الإهداءات


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2006, 07:05 PM   #6


الصورة الرمزية ابوزياد111
ابوزياد111 غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4425
 تاريخ التسجيل :  Mar 2006
 أخر زيارة : 10-18-2010 (10:03 PM)
 المشاركات : 762 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مناسك الحج



حلق الرأس خارج الحرم
سؤال : شخص اعتاد في كل عمرة أن يحلق شعره في خارج مكة حيث يعود إلى بلده ويحلق رأسه هناك فما حكم عمرته ؟
الجواب : يقول أهل العلم أن حلق الرأس لا يختص بمكان ، فإذا حلقته في مكة أو في غير مكة فلا بأس لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحل ، وأيضاً سيكون بعد الحلق طواف الوداع ، فالعمرة هكذا ترتيبها ، طواف ، سعي ، حلق أو تقصير ، طواف الوداع .
فإذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة ، وأما إذا سافر يمكن أن يأتي بأفعال العمرة ، فلا وداع عليه ، إذ لابد أن يحلق رأسه أو يقصره وهو في مكة إذا كان يريد الإقامة لأنه سيأتي بعد طواف الوداع ، أما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فوراً فإنه لا حرج عليه أن يقصر أو يحلق في بلده لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/160 ]
كيفية تقصير شعر الرأس عند التحلل
قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى في التحقيق والإيضاح ص 33 : ولابد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلاّ التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك .
التعليق : قال في المغني ( يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره وكذلك المرأة ، نص عليه ، وبه قال مالك ، وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على المسح في الطهارة ، كذلك قال ابن حامد ، وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات ، واختار ابن المنذر يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له ) .
من نسي فأحرم بالحج قبل التحلل من العمرة
سؤال : حاج قدم متمتعا ، فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ، ولم يقصر أو يحلق ، وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة .
الجواب : هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة ، وهو التقصير ، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضاً . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 117 ]
رمي الجمار دفعة واحدة
سؤال : حججت مع والدي وعمري (17) عاما الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئاً عن الحج وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعاً فهل حجي صحيح أم لا أفيدوني أفادكم الله ؟
الجواب : الحج صحيح لأن رمي الجمرات ليس من أركان الحج ولكن إن كنت قادرة على الرمي في ذلك الوقت، فإن رمي والدك عنك لا يجزئ وعليه فيجب عليك أن تذبحي فدية في مكة وتوزعها على الفقراء ، فإن كنت لا تجدين شيئاً فليس عليك شيء . [ فتاوى الحج 42 ]
التعليق :
قال في المغني ( وإن رمى الحصاة دفعة واحدة ، لم يجزه إلاّ عن واحدة، ونص عليه وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ) [ المغني 3/430 ]
من لم يدرك مزدلفة إلا بعد الفجر فصلى الفجر فيها
سؤال : حملة خرجت من عرفة بعد الغروب فضلت الطريق ، فتوجهوا إلى مكة ، ثم ردتهم الشرطة إلى مزدلفة ، فلما أقبلوا عليها توقفوا ، وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلا ، ثم دخلوا المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا ، فهل عليهم شيء في ذلك أم لا ؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله ( هؤلاء لاشيء عليهم ، لانهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل ، لان وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل تأخيرها عن منتصف الليل ) [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 123 ]
إذا لم يقع الحصى في المرمى
قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى ( فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات ، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى ، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، وإنما المشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف ، وهو أكبر من الحمص قليلا ) [ التحقيق والإيضاح ص 42 ]
قال في المغني ( ولا يجزئه إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا ) [ 3/423 ]
الإنابة في الرمي
قال العلامة العثيمين رحمه الله : فيوكل من يثق بعلمه ودينه ، فيرمي عنه سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله ، وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمى الوكيل عن نفسه أولا سبع حصيات ، ثم يرمي عن موكله بعد ذلك ، فيعينه بالنية ، ولابأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحد ، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ، ثم يرجع عن موكله ، لعدم الدليل على الوجوب. [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 72 ]
إذا نقصت الحصى عن سبع وهل تشترط الموالاة في الرمي
سؤال : إذا لم تصب الجمرة من الجمار السبع المرمى ، أو جمرتان ، ومضى يوم أو يومان ، فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين ، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي ؟
أجاب الشيخ العثيمين : إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات ، أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات ، فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملها ، أي يكمل هذا الذي نقص فقط ، ولا يلزمه رمي ما قبلها ، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعدها .
والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقا ، ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها ، وذلك لان الترتيب يسقط بالجهل أو النسيان ، وهذا الرجل قد رمي الثانية ، وهو لا يعتقد أن عليه شيئا مما قبلها ، فهو بين الجهل والنسيان ، وحينئذ نقول له : ما نقص من الحصا فارمه ، ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصا ، وليس العمود المنصوب ، للدلالة عليه ، فلو رمى في الحوض ، ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح والله اعلم ) مناسك الحج والعمرة للعثيمين .
التعليق : قال في المغني ( والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة او حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه ، وهو قول مجاهد وإسحاق ، وعنه أن رمى بست ناسيا ، فلاشيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء .... وعن أحمد أن عدد السبع شرط ، ونسبه إلى مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ) [ المغني لابن قدامة ( 3/453) ]
قال في مفيد الأنام : ( أما الموالاة في الرمي فقال الخلوتي ، الظاهر أنه لا يشترط الموالاة ) [ 2/ 381 ]
متى ينتهي وقت رمي الجمرة أداء وقضاء
سؤال : متى ينتهي وقت رمي الجمرة أداء وقضاء ؟
الجواب : أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ، ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس ، وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معها ، يبتدئ الرمي من الزوال ، وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم ، إلا إذا كان في آخر أيام التشريق ، فإن الليل لارمي فيه ، وهو ليلة الرابع عشر ، لان أيام التشريق قد انتهت بغروب شمسها والرمي في النهار افضل ، إلا في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم ، وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلا ولاحرج عليه ، كما أنه لو رمى ليلا بدون أن يخاف هذا ، فلاحرج عليه ، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط ، ولا يرمى ليلا إلا عند الحاجة إليه .
وأما قوله : قضاء ، فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي في أيام التشريق ولم يرمها . [مناسك الحج والعمرة للعثيمين 118ــ 119 ]
التعليق : قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ( واختلفوا في الرمي فيما بعد الغروب فمنهم من قال : إذا غربت الشمس ولم يرم رمى بالليل ، وبعضهم يقول : قضاء ، وبعضهم يقول أداء ، وقد قدمنا أن الشافعية والحنابلة والحنفية كلهم يقولون لا يرمى ليلا ، بل يرمى من الغد بعد الزوال والتحقيق في هذه المسألة أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي ، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ، ولاشيء عليه ، كما هو مذهب أحمد ومشهور مذهب الشافعي ومن وافقهما ) [ نيل المآرب 2/438 ]
وقت رمي الجمار
قال في نيل المآرب : أما مجلس كبار العلمـــــــــــاء فأصدره قراره رقم 129في 7/11/1405هـ ، ( الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فإن مجلس هيئة كبار العلماء وفي الدورة السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في الفترة 25/10/1405هـ ، إلى 7/11/1405هـ ، اطلع على كتاب مفتوح موجه إلى كبار العلماء ، من فضيلة قاضي المحكمة الشرعية بدولة قطر الشيخ عبد القادر بن محمد الغماري ، حول ما يحصل من ازدحام عند رمي الجمرات في موسم الحج ، وما ينتج عنه من دهس بعض الشيوخ والنساء والضعفاء تحت الأقدام ، وطلبه أن يجتمع علماء المسلمين ليتدارسوا هذه المسألة من كل الوجوه ، ويضعوا لها الحل الشرعي أ.هـ. ولأهمية هذه المسألة ، وضرورة التماس ما فيه تيسير وتخفيف على الحاج ، فقد أعاد المجلس الاطلاع على أقوال أهل العلم في رقت رمي الجمار ، كما اطلع على قراريه رقم 3 ورقم 31 في ذلك وبعد البحث والدراسة والمناقشة ، قرر المجلس ما يلي :
1ـ جواز رمي العقبة بعد منتصف ليلة النحر للشفقة على النساء وكبار السن ، والعاجزين ، ومن يلزمهم للقيام بشؤونهم ، لما ورد من الأحاديث الصحيحة والآثار الدالة على ذلك .
2ـ عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقوله خذوا عني مناسككم ، ولقول ابن عمر رضي الله عنه ( كنا نتحين الرمي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا )
3ـ يقرر المجلس بالأكثرية ـ جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق ، حيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه ، دفعا للمشقة التي تلحق بالحجاج في إلزامهم بالرمي فيما بين الزوال وغروب الشمس ، عملا بقول الله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، وقوله سبحانه وتعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولاتعسروا ) ولعدم الدليل الصريح الصحيح الدال على منع الرمي ليلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .
التعليق : قال في المغني : ( إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ، ترك السنة ولاشيء عليه ، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ، وبذلك قال الشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاث إلى الغد رماها وعليه عن كل حصاة نصف صاع ، وإن ترك أربعا رماها وعليه دم ، ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي ، فإن أخره من أول وقته إلى آخره ، لم يلزمه شيء ، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته ) .
وقال ابن جاسر في مفيد الأنام ( ولو أخر الرمي كله إلى آخر يوم ، ورمى مرتبا بعد الزوال أجزأه لكنه بتأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق تارك للأفضل وهو الإتيان بالرمي في مواضعه المتقدمة ، وقال في المنتهى وشرحه : وإن أخر رمي يوم ، ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده ، أو أكثر أجزأه أداء ، أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ، ورماها بعد الزوال أجزأه رميه أداء ، لان أيام التشريق كلها وقت للرمي ، فإن أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه ، كتأخير وقوفه بعرفة إلى آخر وقته ، ويجب ترتيبه أي الرمي بالنية كمجموعتين وفوات الصلاة ، فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة ، فرمى ، فنوى برميها ليوم النحر ، ثم يأتي الأولى ثم الوسطى ، ثم العقبة ناويا عن أول يوم من أيام التشريق ، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي على الأخيرة ناويا الثاني ، وهكذا عن الثالث ، انتهى ) [مفيد الأنام ص 382 ]
الموالاة في الرمي ورمي جمرة العقبة من الناحية الشرقية
سؤال : حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ، ولم يسقط الحجر في الحوض ، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر ، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق ؟
الجواب : لا يلزمه إعادة الرمي كله ، وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط ، وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ، ويرميها على الصواب ، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق ، لانه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ، ولهذا لو رماها من الجسر من ناحية الشرقية أجزه لانه يسقط في الحوض ) [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 118 ]
إذا اضطر للسفر فهل يرمي صباحا أم يسقط عنه الرمي وعليه دم
سؤال : حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات ، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصرا من يوم 13/12/1405هـ ؟ قيل يمكن ذلك ، فحجز على الموعد ، وثم أدركه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ، فهل يجوز له أن يرمى صباحا ثم ينفر ، علما أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر ، وترتب عليه مشقة كبيرة ، ومخالفة لاولى الأمر ؟
الجواب : لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال ، ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمي في هذه الحالة للضرورة ، ونقول له : يلزمك فدية تذبحها في منى أو في مكة ، أو توكل من يذبحها عنك ، وتوزع على الفقراء ، وتطوف طواف الوداع وتمشي .
ونقول : أما قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز ، أليس هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال ؟ فالجواب : هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال ، ولكنه ليس بصحيح ،والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا عني مناسككم ) ولم يرم صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 115 . ]
من لم يجد مكانا في منى فبات في مكة
سؤال : هل يجوز لمن لم يجد مكانا في منى أن يبيت في مكة ؟
الجواب : هذا لا يجوز بل الواجب أن تبقوا حيث انتهاء الخيام ولو خارج منى إن لم تجدوا مكانا إذا بحثتم وتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى ، كونوا عند آخر خيمة من خيام الناس ،وقد ذهب بعض أهل العلم في زماننا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا فقد عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله ، ولكن فيه ذا نظر ، لان العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد ، أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة في مكان واحد ، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد ، فإنه لابد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف يلي الصف الآخر حتى تكون الجماعة ، جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا ، وليس نظير العضو المفقود ، [ فتاوى الحج للعثيمين ص 41]
يعود إلى منى بعد التعجل ليلا لحاجة
سؤال : إذا خرج الحاج إلى منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بينة التعجل ، ولديه عمل في منى سيعود إليه بعد الغروب ، فهل يعتبر متعجلا ؟
الجواب : نعم يعتبر متعجلا لانه أنهى الحج ، ونية رجوعه إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل ، لانه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك ،[ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 120 ]
بيات معظم الليل في منى
سؤال : ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ، ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الشمس ؟
الجواب : إذا كانت الساعة الثانية عشر ليلا هي منتصف الليل في منى ، فإنه لابأس أن يخرج منها بعدها . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 24 ]
التعليق : قال الخلوتي ( ويتجه المراد معظم الليل ) [ مفيد الأنام ص 375 ]
من لم يجد الهدي
سؤال : حججت قبل سبع سنوات ، وكان حج تمتع ، صمت ثلاثة أيام في مكة حيث لم أستطع أن أضحي ، ورجعت لمقر عملي لكن مضت سنتان ، ولم أستطع أن أكمل الصيام السبعة الباقية علي ، ففي السنة الثالثة راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني ،وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمتها وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقا ولم استطع الصيام عنها أيضا والان أريد أن أستفسر هل تجزيء تلك الأضحية المتأخرة ، أم يلزمني أن أكمل الصيام سبعة أيام أم يلزمني شيء آخر غير ذلك ؟
الجواب: هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي منه أنه متمتع ، ولم يجد الهدي ، وأنه صام ثلاثة أيام في الحج ، وبقي عليه سبعة أيام ، ثم إنه تشاغل عن هذه السبعة أو تثاقلها ، وأراد أن يذبح الهدي ، الجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان هذا التصرف صحيحا ، أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه يلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام نسأل الله العون . [ فتاوى الحج للعثيمين ص 74 ]
التعليق : من دخل في الصيام ، ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى إلا أن يشاء ، وبه قال مالك والشافعي .
فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع ثم قدر على الهدى ففيه روايتان :
1ـ لا يلزمه الانتقال إليه .
2 ـ يلزمه . المغني 3/481 ، ولكن هذا كله مالم ينتهي وقت ذبح الهدي .
وقد سئل العلامة السعدي عما إذا كان لا يستطيع الفدية إلا بدين ، هل الأفضل أن يستدين ويشتري أو يصوم ؟ فأجاب الأفضل أن يصوم ولا يشغل ذمته لان الله تعالى قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) واتباع الرخصة أولى ) [ فقه السعدي 4/19 ]
ذبح الهدي خارج الحرم
سؤال : ذبح حاج هديه بعرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها ، فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يجب عليه ؟ إذا كان جاهلا أو عامدا ؟ وإذا ذبح هديه في عرفات أو وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك ، وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه ؟
الجواب : الهدي الواجب بمتعة أو قران يجب أن يكون داخل أميال الحرم ولا يصح إذا ذبح في الحل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ) وقوله ( كل فجاج مكة طريق ومنحر ) قال الإمام احمد رحمـــــــه الله ( مكة ومنى واحد ) يريد رحمه الله أن جميع الحرم محل للذبح فإن ذبح في الحل فالمعروف عند أهل العلم أنه يجب عليه إعادة الهدي ، ويكون الهدي الذي يعيده مثل الهدي الذي ذبحه في الطيب واللحم وما أشبه ذلك ) [ فتاوى الحج للعثيمين ص 76 ]
التعليق : قال الوزير ( اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا فقال لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكــــــــــــة ) [ نيل المآرب 2/430 ]
آخر وقت الذبح
قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ( ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، في أصح أقوال أهل العلم ، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده ) [ التحقيق والإيضاح ص 124 ]
التعليق : ظاهر المذهب لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، وبه كان يفتي العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله ، وأما انتهائه ، قال البسام ( وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده ، وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد .
والقول الآخر أيام الذبح أربعة ، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله ، وحكاه النووي عن علي وجبير بن مطعم ، والحسن وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري والاوزاعي وابن المنذر وهو القول الذي تؤيده الأدلة ) [ نيل المآرب 2/454 ]


 
 توقيع : ابوزياد111



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مناسك العمره بالصور مخاوي الصقر مناسك الحج والعمرة 4 10-21-2012 11:33 PM
خريطة متحركة تشرح كيفية أداء مناسك الحج بالتفصيل ام دودي الصغير مناسك الحج والعمرة 7 10-21-2012 10:30 PM
شيء بسيط من مناسك الحج فهد0000 مناسك الحج والعمرة 6 11-13-2009 11:49 AM
اطلس مناسك الحج الرهيب معكم الملفات والفلاشات والبرآمج التعليميه 1 09-06-2009 01:29 PM
أجمل هدية لحجاج بيت الله الحرام فيديو شرح مناسك الحج بجودة ممتازة ولد آل عطيفة مناسك الحج والعمرة 3 08-29-2009 09:36 AM


الساعة الآن 11:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir