الإهداءات | |
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-23-2007, 04:37 AM | #16 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
ممن اقوال الائمة الاربعة
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى: يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431). ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186). ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة: يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001). رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة: يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك. خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين: قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602). ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة . • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية. |
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
10-23-2007, 05:06 AM | #17 | |||
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
|||
|
10-23-2007, 05:13 AM | #18 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
هذا غير صحيح أنا اتهمك هنا بالتحايل النصوص التي جلبتها حرصت على أن أبحث عن مدى صحتها عن طريق موقع ( الدرر السنيّة ) و هو موقع تابع لوزارة الشؤون الإسلامية في السعودية ، وهو خاص بالتأكد من صحة الحديث ، فكيف تتهمين الأدلة بالضعف وقد جلبت لك المصادر كاملة ، وبالتفصيل . والآن سأبيّن لك حجم التخرص والمغالطة الكبيرة التي قمت بإدراجها في حشو ٍ الغرض منه ملأ الصفحات . حاولت الاختصار قدر الإمكان ، ولكن أن تنسخي لي ثلاث صفحات هذا يحتاج إلى وقت للرد عليه ., عموما أرجو أن تتابهينني ويتابعني الجميع حتى أرد على كل نقطة أورديتها . |
|
|
10-23-2007, 05:18 AM | #19 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
ولك ذلك وباذن الله ابين لك درجات الاحاديث الوارده
مع ذكر المصدر من طبقات المدلسين وغيره ولازلنا عند وعدنا ان يكون الحوار هادئا |
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
10-23-2007, 05:41 AM | #20 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
وهذا على عجل
اقتباس:
قال الحافظ المزي في كتابه "تهذيب الكمال": قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد ، و عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثان عن مسلم الأعور ، وكان شعبة ، وسفيان يحدثان عنه وهو منكر الحديث جداً . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان وكيع لا يسميه . قلت: لم ؟ قال: لضعفه . وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم الأعور ، فقال: هو دون ثوير ، وليث ابن أبى سليم ، ويزيد بن أبى زياد ، وكان يضعف . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه ، و هو ضعيف الحديث . وقال البخاري: يتكلمون فيه . وقال في موضع آخر: ضعيف ، ذاهب الحديث ، لا أروى عنه . وقال أبو داود: ليس بشيء . و قال النسائى: ليس بثقة . وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غير ثقة . وقال النسائي في موضع آخر ، و على بن الحسين بن الجنيد: متروك . وقال أبو حاتم بن حبان: اختلط في آخر عمره ، فكان لا يدرى ما يحدث به . قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 10/136: وقال الفلاس أيضا: متروك الحديث . وقال أحمد أيضا: لا يكتب حديثه . وقال يحيى بن معين أيضا: ليس بثقة . وقال ابن المديني ، والعجلي: ضعيف الحديث . وقال الدارقطني: متروك . وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم . وقال الساجي: منكر الحديث ، وكان يقدم عليا على عثمان . حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المخزومي ، حدثنا يحيى القطان ، حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: ممن سمعت هذا ؟ قال: من إبراهيم عن علقمة ، قلت: علقمة عن من ؟ قال: عن عبد الله ، قلت: عبد الله عن من ؟ قال: عن عائشة ـ يعنى أنه لا يدرى ما يحدث به . و من منكراته حديثه عن أنس في الطير ، رواه عنه ابن فضيل ، و ابن فضيل ثقة ، والحديث باطل. اهـ . وكذلك ضعفه الإمام الترمذي والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وقال الذهبي: مسلم ترك. وضعفه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد , وضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة , وقال عنه السيوطي في اللآلئ المصنوعة: متروك. اذا لايؤخذ بحديثه ومثل هذه المسأئل ارى ان يرد فيها الشيخ المرسال فهو اهلا لها |
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 10-23-2007 الساعة 05:48 AM
|
10-23-2007, 05:53 AM | #21 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
أولا / كاتب هذا الكلام إما أنه مغيب العقل ، أو لم يسبق له ان فتح كتب التاريخ ، وإن كان محقّا فليأتي بما يؤيد هذا القول من وقائع تاريخية معلومة ، بمصادر حقيقية ، بعيدا عن الكلام الإنشائي . ثانيا /أتمنى عليك دون أن تتحايلي وتقولي أنك قرأتي كل الكتب التي أوردتها ، أنتي لم تقرأي شيئا في الواقع ، هذه الكتب يستغرق المرأ في قرآئتها شهورا ، وأنتي بحثتي عنها البارحة وقرأتيها ؟؟ كيف ذلك ؟ أتمنى أن تقرأيها وتقرأي كتاب ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) تستطيعين شرائه من أي مكتبة ، نسخة صيد الفوائد التي في الانترنت غير كاملة ، فقط اقرأي هذا الكتاب ليلة واحدة ، وستعرفين أنه كان هنا ( تماس ) كامل بين الرجال والنساء ، وكانوا يرون بعضهم وينظرون في وجوه بعضهم ، وابن القيم توفي عام 751هـ ، أي أنه عاش في القرن السابع الهجري ، ولم يعد في عصره تشريع ولا وحي ، وهو محدّث سلفي ، من تلاميذ ابن تيمية . كذلك اقرأي : كتاب ( طوق الحمامة ) للإمام ابن حزم ، وأقوالهم هذه ليست فتاوى ، ولم يتحدثوا في الحجاب ، ولكنهم كانوا يذكرون ان المجتمع في المدينة كان عبارة عن رجال ونساء منهم من تتنقب ، ومنهم من تشمي دون نقاب أو تغطية ، وحتى لا يقول لنا مديرنا الفاضل أنني أستشهد بكلامهم ثم أنتقدهم ، فلا أحد معصوم ولا أحد فوق النقد ، واستشهادي بكلامهم هنا على واقع المجتمع في عهدهم ، وليس على الأحكام ، لتبيان كذب النص الذي نسخته الأخت أعلاه من أقول أحد أتباع الوهابيّة . قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتها، فقال عمر: ذاك مما لا يملك) ... (رواه ابن حزم بسنده في طوق الحمامة). وقال عمر بن الخطاب أيضًا: (لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما ) (رواه ابن الجوزي بسنده). وهذه الاحداث أيضا في عهد عمر ، عشان ما تقولين ناسخ ومنسوخ !! ثالثا / وبعيدا عن التاريخ والاستعمار وتقليد الغرب الذي دندنتم علينا به كثيرا ، أمهاتنا ، أو فلنقل جداتنا ، جدتي وجدتك يا شموع إن كنتي من بنات المنطقة الجنوبية ، لم يعرفن طول حياتهن الغطوة ولا العباءة ولم يغطين وجوههن ، حتى جائت الملّة الوهابية ـ فتعيّرينا ، صرنا بدو ، صرنا نجديين ومتخلفين أكثر من أهل نجد نفسهم . المرأة التي تغطي وجهها قديما في ديارنا ، كانوا يعرفون أنها معيبة .. أو مصابة بمرض ، ولا أحد يتزوجها . لي عودة .. |
|
|
10-23-2007, 06:03 AM | #22 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
برجاء اكمال قراءة الردود كاملة ثم التعقيب لنتجاوز هذه المسألة الى امور اهم
فكان الرد مني كاملا لما سبق طرحه منك اخي ونستفيد من النقاش فى هذا الموضوع ويستفيد القارئ الكريم من بعدنا |
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
10-23-2007, 07:17 AM | #23 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
الأية الكريمة ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) نعود للغة العربية مرّة أخرى / هل قال تعالى / ( قَرن) بفتح القاف أو كسرها .! ستقولين بفتحها ... أقول لك هناك فرق في اللغة بين ( قــَر ) و ( قـِـر ) : قــَــر / من الوقار والسكينة والحشمة . قــِــر / من الثبوت والهدوء . ونقول في لغتنا ( قرّت عين امك بك ) - بالفتح - يعني فرحت وشملتها السكينة والفرحة. ونقول أيضا ( قــِــر يا غلام ) يعني توقف عن الإزعاج . هناك فرق .. أليس هذا صحيحا ؟ وحسب كتب التراث الإسلامي أجد قول علي بن سليمان أحد قَالَ : وَهُوَ مِنْ قَرِرْت بِهِ عَيْنًا أَقَرّ , وَالْمَعْنَى : وَاقْرَرْنَ بِهِ عَيْنًا فِي بُيُوتكُنَّ . - وقبل هذا وذاك ، الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، والآية كاملة تقول : ولي عودة على الباقي ، يا آنسة شموع . مداوم والله وما دخلت إلا متأخر ، وإنتي وأنا خوك هذرتي واجد ـ كان خذتيها حبة حبة , |
|
|
10-23-2007, 07:31 AM | #24 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
السلام عليكم ورحمة الله فى الحقيقه اتمنى ان يكون هذا الحوار مفتعل لجذب الأنتباه فقط و نيل الأجر و كل عام وانتم بخير
|
|
10-23-2007, 07:36 AM | #25 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
اعذرك فى هذا فلسنا على عجلة فى النقاش فخذ راحتك اما اخذها حبة حبة فقد طرحت علينا ادلة كثيرة وبينت ما ينقضها فى الردود ثم يجب ان تعذر اختك فهي ليست بعالمة او اكاديمية وانما كما ذكرت لك تلميذة بالصفوف الاولية ولتواضعك الجم حاورتني فى هذه المسألة واشكرك على هدوء اعصابك و والتزامك بوعدك . |
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 10-23-2007 الساعة 07:39 AM
|
11-01-2007, 07:04 PM | #26 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
للرفع ربما الاخ غرمان نسي الموضوع
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
11-04-2007, 03:39 PM | #27 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنأتي على أقوال غرمان جوزيف لنناقشها ، وليس لي في ذلك إلا النقل فقط .. مما لاشك فيه ان اغلب الاخوان والاخوات مطلعين على المحاورة بيني وبين غرمان جوزيف وقد رأيتم بام اعينكم جهله وتلبيسه وكذبه وهذا لم يخفى على كثير منكم وطرح الاخ بعض الاسئلة وباذن الله سونرد بعضها الان بما اعاننا الله به اقتباس:
2 ـ تفسيرك هذا تفسير موافق لهواك ، وإلا فالمذاهب الأربعة كلها على أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل في هذا الباب ، أعني ليس كرأس الرجل من كل وجه ، وإن جعله بعض من الفقهاء كرأس الرجل ، إلا أنهم يجوزون تغطية وجهها بشروط عندهم ، فذا دليل على أنه ليس كالرأس من كل وجه ، فمن منعها من تغطية وجهها ؟ لم يمنع من تغطيته أحد ، بل اتفق الفقهاء على أن المرأة لها أن تغطي وجهها إن احتاجت إلى ذلك ، وإنما اختلفوا هل يشترط المجافاة أم لا ، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب المذاهب الأربعة ، بل حكموا بوجوب تغطيته عند خشية الفتنة .. ومعنى الحديث النهي عن النقاب فقط وليس النهي عن تغطية الوجه بالكلية ، كما جاء النهي عن لبس القفازين ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها أن تغطي يديها ، بل المحرم أن تغطيه بالمفصل على قدرهما وهما القفازان ، فكذلك الوجه إنما يحرم ستره بالمفصل كالنقاب ، ومما يؤيد أن هذا هو المراد أي النهي عما فصل على قدر العضو : أن النبي نهى عن تغطية الوجه لأنه نهى عن البرقع ، إذن لما نهى عن لبس السراويل نهى عن تغطية العورة بأي شيء !! مع أن النهي عن لبس السراويل هو نفسه في حديث ابن عمر . فدل ذلك على أن المراد هو لبس المفصل على قدر العضو لا غير ، وإليك كلام بعض الفقهاء : قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/56 "المسألة الرابعة عشرة : قوله في حديث ابن عمر : ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ، ويعرضون عنها" قال ابن القيم في بدائع الفوائد : وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها .. وقال الحافظ في فتح الباري : وقال بن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني جدتها قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى قال الصنعاني في حاشيته على العدة حول حديث لا تنتقب المرأة : "أقول : فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين ، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما تُوهم ، فإنه يجب سترهما ، لكن بغير النقاب والقفازين" قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها . اهـ ومما يدل على أنها لو غطت وجهها عند الأجانب لم ترتكب محظورا ، اتفاق العلماء على ذلك : في فتح القدير لابن الهمام الحنفي : ( قوله لقوله عليه الصّلاة والسلام { إحْرام المرأة في وجهها } ) تقدم في باب الإحرام ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » وقال الحصكفي الحنفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار . عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » . قال الزرقاني المالكي « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ شرح الزرقاني على الموطأ . قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار . وعند الشافعية كذلك ، بل على المرء أن يفهم تعبير الفقهاء بالجواز في هذا الباب ، حيث نص الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج : « قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) . والمقصود من هذه النقول بيان أن قولك : هذا يعني أنها ( سـ تُخـل ) بأحد محظورات الإحرام , لو قامت بتغطية وجهها .. قول سقيم لم يقل به أحد ، بل اتفاق الفقهاء كافة على أن للمرأة أن تغطي وجهها عند وجود الرجال الأجانب . وسبق في النقول الحكم بالوجوب عند الفتنة .. ننتظر تعليقك .. بعدها ننطلق إلى أقوالك الأخرى التي فيها ما فيها .. |
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
11-08-2007, 11:54 AM | #28 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غرمان جوزيف كم اتمنى اكمال المحاورة والرد على ما طلب منك التعليق عليه شاكرة لك |
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
11-10-2007, 07:36 AM | #29 |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
قول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
تعليق : المعلوم عندي وعندك وعند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى ) عن تغطية الوجه والكفين في الصلاة .. نهيا مغلّظا .. ولا تصح الصلاة عند تغطيتهما .. وفي الحديث 3 يقول أن الخمار واجب لصحة الصلاة ..! السؤال يا أخت شموع : ألا يدل هذا على أن الخمار ما يغطى به الرأس وليس الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخمار .. ونهى عن تغطية الوجه... فدل هذا على أن الخمار لا يشمل الوجه مطلقا ...!! هذا الفهم سقيم جدا ، وليس عليه الفقهاء ، ولبيان ذلك : ليس كل ما كان عورة في الصلاة كان عورة في باب النظر ، وهذا أمر محسوس متفق عليه عند الفقهاء : فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العاتق في الصلاة ، مع أنه يجوز كشفه في الحج والعمرة !! ويجوز كشفه في باب النظر . والفخذان من العورة في الصلاة ، وعند بعض الفقهاء ليسا بعورة في باب النظر . وعلى التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر الفقهاء : قال المرداوي في الإنصاف : قَالَ الزركشي : أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة . وتأمل قوله على غير الصلاة . وقال الشهاب : "وما ذكره ـ أي البيضاوي ـ من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله" عناية القاضي 6/373 وقال الألوسي في تفسيره : ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة . وقال البهوتي : "وهما أي الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها ، أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة" وقال ابن تيمية : "فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا" وقال عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/39 "والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها" وقال البيضاوي في تفسيره "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليست من العورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة" وقال الصنعاني في سبل السلام : "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد : كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة ، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" فهذا صنيع الفقهاء في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر ، وإذا ثبت هذا فاستدلالك بهذا النص بعيد لم يأت إلا من سوء فهم .. |
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ |
11-14-2007, 10:33 AM | #30 | |
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
اقتباس:
وبالفعل فليس كلامه ، وإنما هو تعليل ابن قدامة في المغني !!! وقول الإمام أحمد هو هكذا : المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها .. !! وفهم هذا الكلام إنما يكون بقراءة الردود السابقة .. فلا أدري ماذا نسمي هذا الفعل : عندما ينسب المرء كلاما إلى أحد الأئمة بالجزء والصفحة ، وهو ليس من كلامه .. هذا إما جهل فاضح أو كذب وتدليس .. ونعوذ بالله من الهوى .. وما زلنا في أول الردود .. |
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
التعديل الأخير تم بواسطة شموع ; 11-14-2007 الساعة 10:44 AM
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
آداب الحوار | القرش الصغير | المواضيع المكررة | 5 | 05-06-2011 11:26 PM |
جوزيف بلاتر يزور جنوب أفريقيا | أسيــ الظلام ــر | الساحة الرياضيّة | 0 | 09-16-2008 04:01 PM |
الدوار | المتنبي | الشعر الجنوبي للطرح الذاتي | 2 | 12-31-2004 02:59 PM |