الإهداءات


المجتمع المسلم والفتاوى الأسرة ، الأباء ، الأبناء ، المرأة ، الشباب ، الارحام ، الجار ، الطفل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-23-2014, 01:01 AM
مستشار إلمدير العام
ابوفهد العمري غير متصل
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Darkgreen
 رقم العضوية : 17199
 تاريخ التسجيل : Jul 2009
 فترة الأقامة : 5899 يوم
 أخر زيارة : 04-09-2025 (11:02 PM)
 الإقامة : الخميس
 المشاركات : 76,348 [ + ]
 التقييم : 287
 معدل التقييم : ابوفهد العمري is a jewel in the roughابوفهد العمري is a jewel in the roughابوفهد العمري is a jewel in the rough
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



ان كانت امام رجال اجانب فيجب عليها تغطيتها .
اما ان كانت لوحدها ببيتها فصلاتها ان شاء الله صحيحة والاولى ان تحرص على ذلك والله اعلم .

شكرا لك .



 توقيع : ابوفهد العمري


رد مع اقتباس
قديم 06-23-2014, 06:06 AM   #2
مراقبة


الصورة الرمزية شيخة بني عمرو
شيخة بني عمرو غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24166
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 05-07-2023 (11:43 AM)
 المشاركات : 27,113 [ + ]
 التقييم :  415
 الدولهـ
Canada
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Black
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفهد العمري مشاهدة المشاركة
ان كانت امام رجال اجانب فيجب عليها تغطيتها .
اما ان كانت لوحدها ببيتها فصلاتها ان شاء الله صحيحة والاولى ان تحرص على ذلك والله اعلم .

شكرا لك .




العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250)
خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ،
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 251)
فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252)
مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم .
س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253)
الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس .
س : هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله خيرا
ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ، هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254)
كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف .
س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟ جزاكم الله خيرا
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ، ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر ، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255)
س : ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم ؟
ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله .
س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟
ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ، بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها عورة كلها ولو ما
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 256)
حضرها أجنبي .
س : ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟
ج : المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم .
س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم ؟
ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير .
س : السائل ع . من ليبيا طرابلس يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257)
والقدمان مكشوفتان ؟
ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم .
س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟
ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت :
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 258)
إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب .
س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة ؟
ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259)
وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛ لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك .
س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا ؟
ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما في
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 260)
الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب .
س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ، لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث : المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ، وإما بالجوربين التي تستر....


 
 توقيع : شيخة بني عمرو

‏اللهم هبّ ل امي و أبي جنة يتلألأ نورها شاهقة خيامها،
مشيده قصورها ، ذهب وفضه لُبناتها،
لؤلؤ وياقوت حصباؤها ، وزعفران تربتها ،
آمين .


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شكرا جزيلا..لايجوز.. الصامته رياض الصالحين 10 01-09-2008 07:12 AM
الأسماء التي لايجوز التسمي بها في المنتديات؟؟؟ أبو تالين المواضيع المكررة 2 02-20-2007 05:22 AM
مايجوز المدح ناس وننسى ناس صقربن خبقان الشعر الجنوبي للطرح الذاتي 14 02-16-2005 11:21 AM
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني ( لايجوز والسبب... الخيال الأسهم السعودية 0 12-24-2004 01:52 PM


الساعة الآن 07:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir