يدوم لك الخير أو دام عزك ) 
فهل هذا الرد يُعتبر من الاعتداء في الدعاء ؟؟
 
 
وبارك الله فيك يا شيخ..
 
 
 
 
 
الجواب :
 
 
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 
 
 
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
 
 
 
تمنّي دوام الخير ليس من الاعتداء ، وليس مثل تمنّي دوام أيامه . 
 
 
 
ولو قُرِن دوام الخير بِاستمرار الطاعة لكان أجْمَع للخير .
 
 
 
وكذلك تمنّي دوام العزّ ، فالمقصود به دوامه ما دام في هذه الدنيا ، 
 
 
 
وأن لا يُذلّ ولا يُصيبه الذلّ .
 
 
 
والله تعالى أعلم .
 
 
 
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
 
 
 
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
 
 
 
 
 
 
 
الفتوى الثانيه..
 
 
 
 
السؤال : ما حكم الفتوى بغير علم ؟ 
 
 
 
الجواب:
 
 
الحمد لله
 
 
لما كانت الفتوى بيانا لحكم الله عز وجل في الوقائع والأحداث ، 
 
 
 
وهناك من الناس من سيتبع هذا المفتي فيما قاله من أحكام،
 
 
 
كان المفتي بغير علم واقعاً في كبيرتين عظيمتين:
 
 
 
الكبيرة الأولى : 
 
 
 
الجرأة على الكذب والافتراء على الله .
 
 
 
قال الله عز وجل : 
 
 
 
(قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 
 
 
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )
 
 
 
الأعراف/33.
 
 
 
والمفتي بغير علم يقول على الله ما لا يعلم ،
 
 
 
وقد قرن الله تعالى تحريم ذلك بتحريم الإشراك به ، 
 
 
 
مما يدل عل عظم ذنب من قال على الله ما لا يعلم . 
 
 
 
قال ابن القيم رحمه الله :
 
 
 
" وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ، 
 
 
 
وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى :
 
 
 
( قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ 
 
 
 
الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
 
 
 
) الأعراف/33. 
 
 
 
فرتب المحرمات أربع مراتب : 
 
 
 
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش .
 
 
 
ثم ثَنَّى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم . 
 
 
 
ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه . 
 
 
 
ثم ربَّع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، 
 
 
 
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه 
 
 
 
وشرعه . 
 
 
 
ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى : 
 
 
 
( وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ 
 
 
 
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
 
 
 
أَلِيمٌ ) النحل/116-117. 
 
 
 
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ،
 
 
 
وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله :
 
 
 
هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه " انتهى.
 
 
 
" إعلام الموقعين " (1/38) .
 
 
 
الكبيرة الثانية : 
 
 
 
إغواء الناس وإضلالهم .
 
 
 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
 
 
 
عليه وسلم قال : 
 
 
 
( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ،
 
 
 
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ
 
 
 
رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري 
 
 
 
(100) ومسلم (2673) .
 
 
 
فالمفتي بغير علم ضلَّ عن الحق ، وأضل غيره ممن اتبعه في فتواه . 
 
 
 
جاء في " الموسوعة الفقهية " (32/24) :
 
 
 
" الإفتاء بغير علم حرام , لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله , 
 
 
 
ويتضمن إضلال الناس , وهو من الكبائر , لقوله تعالى : 
 
 
 
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
 
 
 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 
 
 
 
, فقرنه بالفواحش والبغي والشرك , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
 
 
 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ,
 
 
 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا 
 
 
 
جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلوا) . 
 
 
 
من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل : لا أدري . نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد 
 
 
 
والشعبي ومالك وغيرهم , وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود
 
 
 
نفسه عليه , ثم إن فَعَل المستفتي بناءً على الفتوى أمراً محرماً أو أَدَّى العبادة 
 
 
 
المفروضة على وجه فاسد , حمل المفتي بغير علم إثمَه , إن لم يكن المستفتي
 
 
 
قَصَّر في البحث عمن هو أهل للفتيا , وإلا فالإثم عليهما" انتهى.
 
 
 
وقال ابن مسعود : ( من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم 
 
 
 
فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه :
 
 
 
( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ص/86 .
 
 
 
" إعلام الموقعين " (2/185)
 
 
 
 
 
 
 
مصدر الفتوى الاولى :
 
 
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9935
 
 
مصدر الفتوى الثانيه :
 
 
http://islamqa.info/ar/ref/126198