قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى :
للعلماء في الضبع قولان :
الاول : التحريم واليه ذهب ابو حنيفة على اساس انها من ذوات الانياب التي جائت في حديث ( كل ذي ناب من السباع ) رواه مسلم .
الثاني : الاباحة واليها ذهب الائمة الثلاثة ، وكان الشافعي يقول مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، وهذا القول هو الصحيح لما روى اهل السنن ( الضبع صيد ) .
قال ابن القيم رحمه الله : انما حرم :
1- ماله ناب من السباع .
2- العادية بطبعها كالأسد .
واما الضبع فإنما فيه احد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية .
ولكن في هذا الزمن الذي انعم الله علينا بنعمه التي لاتعد ولاتحصى فارى من يفعل ذلك جانبه الصواب لأن الامر خلاف بين العلماء وليسوا مجبرين عليه في هذا الزمن .
يعطيك العافية يابو سيف ولاتورطنا بالصيفية معه .
|