![]() |
رؤية الشرع في زواج المسيار و الزواج في الخارج
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اولاً ايها الاخوه احببت ان اكتب في هذا الموضوع عندما قراءته في مجلة الدعوة ولكثرة طرح هذا الموضوع في المجالس خاصتاً في مجالس الرجال . ايها الاحبه السؤال ورد في مجلة الدعوه و اجاب عن سماحة مفتي المملكة حفظة الله و رعاه العدد 2178 * 3 صفر 1430هـ بالصيغه التالية : الزواج في الخارج * من الشباب من تضطره ظروفه للإقامة في دول بعيدة عن وطنه للدراسة مثلاً فلو اراد تحصين نفسه هل يحل له الزواج كما يحدث في البلاد التي هو فيها ؟ ج/ الاولى ان يتزوج من بلاده فإن هذا أدعى للسكن و الاستقرار و هما مقصدان مهمان في النكاح ، أما الزواج الذي يكون مقدراً بمدة فهذا زواج متعة محرم لا يجوز الإقدام عليه ، و كذلك الزواج الذي تنتفي فيه بعض شروط النكاح من رضا الزوج و الزوجة ووجود الولي و نحو ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلاً محرماً ، و على الإنسان أن يحصن نفسه بالطرق الشرعية و أن يسلك أسلم المسالك التي توصله الى نكاح شرعي ، الأصل فيه السكن و الاستقرار و الحرص على إنجاب الأولاد و تربيتهم التربية الصالحة . =============================================== وهذا السؤال اجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في نفس العدد زواج المسيار ما حكم زواج المسيار ؟ ج / المسيار من حيث العقد كامل شروطه و اركانه ، و لكن من حيث المقاصد ، مقاصد الزواج ليست فيه ، ليست فيه مقاصد الزواج ، ما فيه إلا الشهوة فقط ، وقضاء الوطر فقط ، فهو عقد مشلول لا يقوم ولا يقعد ، و إنما هو مشلول على جنب دائماً ، فلا ينبغي هذا . |
جزاك الله خير
جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير |
جزاك الله خير
|
جزأك الله الجنة
|
الساعة الآن 07:25 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By
Almuhajir