها حكم الله تعالى قد تكفل الله بحفظها ، فو وجد مخالف من الصحابة وكان حقا لكان لا بد من سبيل إلى ظهوره . وحفظ الشرع كما يكون بحفظ الوحي المنزل من السماء فإنه يكون بتبليغ المعنى كما قاله ابن حزم في الإحكام . فهل ترى أن القول بالإباحة ـ الذي تنادي به وهو قول شاذ ، وإنما الخلاف واقع بين الكراهة والتحريم ــ هل ترى ان القول بالإباحة خلا منه زمن الصحابة ، وظهر القول الباطل وهو التحريم ، فسكتوا عن هذا الحكم الباطل ولم يبينوا حكم الله ؟!!! اقتباس:
اقتباس:
وقد نقلت لك قول ابن القيم رحمه الله . والمشهور عن الشافعية كراهتها لا إباحتها فتنبه . اقتباس:
وقد تعددت الطرق وتقوت ببعضها البعض ... أضف إلى ذلك أن الألباني ذكر طرق الأثر وأغفل طريقا عند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في السنن ولو ذكره الألباني لحكم بثبوت الأثر ، ولذا جود إسناده أئمة متتابعون كالسخاوي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم .. اقتباس:
سبق أن بينت أن الله تعالى لا يُخلي زمنا من قائل بالحق ، فإذا قال جمع من الصحابة قولا ولم يخالفهم أحد فإنه هو الحق ... وعموما فلست في تفصيل هذه المسألة ، ولكن أود أن أبين لك أن مسألتنا ليست مجرد قول صحابي واحد ، بل قول صحابة متعددين انتشر عنهم هذا القول ولم ينقل عن أحد منهم إنكاره فكان إجماعا سكوتيا .. فقد انتشر هذا القول واشتهر بدليل أن القائل به غير واحد كما نقله البيهقي ونص عليه غيره ، ومثل هذا الإجماع حجة وإلا لخلا زمن من ناطق بالحق وذا محال . أظن أني أجبتك على أسئلتك وهي مبثوثة في طيات كلامي .. والخلاصة يا أخي الكريم : أن النهي عنها ثبت عن علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالاتباع إذ هم أولى الناس بفهم النصوص . وفقك الله .. |
|||||||||
|
![]() |
#5 | |
![]() ![]() |
![]() اقتباس:
أولا: جزاك الله خيرا فيشهد الله أني استفدت من ردك هذا كثيرا. وثانيا: اعذرني لعدم توضيحي لبعض مفردات كتابتي ، ولكني أجد صعوبة في ترتيب الأفكار ، والتوضيح عند الأنشاء. ثالثا: مسألة قول الصحابي الذي ليس في حكم المرفوع ، ليس حجة إلا إذا لم يعلم له مخالف ففي هذه الحالة فيه نزاع بين الأصوليين ، وهو الإجماع السكوتي وليس حجة عند الجميع بل فيه خلاف كما تعلم ، وليس متفقا على حجية الإجماع السكوتي، لأن السكوت محتمل للرضا وعدمه ، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إنه حجة قاطعة ، ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة، ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنيه، لذلك فإن الاجماع السكوتي لايمكن إطلاق الحكم عليه ، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام. رابعًا: أثر علي لا يصح كما بينت لك ، وممن ضعفه الشيخ الألباني، والشيخ مصطفى العدوي ، فأريد منك تصحيحه من الناحية الإصطلاحية. وأخيرا: أرجو أن يتسع صدرك لنقاشي ، ولكن صدقني أني أنا المستفيد الأول ، ومرة أخرى أعذرني على عدم ترتيب الأفكار وسوء السياق. وفقك الله لكل خير |
|
|
![]() |
#6 | |||||
![]() |
![]()
[SIZE="5"]
اقتباس:
أخي الكريم فرق بين أن نقول هو الإجماع السكوتي ، وهو داخل ضمن الإجماع السكوتي ، فرق كبير وارجع للأصول .. اقتباس:
قلت لك سابقا كلنا يجيد النسخ واللصق ، والنقاش ليس كذلك .. ثم أنت تتجاهل ما أوردته كثيرا يا أخي الكريم : لن يخلي الله زمنا من ناطق بالحق ، ودليله الظاهر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" وقد تكفل الله بحفظ الحق في أقوال أهل العلم فكما أن الوحي المنزل محفوظ ، فكذلك الحفظ كائن في تبليغ المعنى . ثم القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام في قضيتنا هذه تقتضي حجيته وارجع لأمهات كتب الأصول ، واعرف ما تعنيه هذه العبارة ثم لن يصل المرء إلى حقيقتها إلا بعد ممارسة طويلة . اقتباس:
اقتباس:
أخي الكريم العلماء والأئمة السابقون وهم أعلم من أهل هذا العصر تطرقوا لصحته بطرقه وفقك الله . والألباني أهمل طريقا ، وتخريج الحديث طويل لا يسع وقتي له ، ولا يصلح في منتدى غير متخصص . وثق تماما أن صدري متسع تماما ، إلا إذا كان هناك تدليس على القاريء ، وهو ما حصل منك عفا الله عنك ، وأظن ذلك ناتج عن تسرعك في النسخ واللصق لا قصدا منك : اقتباس:
ورواه البيهقي وله طرق عنده وألفاظ مختلفة . وذلك مما يشعر بتقوية الحديث بهذه الطرق عند الحافظ . وأما ما نقلته عنه في الدراية فهذا القول لم يذكره الحافظ حول أثر علي ، وإنما قال : وورد فيها أحاديث واهية منها عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبة ألم أنه عنها لعن الله من يلعب بها أخرجه العقيلي وابن حبان في ترجمة مطهر بن الهيثم وهو متروك وفي رجاله متروكان مجهولان أيضا فماذا تسمي فعلك هذا هداك الله ، وأترك الحكم للقراء . الخلاصة أثر علي ثابت ... أثبته أئمة ، وبعض المعاصرين ضعفه ، ولا نعلم من المتقدمين من ضعفه . أثر ابن عباس وابن عمر صحيحان ثابتان .. فمن أراد أن يأخذ برأي ابن عمر وابن عباس والذي انتشر ولم يعلم له مخالف فله ذلك . ومن أراد أن يأخذ بقول ابن حزم ومن معه فله ذلك .. ومن كان هواه دليله فقد اتخذ إلهه هواه . ويا أخي الصامل كلامك في الأصول غير دقيق فلا تتكلم بارك الله في شيء لست متعمقا فيه ، وحتى كلامك في المصطلح كذلك ، فأوصيك بارك الله فيك أن تتأنى فالنسخ واللصق مصيبة ، والتسرع في النقل كارثة ، وقد بان لك كيف نسبت لابن حجر ما لم يقله ، ودلست على القاريء من غير قصد تدليسا فظيعا ، أربأ بك عنه . أقف عند هذا الحد وعفا الله عني وعنك . |
|||||
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لعبة الشطرنج تقهر .. من لعبها يابشـر ... | بہرسہتہيہج | عطر الكلمات | 13 | 02-25-2010 02:31 AM |
لعبة الشفره <<<لعبة تحدي قووووي | شمعة ابوها | وسع صدرك | 13 | 12-14-2005 05:29 PM |
لهواة لعبة الشطرنج | ^جساس^ | مواضيع الحوار والنقاش | 1 | 10-31-2003 02:28 PM |