الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي
الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد : فهذا البحث موضوعه " الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" ، قدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أياً كانت صلته بها. وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام ، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان . وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به. أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها ، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات ، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة . وأخيراً جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير. فهذه الحقوق ( الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة ) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية . وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، أصول الذمة وخصوم الذمة. أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية ( الحقوق المالية ). أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية ( الواجبات المالية ). وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط. مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه . فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكوراً و إناثاً صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها ( الأصول، الخصوم ) أو ( الحقوق، الواجبات )، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها.
|