رؤية الشرع في زواج المسيار و الزواج في الخارج
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اولاً ايها الاخوه احببت ان اكتب في هذا الموضوع عندما قراءته في مجلة الدعوة ولكثرة طرح هذا الموضوع في المجالس خاصتاً في مجالس الرجال .
ايها الاحبه السؤال ورد في مجلة الدعوه و اجاب عن سماحة مفتي المملكة حفظة الله و رعاه العدد 2178 * 3 صفر 1430هـ بالصيغه التالية :
الزواج في الخارج
* من الشباب من تضطره ظروفه للإقامة في دول بعيدة عن وطنه للدراسة مثلاً فلو اراد تحصين نفسه هل يحل له الزواج كما يحدث في البلاد التي هو فيها ؟
ج/ الاولى ان يتزوج من بلاده فإن هذا أدعى للسكن و الاستقرار و هما مقصدان مهمان في النكاح ، أما الزواج الذي يكون مقدراً بمدة فهذا زواج متعة محرم لا يجوز الإقدام عليه ، و كذلك الزواج الذي تنتفي فيه بعض شروط النكاح من رضا الزوج و الزوجة ووجود الولي و نحو ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلاً محرماً ، و على الإنسان أن يحصن نفسه بالطرق الشرعية و أن يسلك أسلم المسالك التي توصله الى نكاح شرعي ، الأصل فيه السكن و الاستقرار و الحرص على إنجاب الأولاد و تربيتهم التربية الصالحة .
===============================================
وهذا السؤال اجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في نفس العدد
زواج المسيار
ما حكم زواج المسيار ؟
ج / المسيار من حيث العقد كامل شروطه و اركانه ، و لكن من حيث المقاصد ، مقاصد الزواج ليست فيه ، ليست فيه مقاصد الزواج ، ما فيه إلا الشهوة فقط ، وقضاء الوطر فقط ، فهو عقد مشلول لا يقوم ولا يقعد ، و إنما هو مشلول على جنب دائماً ، فلا ينبغي هذا .
|