الإهداءات |
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| رياض الصالحين على مذهب أهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#11 |
|
|
الدورة الثامنة سيري بيجوان ( بروناي دار السلام ) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 70 (1/8)[1] بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: 1. الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي. ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشـرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. 2. المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره. والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في البند (4). 3. الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. 4. لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية: أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. ج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6). ه- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. 5. حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. 6. يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية: أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص. ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة. د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ه- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم ؛؛ |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| توقيف توزيع كتاب الفقه والسلوك | الاعسري | المواضيع العامة والإخبارية | 3 | 09-23-2010 02:50 PM |
| الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي | aa_najah | رياض الصالحين | 0 | 04-06-2010 11:44 AM |
| أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي | aa_najah | رياض الصالحين | 0 | 04-06-2010 11:41 AM |
| تنظيم النسل في الفقه الإسلامي | aa_najah | رياض الصالحين | 0 | 04-06-2010 11:36 AM |
| شاب يبوس فتاة في مجمع الراشد | القوبائي | وسع صدرك | 5 | 01-11-2003 11:04 AM |