الإهداءات | |
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
رياض الصالحين على مذهب أهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-12-2003, 08:53 PM | #181 |
|
وكان طوافُه على راحلته، ولم يكن محرماً يومئذٍ، فاقتصر على الطَّوافِ، فلما أكملهُ، دعا عثمان بنَ طلحة، فأخذ منه مفتاحَ الكعبة، فأمر بها فَفُتحت، فدخلها فرأى فيها الصَّوَرَ، ورأى فيها صورةَ إبراهيم وإسماعيل يستقسمانِ بِالأزْلاَمِ، فقال: ((قَاتَلَهُم اللهُ، واللهِ إن اسْتَقْسما بِها قطُّ)).
ورأى فى الكعبة حمامة من عِيدان، فكسرها بيده، وأمر بالصُّوَرِ فمُحيت. ثم أغلق عليه البابَ، وعلى أُسامة وبلال، فاستقبل الجِدَارَ الذى يُقابل البابَ، حتى إذا كانَ بينَه وبينَه قدرُ ثلاثةِ أذْرُعٍ، وقف وصلَّى هناك، ثم دار فى البيت، وكبَّر فى نواحيه، ووحَّد الله، ثم فتح البابَ، وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنَعُ، فأخذَ بعضَادتى الباب، وهم تحتَه، فقال: ((لا إلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا كُلُّ مَأْثُرَةٍ أوْ مَال أوْ دَم، فَهُو تَحْتَ قَدَمَى هاتين إلاَّ سِدَانة البيْت وسقَايةَ الحَاجِّ، ألا وَقَتْلُ الخَطَأ شِبْهُ العَمْدِ السَّوطُ والعَصا، ففيهِ الدِّيةُ مُغَلَّظَةً مائة مِنَ الإبلِ، أرْبَعُونَ مِنْهَا فى بُطُونِها أوْلادُها، يَا مَعْشَرَ قُرَيْش؛ إنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُم نَخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ وتَعظُّمَها بالآباء، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وآدَمُ مِنْ تُرابٍ))، ثم تلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعارَفُواْ، إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}[الحجرات: 13]. ثم قال: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْش؛ مَا تَرَوْنَ أنِّى فَاعِلٌ بكم))؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابنُ أخ كريم، قال: ((فإنِّى أقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لإخْوَتِهِ: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُم اليَوْمَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ)). ثم جلس فى المسجد، فقام إليه علىٌ رضى الله عنه، ومفتاحُ الكعبة فى يده، فقال: يا رسول الله؛ اجمَعْ لنا الحِجَابَة مع السِّقَاية صلَّى الله عليك، فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة))؟ فدُعِىَ له، فقال له: هَاكَ مِفْتَاحَكَ يا عُثْمَانُ، اليَوْمُ يَوْمُ بِرٍّ وَوَفَاء)). وذكر ابن سعد فى ((الطبقات)) عن عثمان بن طلحة، قال: كنا نفتحُ الكعبةَ فى الجاهلية يومَ الاثنين، والخميس، فأقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً يُريد أن يدخُلَ الكعبة مع الناس، فأغلظتُ له، ونِلتُ منه، فحلمَ عنِى، ثم قال: ((يا عثمانُ؛ لعلَّك سترى هذا المِفتاح يوماً بيدى أضعهُ حيث شِئْتُ))، فقلتُ: لقد هلكت قريشٌ يومئذ وذلَّت، فقال: ((بل عَمَرَتْ وعزَّتْ يومئذ))، ودخل الكعبة، فوقعت كلمتُه منى موقِعاً ظننتُ يومئذ أن الأمرَ سيصيرُ إلى ما قال، فلما كان يومُ الفتح، قال: يا عثمان؛ ائتنى بالمفتاح، فأتيتُه به، فأخذه منِّى، ثم دفعه إلىَّ وقال: ((خُذُوها خَالِدَةً تَالِدَةً لا يَنْزِعُها مِنْكُم إلاَّ ظَالِمٌ، يا عُثمانُ؛ إنَّ اللهَ اسْتَأْمَنَكُم عَلَى بَيْتهِ، فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إلَيْكُم مِنْ هذا البَيْت بالمَعْرُوف))، قال: فلما ولَّيتُ، نادانى، فرجَعْتُ إليه فقال: ((أَلَمْ يَكُنِ الَّذى قُلْتُ لَكَ))؟ قال: فذكرتُ قوله لى بمكة قبل الهجرة: ((لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شِئتُ))، فقلتُ: بلَى أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الله. وذكر سعيدُ بن المسيِّب أن العباس تطاولَ يومئذٍ لأخذ المفتاح فى رجال من بنى هاشم، فردَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة. وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يصعَد فيؤذِّنَ على الكعبة، وأبو سفيان بنُ حرب، وعتَّابُ بنُ أسيد، والحارثُ بنُ هِشام، وأشرافُ قريش جُلوسٌ بِفِناء الكعبة، فقال عتَّاب: لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون سَمِعَ هذا، فيسمعَ منه ما يُغِيظُه، فقال الحارث: أما واللهِ لو أعلم أنه حقٌ لاتبعته، فقال أبو سفيان: أما واللهِ لا أقول شيئاً، لو تكلمتُ، لأخبرت عنى هذه الحصباءُ، فخرج عليهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ((قَدْ عَلِمْتُ الَّذِى قُلْتُم))، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتَّاب: نشهد أنكَ رسول الله، واللهِ ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك فصل فى دخول النبى صلى الله عليه وسلم دار أُم هانئ، وصلاته فى بيتها بعد الفتح ثم دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دارَ أُمِّ هانئ بنت أبى طالب، فاغتسل، وصلَّى ثمانَ ركعات فى بيتها، وكانت ضُحَىً، فظنها مَن ظنها صلاةَ الضحى، وإنما هذه صلاةُ الفتح، وكان أُمراءُ الإسلام إذا فتحوا حِصناً أو بلداً، صلَّوْا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاةَ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه، فإنها قالت: ما رأيتُه صلاها قبلَها ولا بعدَها. وأجارت أُم هانئ حَمَوَيْنِ لهَا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قَدْ أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هانئ)). فصل فى النَّفَر الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولم يؤمِّنهم ولما استقر الفتح، أمَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ كُلَّهُم إلا تسعة نَفَر، فإنه أمر بقتلهم،وإن وُجِدُوا تحتَ أستارِ الكعبةِ، وهم عبدُ الله بن سعد بن أبى سَرْح، وعِكْرِمةُ بن أبى جهل، وعبد العُزَّى بن خَطَل، والحارثُ بنُ نُفيل ابن وهب، ومَقِيس بن صُبابة، وهَبَّار بن الأسـود، وقينتان لابن خَطَـل، كانتا تُغَنِّيان بهجاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارةُ مولاةٌ لبعض بنى عبد المطلب. فأما ابنُ أبى سَرْح فأسلم، فجاء به عثمانُ بن عفان، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعضُ الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك، وهاجر، ثم ارتدَّ، ورجع إلى مكة. وأما عِكرمةُ بنُ أبى جهل، فاستأمَنَت له امرأتُه بعد أن فرَّ، فأمَّنه النبى صلى الله عليه وسلم، فَقَدِمَ وأسلم وحَسُنَ إسلامه. وأما ابنُ خَطَل، والحارث، ومَقِيس، وإحدى القَينتين، فقُتِلُوا، وكان مقيسٌ، قد أسلم، ثم ارتدَّ وقَتَلَ، ولَحِقَ بالمشركين، وأما هَبَّار بن الأسود، فهو الذى عرض لزينبَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخَس بها حتى سقطت على صخرة، وأسقطت جنينَها، ففرَّ، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُه. واستؤمن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِسارة ولإحدى القَينتين، فأمَّنَهُمَا فأسلمتا. فلما كان الغدُ مِن يوم الفتح، قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الناس خطيباً، فَحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ومجَّده بما هُوَ أهلُه، ثم قال: ((يا أيُّهَا النَّاسُ؛ إنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرْضَ، فهى حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلا يَحِلُّ لامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ أنْ يَسْفِكَ فيها دَماً أوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فإنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، ولَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وإنَّمَا حَلَّتْ لى سَاعَةً مِنْ نَهارٍ، وقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كحُرْمَتِهَا بالأمْس، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائبَ)). ولما فتح اللهُ مكة على رسوله، وهى بلدُه، ووطنُه، ومولدُه، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم إذ فتحَ الله عليه أرضَه وبلدَه أن يُقيمَ بها، وهو يدعو على الصفا رافِعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعائه، قال: ((ماذا قلتم))؟ قالوا: لا شىء يا رسولَ الله، فلم يَزَلْ بهم حتَّى أخبروه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَعَاذَ الله، المحْيَا مَحياكُم، والمَمَاتُ مَمَاتُكم)). وهمَّ فَضَالةُ بن عُمير بن الملِّوح أن يقتُلَ الرسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أفَضَالة))؟ قال: نعم فَضَالة يا رسولَ الله، قال: ((ماذا كنتَ تُحَدِّثُ به نفسَك))؟ قال: لا شىء، كنتُ أذكر الله، فَضَحِكَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((اسْتَغْفِرِ الله))، ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبُه، وكان فَضَالة يقول: واللهِ ما رَفَعَ يدَه عن صدرى حتى ما خَلَقَ اللهُ شيئاً أحبَّ إلىَّ منه، قال فَضَالة: فرجعتُ إلى أهلى، فمررتُ بامرأة كنتُ أتحدث إليها، فقالت: هلمَّ إلى الحديث، فقلت: لا، وانبعث فَضَالة يقول: قَالَتْ هَلُمَّ إلى الحَدِيثِ فَقُلْتُ لا *** يأْبَى عَلَـــيْك اللهُ والإسْــلامُ لَوْ قـَـدْ رَأَيْتِ مُحَـمَّداً وقَبِيلهُ *** بِالفَتْـــحِ يَوْم َ تُكَسَّـرُ الأصْنَامُ لَرَأَيْتِ دِيــنَ اللهِ أَضْـحَى بَيِّناً *** والشِّـرْكُ يَغْشِى وَجْهـَه الإظْـلامُ وفرَّ يومئذ صفوانُ بن أُميَّة، وعِكرمةُ بنُ أبى جهل، فأما صفوانُ، فاستأمن له عُميرُ بن وهب الجُمَحى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَّنه وأعطاه عِمامته التى دخل بها مكة، فلحقه عميرٌ وهو يُريدُ أن يركب البحر فردَّه،فقال: اجعلنى فيه بالخيار شهرين، فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. وكانت أُمُّ حكيم بنتُ الحارث بن هشام تحتَ عِكرمة بن أبى جهل، فأسلمت، واستأمنت له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَّنه فَلَحِقَتْ بِهِ باليمن، فأمَّنته فردَّته، وأقرهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على نكاحهما الأول. ثم أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخُزاعى فجدَّد أنصاب الحرم. وبثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التى كانت حولَ الكعبة، فكُسِّرَتْ كُلُّهَا مِنها اللات والعُزَّى، ومنَاةُ الثالثةُ الأُخرى، ونادى منادِيهِ بمكة: ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فلا يَدَعْ فى بَيْتِهِ صَنماً إلا كسَره)). فبعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى لِخمس ليال بقينَ من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها فى ثلاثين فارساً مِن أصحابِهِ حتَّى انْتَهَوا إليها، فهدمها ثم رجع إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((هَلْ رَأَيْتَ شَيْئاً))؟ قال: لا، قال: ((فإنَّك لم تَهْدِمْهَا فارْجِعْ إليها فاهدِمْهَا))، فرجع خالد وهو متغيِّظ فجرَّد سيفَه، فخرجت إليه امرأة عجوز عُريانة سوداءُ ناشرة الرأس، فجعل السَّادِنُ يصيحُ بها، فضربها خالد فجزلَها باثنتين، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((نَعَمْ تِلْكَ العُزَّى، وقَدْ أَيِسَتْ أنْ تُعْبَدَ فى بِلادِكُمْ أَبَداً)) وكانت بنخلة، وكانت لِقريش وجميعِ بنى كِنانة، وكانت أعظمَ أصنامِهم، وكان سدنتُها بنى شيبان. ثم بعثَ عَمْرَو بن العاص إلى سُواع، وهو صنم لهُذَيْل ليهدمه، قال عَمْرو: فانتهيتُ إليه وعنده السَّادِن، فقال: ما تُريد؟ قلتُ: أمرنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أهْدِمَه، فقال: لا تَقدِرُ على ذلك، قلت: لِمَ؟ قالت: تُمنع. قلتُ: حتَّى الآن أنت عَلى الباطِل، ويحك، فهل يَسْمَعُ أو يُبْصِرُ؟، قال: فدنوتُ منه فكسرتُه، وأمرتُ أصحابى فهدموا بيت خزانته فلم نجدْ فيه شيئاً، ثم قلتُ للسَّادِن:كيف رأيتَ؟ قال: أسلمتُ لله. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 08:57 PM | #182 |
|
ثم بعثَ سعد بن زيد الأشهلى إلى مَنَاة، وكانت بالمُشَلَّل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج فى عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادِنٌ، فقال السَّادِنُ: ما تُريدُ؟ قلتُ: هَدْمَ مَنَاة، قال: أنتَ وذاك، فأقبل سعدٌ يمشى إليها، وتخرُج إليه امرأة عُريانة سوداءُ، ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتَضْرِبُ صدرَها، فقال لها السَّادِنُ: مَنَاة؛ دونك بعضَ عُصاتك، فضربها سعد فقتلَها، وأقبل إلى الصنم، ومعه أصحابه فهدمه، وكسروه، ولم يجدوا فى خزانته شيئاً.
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة قال ابنُ سعد: ولما رجع خالدُ بن الوليد من هَدْم العُزَّى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيمٌ بمكة، بعثه إلى بنى جُذيمةَ داعياً إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلاً، فخرج فى ثلاثمائة وخمسين رجلاً مِن المهاجرين والأنصار وبنى سُليم، فانتهى إليهم، فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلَّينا وصدَّقنا بمحمد وبنينا المساجدَ فى ساحتنا، وأذَّنا فيها، قال: فما بالُ السلاح عليكم؟ قالوا: إن بينَنا وبَيْنَ قومٍ من العرب عداوةً، فخِفنا أن تكونُوا هم، وقد قيل: إنهم قالوا صبأنا، ولم يُحسِنُوا أن يقولُوا: أسلمنا، قال: فضعُوا السلاح، فوضعُوه، فقال لهم: استأسِرُوا، فاستأسرَ القومُ، فأمر بعضَهم فكتف بعضاً، وفرَّقهم فى أصـحابه، فلما كان فى السَّحَر، نادى خالدُ بن الوليد: مَن كان معه أسيرٌ، فليضرِبْ عُنُقَه، فأما بنو سُليم فقتلُوا مَن كان فى أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار، فأرسلوا أسراهم، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ما صنع خالِدٌ، فقال: ((اللَّهُمَّ إنِّى أبْرأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ))، وبعث علياً يُودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالدٍ وعبدِ الرحمن بن عَوْف كلامٌ وشرٌ فى ذلك، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مَهْلاَ يَا خَالدُ، دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِى فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكَ أُحُدٌ ذَهَباً ثُمَّ أَنْفَقْتَهُ فى سَبِيلِ اللهِ مَا أدْرَكْتَ غَدْوَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِى وَلا رَوْحَتَه)). فصل فى قصيدة حسَّان بن ثابت فى عُمْرة الحديبية وكان حسَّانُ بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عُمْرة الحُديبية: عَفَتْ ذَاتُ الأَصَابعِ فالجِـوَاءُ *** إلى عَــــذْراءَ مَنْزِلُها خَلاَءُ دِيَارٌ مِنْ بَنِى الحَسْحَـاسِ قَفْرٌ *** تُعَفِّيها الرَّوَامِسُ والسَّـــماءُ وكَـانَتْ لاَ يَزَالُ بِهَا أنِيسٌ *** خِــلالَ مُرُوجِهَا نَعَمٌ وشَـاءُ فَدَعْ هذَا ولكِن مَنْ لِطَـيفٍ *** يُؤَرِّقُنِى إذَا ذَهَبَ العِشَـــاءُ لشَـــعْثَاءَ الَّتى قَدْ تَيَّمَتْهُ *** فَلَيْسَ لِقَلْبَهِ مِنْهَا شِــــفَاءُ كَأنَّ خَبِيئَـةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ *** يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَـــلٌ وَمَاءُ إذَا ما الأشْرِباتُ ذُكِرْنَ يَوْمَاً *** فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الفِــــداءُ نُوَلِّيهــا المَلاَمَةَ إن أَلَمْنا *** إذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أَو لـحَـاءُ وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا مُلُوكــاً *** وَأُسْـداً مَا يُنَهْنِهُنا اللِّقَـــاءُ عـَدِمْنَا خَيْلَنَاإنْ لَمْ تَرَوْهَـا *** تُثـِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كـَـدَاءُ يُنَازِعْنَ الأَعِنَّةَ مُصْــعِدَاتٍ *** عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَـــلُ الظِّمَاءُ تَظَلُّ جِـيادُنَا مُتـَمَطِّراتٍ *** تُلَطِّمُهُنَّ بِالخُـمُرِ النِّسَــــاءُ فَإمَّا تُعْرِضُـوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا *** وَكَـانَ الفَتْحُ وانْكَشَفَ الغِطَاءُ وَإلاَّ فَاصْبِرُوا لجِـلاد يَوْمٍ *** يُعِــزُّ اللهُ فِيه مَنْ يَشَـــاءُ وَجِبْريلٌ رَسُــولُ اللهِ فِينَا *** وَرُوحُ القُدْس لَيْس لَهُ كِــفَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ أرْسَلْتُ عَبْداً *** يَقُولُ الحَــقَّ إنْ نَفَعَ البــَلاءُ شَهِدْتُ بِهِ فَقُوموا صدِّقوهُ *** فَقُلْتُمْ لاَ نَقُـومُ ولا نَشَـــاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ سَـيَّرْتُ جُنْداً *** هُـــمُ الأنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ لَنَا فى كُــلّ ِ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ *** سِــبَابٌ أوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَــاءُ فَنُحْكِـمُ بِالقَوَافِى مَنْ هَجَانَا *** وَنَضْــرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّماءُ أَلا أَبْلِــغْ أبَا سُفْيانَ عَنِّى *** مُغَلْغَلَةً فَقَدْ بَرِحَ الخَــــفَاءُ بِأَنَّ سَـيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْـداً *** وَعَـبْدُ الدَّارِ ســادَتُهَا الإمَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدا ً فأَجَبْتُ عَنْهُ *** وَعِنْدَ اللهِ فى ذَاكَ الجَــــزَاءُ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُـفْءٍ *** فَشَـرُّكُمَا لِخَيْرِكُــمَا الفِـدَاءُ هَـجَوْتَ مُبَاركاً بَرّاً حَنِيفاً *** أَمِينَ اللهِ شِـــــيمَتُهُ الوَفَاءُ أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ *** وَيَمْـدَحُهُ وَيَنْصُرُه سَـــوَاءُ فإنَّ أبى وَوَالِدَه ُ وعِرْضِـى *** لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُــمْ وِقـاءُ لِسَانِى صَارِمٌ لاَ عَيْبَ فِيـهِ *** وَبَحْرِى لا تُكَــدِّرُهُ الـدِّلاءُ فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللَّطائف كان صلحُ الحديبية مقدِّمةً وتوطئة بينَ يدى هذا الفتح العظيم، أَمِنَ الناسُ به، وكلَّم بعضُهم بعضاً وناظره فى الإسلام، وتمكن مَن اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه، والدعوةِ إليه، والمناظرةِ عليه، ودخل بسببه بَشَرٌ كثيرٌ فى الإسـلام، ولهذا سمَّاه الله فتحاً فى قوله: {إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً}[الفتح: 1]، نزلت فى شأن الحُديبية، فقال عمر: يا رسول الله ؛ أَوَ فتحٌ هو؟ قال: (( نعم )) . وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحاً، فقال: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ}إلى قوله: {فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً}[الفتح: 27] وهذا شأنه سبحانه أن يُقدِّم بين يدى الأُمور العظيمة مقدِّماتٍ تكونُ كالمدخل إليها، المنبهة عليها، كما قدَّم بين يدى قصة المسيح وخلقه مِن غير أب، قِصة زكريا ، وخلقِ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله، وكما قدَّم بين يدى نسخ القِبْلة قصةَ البيت وبنائه وتعظيمه، والتنويه بِه، وذِكْر بانيه، وتعظِيمهِ، ومدحه، ووطأ قبل ذلك كُلِّه بذكر النسخ، وحكمته المقتضية له، وقُدرته الشاملة له، وهكذا ما قدَّم بين يدى مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم، من قصة الفيل، وبِشارات الكُهَّان به، وغير ذلك، وكذلك الرُّؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدِّمةً بين يدى الوحى فى اليقظة، وكذلك الهِجرة كانت مقدِّمةً بين يدى الأمر بالجهاد، ومَن تأمل أسرار الشرع والقدر، رأى من ذلك ما تَبْهَرُ حِكمتُه الألبابَ. فصل فى أن أهل العهد إذا حاربوا مَن هم فى ذِمَّة الإمام وجواره وعهده يصيرون حرباً له بذلك وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا مَن هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده، صارُوا حرباً له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ، فله أن يُبَيِّتَهم فى ديارهم، ولا يحتاجُ أن يُعلِمَهُمْ على سواء، وإنما يكون الإعلامُ إذا خاف منهم الخيانَة، فإذا تحقَّقها، صاروا نابذين لعهده. فصل فى انتقاض عهد جميعهم بذلك وفيها: انتقاضُ عهد جميعهم بذلك، رِدْئهم ومُباشِرِيهم إذا رضُوا بذلك، وأقرُّوا عليه ولم يُنكروه، فإن الذين أعانُوا بنى بكر مِن قُريش بعضُهم، لم يُقاتِلُوا كُلُّهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلَّهم، وهذا كما أنهم دخلوا فى عقد الصلح تبعاً، ولم ينفرِدْ كلُّ واحد منهم بصُلح، إذ قد رَضُوا به وأقرُّوا عليه، فكذلك حُكم نقضهم للعهد، هذا هَدْىُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الذى لا شك فيه كما ترى . وطردُ هذا جريانُ هذا الحكمِ على ناقضى العهد مِن أهل الذِّمة إذا رضى جماعتُهم به، وإن لم يُباشر كُلُّ واحد منهم ما ينقُضُ عهده، كما أجلى عُمَرُ يهودَ خيبر لما عدا بعضُهم على ابنه، ورَمَوْه مِن ظهر دار فَفَدَعُوا يده، بل قد قتل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بنى قُريظة، ولم يسأل عن كل رجل منهم: هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بنى النَّضير كُلَّهم، وإنما كان الذى هَمَّ بالقتل رجلان، وكذلك فعلَ ببنى قَيْنُقَاع حتى استوهبهم منه عبدُ الله ابن أُبَىّ، فهذه سيرتُه وهَدْيُه الذى لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرِّدء حكمُ المباشِرِ فى الجهاد، ولا يُشترط فى قسمة الغنيمة، ولا فى الثواب مباشرةُ كل واحدٍ واحدٍ القتال . وهذا حكمُ قُطَّاع الطريق، حكمُ ردئهم حكمُ مباشرهم، لأن المباشِرَ إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصوابُ الذى لا شك فيه، وهو مذهبُ أحمد،ومالك،وأبى حنيفة، وغيرهم. فصل فى جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين وفيها: جوازُ صلح أهلِ الحرب على وضع القِتال عشرَ سنين، وهل يجوزُ فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوزُ للحاجة والمصلحة الراجِحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وعدوُّهم أقوى منهم، وفى العَقد لِما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام. فصل فى الإمام إذا سُئِل ما لا يجوز بذلُه، فسكت عن بذله وفيها: أن الإمام وغيرَه إذا سُئل ما لا يجوز بذلُه، أو لا يجبُ، فسكت عن بذله، لم يكن سكوتُه بذلاً له، فإن أبا سفيان سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تجديدَ العهد، فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجبه بشئ، ولم يكن بهذا السكوتِ معاهِداً له . فصل فى أن رسول الكفار لا يُقتل وفيها: أن رسولَ الكفار لا يُقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حُكْمُ انتقاضِ العهد، ولم يقتُلْه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسولَ قومه إليه . فصل فى جواز تبييت الكفار وأخذهم على غِرَّة وفيها: جوازُ تبييتِ الكفار، ومُغافَضَتُهم فى ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوةُ، وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبيِّتُون الكفَّار، ويُغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوتُه . فصل فى جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً وفيها: جوازُ قتل الجاسوسِ وإن كان مسلماً لأن عمر رضى الله عنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ حاطب بن أبى بَلتعةَ لما بعثَ يُخبر أهلَ مكة بالخبر، ولم يقل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ قتله إنه مسلم، بل قال: (( ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم )) فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله، وهو شهودهُ بدراً، وفى الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوسٍ ليس له مِثْلُ هذا المانع، وهذا مذهب مالك ، وأحد الوجهين فى مذهب أحمد ، وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يُقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح: أن قتله راجع إلى رأى الإمام، فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلحَ، استبقاه .. والله أعلم . |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:00 PM | #183 |
|
فصل
فى جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة وفيها: جوازُ تجريدِ المرأة كُلِّها وتكشيفها للحاجة والمصلحةِ العامة، فإن علياً والمقداد قالا للظعينة: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ أو لنكْشِفَنَّك، وإذا جاز تجريدُها لحاجتها إلى حيث تدعو إليها، فتجريدُها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى . فصل فى أن الرجل لا يكفــر ولا يأثم إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأوِّلاً وفيها: أن الرجل إذا نَسَبَ المسلم إلى النفاقِ والكُفْرِ متأوِّلاً وغضباً للهِ ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفُر بذلك، بل لا يأثمُ به، بل يُثاب على نيِّته وقصده، وهذا بِخِلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يُكفِّرون ويُبدِّعُون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفَّروه وبدَّعوه. فصل فى تكفير الحسنات للكبائر وفيها: أن الكبيرةَ العظيمَةَ مما دون الشركِ قد تُكَفَّرُ بالحسنةِ الكبيرةِ الماحية، كما وقع الجَسُّ مِن حاطب مكفَّراً بشهوده بدراً، فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنةُ العظيمةُ مِن المصلحة، وتضمنتهُ مِن محبة الله لها ورضاه بها، وفرحِه بها، ومباهاتِه للملائكة بفاعلها، أعظمُ مما اشتملت عليه سيئةُ الجسِّ مِن المفسدة، وتضمَّنَتْهُ مِن بغضِ الله لها، فغلب الأقوى على الأضعفِ، فأزاله، وأبطل مقتضاه، وهذه حكمةُ الله فى الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات، الموجبينِ لصحةِ القلب ومرضه، وهى نظيرُ حكمته تعالى فى الصحة والمرضِ اللاحِقين للبدن، فإن الأقوى منهما يَقْهَرُ المغلوبَ، ويصير الحكمُ له حتى يذهبَ أثرُ الأضعف، فهذه حِكمتُه فى خلقه وقضائه، وتلك حِكمته فى شرعه وأمره. وهذا كما أنه ثابت فى محو السيئاتِ بالحسـنات، لقوله تعالى: {إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود: 14]. وقوله تعالى: {إن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}[النساء: 31]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وأتبع السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها))، فهوثابت فى عكسه لقوله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى}[البقرة: 264]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْـهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ }[الحجرات: 2]. وقول عائشة، عن زيد ابن أرقم أنه لما باع بالعينة: ((إنَّه قد أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ أَنْ يَتُوبَ)). وكقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى فى ((صحيحه)): ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ))... إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافُع الحسناتِ والسيئات، وإبطالِ بعضها بعضاً، وذهابِ أثر القوى منها بما دونَه، وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. وبالجملة.. فقوة الإحسان ومرضُ العصيان متصاولان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالةُ تزايد وترام إلى الهلاك، وحالةُ انحطاط وتناقص، وهى خيرُ حالات المريض، وحالةُ وقوف وتقابل إلى أن يقهرَ أحدُهما الآخر، وإذا دخل وقتُ البُحران وهو ساعة المناجزة، فحظُّ القلب أحدُ الخطتين: إما السلامةُ وإما العطبُ، وهذا البُحران يكونُ وقتَ فعلِ الواجبات التى تُوجِبُ رِضَى الربِّ تعالى ومغفرتَه، أو تُوجبُ سُخْطَه وعقوبَته، وفى الدعاء النبوى: ((أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ))، وقال عن طلحة يومئذ: ((أَوْجَبَ طَلْحَةُ))، ورُفِع إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ وقالوا: يا رسولَ الله؛ إنه قد أوجب، فقال: ((أَعْتِقُوا عَنْهُ)). وفى الحديث الصحيح ((أَتَدْرُونَ مَا المُوجِبتَان))؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: ((مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّار))، يريد أن التوحيد والشِّرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السمِّ القاتِل قطعاً، والترياق المنجى قطعاً. وكما أن البدن قد تَعْرِضُ له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهِنُ قوَّته وتُضعِفُها، فلا ينتفعُ معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تُحيلُها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوَّتها، فلا يزدادُ بها إلا مرضاً، وقد تقومُ به موادٌ صالحة وأسبابٌ موافِقة تُوجِبُ قوَّتَه، وتُمَكِّنُه مِن الصحة وأسبابها، فلا تكادُ تضرُّه الأسبابُ الفاسِدةُ، بل تُحيلها تلك الموادُّ الفاضلة إلى طبعها، فهكذا موادُّ صحة القلبِ وفسادِه. فتأمل قوة إيمانِ حاطب التى حملته على شهودِ بدر، وبذلِه نفسَه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإيثارِهِ اللهَ ورسولَه على قومه وعشيرتهِ وقرابتهِ وهم بين ظهرانى العدُوِّ، وفى بلدهم، ولم يَثْنِ ذلكَ عِنَانَ عزمِه، ولا فَلَّ مِن حَدِّ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهلُه وعشيرته وأقاربُه عندهم، فلما جاء مرضُ الجسِّ، برزت إليه هذه القوةُ، وكان البُحرانُ صالحاً، فاندفع المرض، وقام المريض، كأن لم يكن به قَلبَةٌ، ولما رأى الطبيبُ قوةَ إيمانه قد استعلت على مرض جَسِّه وقهرته، قال لمن أراد فصده: لا يحتاجُ هذا العارض إلى فصاد، ((ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أهل بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَقَدْ غَفرْتُ لَكُم)). وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمى وأضرابه مِن الخوارج الذين بلغ اجتهادُهم فى الصلاةِ والصِّيَامِ والقراءة إلى حد يَحْقِرُ أحدُ الصحابة عملَه معه كيف قال فيهم: ((لَئِنْ أدْركْتُهُم لأَقْتَلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ))، وقال: ((اقْتُلُوهُم فإنَّ فى قَتْلِهِمْ أَجْرَاً عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ)). وقال: ((شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ))، فلم ينتفِعُوا بتلك الأعمال العظيمةِ مع تلك المواد الفاسدة المهلكةِ واستحالت فاسدةً. وتأمَّل فى حال إبليس لما كانت المادةُ المهلكة كامنة فى نفسه، لم ينتفعْ معها بما سَلَف مِن طاعاته، ورجع إلى شاكلته وما هُوَ أولى به، وكذلك الذى آتاه اللهُ آياتِه، فانسلخَ مِنها، فأتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فكان مِن الغاوين وأضرابُه وأشكالُه، فالمعوَّلُ على السرائر والمقاصد والنِّياتِ والهِمم، فهى الإكسير الذى يَقْلِبُ نحاسَ الأعمال ذهباً، أو يرُدُّهَا خَبَثَاً... وبالله التوفيق. ومَن له لُبٌ وعقل، يعلم قَدْرَ هذِهِ المسألة وشِدَّةَ حاجته إليها، وانتفاعه بها، ويطَّلِعُ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته فى خلقه، وأمره، وثوابِه، وعِقابه، وأحكامِ الموازنة، وإيصالِ اللَّذة والألم إلى الروح والبدن فى المعاش والمعاد، وتفاوتِ المراتب فى ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائمٌ على كُلِّ نفس بما كسبت. فصل فى جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد وفى هذه القصة جوازُ مباغتة المعَاهَدِينَ إذا نقضُوا العهد، والإغارةُ عليهم، وألا يُعلمهم بمسيره إليهم، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد، فلا يجوزُ ذلك حتى يَنْبِذَ إليهم على سواء فصل فى جواز استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو وفيها:جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدوِّ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل، وهو ما تضايق منه حتى عُرِضت عليه عساكر الإسلام، وعصابة التوحيد وجند الله، وعُرِضت عليه خاصِكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فى السلاح لا يُرى منهم إلا الحدق، ثم أرسله، فأخبر قريشاً بما رأى . فصل فى جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها مَن أراد الحج أو العُمْرة إلا بإحرام، واختُلِفَ فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخولُ لحاجة متكررة، كالحشَّاشِ والحطَّاب، على ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجوزُ دخولُها إلا بإحرام، وهذا مذهبُ ابنِ عباس رضى الله عنه، وأحمد فى ظاهر مذهبه، والشافعى فى أحد قوليه . والثانى: أنه كالحشَّاشِ والحطَّاب، فيدخُلها بغير إحرام، وهذا القولُ الآخر للشافعى، ورواية عن أحمد . والثالث: أنه إن كان داخِلَ المواقيت، جاز دخولُه بغير إحرام، وإن كان خارجَ المواقيت، لم يدخُلْ إلا بإحرام، وهذا مذهب أبى حنيفة وهَدْىُ رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومٌ فى المجاهد، ومريدِ النُّسك، وأما مَنْ عداهما فلا واجبَ إلا ما أوجبه اللهُ ورسولُه، أو أجمعت عليه الأُمةُ . وفيها البيانُ الصريح بأن مكة فُتِحَتْ عَنْوَةً كما ذهب إليه جمهورُ أهل العلم، ولا يُعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه، وسياق القصة أوضحُ شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، ولـمَّا استهجن أبو حامد الغزالى القول بأنها فُتِحَتْ صلحاً، حكى قول الشافعى أنها فُتِحَتْ عَنوة فى (( وسيطه ))، وقال: هذا مذهبُه . قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة، لقسمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خَيْبَر، وكما قسم سائر الغنائم مِن المنقولات، فكان يُخمسها ويَقْسِمُها، قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم، فأمَّنهم،كان هذا عقد صلح معهم، قالوا: ولو فُتِحَتْ عَنوة، لملكَ الغانمون رباعها ودورَها، وكانوا أحقَّ بها مِن أهلها، وجاز إخراجهم منها، فحيثُ لم يحكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحُكم، بل لم يَرُدَّ على المهاجرين دُورَهُم التى أُخْرِجُوا منها، وهى بأيدى الذين أخرجوهم، وأقرَّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها، والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العَنوة، وقد صرَّح بإضافة الدُور إلى أهلها، فقال: (( مَنْ دَخَلَ دَارَ أبى سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ، فَهُوَ آمِنٌ )) . قال أرباب العَنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيَّد بدخول كُلِّ واحد داره، وإغلاقِه بابه، وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يُقاتِلْهم خالدُ بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم يُنكر عليه، ولَمَا قَتَلَ مَقيسَ بن صُبابة ، وعبدَ الله بن خَطَلٍ ومَن ذُكِرَ معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع، لاستثنى فيه هؤلاء قطعاً، ولنقل هذا وهذا، ولو فُتِحَتْ صُلحاً، لم يُقاتِلْهم، وقد قال: (( فإنْ أحَدٌ ترخَّصَ بقتال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُولُوا: إنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ))، ومعلوم أن هذا الإذن المختصَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإذن فى القتال لا فى الصلح، فإن الإذن فى الصلح عام . وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاً، لم يقل: إن الله قد أحلَّها له ساعةً من نهار، فإنها إذا فُتِحَت صُلحاً كانت باقية على حُرْمتها، ولم تخرج بالصُّلْح عن الحُرْمة، وقد أخبر بأنها فى تلك الساعة لم تكن حراماً، وأنها بعد انقضاء ساعة الحربِ عادت إلى حُرْمتها الأُولى . |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:02 PM | #184 |
|
وأيضاً فإنها لو فُتِحَتْ صُلحاً لم يعبئْ جيشه: خيالَتهم ورجالَتهم مَيمنةً ومَيسرة، ومعهم السِّلاح، وقال لأبى هريرة : (( اهتِفْ لى بالأنصَارِ ))، فهتفَ بهم، فجاؤوا، فأطافُوا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( أَتَروْنَ إلى أوْبَاشِ قُرَيْش وأتْبَاعِهِمْ ))، ثم قال بيديه إحداهما على الأُخرى: (( احْصُدُوهُمْ حَصْدَاً حَتَّى توافُونى عَلَى الصَّفَا ))، حتى قال أبو سفيان : يا رسول الله ؛ أُبيحت خضراءُ قريش، لا قريشَ بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ، فَهُوَ آمِنٌ )) . وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدَّم صلح وكَلاَّ فإنه ينتقِضُ بدون هذا .
وأيضاً فكيف يكون صلحاً، وإنما فُتِحت بإيجاف الخيلِ والرِّكاب، ولم يَحبِسِ اللهُ خيلَ رسوله ورِكابه عنها، كما حبسها يومَ صُلح الحُدَيبية، فإن ذلكَ اليوم كان يوم الصلح حقاً، فإن القَصواء لما بركت به، قالوا: خَلأَتِ القَصْوَاءُ، قال: (( ما خلأت وما ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ ))، ثم قال: (( واللهِ لاَ يَسْأَلُونى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فًيهَا حُرْمَةً مِنْ حُرُماتِ الله إلاَّ أَعْطَيْتُهُمُوهَا )) . وكذلك جرى عقدُ الصلح بالكتاب والشهود، ومحضر ملإٍ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة، فجرى مثلُ هذا الصلح فى يومِ الفتح، ولا يُكتب ولا يُشهد عليه، ولا يحضُرُه أحد، ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا مِن الممتنع البيِّنِ امتناعه، وتأمل قوله: (( إن اللهَ حَبَسَ عَنْ مكَّةَ الفيلَ، وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين ))، كيف يُفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذى كان يدخُلها عليهم عَنوة، فحبسه عنهم، وسلَّط رسولَه والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عَنوة بعد القهر، وسلطان العَنوة، وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجَلَّ قدراً، وأعظمَ خطراً، وأظهرَ آيةً، وأتمَّ نُصرةً، وأعلى كلمةً من أن يُدخلهم تحت رِقِّ الصلح، واقتراحِ العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العَنوة وعِزَّها وظفرها فى أعظم فتح فتحه على رسوله، وأعزَّ به دينه، وجعله آيةً للعالمين . قالوا: وأما قولكم: إنها لو فُتِحَت عَنوة، لقُسِمت بين الغانمين، فهذا مبنىٌ على أن الأرض داخلةٌ فى الغنائم التى قسمها اللهُ سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهورُ الصحابة والأئمةِ بعدهم على خِلافِ ذلك، وأن الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى تجب قسمتُها، وهذه كانت سيرةَ الخُلفَاءِ الراشدين، فإن بلالاً وأصحابَه لما طلبوا مِن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسِمَ بينهم الأرض التى افتتحوها عَنوة وهى الشامُ وما حولها، وقالوا له: خُذ خُمسها واقسِمْهَا، فقال عمر: هذا غيرُ المال، ولكن أحبسه فَيْئاً يجرى عليكم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه رضى الله عنهم: اقسمها بينَنَا، فقال عمر: (( اللَّهُمَّ اكْفِنِى بلالاً وذَوِيهِ ))، فما حال الْحَوْلُ ومنهم عين تَطْرِفُ، ثم وافق سائِرُ الصحابة رضى الله عنهم عمرَ رضى الله عنه على ذلك، وكذلك جرى فى فتوح مِصرَ والعِراق، وأرض فارس، وسائرِ البلاد التى فُتحتْ عَنوة لم يَقْسِمْ منها الخلفاءُ الراشدون قريةً واحدة . ولا يَصحُّ أن يُقال: إنه استطابَ نفوسَهم، ووقفها برضاهم، فإنَّهم قد نازعُوهُ فى ذلك، وهو يأبى عليهم، ودعا على بلالٍ وأصحابه رضى الله عنهم وكان الذى رآه وفعله عَيْنَ الصواب ومحضَ التوفيق، إذ لو قُسِمَتْ، لتوارثها ورثةُ أُولئك وأقاربُهم، فكانت القريةُ والبلدُ تصير إلى امرأة واحدة، أو صبىٍّ صغير، والمقاتلة لا شئ بأيديهم، فكان فى ذلك أعظمُ الفسادِ وأكبرُه، وهذا هو الذى خاف عمرُ رضى الله عنه منه، فوفَّقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض، وجعلها وقفاً على المقتالةِ تجرى عليهم فَيْئاً حتى يغزوَ منها آخِرُ المسلمين، وظهرت بركةُ رأيه ويُمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة . واختلفوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثرُ نصوصه، على أن الإمام مخيَّر فيها تخييرَ مصلحة لا تخييرَ شهوة، فإن كان الأصلحُ للمسلمين قسمتَها، قسمها، وإن كان الأصلحُ أن يَقِفَها على جماعتهم، وقفها، وإن كان الأصلح قِسمة البعضِ ووقفَ البعض، فعلَه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قَسَمَ أرض قُريظة والنًَّضير، وترك قِسمة مكة، وقسمَ بعضَ خيبر، وترك بعضَها لما يَنُوبُه مِن مصالح المسلمين . وعن أحمد روايةٌ ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن يُنشئ الإمام وقفها، وهى مذهب مالك . وعنه رواية ثالثة: أنه يقسِمُها بين الغانمين كما يَقْسِمُ بينهم المنقولَ، إلا أن يتركوا حقوقَهم منها، وهى مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : الإمام مخيَّر بين القسمة، وبين أن يُقِرَّ أربابَها فيها بالخراج، وبين أن يُجلىَهم عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرِبُ عليهم الخراجَ . وليس هذا الذى فعل عمرُ رضى الله عنه بمخالفٍ للقرآن، فإن الأرض ليست داخلةً فى الغنائم التى أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر: إنها غيرُ المال، ويدل عليه أن إباحةَ الغنائم لم تكن لغير هذِه الأُمة، بل هو مِن خصائصها، كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته: (( وَأُحِلَّتْ لى الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلُّ لأَحد قَبْلِى ))، وقد أحلَّ اللهُ سبحانه الأرض التى كانت بأيدى الكفارِ لمن قبلنا مِن أتباع الرسل إذا استوْلَوْا عليها عَنوة، كما أحلَّها لِقوم موسى، فلهذا قال موسى لقومه: {يَا قَوْمِ ادْخُلُواْ الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [المائدة: 21]. فموسى وقومُه قاتلوا الكُفَّارَ، واستولَوْا على ديارهم وأموالهم، فجمعُوا الغنائِم، ثمَّ نزلت النارُ مِن السماء فأكلتها، وسكنُوا الأرض والدِّيار، ولم تُحَرَّم عليهم، فعُلِم أنها ليست مِن الغنائمِ، وأنها للهِ يُورِثُها مَنْ يشاء . فصل يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك وأما مكة، فإن فيها شيئاً آخر يمنع مِن قسمتها ولو وجبت قسمةُ ما عداها مِن القُرى، وهى أنها لا تُملك، فإنها دارُ النُّسُك، ومتعبَّدُ الخلق، وحرَمُ الربِّ تعالى الذى جعله للناس سواءً العاكِفُ فيه والباد، فهى وقف من الله على العالمين، وهم فيها سواء، ومِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ، قال تعالى: {إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ والْمَسْجِدِ الحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}[الحج: 25]، والمسجد الحرام هنا، المراد به الحرم كُلُّهُ، كقوله تعالى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}[التوبة: 28]. فهذا المرادُ به الحرم كُلُّه، وقولُه سبحانه: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى}[الإسراء: 1]، وفى الصحيح: أنه أُسْرِىَ به مِّنَ بيت أُم هانئ، وقال تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: 196]، وليس المراد به حضورَ نفس موضع الصلاة اتفاقاً، وإنما هو حضورُ الحرم والقُرب منه، وسياقُ آية الحج تدُلُّ على ذلك، فإنه قال: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، وهذا لا يختصُّ بمقام الصلاةِ قطعاً، بل المراد به الحَرَمُ كُلُّه، فالذى جعله للناس سواءً العاكف فيه والباد، هو الذى توعَّد مَنْ صَدَّ عنه، ومَن أراد الإلحادَ بالظلم فيه، فالحرمُ ومشاعرُه كالصَّفا والمروة، والمسعى ومِنَى، وعَرَفَة، ومُزْدَلِفَة، لا يختصُّ بها أحدٌ دونَ أحد، بل هى مشتركة بين الناس، إذ هى مَحلُّ نُسُكهم ومتعبدِهم، فهى مسجد من الله، وقفه ووضعه لخلقه، ولهذا امتنع النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يُبنى له بيت بمِنَى يُظِلُّه من الحر، وقال: ((مِنَى مُناخُ مَن سَبَقَ)). ولهذا ذهب جمهورُ الأئمةِ مِن السَّلَف والخَلَف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضى مكة، ولا إجارةُ بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد وعطاء فى أهل مكة، ومالك فى أهل المدينة، وأبى حنيفة فى أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رِباعُ مكة تُدعى السَّوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، مَن احتاج سكن، ومَن استغنى أسكن. وروى أيضاً عن عبد الله بن عمر: ((مَن أكل أُجُورَ بيوتِ مكة، فإنما يأكُلُ فى بطنه نار جـهنم)) رواه الدارقطنى مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((إنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة، فَحَرامٌ بَيْعَ رِبَاعِهَا وأَكْلُ ثَمَنِهَا)). وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن لَيْثٍ، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا: يُكره أن تُباع رِباعُ مكَّة أو تُكرى بيوتها. وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: مَن أكل من كِراء بيوتِ مكة، فإنما يأكُلُ فى بطنه ناراً. وقال أحمد: حدَّثنا هُشيم، حدَّثنا حجَّاج، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمر، قال: نَهَى عَنْ إجارَةِ بُيوتِ مَكَّة وعَنْ بَيْعِ رَباعِهَا، وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجارة بيوتِ مكة. وقال أحمد: حدَّثنا إسحاق بن يوسف قال: حدَّثنا عبد الملك، قال: كتب عُمَرُ بنُ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتِ مكة، وقال: إنه حرام، وحكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتَّخِذَ أهلُ مكَّة للدورِ أبواباً، لِينزِلَ البادى حيث شاء، وحكى عن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه نهى أن تُغْلَقَ أبوابُ دورِ مكة، فنهى مَن لا باب لداره أن يتَّخِذَ لها باباً، ومَن لداره باب أن يُغْلِقَه، وهذا فى أيام المَوْسِم.ِ قال المجوِّزون للبيع والإجارة: الدليلُ على جواز ذلك، كتابُ الله وسُـنَّةُ رسولِه، وعملُ أصحابه وخُلفائه الراشدين. قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ}[الحشر: 8]، وقال: {فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ}[آل عمران: 195]، وقال: {إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ}[الممتحنة: 9] فأضاف الدورَ إليهم، وهذه إضافة تمليك، وقال النبى صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له: أين تنزِلُ غداً بدارك بمكة؟ فقال: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ))، ولم يقل: إنه لا دار لى، بل أقرَّهم على الإضافة، وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم ينزِعْهَا مِن يده، وإضافةُ دورهم إليهم فى الأحاديث أكثرُ من أن تُذكر، كدار أُم هانىء، ودار خديجة، ودار أبى أحمد بن جحش وغيرها، وكانوا يتوارثُونها كما يتوارثون المنقولَ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ))، وكان عقيل هو ورث دورَ أبى طالب، فإنه كان كافراً، ولم يرثه على رضى الله عنه، لاختلاف الدينِ بينهما، فاستولى عَقِيلٌ على الدور، ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، مَن مات، ورِثَ ورثتُه داره إلى الآن، وقد باع صفوانُ بنُ أُميَّة داراً لعمر بن الخـطاب رضى الله عنه بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سجناً، وإذا جاز البيعُ، والميراثُ، فالإجارة أجْوزُ وأجوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججُهم فى القوة والظهور لا تُدفع، وحُجج الله وبيناتُه لا يُبطِلُ بعضُها بعضاً بل يُصَدِّقُ بعضُهَا بعضاً، ويجبُ العملُ بموجبها كُلِّهَا، والواجبُ اتباعُ الحق أين كان. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:04 PM | #185 |
|
فالصوابُ القولُ بموجب الأدلة مِن الجانبين، وأنَّ الدورَ تملك، وتُوهب، وتُورث، وتُباع، ويكون نقلُ الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيعَ الأرض، وله أن يَبنيها ويُعيدَها كما كانت، وهو أحقُّ بها يسكُنها ويُسْكِنُ فيها مَن شاء، وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق إن يقدَّم فيها على غيره، ويختصُ بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يُعاوض عليها، كالجلوس فى الرِّحاب، والطرقِ الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التى مَن سبق إليها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى، لم يكن له أن يُعاوض، وقد صرَّح أربابُ هذا القول بأن البيعَ ونقلَ الملك فى رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبى حنيفة.
فإن قيل: فقد منعتم الإجارة، وجوَّزتُم البيع، فهل لهذا نظيرٌ فى الشريعة، والمعهود فى الشريعة أن الإجارة أوسـعُ من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإجارة، كالوقف والحر، فأما العكس، فلا عهد لنا به؟. قيل: كُلُّ واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غيرُ مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه، وموردهما مختلِف، وأحكامُهما مختلفة، وإنما جاز البيعُ، لأنه وارد على المحل الذى كان البائعُ أخصَّ به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة، وهى مشتركة، وللسابق إليها حقُّ التقدم دون المعاوضـة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلا النظيرَ، قيل: هذا المكاتبُ يجوزُ لسيده بيعُه، ويصيرُ مكاتباً عند مشتريه، ولا يجوزُ له إجارتُه إذ فيها إبطالُ منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة، والله أعلم. على أنه لا يمنعُ البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركةً بين المسلمين، فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس فى بيعها إبطالُ اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة، كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطالُ ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة، ونظيرُ هذا جوازُ بيع أرض الخَراج التى وقفها عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأُمة قديماً وحديثاً، فإنها تنتقل إلى المشترى خَراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو فى خَراجها، وهو لا يَبْطُلُ بالبيع، وقد اتفقت الأُمة على أنها تُورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفاً، فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نصّ أحمد على جواز جعلها صداقاً فى النكاح، فإذا جاز نقلُ الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، جاز البيعُ فيها قياساً، وعملاً، وفقهاً.. والله أعلم. فصل فى هل يُضرب الخَراجُ على مزارع مكة أم لا؟ فإذا كانت مكةُ قد فُتِحَتْ عَنوة، فهل يُضرب الخراجُ على مزارعها كسائر أرض العَنوة، وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: فى هذه المسألة قولان لأصحاب العَنوة: أحدهما: المنصوصُ المنصور الذى لا يجوز القولُ بغيره، أنه لا خَراج على مزارعها وإن فتحت عَنوة، فإنها أجَلُّ وأعظم من أن يُضرب عليها الخَراج، لا سيما والخَراجُ هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرَمُ الرَّبِّ أجَلُّ قَدراً وأكبرُ من أن تُضرب عليه جزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليهِ مِن كونها حرماً آمناً يشترِكُ فيه أهلُ الإسلام، إذ هو موضع مناسِكهم ومتعبدهم وقِبْلةُ أهل الأرض. والثانى وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخَراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العَنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين مِن بعده رضى الله عنهم، فلا التفات إليه.. والله أعلم. وقد بنى بعضُ الأصحاب تحريمَ بيع رِباع مكَّة على كونها فُتِحَتْ عَنوة، وهذا بناء غيرُ صحيح، فإن مساكن أرض العَنوة تُباع قولاً واحداً، فظهر بطلان هذا البناء.. والله أعلم. وفيها: تعيينُ قتلِ السَّابِّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قتله حدٌ لا بُدَّ من استيفائه، فإن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يُؤمِّن مقيسَ بنَ صُبابة، وابن خطل، والجاريتين اللَّتين كانتا تُغنِّيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تُقتل الذُرِّية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين، وأهدر دم أُمِّ ولد الأعمى لما قتلها سيدُها لأجل سبِّها النبى صلى الله عليه وسلم، وقتل كعب بن الأشرف اليهودى، وقال: ((مَنْ لِكَعْب فإنَّهُ قَدْ آذى اللهَ ورَسُولَهُ))، وكان يسبه، وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم فى الصحابة مخالفٌ، فإن الصِّدِّيقَ رضى الله عنه قال لأبى برزة الأسلمى وقد همَّ بقتل مَن سبَّه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرَّ عمر رضى الله عنه براهب، فقيل له: هذا يسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو سمعته لقتلتُه، إنَّا لم نعطهم الذِّمَّة على أن يسبُّوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ريبَ أن المحاربة بسَبِّ نبينا أعظمُ أذيَّةً ونِكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع دينار جزيةٍ فى السنة، فكيف يُنقض عهدُه ويُقتل بذلك دون السبِّ، وأىُّ نسبة لمفسدة منعه ديناراً فى السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسَبِّ نبينا أقبحَ سبّ على رؤوس الأشهاد، بل لا نِسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسبِّ، فأولى ما انتقض به عهدُه وأمانُه سبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهدُه بشىء أعظمَ مِنه إلا سبَّه الخالق سبحانه، فهذا محضُ القِياس، ومقتضى النصوص، وإجماعُ الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وعلى هذه المسألة أكثرُ من أربعين دليلاً. فإن قيل: فالنبىُّ صلى الله عليه وسلم لم يقتُلْ عبد الله بن أُبَىّ وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، ولم يقتل ذَا الخُويصرة التميمى وقد قال له: اعْدِلْ فإنَّكَ لم تَعْدِلْ، ولم يقتل مَن قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغى وتستخلى به، ولم يقتل القائل له: إنَّ هذِهِ القِسْمَةَ ما أُرِيدَ بهَا وجْهُ اللهِ، ولم يقتل مَن قال له لما حكم للزبير بتقديمه فى السقى: أن كان ابنَ عمتك، وغيرُ هؤلاء ممن كان يبلُغه عنهم أذى له وتنقُّص. قيل: الحقُّ كان له فله أن يستوفِيَهِ، وله أن يُسْقِطَه، وليس لمن بعده أن يُسْقِطَ حقَّه، كما أن الربَّ تعالى له أن يَستوفى حقَّه، وله أن يُسقِطَ، وليس لأحد أن يُسْقِطَ حقَّه تعالى بعد وجوبه، كيف وقد كان فى ترك قتل من ذكرتُم وغيرهم مصالحُ عظيمة فى حياته زالت بعد موته مِن تأليف الناس، وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتُلُ أصحابَه، لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه، وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أُبَىّ: ((لاَ يَبْلُغُ النَّاسَ أنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أصْحَابه)). ولا ريب أن مصلحةَ هذا التأليف، وجمعَ القلوب عليه كانت أعظمَ عنده وأحبَّ إليه مِن المصلحة الحاصلة بقتل مَن سبَّه وآذاه، ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل، وترجَّحت جداً، قتل السابَّ، كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسَّبِّ فكان قتلُه أرجحَ من إبقائه، وكذلك قتلُ ابنِ خَطَل، ومقيس، والجاريتين، وأُم ولدِ الأعمى، فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة، وكفَّ للمصلحة الراجحـة، فإذا صار الأمر إلى نُوَّابه وخلفائه، لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم فمنها قولُه: ((إنَّ مَكَّة حَرَّمَها اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ))، فهذا تحريمٌ شرعى قَدَرى سبق به قدرُه يومَ خلق هذا العالَم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما فى ((الصحيح)) عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اللَّهُمَّ إنَّ إبْرَاهيمَ خَليلَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وإنِّى أُحرِّمُ المدِينَة))، فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يومَ خلق السمواتِ والأرضَ على لسان إبراهيم، ولهذا لم يُنازع أحد من أهل الإسلام فى تحريمها، وإن تنازعُوا فى تحريم المدينة، والصوابُ المقطوعُ به تحريمُها، إذ قد صحَّ فيه بضعةٌ وعِشرونَ حديثاً عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه. ومنها: قوله: ((فلا يَحلُّ لأَحَدٍ أنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَاً))، هذا التحريمُ لسفك الدم المختصِّ بها، وهو الذى يُباح فى غيرها، ويُحرم فيها لكونها حرماً، كما أن تحريم عَضْدِ الشجر بها، واختلاء خلائها، والتقاط لُقطتها، هو أمر مختصٌ بها، وهو مباحٌ فى غيرها، إذ الجميعُ فى كلام واحد، ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا أنواعٌ: أحدها وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله : أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تُقاتَل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهلُ مكة مِن مبايعة يزيد، وبايعُوا ابنَ الزبير، فلم يكن قِتالهُم، ونصبُ المنجنيق عليهم، وإحلالُ حَرَمِ الله جائزاً بالنص والإجماع، وإنما خالف فى ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعتُه، وعارض نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال: إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِياً، فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً مِن عذاب الله، ولو لم يُعِذْه من سفك دمه، لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يُعيذُ العصاةَ مِن عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامُه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يُعِذ مقيس ابن صُبابة، وابن خَطَل، ومَن سُمِّىَ معهما، لأنه فى تلك الساعة لم يكن حَرَماً، بل حِلاً، فلما انقضت ساعةُ الحرب، عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرضَ. وكانت العربُ فى جاهليتها يرى الرجلُ قاتِلَ أبيه، أو ابنه فى الحرم، فلا يَهيجُه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التى صار بها حرماً، ثم جاء الإسلام، فأكَّدَ ذلك وقوَّاه، وعلم النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن مِن الأُمة مَن يتأسَّى به فى إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه: ((فإنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إنَّ الله أذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ))، وعلى هذا فَمَن أتى حداً أو قِصاصاً خارِجَ الحرم يُوجِبُ القتل، ثم لجأ إليه، لم يَجُزْ إقامتُه عليه فيه، وذكر الإمام أحمد عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو وجدتُ فيه قاتِلَ الخطاب ما مَسِسْتُه حتَّى يخرُجَ منه. وذُكِر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيتُ فيه قاتِلَ عمر مَا نَدَهْتُه، وعن ابن عباس، أنه قال: لو لقيتُ قاتِلَ أبى فى الحرم ما هِجتُه حتى يخرُجَ منه، وهذا قولُ جمهورِ التابعين ومَنْ بعدهم، بل لا يُحفظ عن تابعىّ ولا صحابىّ خلافُه، وإليه ذهب أبو حنيفةَ ومَنْ وافقه من أهل العراق، والإمامُ أحمد ومَنْ وافقه مِن أهل الحديث. وذهب مالك والشافعىُّ إلى أنه يُستوفى منه فى الحرم، كما يُستوفى منه فى الحِلِّ، وهو اختيارُ ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعمومِ النُّصوص الدالة على استيفاء الحدودِ والقِصاص فى كُلِّ مكانٍ وزمانٍ، وبأن النبىَّْ صلى الله عليه وسلم قتل ابن خَطَل، وهو متعلِّق بأستار الكعبة، وبما يُروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ الحَرَمَ لاَ يُعيذُ عَاصِياً وَلاَ فَاراً بِدَمٍ وَلاَ بِخَرْبَةٍ))، وبأنه لو كان الحدودُ والقِصاصُ فيما دونَ النفسِ، لم يُعِذْهُ الحرم، ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حداً أو قِصاصاً، لم يعذه الحرم، ولم يَمنع من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارِجَه، ثم لجأ إليه، إذ كونُه حَرَماً بالنسبة إلى عصمته، لا يختلِفُ بين الأمرين، وبأنه حيوان أُبيح قتلُه لِفساده، فلم يفترِق الحالُ بين قتله لاجئاً إلى الحرم، وبين كونه قد أوجب ما أُبيح قتلُه فيه، كالحيَّة، والحِدَأةِ، والكَلْبِ العَقُور، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ فى الحِلِّ والحَرَم))، فنبَّه بقتلهن فى الحِلِّ والحَرَم على العِلَّة، وهى فسقُهن، ولم يجعل التجاءَهن إلى الحرم مانِعاً مِن قتلهن، وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب القتلَ. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:08 PM | #186 |
|
قال الأوَّلون: ليس فى هذا ما يُعارِضُ ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}[آل عمران: 97]، وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخُلْفِ فى خبره تعالى، وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذى شرعه فى حرمه، وإما إخبارٌ عن الأمرِ المعهود المستمِرِّ فى حرمه فى الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ}[العنكبوت: 67]، وقوله تعالى: {وَقَالُواْ إن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ}[القصص: 57] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة، فلا يُلتفت إليه، كقول بعضهم: ومَن دخله كان آمناً مِن النار، وقول بعضهم: كان آمناً مِن الموت على غير الإسلام، ونحو ذلك، فكم ممن دخله، وهو فى قعر الجحيم.
وأما العموماتُ الدالة على استيفاء الحدودِ والقِصاص فى كل زمان ومكان، فيقال أولاً: لا تعرُّضَ فى تلك العموماتِ لِزمان الاستيفاء، ولا مكانه، كما لا تعرُّضَ فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللَّفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُّنه، فهو مطلَقٌ بالنسبة إليها، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع، لم يُقَلْ: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، فلا يقول محَصِّل: إن قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: 24] مخصوص بالمنكوحة فى عِدَّتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود، فهكذا النصوصُ العامة فى استيفاء الحدود والقِصاص لا تعرُّض فيها لزمنه، ولا مكانه، ولا شرطه، ولا مانعه، ولو قُدِّر تناول اللَّفظ لذلك، لوجب تخصيصُه بالأدلة الدالة على المنع، لئلا يبطُل موجبها، ووجب حملُ اللَّفظ العام على ما عداها كسائِر نظائره، وإذا خصصتُم تلك العموماتِ بالحامل، والمرضِعِ، والمريض الذى يُرجى برؤه، والحال المحرمةِ للاستيفاء، كشِدَّةِ المرض، أو البردِ، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس ذلك تخصيصاً، بل تقييداً لمطلقها، كِلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. وأما قتلُ ابن خَطَل، فقد تقدَّم أنه كان فى وقت الحِلِّ، والنبى صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق، ونصَّ على أن ذلك مِن خصائصه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإنَّمَا أُحِلَّت لى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) صريح فى أنه إنما أُحِلَّ له سفكُ دمٍ حلال فى غيرِ الحرم فى تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالاً فى كل وقت، لم يختصَّ بتلك الساعة، وهذا صريحٌ فى أن الدم الحلالَ فى غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة، وأما قوله: ((الحَرَمُ لا يُعِيذُ عَاصِياً)) فهو مِن كلام الفاسِق عمرو بن سعيد الأشدق، يردُّ به حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حِين روى له أبو شُريح الكعبى هذا الحديث، كما جاء مبيناً فى ((الصحيح)) فكيف يُقَدَّمُ علَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأما قولُكم: لو كان الحدُّ والقِصاصُ فيما دون النفس، لم يُعِذْهُ الحرمُ منه، فهذه المسألةُ فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، فمَن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصِمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومَن فرَّق، قال: سفكُ الدم إنما ينصِرفُ إلى القتل، ولا يلزمُ من تحريمه فى الحرم تحريمُ ما دونَه، لأن حُرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشدُّ، قالوا: ولأن الحد بالجَلْد أو القطع يجرى مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السَّـيِّدِ عبدَه، وظاهرُ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها فى ذلك، قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمِّه، أن الحدود كلَّها تُقام فى الحرم إلا القتل، قال: والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرمَ لم يقُم عليه الحدُّ حتى يخرُجَ منه، قالوا: وحينئذ فنجيبُكم بالجواب المركَّب، وهو أنه إن كان بينَ النفس وما دونَها فى ذلك فرق مؤثر، بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر، سوَّينا بينهما فى الحكم، وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانُه على التقديرين. قالوا: وأما قولكم: إن الحرمَ لا يُعيذ مَن انتهكَ فيه الحُرمةَ إذ أتى فيه ما يُوجب الحد، فكذلك اللاجىء إليه، فهو جمعُ بينَ ما فَرَّقَ اللهُ ورسُوله والصحابةُ بينهما، فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((مَنْ سَرَقَ أو قَتَلَ فى الحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الحَرَمَ، فإنَّه لا يُجَالَسُ ولا يُكَلَّمُ، ولا يُؤوى، ولكنَّهُ يُناشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُؤْخَذَ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَإنْ سَرَقَ أَو قَتَلَ فى الحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فى الحَرَم)). وذكر الأثرم، عن ابن عباس أيضاً: منْ أحدَثَ حَدَثاً فى الحَرَمِ، أُقِيمَ عليهِ ما أَحْدَثَ فيهِ من شىء، وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل فى الحرم، فقال: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُم}.[البقرة: 191] والفرق بين اللاجئ والمتهتِك فيه من وجوه: أحدها: أن الجانى فيه هاتكٌ لحُرمته بإقدامه على الجِنَاية فيه، بخلاف مَنْ جَنَى خارِجَه ثم لجأ إليه، فإنَّه معظِّمٌ لحُرمته مستشعِرٌ بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطلٌ . الثانى: أن الجانى فيه بمنزلة المفسد الجانى على بساطِ الملك فى دارِهِ وحَرَمِه، ومَنْ جنى خارِجَه، ثم لجأ إليه، فإنَّه بمنزلة مَن جَنَى خارِجَ بِساط السلطانِ وحَرَمِه، ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيراً . الثالث: أن الجانى فى الحرم قد انتهك حُرمة الله سبحانه، وحُرمة بيته وحَرَمه، فهو هاتِك لحُرمتين بخلاف غيره . الرابع: أنه لو لم يُقم الحدُّ على الجُنَاة فى الحرم، لعمَّ الفسادُ، وعَظُمَ الشَّرُّ فى حرم الله، فإن أهلَ الحرم كغيرهم فى الحاجة إلى صِيانة نفوسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ولو لم يُشرع الحد فى حقِّ مَن ارتكب الجرائم فى الحرم، لتعطلت حدودُ الله، وعمَّ الضررُ للحرم وأهله . والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجىء إلى بيت الرب تعالى، المتعلق بأستاره، فلا يُناسب حالُه ولا حالُ بيته وحرمه أن يُهاج، بخلاف المُقْدِم على انتهاك حُرْمته، فظهر سِرُّ الفرق، وتبيَّن أن ما قاله ابن عباس هو محضُ الفقه . وأما قولُكم: إنه حيوان مفسد، فأُبيحَ قتلُه فى الحِلِّ والحَرَمِ كالكلبِ العَقور، فلا يَصِحُّ القياسُ، فإن الكلبَ العقور طبعُه الأذى، فلم يُحرمه الحرمُ ليدفع أذاه عن أهله، وأما الآدمىُّ فالأصل فيه الحُرْمةُ، وحُرْمتُه عظيمة، وإنما أُبيحَ لِعارض، فأشبه الصائلَ مِن الحيوانات المباحة مِن المأكولات، فإن الحرم يَعْصِمُهَا . وأيضاً فإن حاجةَ أهلِ الحرم إلى قتل الكلب العَقُور، والحيَّة، والحِدَأة كحاجة أهل الحِلِّ سواء، فلو أعاذها الحرم لَعظُمَ عليهم الضررُ بها . فصل فى تحريم قطع شجر مكة ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرٌ))، وفى اللَّفظ الآخر: ((ولا يُعْضَدُ شَوْكُهَا))، وفى لفظ فى ((صحيح مسلم)): ((ولاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا)) لا خلاف بينهم أن الشجر البرىَّ الذى لم يُنْبِتْهُ الآدمىُّ على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللَّفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمىُّ مِن الشجر فى الحرم على ثلاثة أقوال، وهى فى مذهب أحمد: أحدها: أن له قلعَه، ولا ضمانَ عليه، وهذا اختيارُ ابن عقيل، وأبى الخطاب، وغيرهما. والثانى: أنه ليس له قلعُه، وإن فعل، ففيه الجزاءُ بكل حال، وهو قولُ الشافعى، وهو الذى ذكره ابن البناء فى ((خصاله)). الثالث: الفرق بين ما أنبته فى الحِلِّ، ثم غرسَه فى الحرم، وبين ما أنبته فى الحَرم أوَّلاً، فالأول: لا جزاء فيه، والثانى: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضى. وفيه قول رابع: وهو الفرقُ بين ما يُنبت الآدمى جنسه كاللَّوز والجَوز، والنخل، ونحوه، وما لا يُنبت الآدمى جنسه كالدَّوح، والسَّلَم، ونحوه، فالأول يجوز قلعُه ولا جزاء فيه، والثانى: لا يجوزُ، وفيه الجزاء. قال صاحب ((المغنى)): والأولى الأخذ بعُموم الحديث فى تحريم الشجر كُلِّه، إلا ما أنبتَ الآدمىُّ مِن جنس شجـرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع، والأهلى من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا مِن الصيد ما كان أصلُه إنسياً دون ما تأنَّسَ مِن الوحشى، كذا ههنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار فى مذهب أحمد أربعةُ أقوال. والحديث ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعَوْسَج، وقال الشافعى: لا يحرُم قطعه، لأنه يُؤذى الناس بطبعه، فأشبه السباع، وهـذا اختيارُ أبى الخطاب، وابن عقيل، وهو مروى عن عطاء ومجاهد وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يُعْضَدُ شَوْكُهًَا))،وفى اللَّفظ الآخر: ((لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا)) صريح فى المنع، ولا يَصِحُّ قياسُه على السباع العادِية، فإن تلك تَقْصِدُ بطبعها الأذى، وهذا لا يُؤذى مَن لم يَدْنُ منه. والحديثُ لم يُفرِّق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوَّزُوا قَطْعَ اليابس، قالوا: لأنه بمنزلة الميت، ولا يُعرف فيه خلاف، وعلى هذا فسياقُ الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس فى أخذ اليابسِ انتهاكُ حُرمة الشجرة الخضراء التى تُسبِّحُ بحمدِ ربِّها، ولهذا غرس النبىُّ صلى الله عليه وسلم على القبرين غُصنين أخضرين، وقال: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)). وفى الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةُ بنفسها، أو انكسر الغصنُ، جاز الانتفاعُ به، لأنه لم يَعْضُدْهُ هوَ، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع، ثم تركها، فهل يجوز له أو لِغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سُئِل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال: مَن شبَّهه بالصيد، لم ينتفع بحطبها، وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفِعُ به. وفيه وجه آخر، أنه يجوز لغير القاطع الانتفاعُ به، لأنه قُطِع بغير فعله، فأُبيح له الانتفاعُ به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله مُحْرم حيث يَحْرُمُ على غيره، فإنَّ قَتْلَ المُحْرم له جعله ميتةً. وقوله فى اللَّفظ الآخر (ولا يُخْبَطُ شَوْكُها)) صريح أو كالصريح فى تحريم قطع الورق، وهذا مذهبُ أحمد رحمه الله، وقال الشافعى: له أخذه، ويُروى عن عطاء، والأول أصحُّ لظاهر النصِّ والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلةُ ريش الطائر منه، وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسُها ووقايتُها. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:10 PM | #187 |
|
فصل
لايقلع حشيش مكة ما دام رطبا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يُخْتَلَى خلاها)) لا خلاف أن المراد مِن ذلك ما يَنْبُتُ بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابسُ فى الحديث، بل هو للرَّطبِ خاصة، فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباً، فإذا يبس، فهو حشيش، وأخلتِ الأرض، كَثُرَ خَلاها، واخْتلاء الخَلى: قطعه، ومنه الحديث: كان ابن عمر يَخْتَلِى لِفرسه، أى: يقطع لها الخَلى، ومنه سميت المِخلاة: وهى وعاء الخَلى، والإذخر: مستثنى بالنص، وفى تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. فإن قيل: فهل يتناول الحديثُ الرعى أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان، أحدهما: لا يتناولُه، فيجوز الرعىُ، وهذا قولُ الشافعىوالثانى: يتناولُه بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه، فلا يجوز الرعى، وهو مذهب أبى حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرِّمون: وأىُّ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة، وبين إرسالِ الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادةُ الهَدَايا أن تدخل الحَرَم، وتكثُر فيه، ولم يُنقل قطُّ أنها كانت تُسَدُّ أفواهُها، دل على جواز الرعى. قال المحرِّمون: الفرقُ بين أن يُرسلها ترعى، ويُسلطها على ذلك، وبين أن تَرعى بطبعها مِن غير أن يُسلِّطَهَا صاحِبُهَا، وهو لا يجب عليه أن يَسُدَّ أفواهها، كما لا يجب عليه أن يَسُدَّ أنفَه فى الإحرام عن شمِّ الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمَّد شمَّه، وكذلك لا يجبُ عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطئ صيداً فى طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائرهُ. فإن قيل: فهل يدخُلُ فى الحديث أخذ الكمأة والفقع، وما كان مغيباً فى الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسُ والعِشْرِق. فصل [فى النهى عن تنفير صيدها] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)) صريحٌ فى تحريم التسبُّب إلى قتل الصيد واصطيادِهِ بكل سبب، حتى إنه لا يُنفِّره عن مكانه، لأنه حيوان محترَم فى هذا المكان، قد سبق إلى مكان، فهو أحقُّ به، ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان، لم يُزعج عنه . فصل [فى تحريم لُقَطَة الحرم] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَها إلا مَنْ عَرَّفَهَا)). وفى لفظ: ((ولاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ))، فيه دليل على أن لُقَطَةَ الحرم لا تُملك بحال، وأنها لا تُلتقط إلا للتعريف لا للتمليكِ، وإلا لم يكن لِتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً، وقد اختُلِفَ فى ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لُقَطَةُ الحِلِّ والحَرَم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وأحدُ قولى الشافعى، ويُروى عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضى الله عنهم، وقال أحمد فى الرواية الأخرى، والشافعى فى القول الآخر: لا يجوز التقاطُها للتمليك، وإنما يجُوز لِحفظها لِصاحبها، فإن التقطها، عرَّفها أبداً حتى يأتى صَاحبُها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدى، وأبى عُبيد، وهذا هو الصحيح، والحديثُ صريحٌ فيه، والمُنشِدُ: المعرِّف. والناشد: الطالب، ومنه قوله: ـ إصَاخَة الناشِدِ لِلمُنْشِدِ ـ وقد روى أبو داود فى ((سننه)): أن النَبى صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ))، وقال ابنُ وهب: يعنى يترُكُها حتى يَجِدَها صاحبُها. قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرقُ بينها وبين سائر الآفاق فى ذلك، أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحبُ الضالةِ مِن طلبها والسؤالِ عنها، بخلاف غيرها من البلاد. فصل [فى الواجب بقتل العمد] وقوله صلى الله عليه وسلم فى الخطبة: ((ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ)) فيه دليل على أن الواجب بقتل العمدِ لا يتعيَّن فى القِصاص، بل هُو أحدُ شيئين: إما القِصاصُ، وإما الدِّيَةُ . وفى ذلك ثلاثة أقوال: وهى روايات عن الإمام أحمد . أحدها: أن الواجب أحد شيئين، إما القِصاصُ، وإما الدِّيَةُ، والخيرةُ فى ذلك إلى الولى بين أربعة أشياء: العفوِ مجاناً، والعفوِ إلى الدِّيَةِ، والقِصاصِ، ولا خلاف فى تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع: المصالحة على أكثر من الدِّيَةِ، فيه وجهان . أشهرهما مذهباً: جوازه . والثانى: ليس له العفو على مال إلا الدِّيَة أو دونها، وهذا أرجحُ دليلاً، فإن اختار الدِّيَة، سقط القودُ، ولم يملِكْ طلبَه بعد، وهذا مذهبُ الشافعى، وإحدى الروايتين عن مالك . والقول الثانى: أن موجِبَه القَود عَيْناً، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدِّيَة إلا برضى الجانى، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجانى، فقَودُه بحاله، وهذا مذهبُ مالك فى الرواية الأُخرى وأبى حنيفة . والقولُ الثالث: أن موجِبَه القَودُ عَيْناً مع التخيير بينه وبين الدِّيَة، وإن لم يرض الجانى، فإذا عفا عن القِصاص إلى الدِّيَة، فرضىَ الجانى، فلا إشكالَ، وإن لم يرض، فله العودُ إلى القِصاص عَيْناً، فإن عفا عن القَود مطلقاً، فإن قلنا: الواجبُ أحدُ الشيئين، فله الديَة، وإن قلنا: الواجبُ القِصاص عَيْناً، سقط حقُّه منها . فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: فى ذلك قولان: أحدهما: تسقطُ الدِّيَة، وهو مذهبُ أبى حنيفة، لأن الواجبَ عندهم القِصاصُ عَيْناً، وقد زال محلُّ استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبدُ الجانى، فإن أرشَ الجناية لا ينتقِلُ إلى ذِمَّة السيدِ، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيثُ لا يسقُطُ الحقُّ لثبوته فى ذِمة الراهن والمضمونِ عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة . وقال الشافعى وأحمد: تتعينُ الدِّيَةُ فى تِرْكته، لأنه تعذَّر استيفاءُ القِصاصِ من غير إسقاط، فوجب الدِّيَةُ لئلا يذهبُ الورثة من الدم والدِّيَة مجاناً، فإن قيل: فما تقولون لو اختار القِصَاص، ثم اختار بعده العفو إلى الدِّيَة، هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما: أنَّ له ذلك، لأن القِصاص أعلى، فكان له الانتقالُ إلى الأدنى، والثانى: ليس له ذلك، لأنه لما اختار القِصاص، فقد أسقط الدِّيَة باختياره له، فليس له أن يعودَ إليها بعد إسقاطها . فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث، وبينَ قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ عَمْدَاً، فَهُوَ قَوَدٌ))؟ . قيل: لا تعارُضَ بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القَوْد بقتل العمد، وقوله: ((فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)) يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله، وهو الدِّيَةُ، فأىُّ تعارض؟، وهذا الحديثُ نظيرُ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ}، وهذا لا ينفى تخيير المستحق له بين ما كُتِبَ له، وبين بدله .. والله أعلم . فصل [فى إباحة قطع الإذْخِرَ من الحرم] وقوله صلى الله عليه وسلم فى الخطبة: ((إلاَّالإذْخِرَ))، بعد قولِ العباس له: إلا الإذْخِرَ، يدل على مسألتين: إحداهما: إباحة قطع الإذَخِرَ. والثانية: أنه لا يُشترط فى الاستثناء أن ينويَه من أول الكلام، ولا قبل فراغه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لو كان ناوياً لاستثناء الإذْخِر من أول كلامه، أو قبلَ تمامه، لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنهم لا بدَّ لهم منه لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم، ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لِسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكَّرهُ به ابنُ مسعود، فقال: ((لا يَنْفَلِتَنَّ أحَدٌ مِنْهُم إلا بِفِدَاء أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ)) فقال ابنُ مسعود: إلا سهيلَ ابْنَ بيضاء، فإنى سمعتُه يذكر الإسلام، فقال: ((إلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاء)) ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء فى الصورتين من أول كلامه. ونظيره أيضاً قولُ المَلَك لِسليمان لما قال(لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امرأَةٍ غُلاماً يُقَاتِلُ فى سبيلِ اللهِ))، فقال له المَلَكُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَلَمْ يَقُلْ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ قَالَ:إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، لَقَاتَلُوا فى سبيل الله أَجمَعُون))،وفى لفظ: ((لَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَتِهِ)) فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه فى هذه الحالة لنفعه، ومَن يشترط النية يقول: لا ينفعُه. ونظيرُ هذا قولُه صلى الله عليه وسلم: ((واللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً، واللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً)) ثلاثاً، ثم سكت، ثم قال(إنْ شَاءَ اللهُ))، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه، وهو الصوابُ بلا ريب، والمصيرُ إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى.. وبالله التوفيق. فصل [فىكتابة العلم والحديث فى عهده صلى الله عليه وسلم] وفى القصة: أن رجلاً مِن الصحابة يقال له: أبو شاه، قام، فقال: اكتُبوا لى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((اكْتُبُوا لأبى شَاه))، يُريدُ خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم، ونسخ النهى عن كِتابة الحديث، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئاً غَيْرَ القُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ)) وهذا كان فى أول الإسلام خشية أن يختلِط الوحىُ الذى يُتلَى بالوحى الذى لا يُتلَى، ثم أذِن فى الكتابة لحديثه. وصح عن عبد الله بن عَمْرو أنه كان يكتُب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تُسمَّى الصادقة، وهى التى رواها حفيده عَمْرو بن شعيب، عن أبيه عنه، وهى من أصح الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها فى درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:12 PM | #188 |
|
فصل
[فى كراهة الصلاة فى المكان الذى فيه صور] وفى القصة: أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل البيت، وصلَّى فيه، ولم يدخله حتى مُحيت الصورُ منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المصوّرِ، وهذا أحقُّ بالكراهة من الصلاة فى الحمَّام، لأن كراهة الصلاة فى الحمَّام، إما لكونه مَظِنَّة النجاسة، وإما لكونه بيتَ الشيطان، وهو الصحيح، وأما محلُّ الصور، فَمَظِنَّةُ الشِّرْكِ، وغالِبُ شرك الأُمم كان من جهة الصور والقبور . فصل [فى جواز لِبْس السواد أحياناً] وفى القصة: أنه دخل مكة، وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لِبْس السواد أحياناً، ومِنْ ثَمَّ جعل خلفاء بنى العباس لِبْس السواد شعاراً لهم، ولِولاتهم، وقضاتهم، وخطبائهم، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباساً راتباً، ولا كان شعارَه فى الأعياد، والجُمَع، والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبسُ العمامة السوداء يومَ الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائِرُ لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض . فصل [فى أن تحريم مُتعة النساء كان عام الفتح] ومما وقع فى هذه الغزوة، إباحةُ مُتعة النساء، ثم حرَّمها قبلَ خروجه مِن مكة،واخْتُلِفَ فى الوقت الذى حُرِّمت فيه المُتعة، على أربعة أقوال: أحدها: أنه يوم خَيْبَر، وهذا قولُ طائفة من العلماء.منهم: الشافعى، وغيره. والثانى: أنه عامَ فتح مكة، وهذا قولُ ابنِ عيينة، وطائفة. والثالث: أنه عام حُنَيْن، وهذا فى الحقيقة هو القولُ الثانى، لاتصال غزاة حُنَيْن بالفتح. والرابع: أنه عامَ حَجَّةِ الوداع، وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمُه من فتح مكة إلى حَجَّةِ الوداع، كما سافر وهم معاوية من عُمْرةِ الجِعرانة إلى حَجَّةِ الوداع حيث قال: قصرتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة فى حَجَّته، وقد تقدَّم فى الحَج، وسفرُ الوهم مِن زمان إلى زمان، ومِن مكان إلى مكان، ومِن واقعة إلى واقعة، كثيراً ما يعرض للحُفَّاظ فمَن دونهم. والصحيح:أنَّ المُتعةإنماحُرِّمت عام الفتح، لأنه قد ثبت فى ((صحيح مسلم)) أنهم استمتعوا عامَ الفتح مع النبى صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريمُ زمنَ خَيْبَر، لزم النسخُ مرتين، وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة، ولا يقعُ مثلُه فيها، وأيضاً: فإن خَيْبَر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كُنَّ يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أُبِحْنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ،وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}[المائدة: 5]، وهذا متصل بقوله: {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: 3]، وبقوله: {اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ}[المائدة: 3]، وهذا كان فى آخِر الأمر بعد حجة الوداع، أو فيها، فلم تكن إباحةُ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ خَيْبَر، ولا كان للمسلمين رغبةٌ فى الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استُرِقَّ مَن استُرِقَّ منهن، وصِرْنَ إماءً للمسلمين. فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت فى ((الصحيحين)) من حديث على بن أبى طالب: ((أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتعة النساء يوم خَيْبَر، وعن أكْلِ لُحُوم الحُمُر الإنسية)) وهذا صحيح صريح؟ قيل: هذا الحديثُ قد صحَّت روايتُه بلفظين: هذا أحدُهما. والثانى: الاقتصار على نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نِكاح المُتعة، وعن لُحوم الحُمُر الأهلية يومَ خَيْبَر، هذه رواية ابن عُيينة عن الزهرى، قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان ابن عيينة: يعنى أنه نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خَيْبَر، لا عن نكاح المُتعة،ذكره أبو عمر،وفى ((التمهيد)): ثم قال: على هذا أكثرُ الناس انتهى، فتوهم بعضُ الرواة أن يومَ خَيْبَر ظرفٌ لتحريمهن، فرواه: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المُتعة زمن خَيْبَر، والحُمُرَ الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المُتعة زمَن خَيْبَر، فجاء بالغلط البيِّن. فإن قيل: فأى فائدة فى الجمع بين التحريمين، إذا لم يكونا قد وقعا فى وقت واحد، وأين المُتعةُ مِن تحريم الحُمُرِ؟ قيل: هذا الحديثُ رواه على بن أبى طالب رضى الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس فى المسألتين، فإنه كان يُبيح المُتعة ولحوم الحُمُر، فناظره على بن أبى طالب فى المسألتين، وروى له التحريمين، وقيَّد تحريمَ الحُمُر بزمن خَيْبَر، وأطلق تحريمَ المُتعة وقال: إنك امرؤ تائه، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم المُتعة، وحرَّم لحوم الحُمُر الأهلية يومَ خَيْبَر، كما قاله سفيانُ بنُ عُيينة، وعليه أكثرُ الناس، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما، لا مقيِّداً لهما بيوم خَيْبَر.. والله الموفق.ولكن ههنا نظر آخر، وهو أنه: هَلْ حرَّمها تحريمَ الفواحش التى لا تُباح بحال، أو حرَّمها عند الاستغناء عنها، وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذى نظر فيه ابنُ عباس وقال: أنا أبحتُها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسَّعَ فيها مَنْ توسَّع، ولم يقف عند الضرورة، أمسك ابنُ عباس عن الإفتاء بحلِّها، ورجع عنه، وقد كان ابنُ مسعود يرى إباحتها ويقرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}[المائدة: 87]، ففى ((الصحيحين)) عنه قال: كنَّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نِساء، فقلنا: ألا نختصِى؟ فنهانا، ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوبِ إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَاأَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا،إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[المائدة: 87] وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدهما: الردُّ على مَن يُحرِّمها، وأنها لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. والثانى: أن يكون أراد آخِرَ هذه الآية، وهو الرد على مَن أباحها مطلقاً، وأنه معتد، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنما رخَّص فيها للضرورة، وعند الحاجة فى الغزو، وعند عدم النساء، وشدة الحاجة إلى المرأة. فمَن رخَّص فيها فى الحَضَر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد، فقد اعتدى، والله لا يُحب المعتدين. فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم فى ((صحيحه)) من حديث جابر، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِن لكم أن تستمتعوا، يعنى: مُتعة النساء. قيل: هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم، ثم حرَّمها بعد ذلك بدليلِ ما رواه مسلم فى ((صحيحه))، عن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ فى المُتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها. وعام أوطاس: هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى ((صحيحه))، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نستمتع بالقَبْضَةِ مِن التمر والدقيق الأيامَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر حتى نهى عنها عُمَرُ فى شأن عَمْرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتانِ كانتا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما: مُتعةُ النساءِ ومُتعةُ الحجِّ. قيل: الناس فى هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عُمَر هو الذى حرَّمها ونهى عنها، وقد أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سَـنَّه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبْرَة بن معبد فى تحريم المُتعة عامَ الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة، عن أبيه، عن جده، وقد تكلم فيه ابنُ معين، ولم ير البخارىُّ إخراجَ حديثه فى ((صحيحه)) مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أُصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديثُ سبرة، لم يخفَ على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها، ويحتجّ بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عُمَر: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها، وأُعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وسلم حرَّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تُفعل على عهد الصِّدِّيق وهو عهدُ خلافة النبوة حقاً والطائفة الثانية: رأت صحةَ حديثِ سَبْرَة، ولو لم يصح، فقد صحَّ حديثُ على رضى الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم مُتعة النساء، فوجب حملُ حديث جابر على أن الذى أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمُ، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عُمَررضىالله عنه، فلما وقع فيها النزاعُ، ظهر تحريمُها واشتهر، وبهذا تأتَلِفُ الأحاديثُ الواردة فيها.. وبالله التوفيق فصل [فى جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين] وفى قصة الفتح من الفقه: جوازُ إجارة المرأةِ وأمانِها للرجل والرجلين،كما أجاز النبىُّ صلى الله عليه وسلم أمانَ أُمِّ هانىء لِحموَيْها. وفيها من الفقه جوازُ قتل المرتد الذى تغلَّظت رِدَّتُه من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتُب الوحىَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدَّ، ولحق بمكة، فلما كان يومُ الفتح، أتى به عثمانُ ابن عفان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلاً، ثم بايعه، وقال: ((إنما أمسكتُ عنه ليقوم إليه بعضُكُم فيضربَ عنقه))، فقال له رجل: هلاَّ أومأتَ إلىَّ يا رسول الله؟ فقال: ((مَا يَنْبَغِى لِنَبىٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُن))، فهذا كان قد تغلَّظ كفرُه برِدَّته بعد إيمانه، وهجرته، وكتابةِ الوحى، ثم ارتدَّ ولَحِقَ بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبُه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُريدُ قتله، فلما جاء به عثمانُ بنُ عفان وكان أخاه مِن الرضاعة، لم يأمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم بقتله حياءً مِن عثمان، ولم يُبايعه ليقوم إليه بعضُ أصحابه فيقتله، فهابُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه، واستحيى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعدَ القدرُ السَّابقُ لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه، وكان ممن استثنى الله بقوله: {كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ، وَاللهُ لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكََ وَأَصْلَحُواْ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ}[آل عمران: 86-89]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا يَنْبَغِى لِنَبىٍّ أَن تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ))، أى: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم لا يُخالِفُ ظاهِرُه باطِنَه، ولا سِرُّه علانِيتَه، وإذا نفذ حكمُ اللهِ وأمرُه، لم يُومِ به، بل صرَّحَ به، وأَعلَنه، وأظهره. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:15 PM | #189 |
|
فصل
[فى غزوة حُنَيْن وتُسمى غزوة أوطاس] وهما موضعان بينَ مكة والطائف، فسُمِّيت الغزوةُ باسم مكانها، وتُسمى غزوةَ هَوازن، لأنهم الذين أَتَوْا لِقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحاق: ولما سمعت هَوازِنُ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فتح اللهُ عليه مِن مكة، جمعها مالكُ بنُ عوف النَّصْرى، واجتمع إليه مع هَوازِن ثقيفٌ كُلُّها، واجتمعت إليه مُضَرُ وجُشَمُ كُلُّها، وسعدُ بن بكر، وناسٌ من بنى هلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قَيْس عَيلان إلا هؤلاء، ولم يحضُرْهَا مِن هَوازِن: كعبٌ، ولا كِلاب، وفى جشم: دريدُ بنُ الصِّمة، شيخ كبير ليس فيه إلا رأيُهُ ومعرفتُه بالحرب، وكان شجاعاً مجرَّباً، وفى ثقيف سيِّدَانِ لهم، وفى الأحلاف: قاربُ بن الأسود، وفى بنى مالك: سُبيع بن الحارث وأخوه أحمر ابن الحارث، وجِماعُ أمر الناس إلى مالك بن عوف النَّصْرى، فلما أجمع السيرَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق مع الناس أموالَهم ونساءَهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس، اجتمع إليه الناسُ وفيهم دُرَيْدُ بن الصِّمة، فلما نزل قال: بأى واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس . قال: نِعْمَ مَجَالُ الخيل، لا حَزْنٌ ضِرْس، ولا سَهْلٌ دَهْسٌ، مالى أسمع رُغاء البعير، ونُهاق الحمير، وبُكاء الصبى، ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالِكُ بن عوفٍ مع الناسِ نِساءَهُم وأموالَهم وأبناءهم . قال: أَيْنَ مالك؟ قيل: هذا مالك، ودُعى له . قال: يا مالك ؛ إنك قد أصبحتَ رئيسَ قومك، وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من الأيام، مالى أسمع رُغاء البعير، ونُهاق الحمير، وبُكاء الصغير، ويُعار الشاء؟، قال: سقتُ مع الناس أبناءهم، ونساءَهم، وأموالَهم . قال: ولِمَ؟ قال: أردتُ أن أجعل خلفَ كُلِّ رجل أهلَه وماله ليقاتل عنهم . فقال: راعى ضأنٍ واللهِ، وهل يردُّ المنهزمَ شىء، إنها إن كانت لك لم ينفعْك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه، وإن كانت عليكَ، فُضِحْتَ فى أهلك ومالك، ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكِلاب؟ قالوا: لم يشهدْها أحدٌ منهم . قال: غاب الحَدُّ والجِدُّ، لو كان يوم علاءٍ ورِفعة، لم تَغِبْ عنه كعبٌ ولا كِلاب، ولوَدِدْت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب، فمَن شهدها منكم؟ قالوا: عَمْرو بن عامر، وعَوْف بن عامر، قال: ذَانِكَ الجَذَعَانِ من عامر، لا ينفعان ولا يضران . يا مالك ؛ إنك لم تصنع بتقديم البَيْضةِ بَيْضةِ هَوازِن إلى نحورِ الخيل شيئاً، ارفعهم إلى مُتمنَّع بلادهم وعُليا قومهم، ثم الق الصُّباة على متون الخيل، فإن كانت لك، لحقَ بك مَنْ وراءَك، وإن كانت عليك، ألْفاك ذلك، وقد أحرزتَ أهلك ومالك . قال: واللهِ لا أفعلُ، إنك قد كَبِرْتَ وَكَبِرَ عَقلُكَ، واللهِ لتُطِيعُنَّنى يا معشَرَ هَوازِن، أو لأتَّكئِنَّ على هذا السيف حتى يخرُجَ مِن ظهرى، وكره أن يكون لِدُريد فيها ذِكر ورأى، فقالوا: أطعناك، فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يَفُتْنى . يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَـــــذَعْ *** أَخُبُّ فِيهَا وَأَضَـــــعْ أقُــودُ وَطْفَاءَ الزَّمَـــعْ *** كَأَنَّهَا شَاةٌ صَــــــدَعْ ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جُفون سيوفكم، ثم شُدُّوا شدةَ رجل واحد .. وبعث عيوناً مِن رجاله، فأَتَوْه وقد تفرَّقت أوصالُهم، قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رِجالاً بيضاً على خيل بُلقٍ، واللهِ ما تماسكنا أن أصابَنَا ما ترى، فواللهِ ما ردَّه ذلك عن وجهه أن مَضَى على ما يُريدُ . ولما سمع بهم نبىُّ الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم عبد الله بن أبى حَدْرَدٍ الأسلمى، وأمره أن يدخُل فى الناس، فيُقيم فيهم حتى يعلَم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فانطلق ابن أبى حدرد، فدخل فيهم حتى سمِعَ وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسَمِعَ مِن مالك وأمر هوازن ما هُم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فلما أجمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هَوازِن، ذُكِرَ له أن عند صفوان بنِ أُمية أدراعاً وسلاحاً، فأرسل إليه، وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أُمية ؛ أعِرْنا سِلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً، فقال صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: ((بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إلَيْكَ))، فقال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة دِرع بما يكفيها مِن السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيَهم حملها، ففعل . ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معه ألفانِ مِن أهل مكة، مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة، وكانوا اثنى عشر ألفاً، واستعمل عتَّابَ بن أسيد على مكة أميراً، ثم مضى يُريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق: فحدَّثنى عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن ابن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: لما اسـتقبلنا وادى حُنَيْن، انحدرنا فى وادٍ من أودية تِهامة أجوفَ حَطُوط، إنما ننحـدر فيه انحداراً. قال: وفى عَماية الصبح، وكان القومُ قد سبقونا إلى الوادى، فكَمَنُوا لنا فى شِعابه وأحْنائه ومضايقه، قد أجمعوا، وتهيؤوا، وأعدوا فواللهِ ما راعنا ونحن منحطُّون إلا الكتائبُ، قد شدُّوا علينا شَدَّةَ رجل واحد، وانشمر الناسُ راجعين لا يَلْوِى أحدٌ منهم على أحد،وانحازرسولُ الله صلىالله عليه وسلم ذاتَ اليمين، ثم قال: ((إلى أيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ؟ هَلُمَّ إلىَّ، أنا رَسُولُ الله، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله))، وبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ من المهاجرين والأنصارِ وأهلِ بيته، وفيمن ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته: على والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه، والفَضل بن العباس، وربيعةُ بن الحارث، وأُسامةُ بن زيد، وأيمن ابن أُم أيمن، وقُتِلَ يومئذ. قال: ورجل من هَوازِن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس رُمح طويل أمامَ هَوازِن، وهَوازِنُ خلفه، إذا أدرك، طعن برمحه، وإذا فاته الناسُ، رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه على بن أبى طالب، ورجـل من الأنصار يُريدانه، قال: فأتى على منْ خَلْفِهِ، فضرب عرقوبى الجـمل، فوقع على عجزه، ووثب الأنصارىُّ على الرجل، فضربه ضربةً أطن قدَمه بنصف ساقه، فانجعفَ عن رحله، قال: فاجتلد الناسُ، قال: فواللهِ ما رجعت راجعةُ الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون، ورأى مَن كان مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن جُفاة أهل مكة الهزيمة، تكلَّم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضِّغنِ، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهُم دونَ البحر، وإن الأزلامَ لمعه فى كِنانته، وصرخ جَبَلَة بن الحنبل وقال ابن هشام: صوابه كَلَدَة : ألا بطل السِّحْرُ اليوم، فقال له صفوانُ أخوه لأُمه وكان بعدُ مشركاً: اسكت فضَّ اللهُ فاك، فواللهِ لأن يَرُبَّنى رَجُلٌ مِن قريش، أحـبُّ إلىَّ من أن يربَّنى رجلٌ مِن هَوازِن. وذكر ابنُ سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبى، قال: لما كان عامُ الفتح، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عَنوة، قلت: أسيرُ مع قريش إلى هَوازِن بحُنَيْن، فعسى إن اختلطوا أن أُصيب مِن محمد غِرَّة، فأثارَ منه، فأكون أنا الذى قمتُ بثأر قريش كُلِّها، وأقولُ: لو لم يبقَ مِن العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً، ما تبعتُه أبداً، وكنت مُرْصداً لما خرجتُ له لا يزدادُ الأمر فى نفسى إلا قوةً، فلما اختلط الناسُ، اقتحم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، فأصلتَ السيف، فدنوتُ أريدُ ما أريدُ منه، ورفعتُ سيفى حتى كِدتُ أشعره إياه، فرُفِعَ لى شُواظٌ مِن نار كالبرق كاد يمحشُنى، فوضعتُ يدى على بصرى خوفاً عليه، فالتفتَ إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادانى: ((يَا شَيْبُ؛ ادْنُ مِنِّى)) فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَمَسَحَ صَدْرِى، ثم قال: ((اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ الشَّيْطَانَ)) قال: فواللهِ لهو كان ساعتَئِذٍ أحبَّ إلىَّ مِنْ سمعى، وبصرى، ونفسى، وأذهبَ اللهُ ما كان فى نفسى، ثم قال: ((ادْنُ فقاتِلْ))، فتقدمتُ أمامَه أضـربُ بسيفى، الله يعلمُ أنى أحب أن أقيَه بنفسى كُلَّ شئ، ولو لقيتُ تلك الساعة أبى لو كان حياً لأوقعتُ به السيف، فجعلتُ ألزمُه فيمن لزمه حتى تراجعَ المسـلمون، فكرُّوا كَرَّةَ رجل واحد، وقُرِّبَتْ بغلةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى عليها، وخرج فى أثرهم حتى تفرَّقوا فى كُلِّ وجه، ورجع إلى معسكره، فدخـل خِباءه، فدخلتُ عليه، ما دخل عليه أحدٌ غيرى حباً لرؤية وجهه، وسروراً به، فقال: ((يا شَيْبُ؛ الذى أرادَ اللهُ بكَ خَيْرٌ ممَّا أرَدْتَ لِنَفْسِك))، ثم حدَّثنى بكلِّ ما أضمرتُ فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قط، قال: فقلتُ: فإنى أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنكَ رسولُ الله، ثم قلت: استغفر لى. فقال: ((غَفَرَ اللهُ لَكَ)). وقال ابن إسحاق: وحدَّثنى الزُّهْرى، عن كثير بن العباس، عن أبيه العباس ابن عبد المطلب، قال: إنى لمعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم آخذٌ بِحَكَمَةِ بغلته البيضاء، قد شَجَرْتُها بها، وكنت امرءاً جسيماً شديدَ الصوت، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس: ((إلى أيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ)). قال: فلم أر الناس يَلْوُون على شىء، فقال: ((يا عَبَّاسُ اصْرَخْ: يا مَعْشَر الأنْصَارِ، يَامَعْشَرَ أَصْحَاب السَّمُرَةِ))، فأجابوا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ.قال: فيذهبُ الرجلُ ليثنى بعيرَه، فلا يقدِرُ على ذلك، فيأخذ دِرعه فيقذفها فى عُنُقه، ويأخذ سيفَه وقوسه وتُرسَه، ويقتحِمُ عن بعيره، ويُخلى سبيلَه، ويؤم الصوت حتى ينتهىَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلُوا النَّاس، فاقتتلُوا فكانت الدعوة أوَّلَ ماكــانت: يا للأنصـار، ثم خلصت آخراً: يا للخزرج، وكانوا صُبُرَاً عند الحرب، فأشرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى ركائبه، فنظر إلى مُجْتَلَدِ القوم، وهم يَجْتَلِدُونَ، فقال: ((الآنَ حَمِىَ الوَطيسُ)) وزَاد غيره: أنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ أنا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ وفى ((صحيح مسلم)): ثم أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَصيَاتٍ،فرمى بها فى وجوه الكُفَّارِ،ثم قال(انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ))، فما هو إلا أن رماهم، فما زِلْتُ أرى حَدَّهُم كليلاً، وأمرَهم مُدْبِرَاً. وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة، ثم قبضَ قبضة مِن تُراب الأرض، ثم استقبل بها وجوهَهم، وقال: ((شَاهَتِ الوُجُوهُ))، فما خلق اللهُ منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولَّوا مدبرين. وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم، قال: لقد رأيت قبل هزيمةِ القوم، والناس يقتتلون يومَ حُنَيْنٍ مثلَ البَجادِ الأسود، أقبل مِن السماء حتى سقط بيننا وبينَ القوم، فنظرتُ فإذا نمل أسودُ مبثوث قد ملأ الوادى، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فلم أشك أنها الملائكة. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:23 PM | #190 |
|
قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون، أتوا الطائف، ومعهم مالكُ بن عَوْف، وعسكر بعضُهم بأوطاس، وتوجَّه بعضُهم نحو نخلةَ، وبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى آثار مَن توجَّه قِبل أوطاس أبا عامر الأشعرىَّ، فأدرك مِن الناس بعضَ مَن انهزم، فناوشُوه القِتَال، فرُمِى بسهم فقُتِل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعرى، وهو ابن أخيه، فقاتلهم، ففتح الله عليه، فهزمهم اللهُ، وقتل قاتل أبى عامر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلماللَّهُمَّ اغْفِرْ لعُبَيْدٍ أبى عَامِرٍ وَأَهْلهِ، واجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ)واستغفر لأبى موسى.
ومضى مالكُ بن عوف حتى تحصَّن بحصن ثقيف، وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالسَّبْى والغنائمِ أن تُجْمَعَ فَجُمِعَ ذلكَ كُلُّهُ، ووجَّهوه إلى الجِعْرَانَةِ، وكان السَّبىُ ستةَ آلاف رأس، والإبلُ أربعةً وعشرين ألفاً، والغنم أكثرَ من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أُوقية فضة، فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدَموا عليه مسلمين بِضْعَ عشرة ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلَّفةَ قلوبُهم أوَّلَ الناسِ، فأعطى أبا سفيان بنَ حرب أربعين أُوقية، ومائةً من الإبل، فقال: ابنى يزيد؟ فقالأعْطُوهُ أرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَمِائةً مِنَ الإبل)فقال: ابنى معاوية؟ قالأعْطُوهُ أرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَمِائَةً من الإبل)وأعطى حكيم بن حِزام مائة من الإبل، ثم سأله مائة أُخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسين، وذكر أصحاب المائة وأصحاب الخمسين وأعطى العباسَ بن مرداس أربعين، فقال فى ذلك شعراً، فكمَّل له المائة. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاءِ الغنائم والناس، ثم فضَّها على الناس، فكانت سهامُهم لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعينَ شاة، فإن كان فارساً أخذ اثنى عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة. قال ابن إسحاق: وحدَّثنى عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبى سعيد الخدرى قال: لما أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى مِن تلك العطايا فى قريش، وفى قبائل العرب، ولم يكن فى الأنصار منها شىء، وَجَدَ هذا الحىُّ من الأنصار فى أنفسهم، حتى كَثُرت فيهم القالةُ، حتى قال قائلُهم: لقى واللهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قومَه، فدخل عليه سعدُ بنُ عبادة، فقال: يا رسول الله؛ إن هذا الحىَّ من الأنصار قد وَجَدوا عليك فى أنفسهم لِما صنعتَ فى هذا الفئ الذى أصبتَ، قسمتَ فى قومك، وأعطيتَ عطايا عِظاماً فى قبائل العرب، ولم يكن فى هذا الحىِّ من الأنصار منها شىء. قال: (فأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ)قال: يا رسولَ الله؛ ما أنا إلا مِن قومِى. قالفاجْمَعْ لى قَومَكَ فى هذِهِ الحَظِيرَةِ)قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينَ، فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردَّهم، فلما اجتمعوا، أتى سعدٌ، فقال: قد اجتمع لك هذا الحىُّ من الأنصار، فأتاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قاليَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ؛ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنى عَنْكُم، وجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فى أَنْفُسِكُمْ، ألَمْ آتِكُمْ ضُلاَّلاً فَهَداكُم اللهُ بى، وعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بى، وأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبكُم) قالوا: الله ورسولُه أمَنُّ وأفضلُ، ثم قالأَلاَ تُجيبُونى يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ)قالوا: بماذَا نجيبُك يا رسولَ الله، للهِ ولِرسُولِه المنُّ والفَضْلُ؟ قالأَمَا واللهِ لَوْ شِئْتُم، لَقُلْتُم، فَلَصَدَقْتُم ولَصُدِّقْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ، ومَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيداً فآوَيْنَاكَ، وعائِلاً فآسيناكَ، أَوجَدْتم علىَّ يَا مَعْشَرَ الأنْصارِ فى أَنْفُسِكُم فى لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قوماً لِيُسْلِمُوا، وَوكَلْتُكُم إلى إسْلامِكُم، ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاء والبَعير، وتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله إلى رحالِكم، فَوالَّذى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُون بِهِ خيرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ، وَلَوْلا الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرُءاً مِن الأنْصارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْباً وَوَادياً، وسَلَكَت الأنصار شِعْباً وَوَادياً لَسَلكْتُ شِعْبَ الأنْصارِ وواديها، الأنصارُ شِعَارٌ، والنَّاسُ دِثارٌ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنْصار، وأبناءَ أبناءِ الأنْصار) قال: فبكى القومُ حتَّى أخضلُوا لِحاهم، وقالوا: رَضينَا برسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَسْمَاً وحظاً، ثم انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتفرَّقوا وقدمت الشَّيماءُ بنت الحارث بن عبد العُزَّى أُختُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّضاعة، فقالت: يا رسول الله؛ إنى أختُك مِن الرضاعة، قالوما علامَةُ ذلك) قالت:عضَّةٌ عَضَضتنيها فى ظهرى، وأنا متورِّكَتُكَ. قال: فعرف رسولُ صلى الله عليه وسلم العلامة. فبسط لها ردائَهُ، وأجلسها عليه وخيَّرها، فقالإنْ أحْبَبْتِ الإقامَةَ فَعِنْدِى مُحَبَّبَةً مُكَرَّمَةً، وإنْ أحْبَبْتِ أنْ أُمَتِّعَكِ فَتَرْجِعى إلى قَوْمِكِ) قالت: بل تُمَتِّعنى وتردُّنى إلى قومى، ففعل، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غُلاما يقال لهمكحول)وجارية، فزوجت إحداهما من الآخر، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية، ونعما، وشاءً، وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب. فصل [فى قدوم وفد هَوازِن] وقدم وفد هَوازِنَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أربعةَ عشر رجلاً، ورأسُهم زُهَيرُ بن صُرَد، وفيهم أبو بُرقان عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فسألوه أن يَمُُنَّ عليهم بالسَّبْى والأموال، فقالإنَّ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ، وإنَّ أحَبَّ الحَدِيث إلىَّ أصْدَقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُم ونِسَاؤُكُمْ أحَبُّ إلَيْكُم أمْ أمْوَالُكُمْ) قالوا: ما كنا نعدِلُ بالأحساب شيئاً فقالإذا صَلَّيْتُ الغَدَاةَ فَقُومُوا فقولوا: إنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى المُؤمِنينَ، ونَسْتَشْفِعُ بِالمُؤمنين إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَرُدُّوا عَلَيْنَا سَبْينَا) فلما صلَّى الغداة، قاموا فقالُوا ذلِكَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمأمَّا مَا كَانَ لى ولبنى عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ، وَسَأَسْأَلُ لَكُمُ النَّاسَ)فقال المهاجِرُونَ والأنصار: ما كان لنا فهو لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرعُ بنُ حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عُيينة بن حِصن: أما أنا وبنو فَزارة فلا، وقال العباسُ بنُ مرداس: أما أنا وبنُو سليم فلا، فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباسُ بنُ مرداس: وهَّنتمونى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمإنَّ هؤلاء القَّوْمَ قَدْ جَاؤوا مُسْلِمِينَ، وقَدْ كُنْتُ اسْتَأنَيْتُ سَبْيَهُم، وقَد خَيَّرْتُهم، فَلَمْ يَعْدِلُوا بالأبناء والنِّساء شَيئاً، فمنْ كانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شئ، فَطَابَتْ نَفْسَهُ بأن يَرُدَّه، فسبيلُ ذلكَ، وَمَنْ أحَبَّ أنْ يَسْتَمْسِكَ بِحَقِّهِ، فليردَّ عليهِمْ، ولَهُ بِكُلِّ فَرِيضَةٍ ستُّ فرائضَ منْ أوَّلِ ما يفئ اللهُ علينا)فقال الناسُ: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالإنَّا لا نعرِفُ مَنْ رَضِىَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَ، فارْجِعُوا حَتَّى يَرفَعَ إلينَا عرفاؤُكم أَمْرَكُم)فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. ولم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت فى يديه، ثم ردَّها بعد ذلك، وكسا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّبىَ قُبطية قُبطية. فصل فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنُّكت الحكمية كان اللهُ عَزَّ وجَلَّ قد وعد رسولَه، وهو صادقُ الوعد، أنه إذا فتح مكَّة، دخل النَّاسُ فى دينه أفواجاً، ودانت له العربُ بأسرها، فلما تمَّ له الفتحُ المبين، اقتضت حِكمتُه تعالى أن أمسك قلوبَ هَوازِنَ ومَن تَبِعَهَا عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألَّبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لِيظهر أمرُ الله، وتمامُ إعزازه لرسوله، ونصره لدينه، ولِتكون غنائمُهم شكراناً لأهل الفتح، وليُظهرَ اللهُ سبحانه رسولَه وعِبادَه، وقهرَه لهذه الشَوْكة العظيمة التى لم يلق المسلمون مثلها، فلا يُقاومهم بعدُ أحدٌ من العرب، ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التى تلوحُ للمتأملين، وتبدو للمتوسمين واقتضت حكمتُه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارةَ الهزيمة والكسرة مع كثرة عَددهم، وعُددهم، وقوةِ شَوْكتهم لِيُطامِنَ رُؤوساً رُفِعت بالفتح، ولم تدخل بلدَه وحرمه كما دخله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واضعاً رأسه منحنياً على فرسه، حتى إنَّ ذقنه تكادُ تَمَسُّ سرجه تواضعاً لربه، وخضوعاً لعظمته، واستكانةً لعزَّته، أن أحلَّ له حَرَمهُ وبلده، ولم يَحِلَّ لأحد قبله ولا لأحد بعدَه، ولِيبين سُبحانه لمن قاللَنْ نُغْلَبَ اليَوْمَ عن قِلَّةٍ)أن النصرَ إنما هو من عنده، وأنه مَن ينصرُه، فلا غالب له، ومَن يخذُله، فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذى تولَّى نصر رسوله ودينه، لا كثرتُكم التى أعجبتكم، فإنها لم تُغن عنكم شيئاً، فوليتُم مُدبرين، فلما انكسرت قلوبُهم، أُرسلت إليها خِلَعُ الجبر مع بَرِيدِ النصر، فأنزل الله سكينتَه على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وقد اقتضت حكمتُه أن خِلَعَ النصر وجوائزَه إنما تفِيضُ على أهل الانكسار: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَ ونُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وهَامَانَ وجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُون}[القصص: 6] ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائمَ مكة، فلم يغنمُوا منها ذهباً، ولا فضةً، ولا متاعاً، ولا سبياً، ولا أرضاً كما روى أبو داود، عن وهب ابن منبِّه، قال: سألتُ جابراً: هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الفَتْح شَيْئاً؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوها بإيجافِ الخيل والركاب، وهُم عشرةُ آلاف، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيشُ مِن أسباب القوة، فحرَّك سبحانَه قلوبَ المشركين لغزوهم، وقذفَ فى قلوبهم إخراجَ أموالهم، ونَعمهم، وشائهم، وسَبيهم معهم نُزُلاً، وضِيافةً، وكرامةً، لِحزبه وجنده، وتمَّمَ تقديرَه سبحانه بأن أطمعهم فى الظفر، وألاح لهم مبادئ النصر، ليقضى اللهُ أمراً كان مفعولاً، فلما أنزل اللهُ نصرَهُ على رسوله وأوليائه، وبردت الغنائمُ لأهلها، وجرت فيها سهامُ الله ورسوله، قيل: لا حاجةَ لنا فى دمائكم، ولا فى نسائكم وذراريكم، فأوحى اللهُ سبحانه إلى قلوبهم التوبةَ والإنابةَ، فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن مِن شُكْرِ إسلامِكم وإتيانكم أن نَرُدَّ عَلَيْكُمْ نِسَاءَكُم وأَبْنَاءَكُم وَسَبْيَكُم، و{إن يَعْلَمِ اللهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[الأنفال: 70] ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوةِ بدر، وختم غزوهم بغزوة حُنَيْن، ولهذا يُقْرَنُ بين هاتين الغزاتين بالذكر، فيقال: بدرٌ وحُنَيْن، وإن كان بينهما سبعُ سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين، والنبىُّ صلى الله عليه وسلم رمى فى وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طُفِئَت جمرةُ العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأُولى:خوَّفتهم وكسرت مِن حَدِّهم، والثانية: استفرغت قواهم، واستنفدت سهامَهم، وأذلَّت جمعهم حتى لم يجدوا بُداً من الدخول فى دين الله ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهلَ مكة، وفرَّحهم بما نالُوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عينَ جبرهم، وعرَّفهم تمامَ نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هَوازِن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نُصِرُوا عليهم بالمسلمين، ولو أُفردوا عنهم، لأكلهم عدوُّهم.إلى غير ذلك من الحكم التى لا يُحيط بها إلا الله تعالى |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:26 PM | #191 |
|
فصل
[فيما ينبغى للإمام من بعث العيون] وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخلُ بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوِّه له، وفى جيشه قوة ومَنَعَة لا يقعُد ينتظرهم، بل يسيرُ إليهم، كما سار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى هَوازِن حتى لقيهم بحُنَيْن . ومنها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاحَ المشركين وعُدَّتهم لِقتال عدوه، كما استعار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان، وهو يومئذ مشركٌ . ومنها: أن مِن تمام التوكل استعمالَ الأسبابِ التى نصبها الله لمسبباتها قدراَ وشرعاً، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكملُ الخلق توكُّلاً، وإنما كانوا يَلْقَوْنَ عدوَّهم، وهم متحصِّنُون بأنواع السِّلاح، ودخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكَّة، والبَيْضَةُ على رأسه، وقد أنزل الله عليه: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[المائدة: 67] وكثير ممن لا تحقيق عنده، ولا رسوخ فى العلم يستشكلُ هذا، ويتكايس فى الجواب تارة بأن هذا فعله تعليماً للأُمة، وتارة بأن هذا كان قبلَ نزول الآية . ووقعت فى مصر مسألة سأل عنها بعضُ الأمراء، وقد ذُكِرَ له حديثٌ ذكره أبو القاسم بن عساكر فى ((تاريخه الكبير)) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهوديةُ الشاةَ المسمومةَ لا يأكل طعاماً قُدِّمَ له حتى يأكل منه مَن قدَّمه . قالوا: وفى هذا أُسوة للملوك فى ذلك . فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى: { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}؟ فإذا كانَ الله سبحانه قد ضمن له العِصْمةَ، فهو يعلم أنه لا سبيلَ لبَشَرٍ إليه . وأجاب بعضهُم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضُهم بأن هذا كان قبلَ نزولِ الآية، فلما نزلت لم يكن لِيفعل ذلك بعدَها، ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العِصمة، لا يُنافى تعاطيه لأسبابها، لأغناهم عن هذا التكلُّف، فإن هذا الضمانَ له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقِضُ احتراسَه مِن الناس، ولا يُنافيه، كما أن إخبارَ الله سبحانه له بأنه يُظهر دينَه على الدِّينِ كُلِّه، ويُعليه، لا يُناقض أمره بالقتال، وإعدادِ العُدَّة، والقوة، ورباط الخيل، والأخذ بالجد، والحذر، والاحتراس من عدوه، ومحاربته بأنواع الحرب، والتورية، فكان إذا أراد الغزوة، ورَّى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التى جـعلها الله مُفضية إلى ذلك، مقتضية له، وهو صلى الله عليه وسلم أعلمُ بربِّه، وأتبعُ لأمره من أن يعطِّل الأسبابَ التى جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر، وإظهار دينه، وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياتَه حتَّى يُبلِّغ رسالاتِه، ويُظهر دينه، وهو يتعاطى أسبابَ الحياة مِن المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، وهذا موضِعٌ يغلَطُ فيه كثير مِن الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدُّعاء، وزعم أنه لا فائدةَ فيه، لأن المسـؤول إن كان قد قُدِّر، ناله ولا بد، وإن لم يُقدَّر، لم ينله، فأى فائدة فى الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايسَ فى الجواب، بأن قال: الدعاءُ عبادة، فيقال لهذا الغالِط: بقى عليك قسم آخر وهو الحقُّ أنه قد قدَّر له مطلوبَه بسببٍ إن تعاطاه، حصل له المطلوبُ، وإن عطل السبب، فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب فى حصول المطلوب، وما مثل هذا الغالط إلا مثلُ مَن يقول: إن كان الله قد قدَّر لى الشبع، فأنا أشبع، أكلتُ أو لم آكل، وإن لم يُقدِّر لى الشبع، لم أشبع أكلتُ أو لم آكل، فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التُّرَّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه .. وبالله التوفيق فصل [فى حكم العارية هل هى مضمونة أم لا؟] وفيهـا: أن النبى صلى الله عليه وسلم شرط لصـفوان فى العارية الضمان، فقال: ((بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ)) فهل هذا إخبار عن شرعه فى العارية، ووصف لها بوصفٍ شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمانُ كما يُضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، ومعناه: أنى ضامن لك تأديَتَها، وأنها لا تذهب، بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. فقال الشافعى وأحمد بالأول، وأنها مضمونة بالتلف، وقال أبو حنيفة ومالك بالثانى، وأنها مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالك، وهو أن العَيْن إن كانت مما لا يُغاب عليه، كالحيوان والعَقار، لم تُضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبه، وإن كانت مما يُغاب عليه كالحلى ونحوه، ضُمنت بالتلف إلا أن يأتىَ ببينة تشهد على التلف، وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرُ مضمونة كما قال أبو حنيفة، إلا أنه لا يُقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرَّق بين ما يُغاب عليه، وما لا يُغاب عليه. ومأخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: ((بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ))، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أى: أضمنها إن تلفت، أو أضمن لك ردَّها، وهو يحتمل الأمرين، وهو فى ضمان الرد أظهرُ لثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ فى اللَّفظ الآخر: ((بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ))، فهذا يبينُ أن قوله: ((مضمونة))، المراد به: المضمونة بالأداء. الثانى: أنَّه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذها منى أخذَ غصب تحولُ بينى وبينها؟ فقال: ((لا بل أخذ عارية أُؤديها إليك)). ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب، لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت. الثالث: أنَّه جعل الضمانَ صِفة لها نفسها، ولو كان ضمانَ تلف، لكان الضمانُ لِبدلها، فلما وقع الضمانُ على ذاتها، دل على أنه ضمانُ أداء. فإن قيل: ففى القصة أن بعض الدروع ضاع، فعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، فقال: أنا اليوم فى الإسـلام أرغبُ، قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جائزاً مُستحَباً الأَوْلى فعلُه، وهو من مكارم الأخلاق والشيم، ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثانى بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجباً، لم يعرضه عليه، بل كان يفى له به، ويقول: هذا حقُّك، كما لو كان الذاهب بعينه موجوداً، فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله فصل [فى جواز عقر فرس العدو] وفيها: جوازُ عقرِ فرسِ العدو ومركُوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله، كـما عقر علىُّ رضى الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهى عنه . وفيها: عفُو رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عمن همَّ بقتله، ولم يُعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد، كأنه ولى حميم . ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه، ومن ثباته، وقد تولَّى عنه الناسُ، وهو يقول: أنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ *** أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ وقد استقبلته كتائبُ المشركين . ومنها: إيصالُ الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البُعْدِ منه، وبركتُه فى تلك القبضة، حتى ملأت أعينَ القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه، حتى رآهم العدوُّ جهرة، ورآهم بعض المسلمين . ومنها: جوازُ انتظار الإمام بقسم الغنائمُ إسلامَ الكفار ودخولَهم فى الطاعة، فيرد عليهم غنائِمَهَم وسبيَهم، وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك بالقسمة، لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء، لم يستأنِ بهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم لِيردها عليهم، وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة، أو إحرازها بدار الإسلام، رُدَّ نصيبُه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبى حنيفة: لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شئ، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته فصل [فى ما أعطاه صلى الله عليه وسلم للمؤلَّفة قلوبهم] وهذا العطاء الذى أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم لقريش، والمؤلَّفة قلوبُهم، هل هو مِن أصل الغنيمة أو من الخُمُس، أو من خُمس الخُمُس؟ فقال الشافعى ومالك: هو من خُمس الخُمُس، وهو سهمُه صلى الله عليه وسلم الذى جعله الله له من الخُمس، وهو غير الصَّفىِّ وغيرُ ما يُصيبه من المغنم، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين فى تِلك العطية، ولو كان العطاءُ من أصل الغنيمة، لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخُمُس، لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذاً من خُمس الخُمُسِ، وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاءُ هو من النفل، نَفَلَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم به رؤوسَ القبائِلِ والعشائِرِ ليتألَّفهم به وقومَهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثُلث بعد الخُمس، والرُّبع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشَوْكته وأهله، واستجلاب عدوه إليه، هكذا وقع سواء كـما قال بعضُ هؤلاء الذين نفلهم: لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلىَّ، فما زال يُعطينى حتى إنه لأحب الخلق إلىَّ، فما ظنك بعطاءٍ قوَّى الإسلامَ وأهله، وأذلَّ الكفرَ وحِزبه، واستجلب به قلوبَ رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضِبُوا، غَضِبَ لغضبهم أتباعهم، وإذا رَضُوا رَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء، لم يتخلف عنهم أحدٌ مِن قومهم، فللَّهِ ما أعظمَ موقِعَ هذا العطاء، وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله . ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسـلام العامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولمَا عَمِيَتْ أبصارُ ذى الخويصرة التميمى وأضرابه عن هذه المصلحـة والحكمة . قال له قائلهم: اعْدِل فإنَّكَ لم تعدل . وقال مشبِهُه: إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه الله، ولعَمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله، ومعرفته بربه، وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله، ومنعه لله، ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة، وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يُسلِّط عليها ناراً من السماء تأكلها، وهو فى ذلك كله أعدلُ العادلين، وأحكمُ الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثاً، ولا قدَّرَهُ سُدى، بل هو عَيْن المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه، وعِزَّته، وحكمته، ورحمته، ولقد أتمَّ نعمته على قوم ردَّهم إلى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم يقودونه إلى ديارهم، وأرضى مَن لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم، ويُحرِّمون، ورسولُه منفِّذٌ لأمره . فإن قيل: فلو دعت حاجةُ الإمام فى وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه، هل يسوغ له ذلك؟ قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرَّفُ لمصالحهم، وقيام الدين . فإن تعيَّن ذلك للدفع عن الإسلام، والذب عن حَوْزته، واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم، ساغ له ذلك، بل تعيَّن عليه، وهل تُجوِّز الشريعة غير هذا، فإنه وإن كان فى الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقَّعَةُ مِن فوات تأليف هذا العدو أعظمُ، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين .. وباللهِ التوفيق . |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:28 PM | #192 |
|
فصل
فى جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض وفيها: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن لم يُطيِّبْ نَفْسَه، فَلَهُ بِكُلِّ فريضَةٍ ستُّ فرائض مِنْ أوَّل ما يفئ اللهُ عَلَيْنَا)). ففى هذا دليل على جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض نسيئةً ومتفاضلاً. وفى ((السنن)) من حديث عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذُ البعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصَّدَقَةِ. وفى ((السنن)) عن ابن عمر، عنهُ صلَّى الله عليه وَسلّم أنه نهى عن بَيْع الحَيَوانِ بالحيوان نسيئةً، ورواه الترمذى من حديث الحسن عن سمرة، وصحَّحه. وفى الترمذى من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئاً، ولا بَأسَ بِهِ يَداً بيدٍ)) قال الترمذى: حديث حسن. فاختلف الناس فى هذه الأحاديث، على أربعة أقوال، وهى روايات عن أحمد. أحدها: جواز ذلك متفاضلاً، ومتساوياً، نسيئة، ويداً بيدٍ، وهو مذهب أبى حنيفة، والشافعى. والثانى: لا يجوز ذلك نسيئةً، ولا متفاضلاً. والثالث: يحرم الجمع بين النَّساء والتفاضل،ويجوز البيع مع أحدهما، وهو قولُ مالك رحمه الله. والرابع: إن اتحد الجنس، جاز التفاضُلُ، وحَرمَ النَّساء، وإن اختلف الجنس، جاز التفاضل والنَّساء. وللناس فى هذه الأحاديث والتأليفِ بينها ثلاثة مسالك: أحدها: تضعيفُ حديث الحسن عن سمرة، لأنه لم يُسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، وتضعيفُ حديث الحجاج بن أرطاة. والمسلك الثانى: دعوى النسخ، وإنلم يتبين المتأخِّر منها من المتقدِّم، ولذلك وقع الاختلاف. والمسلك الثالث: حملُها على أحوال مختلفة، وهو أن النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة فى الربويات، فإن البائع إذا رأى ما فى هذا البيعِ من الربح لم تقتصر نفسه عليه، بل تجره إلى بيع الربوى كذلك، فسدَّ عليهم الذريعة، وأباحه يدَاً بيدٍ، ومنع من النَّساء فيه، وما حُرِّم للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما أباح مِن المُزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجةُ منها، وكذلك بيعُ الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً فى هذه القصة، وفى حديث ابن عمر إنما وقع فى الجهاد، وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحةَ تجهيزه أرجحُ من المفسدة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والشريعةُ لا تُعطِّلُ المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جوازُ لبس الحرير فى الحرب، وجوازُ الخُيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه، ونظيرُ ذلك لِباسه القَبَاء الحرير الذى أهداه له ملك ((أيلة)) ساعة، ثم نزعه للمصلحة الراجحة فى تأليفه وجبره، وكان هذا بعد النهى عن لباس الحرير، كما بيَّناه مستوفًى فى كتاب ((التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير))، وبيَّنا أن هذا كان عامَ الوفود سنة تسع، وأن النهىَ عن لباس الحريركان قبلَ ذلك، بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحُلة الحرير التى أعطاه إياها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة، وهذا كان قبلَ الفتح، ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك ((أيلة)) كان بعد ذلك، ونظير هذا نهيُه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس، وبعد العصر، سداً لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة مِن قضاء الفوائت، وقضاء السنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهى.. والله أعلم. وفى القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غيرَ محدود، جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به، وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار مدة غير محدودة، أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه، وهذا هو الراجح، إذ لا محذور فى ذلك، ولا عذر، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد، فكلاهما فى العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلماً فصل [فى أنَّ مَن قتل قتيلاً فله سَلَبُه] وفى هذه الغزوة أنه قال(مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُه)) وقاله فى غزوة أُخرى قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السَلَب مُستحَقٌ بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. أحدهما: أنه له بالشرع، شرطه الإمامُ أو لم يَشرِطه، وهو قول الشافعى. والثانى: أنه لا يُستحَق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبى حنيفة. وقال مالك رحمه الله: لا يُستحَق إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله، لم يجز. قال مالك: ولم يبلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حُنَيْن، وإنما نفَّل النبىُّ صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال. ومأخذ النزاع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، والحاكم، والمفتى، وهو الرسول، فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة كقوله: ((مَنْ أَحْدَثَ فى أمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ)). وقوله: ((مَنْ زَرَعَ فى أرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْع شَىءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ))، وكحكمه ((بالشَّاهدِ، واليمينِ))، و((بالشُّفعة فيما لم يُقْسَمْ)). وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهِند بنتِ عُتبة امرأة أبى سُفيان، وقد شكَتْ إليه شُحَّ زوجِها، وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: ((خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدعُ بأبى سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البيِّنة. وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأُمة فى ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم مَن بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النبى صلى الله عليه وسلم زماناً ومكاناً وحالاً، ومن ههنا تختلِفُ الأئمة فى كثير من المواضع التى فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ)) هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقاً بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة،فيكون شرعاً عاماً؟وكذلك قوله: ((مَنْ أَحْيا أرْضاً مَيتَةً فَهِىَ لَهُ)) هل هو شرع عام لكل أحد، أَذِنَ فيه الإمام، أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول: للشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما. والثانى: لأبى حنيفة، وفرَّق مالك بين الفلوات الواسعة، وما لا يتشاح فيه الناس، وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام فى الثانى دون الأول. فصل [فى أنَّ دعوى القاتل أنه قتل كافراً لا تُقبل إلا ببيِّنة] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ)) دليل على مسألتين: إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِرَ، لا تُقبل فى استحقاق سَلَبِهِ. الثانية: الاكتفاء فى ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين، لما ثبت فى الصحيح عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حُنَيْن، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولةٌ، فرأيتُ رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرتُ إليه حتى أتيتُه مِن ورائه، فضربتُه على حبل عاتقه، وأقبل علىَّ، فضمَّنى ضمَّة، وجدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدركه الموتُ، فأرسلنى، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعُوا، وجلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ))، قال: فقمتُ فقلت: مَن يشهد لى؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك قال: فقمتُ فقلت: مَن يشهد لى؟ ثم قال ذلك الثالثة، فقمتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لكَ يا أبا قتادة))؟ فقصصتُ عليه القِصَّةَ، فقال رجل من القوم: صدق يا رسُول الله، وسَلَبُ ذلك القتيل عندى، فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصِّدِّيق: لاهَا اللهِ إذاً لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِن أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنْ الله ورسوله، فيُعطيك سَلَبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صَدَقَ فَأعْطِهِ إيَّاهُ))، فأعطانى، فبعتُ الدرع، فابتعتُ بهِ مخَرَفاً فى بنى سلمة، فإنه لأوَّل مال تأثَّلْتُه فى الإسلام. وفى المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحدها، وهو وجه فى مذهب أحمد. والثانى: أنه لا بد من شاهد ويمين، كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث وهو منصوص الإمام أحمد : أنه لا بُدَّ من شاهدين، لأنها دعوى قتل، فلا تُقبل إلا بشاهدين وفى القصة دليل على مسألة أُخرى، وهى أنه لا يُشترط فى الشهادة التلفظُ بلفظ: ((أشهد)) وهذا أصح الروايات عن أحمد فى الدليل، وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط، وهى مذهبُ مالك. قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراطُ لفظ الشهادة، وقد قال ابن عباس: شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ: ((أشهد))، إنما كان مجرد إخبار، وفى حديث ماعز: فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجَمَه، وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه، وهو إقرار، وكذلك قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى، قُلْ لاَ أَشْهَدُ} [الأنعام: 19]، وقوله: {قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ}[الأنعام: 130]، وقوله: {لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَيْكَ، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَالمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً}[النساء: 166] ، وقوله: {ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِى، قَالُواْ أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}[آل عمران: 81]، وقوله: {شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِماً بالْقِسْطِ}[آل عمران: 18] إلى أضعافِ ذلك مما ورد فى القرآن والسُّـنَّة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرَّد عن لفظ: ((أشهد)). وقد تنازع الإمام أحمد وعلى بن المدينى فى الشهادة للعشرة بالجنَّة، فقال على: أقول: هُم فى الجنَّة، ولا أقولُ: أشهد أنهم فى الجنَّة. فقال الإمام أحمد: متى قلتَ: هم فى الجنَّة، فقد شهدتَ، وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط فى الشهادة لفظ ((أشهد)). وحديث أبى قتادة من أبين الحجج فى ذلك. فإن قيل: إخبار مَن كان عنده السَلَب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندى، وليس ذلك من الشهادة فى شئ. قيل: تضمَّن كلامه شهادةً وإقراراً بقوله: ((صدق))، شهادة له بأنه قتله، وقوله(هو عندى)) إقرارٌ منه بأنه عنده، والنبى صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالسَلَب بعد البيِّنة، وكان تصديق هذا هو البيِّنة |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:31 PM | #193 |
|
فصل
[فى أن السَّلَب جميعه للقاتل] وقوله صَلى الله عَليه وسلم: ((فَلَهُ سَلَبُه))، دليل على أنَّ له سَلَبُه كله غيرَ مخمَّس، وقد صرَّح بهذا فى قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: ((له سَلَبُهُ أَجْمَعُ)) . وفى المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها . والثانى: أنه يُخمَّس كالغنيمة، وهذا قولُ الأوزاعى وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله فى آية الغنيمة . والثالث: أن الإمام إن استكثره خمَّسه، وإن استقلَّه لم يُخمِّسه وهو قول إسحاق، وفعله عمر بن الخطاب، فروى سَعيد فِى ((سننه)) عن ابن سيرين، أن البَرَاء بن مالك بارز مرزُبانَ المرازبة بالبحرين، فطعنَه، فَدَقَّ صُلْبَه، وأخذ سِوارَيْهِ وسَلَبه، فلما صلَّى عمرُ الظهرَ، أتى البَرَاء فى داره فقال: إنَّا كنا لا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وإن سَلَب البَرَاء قد بلغ مالاً، وأنا خامِسُه، فكان أوَّلَ سَلَبٍ خُمِّس فى الإسلام سَلَبُ البَرَاء، وبلغ ثلاثين ألفاً، والأول: أصح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخَمِّسِ السَّلَب وقال: ((هو له أجمع))، ومضت على ذلك سُنَّته وسُنَّةُ الصِّدِّيق بعده، وما رآه عمرُ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . والحديث يدل على أنه مِن أصل الغنيمة، فإنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل، ولم ينظُرْ فى قيمته، وقدره، واعتبار خروجه من خُمس الخُمس، وقال مالك: هو من خُمس الخُمس، ويدل على أنه يستحقه مَن يُسهم له، ومن لا يُسهم له من صبى وامرأة، وعبد ومشرك . وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يستحق السَّلَب إلا مَن يستحق السهم، لأن السهم المجمَع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبى، والمرأة والمشرك، فالسَّلَبُ أولى، والأول أصحُّ للعموم، ولأنه جار مجرى قول الإمام: مَن فعل كذا وكذا، أو دلَّ على حصن، أو جاء برأس، فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد، والسهم مُستحَق بالحضور، وإن لم يكن منه فعل، والسَّلَب مستحق بالفعل، فجرى مجرى الجعالة . فصل [فى أنه يستحق سَلَب جميع مَن قتله وإن كثروا] وفيه دلالة على أنه يستحق سَلَبَ جميع مَن قتله، وإن كَثُروا، وقد ذكـر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حُنَيْن عشرين رجلاً، فأخذ أسلابهم . فصل [فى غزوة الطائف] فى شوَّال سنة ثمان قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف، بعث الطُّفيل بن عمرو إلى ذى الكَفَّيْنِ: صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسى، يَهدِمه، وأمره أن يستمدَّ قومه، ويُوافيه بالطائف، فخرج سريعاً إلى قومه، فهدم ذا الكَفَّيْنِ، وجعل يَحُشُّ النار فى وجههِ ويُحَرِّقه ويقول: يَا ذَا الكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكا *** مِيلادُنَا أقْدَمُ مِنْ مِيلاَدِكَا إنى حَشَشْتُ النَّار فى فُؤادِكَا وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً، فوافَوا النبى صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بِدَبَّابَةٍ ومنجنيق . قال ابن سعد: ولما خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن حُنَيْن يُريد الطائفَ، قَدِمَ خالدُ ابن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رَمُّوا حِصنهم، وأدخلوا فيه ما يصلُح لهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس، دخلوا حِصنهم وأغلقوه عليهم، وتهيؤوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قريباً من حصن الطائف، وعسكر هناك، فرَمَوا المسلمين بالنبل رمياً شديداً، كأنه رِجْلُ جَرَادٍ حتى أُصيب ناسٌ من المسلمين بجراحة، وقُتِلَ منهم اثنا عشر رجلاً، فارتفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليومَ، وكان معه من نسائه أمُّ سلمة وزينب، فضرب لهما قُبَّتين، وكان يُصَلِّى بين القُبَّتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم ثمانية عشر يوماً، وقال ابن إسحاق: بِضعاً وعشرين ليلة . ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمى به فى الإسلام . وقال ابن سعد: حدَّثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ثور بن يزيد، عن مكحول أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً . قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْخَةِ عند جِدار الطائف، دخل نَفَر مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ دبابةٍ، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سِكَكَ الحديد مُحماة بالنار، فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنَّبل، فقتلُوا منهم رجالاً، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناسُ فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها للهِ وللرَّحم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((فإنى أدَعُهَا للهِ ولِلرَّحمِ)) فَنَادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما عبدٍ نزل من الحِصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج منهم بضعةَ عشر رجلاً، منهم أبو بكرة، فأعتقهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودفع كُلَّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونهُ، فشَقَّ ذلك على أهلِ الطائف مشقةً شديدة ولم يُؤذَن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى فتح الطائف، واستشار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نوفلَ ابنَ معاوية الدِّيلى، فقال: ((ما ترى))؟ فقال: ثَعْلَبٌ فى جُحْرٍ، إن أقمتَ عليه أخذتَه، وإن تركتَه لم يضرك. فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرَ بن الخطاب، فأذَّن فى الناس بالرحيل، فضجَّ الناسُ من ذلك، وقالوا: نرحـل ولم يُفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فاغدُوا على القتال)) فَغَدَوْا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّا قَافِلُونَ غداً إن شاء اللهُ))، فسُرُّوا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فلما ارتحلوا واستقلُّوا، قال: ((قولوا: آيبُون تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ))، وقيل: يا رسول الله؛ ادعُ الله على ثقيف، فقال: ((اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقيفاً وائتِ بِهِمْ)). واستشهدَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعةٌ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجِعرانة، ثم دخل منها محرماً بعُمْرَة، فقضى عُمْرتَه، ثم رجع إلى المدينة . فصل [فى قدوم وفد ثقيف] قال ابن إسحاق: وقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة مِن تبوك فى رمضانَ، وقَدِمَ عليه فى ذلك الشهر وفدُ ثقيف، وكان مِن حديثهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتَّبع أثَره عروةُ بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخُل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجعَ إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كما يتحدث قومُك أنهم قاتلوك))، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذى كان منهم، فقال عُرْوَة: يا رسول الله؛ أنا أحبُّ إليهم مِن أبكارهم، وكان فيهم كذلك محبَّباً مطاعاً، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم، فلما أشرف لهم على عُلِّيَّة له، وقد دعاهم إلى الإسلام، وأظهر لهم دينَه، رمَوْه بالنبل مِن كل وجه، فأصابه سهمٌ فقتله، فقيل لعُرْوة: ما ترى فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بها، وشهادةٌ ساقها الله إلىَّ، فليس فىَّ إلا ما فى الشهداء الذين قُتِلُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحِلَ عنكم، فادفِنونى معهم، فدفنُوه معهَم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((إن مَثَلَه فى قَوْمِهِ، كَمَثَلِ صَاحبِ يَس فى قَوْمِهِ)). ثم أقامت ثقيف بعد قتل عُرْوَة أشهراً، ثم إنهم ائتمروا بينَهم، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم مِن العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، كما أرسلوا عُرْوَة، فكلَّموا عبد ياليل ابن عمرو بن عُمير، وكان فى سن عُرْوَة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك، فأبى أن يفعل وخشى أن يُصنع به كما صُنِع بعُرْوَة، فقال: لستُ بفاعل حتى تُرسلوا معى رجالاً، فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف، وثلاثةً من بنى مالك، فيكونون ستة، فبعثوا معه الحَكَم بن عَمْرو بن وَهْب، وشُرَحبيل بن غيلان، ومن بنى مالك: عثمان بن أبى العاص، وأوس ابن عوف، ونمير بن خَرَشَة، فخرج بهم، فلما دَنَوْا من المدينة، ونزلوا قناة لَقُوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتدَّ ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر فقال: أقسمتُ عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكونَ أنا أُحدِّثه، ففعل، فدخل أبو بكر على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرةُ إلى أصحابه، فروَّح الظهر معهم، وأعلمهم كيف يُحيُّون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، فلما قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب عليهم قُبَّة فى ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالدُ بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينهم، وبين رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كِتابهم، وكان خالد هو الذى كتبه، وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكُلَ منه خالد، حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغيةَ، وهى اللاتُ لا يَهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برِحُوا يسألونه سنةً سنةً، ويأبى عليهم، حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمَّى، وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُروِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخُلَهُمُ الإسلامُ، فأبىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم مِن الصلاة، وأن لا يكسروا أوثانَهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما كسرُ أوثانكم بأيديكم، فسنُعفيكم منه، وأما الصلاةُ، فلا خير فى دين لا صلاة فيه)). فلما أسلمُوا وكتب لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتاباً، أمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص، وكان من أحدثهم سناً، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه فى الإسلام، وتعلُّم القرآن. |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:33 PM | #194 |
|
فلما فرغوا من أمرهم وتوجَّهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة فى هدم الطاغية، فخرجا مع القوم، حتى إذا قدموا الطائف، أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدِّمَ أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال: ادخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بماله بذى الهَدْمِ، فلما دخل المغيرةُ بن شعبة، علاها يضربُها بالمعول، وقام دونَه بنو مُعتِّب خشية أن يُرمى أو يُصاب كما أُصيب عُروة، وخرج نساء ثقيف حُسَّراً يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس ((واهاً لك واهاً لك)) فلما هدمها المغيرةُ، وأخذ مالها وحُليها، أرسل إلى أبى سفيان مجموعَ مالها مِن الذهب والفضَّة والجَزْع.
وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قُتِلَ عُروة يريدان فراق ثقيف، وأن لا يُجامعاهم على شىء أبداً، فأسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تولَّيا مَنْ شِئْتُمَا)) قالا: نتولَّى الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وخالَكُمَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ))، فقالا: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف، سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى عن أبيه عُروة دَيْنًا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم))، فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فاقْضِهِ وعُروة والأسود أخوان لأب وأُم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الأَسْوَدَ مَاتَ مُشْرِكاً)) فقال قارب ابن الأسود: يا رسول الله؛ لكن تَصِلُ مسلماً ذا قرابة يعنى نفسَه وإنما الدَّيْنُ علىَّ، وأنا الَّذى أُطْلَبُ به، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يَقضى دَيْنَ عُروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. وكان كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتب لهم: ((بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين، إن عِضَاه وَجٍّ وصيدَه حرام، لا يُعضد، من وُجِدَ يصنعُ شيئاً مِن ذلك، فإنه يُجلد، وتُنزع ثيابه، فإن تعدَّى ذلك، فإنه يؤخذ، فيبلغ به إلى النبى محمد، وإن هذا أمرُ النبى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)). فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعداه أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها، سُقناها كما هى، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةُ تبوك وغيرها، لكن آثرنا أن لا نقطع قِصتهم، وأن ينتظم أوَّلُهَا بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها فى موضع واحد فنقول: فيها مِن الفقه: جوازُ القتال فى الأشهر الحُرُم، ونسخُ تحريم ذلك، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة فى أواخر شهر رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد فى ((مسنده)): حدثنا إسماعيل عن خالد الحذَّاء، عن أبى قِلابة، عن أبى الأشعث، عن شدادِ ابن أوس، أنه مَرَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمَنَ الفتح على رجل يحتجِمُ بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدى، فقال: ((أفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجومُ))، وهذا أصح مِن قول مَن قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد رَوى به بعينه: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىء)). وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرُ الصلاة، ثم خرج إلى هوازن، فقاتلهم، وفرغ منهم، ثم قصد الطائف، فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة فى قول ابن إسحاق، وثمان عشرة ليلة فى قول ابن سعد، وأربعين ليلة فى قول مكحول. فإذا تأملت ذلك، علمتَ أن بعض مدةِ الحصار فى ذى القعدة، ولا بُد، ولكن قد يُقال: لم يبتدئ القتال إلا فى شوَّال، فلما شرع فيه، لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ قِتالاً فى شهر حرام، وفرق بين الابتداء والاستدامة. فصل [فى ما فى غزوة ثقيف من الفوائد الفقهية] ومنها: جواز غزوِ الرجل وأهلُه معه، فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان معه فى هذه الغزوة أُم سلمة وزينب. ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم يُقاتل مِن النساء والذُرِّية. ومنها: جوازُ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم، وهو أنكى فيهم ومنها: أنَّ العبد إذا أَبَقَ من المشركين ولحق بالمسلمين، صار حراً. قال سعيد ابن منصور: حدَّثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعتِقُ العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ مواليهم. وروى سعيد بن منصور أيضاً، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجَ مِن دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيدُّه بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد، ثم خرج العبد، رُدَّ على سيده. وعن الشعبى، عن رجل مِن ثقيف، قال: سألنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَرُدَّ علينا أبا بَكْرَةَ، وكان عبداً لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصِر ثقيفاً، فأسلم، فأبى أن يَرُدَّهُ علينا، فقال: ((هُوَ طَلِيقُ الله، ثمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ)) فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم. فصل [ فى أنه لا يلزم المصابرة إذا حاصر الامام حصنا ولم بفتح ] ومنها: أن الإمام إذا حاصر حِصناً، ولم يُفتح عليه، ورأى مصلحةَ المسلمين فى الرحيل عنه، لم يَلزمه مصابرتُه، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرةُ إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. فصل [فىعدم جواز الخروج من مكة إلى الجِعْرَان للإحرام منها، ثم الرجوع إليها] ومنها: أنه أحرم من الجِعْرَانَةِ بعُمْرة، وكان داخلاً إلى مكة، وهذه هى السُّـنَّة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، وأما ما يفعلُه كثيرٌ ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجِعْرانة ليُحرم منها بعُمْرة، ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ من أصحابه البتة، ولا استحبَّه أحدٌ من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس، زعموا أنه اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة، ولم يخرج منها إلى الجِعرانة ليُحرم منها، فهذا لون، وسُـنَّته لون.. وبالله التوفيق فصل [فى استجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف] ومنها: استجابةُ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديَهم، ويأتى بهم، وقد حاربوه وقاتلوه، وقتلوا جماعةً من أصحابه، وقتلوا رسولَ رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كُلِّه فدعا لهم، ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته، ورحمته، ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. فصل [كمال محبة الصديق له صلى الله عليه وسلم] ومنها: كمالُ محبة الصِّدِّيق له، وقصدُه التقربَ إليه، والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشِّر النبى صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذى بشَّره وفرَّحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثِرَهُ بقُرْبَةٍ من القُرْبِ، وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه، وقول مَن قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقُرَبِ، لا يصح . وقد آثرتْ عائشةُ عمرَ بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى صلى الله عليه وسلم، وسألها عمرُ ذلك، فلم تكره له السؤال، ولا لها البذلَ، وعلى هذا، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول، لم يُكره له السؤال، ولا لذلك البذل، ونظائره . ومَن تأمل سيرةَ الصحابة، وجدهم غيرَ كارهين لذلك، ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرمٌ وسخاء، وإيثارٌ على النفس بما هوأعظمُ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم، وتعظيماً لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيباً له فى الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القُرْبة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر، فبذل قُرْبةً، وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماءِ بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بُد مِن تيمم أحدهما، فآثر أخاه، وحاز فضيلة الإيثار، وفضيلة الطُّهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سُـنَّة، ولا مكارم أخلاق، وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة، وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء، فآثر على نفسه، واستسلم للموت، كان ذلك جائزاً، ولم يقل: إنه قاتل لنفسه، ولا أنه فعل مُحَرَّماً، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى {وَيُؤثِرُونَ عَلَى أنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}[الحشر: 9]، وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام، وعُدَّ ذلك من مناقبهم وفضائلهم، وهل إهداء القُرَب المجمَع عليها والمتنازَع فيها إلى الميتِ إلا إيثارٌ بثوابها، وهو عَيْن الإيثار بالقُرَب، فأى فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابَها، وبين أن يعمل، ثم يؤثره بثوابها . وبالله التوفيق فصل [فى أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشِّرك والطواغيت بعد القُدْرة على هدمها] ومنها: أنه لا يجوزُ إبقاء مواضع الشِّرك والطواغيت بعد القُدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، فإنها شعائرُ الكفر والشِّرك، وهى أعظمُ المنكرات، فلا يجوز الإقرارُ عليها مع القُدرة ألبتة، وهذا حكمُ المشاهد التى بُنيت على القبور التى اتُخِذَت أوثاناً وطواغيت تُعبد من دون الله، والأحجار التى تُقصد للتعظيم والتبرك، والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القُدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعُزَّى، ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركاً عندها، وبها والله المستعان . ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق، وتُميت وتُحيى، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلُه إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سَنَن مَن كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القُذَّة بالقُذَّة، وأخذوا مأخذهم شِبراً بشِبر، وذراعاً بذراع، وغلب الشِّرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والسُّـنَّة بدعة، والبدعة سُـنَّة، ونشأ فى ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطُمست الأعلام، واشتدت غربةُ الإسلام، وقلَّ العُلماء، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأسُ، وظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس، ولكن لا تزالُ طائفة مِن العِصابة المحمَّدية بالحق قائمين، ولأهل الشِّرك والبِدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومَن عليها، وهو خير الوارثين |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
12-12-2003, 09:38 PM | #195 |
|
فصل
[فىجواز صرف الإمامُ الأموالُ التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى الجهاد ومصالح المسلمين] ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام،بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التى تُساق إليها كلها، ويصرفها على الجند والمقاتلة، ومصالح الإسلام، كما أخذ النبىُّ صلى الله عليه وسلم أموال اللات، وأعطاها لأبى سفيان يتألَّفه بها، وقضى منها دَيْن عُروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى بُنيت على القبور التى اتُخِذت أوثاناً، وله أن يقطعها للمقاتلة، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم فى أوقافها، فإن وقفها، فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيُصرف فى مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا فى قُرْبة وطاعة لله ورسوله، فلا يَصِحُّ الوقف على مشهد، ولا قبر يُسرج عليه ويُعظَّم، ويُنذَر له، ويُحَج إليه، ويُعبد من دون الله، ويُتخَذ وثناً من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام، ومَن اتبع سبيلهم. فصل [فى أنَّ ((وادى وَجّ)) وهو واد بالطائف حرم يحرم صيدُه وقطع شجره] ومنها: أنَّ وادى وَجّ وهو وادٍ بالطائف حَرَمٌ يحرم صيدُه، وقطعُ شجره، وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حَرَمٌ إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم فى حَرَم المدينة، وقال الشافعى رحمه الله فى أحد قوليه: وَجٌ حَرَم يحرم صيده وشجره، واحتجَّ لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم، والثانى: حديث عُروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ صَيْدَ وَجّ وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَّم لله)) رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يُعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عُروة. قال البخارى فى تاريخه: لا يُتابَع عليه. قلت: وفى سماع عُروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه.. والله أعلم فصل [فى بعثه صلى الله عليه وسلم المُصَدِّقِين لجباية الصدقات] ولما قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ودخلت سنة تسع، بعث المُصَدِّقين يأخذون الصدقات من الأعراب، قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المُصَدِّقِين، قالوا: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرَّم سنة تسع، بعث المُصَدِّقين يصدقون العرب، فبعث عُيينة بن حِصن إلى بنى تميم، وبعث يزيد بن الحُصين إلى أسلم وغِفار، وبعث عَبَّاد بن بشر الأشهلى إلى سليم ومُزينة، وبعث رافع بن مكيث إلىجُهينة،وبعث عمرو بن العاص إلى بنى فَزَارَة، وبعث الضحَّاك بن سفيان إلى بنى كِلاب، وبعث بشر بن سفيان إلى بنى كعب، وبعث ابن اللُّتْبِيَّة الأزدى إلى بنى ذبيان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المُصَدِّقين أن يأخذوا العفوَ منهم، ويتوقَّوْا كرائم أموالهم . قيل: ولما قدم ابن اللُّتْبِيَّة حاسبه . وكان فى هذا حُجَّة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتُهم عزلهم، وولَّى أميناً . قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنَ أبى أُمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسى وهو بها، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدىًَّ بنَ حاتم إلى طئ وبنى أسد، وبعث مالك بن نُويرة على صدقات بنى حنظلة، وفرَّق صدقات بنى سعد على رجلين، فبعث الزِّبْرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمى على البحرين، وبعث علياً رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم فصل [فى السرايا والبعوث فى سنة تسع] ذكر سَرِيَّة عُيينة بن حصن الفَزَارى إلى بنى تميم، وذلك فى المحرَّم من هذه السنة، بعثه إليهم فى سَرِيَّة لِيغزوهم فى خمسين فارساً ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى، فكان يسيرُ الليل ويكمُن النهار، فهجم عليهم فى صحراء، وقد سرَّحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولَّوْا، فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبياً، فساقهم إلى المدينة،فأُنزِلُوا فى دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم: عطارد بن حاجب، والزِّبْرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، وعمرو بن الأهتم، ورباح بن الحارث، فلما رأوا نِساءهم وذراريَهم، بكوا إليهم، فَعَجِلُوا، فجاؤوا إلى باب النبى صلى الله عليه وسلم، فنادوا: يا محمد اخرُج إلينا، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بلالٌ الصلاة، وتعلَّقُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم، ثم مضى فصلَّى الظهرَ، ثم جلس فى صحن المسجد، فقدَّموا عُطارد بن حاجب، فتكلَّم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس، فأجابهم، وأنزل الله فيهم:{إنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِن وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ}[الحجرات: 4-5] فردَّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبىَ. فقام الزِّبْرقان شاعر بَنى تميم فأنشد مفاخراً نَحْــن الكِرامُ فَلا حَىٌ يُعادِلُنَـا *** مِنَّا المُلُوكُ، وفِينا تُنْصَبُ البِيَــعُ وكـم قَسَرْنَا من الأحْياءِ كُلِّهِـم *** عند النِّهابِ وفَضْلُ العزِّ يُتَّبِــعُ ونَحْنُ يُطْعِمُ عِنْدَ القَحْطِ مُطْعِمُنَـا *** مِن الشِّواءِ إذا لم يُؤْنَس القــَزَعُ بِمَا تَرَى النَّاسَ تَأْتِينَا سَرَاتُهُــمُ *** مِنْ كُلِّ أرْضٍ هُويّاً ثُمَّ نَصْطَنِــعُ فَنَنْحَرُ الكُومَ عُبْطاً فِى أَرُومَتِنَــا *** للنازلين إذا ما أُنْزِلُوا شَبِعُـــوا فلا ترانا إلى حىٍّ نُفاخِرُهُـــم *** إلا اسْتَفَادُوا فَكَانُوا الرَّأْسَ يُقْتَطعُ فمَـــنْ يُفَاخِرُنَا فى ذَاكَ نَعْرِفُه *** فَيَرْجِعُ القَوْمُ والأخْبَارُ تُسْتَمَـعُ إنَّا أَبَيْنَا وَلاَ يَأْبَى لَنَا أحَــــدٌ *** إنَّا كَذلِكَ عِنْدَ الفَخْـر نَرْتَفِـع فقام شاعر الإسلام حسَّان بن ثابت، فأجابه على البديهة: إنَّ الذَّوائِبَ مِنْ فِهْرٍ وإخْوَتِهِـمْ *** قَدْ بَيَّنُوا سُـنَّةً لِلنَّاس تُتَّبَـــعُ يَرْضَى ِبها كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَـرِيرَتُهُ *** تَقْوى الإله وكُلُّ الخَيْر مُصْطَنَـعُ قَـوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُم *** أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ فى أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا سَجِيَّةٌ تِلْكَ فِيهمْ غَيْرُ مُحْــدَثَةٍ *** إنَّ الخَلائِقَ فاعْلَم شَرُّهَا البِـدَعُ إنْ كَانَ فِى النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ *** فَكُـلُّ سَبقٍ لأَدْنَى سَبْقِهِمْ تَبَـعُ لاَ يَرْقَعُ النَّاسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُـمُ *** عِنْدَ الدِّفَاعِ ولاَ يُوهُونَ مَا رَقَعُوا إنْ سَابَقُوا النَّاسَ يَوْمَاً فَازَ سَبْقُهُم *** أَوْ وازَنُوا أَهْلَ مَجْدٍ بِالنَّدى مَتَعُوا أَعِفَّةٌ ذُكِرَتْ فى الوَحْى عِفَّتُهُـمْ *** لاَ يَطْبَعُونَ وَلا يُرْدِيـهُمُ الطَّمَـعُ لاَ يَبْخَلُونَ عَلَى جَار بفَضْلِهِمُ *** وَلا يَمَسُّهُمُ مِنْ مَطْمَعٍ طَبَـعُ إذَا نَصَبْنَا لِحَىٍّ لَمْ نَدِبَّ لَهُـمْ *** كَمَا يَدِبُّ إلى الوَحْشيّةِ الـذُّرُعُ نَسْمُوا إذا الحَرْبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُهَا *** إذا الزَّعَانِفُ مِنْ أَظْفَارِهَا خَشَعُوا لاَ يَفْخَرُونَ إذَا نَالُوا عَدُوَّهُـمُ *** وإنْ أُصِيبُوا فَلا جَـوْرٌ وَلاَ هَلَـعُ كَأَنَّهُمْ فى الوَغَى والمَوْتُ مُكْتَنِـعٌ *** أُسْدٌ بحلية فى أرسَاغِهـا فَـدَعُ خُذْ مِنْهُمُ مَا أتَوا عَفْواً إذا غضبُوا *** وَلا يَكُنْ هَمكَ الأمْرَ الَّذِى منعُوا فَإنَّ فى حَرْبِهِمْ فَاتْرُكْ عَدَاوَتَهُـمْ *** شَراً يُخاضُ عَلَيْهِ السُّمُّ والسَّلَـعُ أَكْـرِمْ بِقَوْمٍ رَسُولُ اللهِ شِيعَتُهُمْ *** إذَا تَفَاوَتَتِ الأهـوَاءُ والشِّيَــعُ أَهْدَى لَهُمْ مِدْحَتِى قَلْبٌ يُـوَازِرُهُ *** فيما أحَبَّ لِسَانٌ حائِكٌ صَنَـعُ فَإنَّهُمْ أَفْضَـلُ الأَحْيَاءِ كُلِّهِـم *** إنْ جَدَّ بِالنَّاسِ جِدُّ القَوْل أو شمعوا فلما فرغ حسَّان، قال الأقرع بن حابس: إنَّ هذا الرجل لَمُؤَتَّى له، لَخطيبُه أخطبُ مِن خطيبنا، ولَشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا، ثم أسلموا، فأجازهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم . فصل [فى قدوم وفد بنى تميم] قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بنى تميم، دخلوا المسجد، ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مِن صياحهم، فخرج إليهم، فقالوا: جئنا لِنفاخِرك، فأْذن لشاعرنا وخطيبنا قال: ((نعم قَدْ أذِنْتُ لخطيبكم فليقم))، فقام عُطارد بن حاجب، فقال: الحمدُ لله الذى جعلنا ملوكاً، الذى له الفضل علينا، والذى وهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروفَ، وجعلنا أعزَّ أهلِ المشرق وأكثَره عدداً، وأيسـرَه عُدّة، فمَن مثلُنا فى الناس؟ ألسنا رؤوس الناس، وأُولى فضلهم، فمَن فاخرنا، فليعُدّ مثل ما عَدَدْنَا، فلو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكن نستحيى من الإكثار لما أعطانا، أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، أو أمرٍ أفضل مِن أمرنا . ثم جلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: ((قُمْ فَأَجِبْهُ))، فقام فقال: الحمد لله الذى السَّمواتُ والأرضُ خلقه، قضى فيهن أمرَه، ووسع كرسيَّه علمه، ولم يكن شىء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً، واصطفى من خير خلقه رسولاً، أكرمَه نَسَباً، وأصدقَه حديثاً، وأفْضلَه حسباً، فأنزل عليهِ كِتاباً، وائتمنه على خلقه، وكان خيرة الله مِن العالمين، ثم دعا الناسَ إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه ذوى رحمه، أكرم الناس أحساباً، وأحسنهم وجوهاً، وخير الناس فعلاً، ثم كان أوَّل الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن، فنحن أنصار الله، ووزراءُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، نُقاتِلُ الناسَ حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسولِه منع ماله ودمه، ومَن نكث جاهدناه فى الله أبداً، وكان قتلُه علينا يسيراً، أقول هذا، وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم . ثم ذكر قيام الزِّبْرقان وإنشاده، وجواب حسَّان له بالأبيات المتقدمة، فلما فرغ حسَّان من قوله، قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبُه أخطبُ مِن خطيبنا، وشاعِرُه أشعر من شاعرنا، وأقوالُهم أعلى من أقوالنا، ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم . |
الــــــــalwaafiــــــــوافي
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
::: حق الله على العباد ::: لشيخنا الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى | Aboabdalah | الصوتيات والمرئيات الإسلامية وأناشيد الأطفال | 2 | 09-16-2009 02:15 AM |