الإهداءات


رياض الصالحين على مذهب أهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 01-17-2009, 10:46 PM
مركز تحميل الصور
ظافر الجعيدي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3691
 تاريخ التسجيل : Dec 2005
 فترة الأقامة : 7155 يوم
 أخر زيارة : 01-30-2009 (10:33 PM)
 المشاركات : 20 [ + ]
 التقييم : 1
 معدل التقييم : ظافر الجعيدي is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
Bayen قراءة الفاتحة خلف الإمام



( قال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري
======================================

( قرأه المأموم بعد الإمام في الصلاة الجهريه )

أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ( إي الذي يصلي وحده ) ، وأن
الصلاة لا تصح بدونها
(واختلفوا في وجوب قراءتها على المأموم ( أي الجماعة الذين يصلون خلف الإمام )
فذب الإمام الشافعي إلى وجوبها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية مع الإمكان0وكذلك الإمام ابن حزم رحمهم الله
( وأدلتهم على الوجوب )
1- قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب : رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة والبيهقي
2- قوله صلى الله عليه وسلم : لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب :رواه الدار قطني وصححه ، وبن حبان في صحيحة وصححه الألباني الإرواء
3- قوله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ، هي خداج ، هي خداج ، غير تمام : رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وصححه الألباني الإرواء 302
4- وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم : قلنا : نعم هذا يا رسول الله : قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها : رواه البخاري
( والجمهور على أن قراه الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية للأدلة التالية )
1- قال تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) قال الإمام أحمد أجمع الناس أن هذه الآية نزلت في الصلاة
2- قوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا : رواه الخمسة إلا الترمذي
3- قوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا : رواه مسلم وأبو داود وأبو عوانة وابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء 332و394
4- وقوله صلى الله عليه في صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها ( صلاة الصبح ) هل قرأ معي أحد منكم آنفا) فقال رجل : نعم يا ر سول الله فقال: إني أقول ( مالي أنازع القرآن ) قال أبو هريرة :فنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقرؤوا في أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه الإمام رواه البخاري ومالك وأبو داود واحمد وحسنة الترمذي وصححه ابن حاتم الرازي وابن حبان وبن القيم والألباني
5- قال صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقرأة الإمام له قراءة : رواه ابن أبي شيبة وبن ماجة واحمد والطحاوي والدار قطني وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مخرج في إرواء الغليل 500

( والأظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب )
فقد ثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن عشرة من أصحابة 0
قال الشعبي : أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المأموم من القراءة خلف الإمام :
الإمام مالك فيرى وجوب قراءة الفاتحة في السرية ، عدم مشروعيتها في الجهرية ، وير أن هذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين
وممن رجح هذا القول الشيخ / عبد الله بن محمد / والشيخ محمد بن إبراهيم / والسيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالي ( أنظر توضيح الأحكام من بلوغ المرام ص 35)
فإذا كانت الصلاة جهرية فإن قراءة الإمام له قراءة بما يحصل له من أجر السماع والإنصات ، وفائدة فهم المعنى من التدبر والتفكير ، واستماعه لقراءة الإمام خير من قراءته ، فإن الإنصات إلى قراءة الإمام من تمام الائتمام به ، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به ، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم ، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال 0
ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه : لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام ، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولأغيرها ، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة ، فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه في حال الجهر ، بل نقول لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر ولاستماع مستحبة ، لا ستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم ، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ، ولا نقل هذا أحد عنه : الفتاوى الكبرى 2/2990 ووافقه الإمام الألباني : في صفة صلاة النبي صلى الله عليه
(الخلاصة)
1- هذه الأدلة تفيد بمجموعها عدم مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ،
2- تحمل أدلة الفريق الأول على غير المأموم جمعاُ بين الأحاديث ، بدليل على عدم الأخذ بعمومها ، قال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعنا أحداُ من أهل الإسلام يقول : أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ
3- عدم مشروعية السكوت للإمام بعد قراءة الفاتحة إلا بقدر ما يتعوذ من الشيطان ثم يقرءا ما تيسر من القرآن لان العبادات توقيفية فلا يجب الزيادة فيها إلا بنص من الكتاب أو السنة ،ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة : فهل ينتبه اللائمة إلا هذا الأمر
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
(مع تحيات : ظافر العمري )




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سورة الفاتحة مهندس الكلمة رياض الصالحين 6 12-14-2012 01:01 PM
في رحاب سورة الفاتحة تاج مفقود المجتمع المسلم والفتاوى 4 12-27-2010 11:40 PM
سورة الفاتحة مخاوي الصقر رياض الصالحين 4 11-06-2010 09:25 PM
سورة الفاتحة مخاوي الصقر المواضيع المكررة 1 11-06-2010 08:18 PM
حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي . أبوفارس قسـم الإفتاء 5 08-29-2009 07:08 AM


الساعة الآن 01:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir