![]() |
|
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
المجتمع المسلم والفتاوى الأسرة ، الأباء ، الأبناء ، المرأة ، الشباب ، الارحام ، الجار ، الطفل |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
![]()
يجيب على المرأه إعادة الصلاه عند ظهور قدميها *عند جمہور العلماء* - بن باز - رحمہ الله ♥ : ء http://t.co/iQvjXUL8g9 ء http://t.co/i8di8PucdR ![]() اللهم هبّ ل امي و أبي جنة يتلألأ نورها شاهقة خيامها، مشيده قصورها ، ذهب وفضه لُبناتها، لؤلؤ وياقوت حصباؤها ، وزعفران تربتها ، آمين . |
![]() |
#3 |
'صمتي'جزءكلامي
![]() ![]() |
![]()
الله يجازيك بالجنه يارب
|
![]()
لَستُ مِمنْ يََتَغيِرونْ وَلَكِنْ أَعْرِفْ تَماَماً مَتىَ أَنْسَحِبْ مَنْ حَياَةْ اَلكَثِيريِنْ .!~
![]() |
![]() |
#5 |
مستشار إلمدير العام
![]() ![]() |
![]()
ان كانت امام رجال اجانب فيجب عليها تغطيتها .
اما ان كانت لوحدها ببيتها فصلاتها ان شاء الله صحيحة والاولى ان تحرص على ذلك والله اعلم . شكرا لك . |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#7 |
مراقبة
![]() ![]() |
![]()
ابو ريان ..
فيصل .. سكر غير ... نبع الغلا ... شاكره لكم مروركم ... جزاكم الله خيرا ... |
![]() اللهم هبّ ل امي و أبي جنة يتلألأ نورها شاهقة خيامها، مشيده قصورها ، ذهب وفضه لُبناتها، لؤلؤ وياقوت حصباؤها ، وزعفران تربتها ، آمين . ![]() |
![]() |
#8 | |
مراقبة
![]() ![]() |
![]() اقتباس:
العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250) خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 251) فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252) مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم . س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟ ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253) الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس . س : هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله خيرا ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ، هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254) كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف . س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟ جزاكم الله خيرا ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ، ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر ، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255) س : ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم ؟ ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله . س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟ ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ، بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها عورة كلها ولو ما (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 256) حضرها أجنبي . س : ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟ ج : المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم . س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم ؟ ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير . س : السائل ع . من ليبيا طرابلس يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257) والقدمان مكشوفتان ؟ ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم . س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟ ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت : (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 258) إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب . س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة ؟ ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259) وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛ لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك . س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا ؟ ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما في (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 260) الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب . س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟ ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ، لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث : المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ، وإما بالجوربين التي تستر.... |
|
![]() اللهم هبّ ل امي و أبي جنة يتلألأ نورها شاهقة خيامها، مشيده قصورها ، ذهب وفضه لُبناتها، لؤلؤ وياقوت حصباؤها ، وزعفران تربتها ، آمين . ![]() |
![]() |
#9 |
مستشار إلمدير العام
![]() ![]() |
![]()
لا خلاف في التغطية ولكن الخلاف هنا هل صلاتها تصح ام لا ؟
هناك خلاف بين العلماء والصحيح ان صلاتها صحيحة ما لم تكن بحضرة اجانب . فاذا كان تصح صلاتها بكشف الوجه بعدم حضور اجنبي فكيف بالقدمين ؟ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#10 |
عضو شرف
![]() ![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله سمعت حلقة للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله وكان مما قال انه يحرم على النساء طرح السلام على المجموعة من الرجال ويكره للرجال رد السلام ولم افهم هل هو حديث نبوي وارجو تفسير ذلك ولكم الشكر
|
![]() |
![]() |
#11 |
شاعر وكاتب مميّز وقـديـر
![]() ![]() |
![]() جزاكـ الله خير الجزاء الدين يسر ولا مشقة فيه اذا حسُنت النيّة لا تركّزون على ما فيه اختلاف ,, ولا تســألوا عن اشياء إن تبدُ لكم تسؤكم المسلم يحتاط ولا تغلوا في دينكم .. والله اعلم وارحم شكرا اختنا الفاضلة |
![]() ![]() |
![]() |
#12 |
مستشار إلمدير العام
![]() ![]() |
![]()
د/ زكريا
القاء السلام بالقول يجوز عند امن الفتنة كأن تكون عجوز كبيرة في السن ويجب عليها الرد . اما ان كانت شابة او ممن يمكن الافتتان بها او هي تفتن بمن سلم فلا يجوز . وفي المذهب الشافعي يحرم ذلك . اما المصافحة باليد فتحرم الا على محارمها الذين يحرمون عليها شرعا : لحديث معقل بن يسار ـ رضى الله عنه ـ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" اذا فتوى الشيخ صحيحة واكيد هو رحمه الله يمتلك الدليل الشرعي اكثر منا . والله اعلم . |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#14 |
عضو شرف
![]() ![]() |
![]()
شكرا لك اخوي ابو فهد على التوضيح وانا ممنون لك وحن نرجو الله ان يعيننا على طاعته ترى اخوي ابو فهد الفتنة تركض ورانا في كل مكان نلقاها من الشارع والا من الفضائيات والا من المولات يرحم ايام زمان لما كنا نشوف بس القناة الاولى السعودية والثانيةوالساعة 12 تقفل سلامي للحميع
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شكرا جزيلا..لايجوز.. | الصامته | رياض الصالحين | 10 | 01-09-2008 08:12 AM |
الأسماء التي لايجوز التسمي بها في المنتديات؟؟؟ | أبو تالين | المواضيع المكررة | 2 | 02-20-2007 06:22 AM |
مايجوز المدح ناس وننسى ناس | صقربن خبقان | الشعر الجنوبي للطرح الذاتي | 14 | 02-16-2005 12:21 PM |
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني ( لايجوز والسبب... | الخيال | الأسهم السعودية | 0 | 12-24-2004 02:52 PM |