الإهداءات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-05-2010, 05:14 AM
مركز تحميل الصور
عادل عبد المنعم غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 13329
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6227 يوم
 أخر زيارة : 01-29-2012 (09:38 PM)
 المشاركات : 444 [ + ]
 التقييم : 1
 معدل التقييم : عادل عبد المنعم is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي هل يجوز للمرأه أن تشترط عدم الزواج عليها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاه والسلام عليك يا حبيبى يا رسول الله

السؤال


تزوجت بفتاة من سنوات عدة و كانت إشترطت علي عدم الزواج عليها من ثانية فقبلت مجازا دون أن أعطي لهذا الشرط اهتمام لأني كنت و لا أزال أعتقد أنه شرط باطل وليس لها أن تشترط علي مثله مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و الآن أريد الزواج من ثانية فاعترضت علي بهذا الشرط ، فهل جاز لها ان تشترط علي هذا ؟؟ وهل يجب علي الوفاء به ؟؟ وهل أنا آثم إذا خالفتها فيه و تزوجت ؟؟
و جزاكم الله كل خير .


الفتوى

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
شروط الزواج من الأمور التي اختلف فيها والصحيح أن كل شرط يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يخالف أصل شروط العقد لا يمضى ، وعليه فلك أن تتزوج ولا تمضي العقد والله أعلم



اسم المفتي: عادل مطيرات




 توقيع : عادل عبد المنعم


رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 09:52 AM   #2


الصورة الرمزية الرافعيB
الرافعيB غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 13923
 تاريخ التسجيل :  Feb 2008
 أخر زيارة : 01-21-2018 (06:59 AM)
 المشاركات : 9,964 [ + ]
 التقييم :  13
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



هل يمكن للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية؟ هل يمكن أن تجعل ذلك شرطاً قبل الزواج بها، وأنها لا تريده أن يتزوج امرأة أخرى؟ إن كان بالإمكان إعطاء دليل على الإجابة
المجيب
فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة
التاريخالاحد 06 ذو القعدة 1422 الموافق 20 يناير 2002

يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة مثلاً أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً.ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد، كما لا يجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه .واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعياً؛ لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
والله اعلم


 
 توقيع : الرافعيB


لا تــأسفن على غــــــــــدر الزمـان لطالما
رقصت على جثث الأســــــــود كــــــلابُ
لا تحسبنّها برقصها تعلو علـــــــى أسيادها
تبقى الأســـود أســــودُ والكــلاب كــــلابُ


رد مع اقتباس
قديم 05-13-2010, 03:49 AM   #3
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية عادل عبد المنعم
عادل عبد المنعم غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 13329
 تاريخ التسجيل :  Nov 2007
 أخر زيارة : 01-29-2012 (09:38 PM)
 المشاركات : 444 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اذن فلنقول ان اختلاف العلماء رحمه

ولا يفسد للود قضيه

وعلى كل منا ان يستفتى قلبه فى مثل هذه الامور

لكم منى اخى الرافعى اسمى ايات التقدير والاحترام

وان كنت شخصيا كرجل لا يمكننى ان اقبل مثل هذا الشرط الذى يخالف احكام التعدد التى فرضها الله تعالى على المسلمين مهما

كانت درجه تعلقى بها ورغبتى فى الزواج منها


 
 توقيع : عادل عبد المنعم



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عروس خليجيه تشترط مهرها 300 ضب !!! فارس بني عمرو المواضيع العامة والإخبارية 5 09-11-2008 12:39 PM
وظيفة لا تشترط اي شهادات صالح آل سلمان التوظيف والخدمات العامة 11 04-01-2007 06:04 PM
المعاهد والكليات الصحية تشترط اختبار القدرات للالتحاق بها أبو مانع التوظيف والخدمات العامة 0 05-29-2006 01:29 AM


الساعة الآن 04:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir