الإهداءات | |
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-20-2008, 12:13 AM | #32 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
المسأله عليها اختلاف في دول العالم الأسلامي يجوز ذلك!! ولكن هنا في السعوديه الحكم واضح وصريح وهذا ما علينا اتباعه!! !! ولا اريد ان اتطرق لبعض الأمور والأهداف من خلف هذه المطالبات!! قال تعالى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) وهذا حكم الحجاب هنا في السعوديه: ماهو الحجاب الشرعي؟ ج: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، أي سترها ما يجب ستره، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال: أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه؟! هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب: إن مخطوبتك قبيحة الوجه لكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له: إنها جميلة الوجه لكن في يديها أوفي كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال لكان يقدم عليها، فعُلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله ، وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام، وعلماء الإسلام، تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، والله أعلم [الشيخ ابن عثيمين]. ولمزيد من الفائده اليكم : حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟. الحمد لله "اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد . أولاً : أدلة القران . الدليل الأول / قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31 وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي : أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657) فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة . ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة . د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين : 1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين . 2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال . هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه . فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟ إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . الدليل الثاني / قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60 وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة . ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له . الدليل الثالث / قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59 قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " . وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. الدليل الرابع / قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 . قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه . الدليل الأول / قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك . فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟ فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب . الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم . الدليل الثالث : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والدلالة من هذا الحديث من وجهين : أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل . الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !! الدليل الرابع : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه . الدليل الخامس : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) . ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان . وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن . هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة . الدليل العاشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها . وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده : 1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد . 2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها . 3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . 4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 ) انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف . والله أعلم . |
[flash1=http://www.7ozn.com/files40/01_12_2011_bd4a13227063131.swf]width=500 height=333[/flash1]
لقبي في القصيد (سكب الجود )
|
09-20-2008, 12:21 AM | #33 |
قلم نشيط
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
ذات الشأن
وشه الخلاف الي أختلفو عليه بتغطيه الوجه وبين مين الخلاف وهل أتني مع تغطيه الوجه اذا كنتي معه فلا داعي تذكرين هذا الخلاف واذا كنتي ضد تغطيه الوجه فاذكرى لنا هذا الخلاف علما ان نساء جده الله بهم عليم مشهور رين على مستوى المملكه باسرها ويكفي انها سميت بجده غير طبعا ليس الكلام هذا يعم كل النساء لاكن الا غلبيه وأنا حقيقه شفتهم هذا الشهر عندما رحت لجده بعد انتهائي من العمره ودخلت مقهى والله انهم نساء متبرجات ومختلط لاكن رجعت من حيث اتيت0 فجده هى لها السبق في كشف الوجه والا ختلاط واصبح هذا شيء طبيعي نسال الله العافيه والسلامه |
|
09-20-2008, 12:36 AM | #34 |
مؤسس شبكة بني عمرو
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
ما اقول الا الله يهديك
لن ادخل معك في جدال فالواضح من ردودك هو عدم تقبل ما يطرح من الاخرين كل ما اقوله لك ان تنطلق نحو هذا الانجاز الفريد من بيتك فالاقربون اولى بالمعروف ولا تفوت هذا الخير على اهلك ولا يصح ان يكون الاصلاح من الخارج قبل الداخل لكي تكون صادقاً امامنا وامام الناس اجمعين لا بد ان نشاهد هدفك يتحقق على اهلك اولاً ولنا بعد ذلك نظر في القبول او الرفض مع اني متأكد ان اهلك يسلفضونك كما يلفض السيل الغثاء منه وسيحاربونك كما تحارب كريات الدم البيضاء المكروبات والفيروسات الظاره الاخت ذات الشأن مسألة الخلاف في كشف الوجه في المذاهب غير صحيحة فالحجاب أمر مجمع على مشروعيته بالنصوص الآمرة به، واذا كان لدينا امر صريح من الخالق سبحانه فلماذا نبحث للتحليل من ماهو دونه والنصوص القرآنيه واضحه وضوح الشمس تقبلوا مودتي ابو عبدالله |
|
09-20-2008, 02:32 AM | #35 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
لا تعليق
انت يالخو يامانع ياخي والله انت انســـان غريب انا انصحك بمراجعه عياه نفسيه لان شكلك طحت على راسك وانت صغير |
لا تــأسفن على غــــــــــدر الزمـان لطالما رقصت على جثث الأســــــــود كــــــلابُ لا تحسبنّها برقصها تعلو علـــــــى أسيادها تبقى الأســـود أســــودُ والكــلاب كــــلابُ |
09-20-2008, 02:34 AM | #36 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
بعد التحية والاحترام
اود ان ابدي راي حول الموضوع والردود 1_ مسالة الاختلاف لا يختلف عليها اثنان وان استغرب من كلامك يا استاذ صالح ال سلمان في قولك ان الاختلاف في المذاهب غير صحيحة!!!!!! 2- الاخ فارس بني عمرو لم يمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سعودية من غيرها حتى تقول السعودية عندنا حرام ( فانت تذكرني بمحمد عبده حين قال ان الرسول سعودي)!!!! 3- هل يعقل ان العالم الاسلامي بكل علمائة ومسلميه على خطا في الحجاب ونحن السعودية فقط الصح وقد ذكر الشيخ العبيكان في أن الدين لا يعرف الحدود السياسية.... 4-ما نشاهده في الاسواق من المخصر والبراقع والملكي والله ان الحجاب منه برااااااااء واننا نخدع انفسنا بكلمة حجاب 5- استغرب من الاخوان وخاصة المشرفين في بعض الردود القاسية والجارحة وهذا لا يليق وخاصة اننا في شهر فضيل 6- بنت الشيخ في ردها الاول تكون الاقرب للصواب حول هذا الموضوع 7-هذا رائ الكاتب ويتحمل صوابه وخطأة 8- من العلما المعاصرين الذين افتوا بكشف الوجه الشيخ الالباني رحمه الله وكلنا يعلم انه من اعمدة المحققين في الحديث 9- ان كان الحجاب كما نرى في الاسواق بالمخصر والملكي فمرحبا والف مرحبا بكشف الوجه حتى يبان الخافي فوالله لن تجد في الالف واحدة تفتنك اذا كشفت الوجه والسلام ختام |
|
09-20-2008, 03:57 AM | #37 | |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
اقتباس:
اخوتى فى الله اذا اردتم ان تعرفوا مقياس تقدم اى امة و نهوضها فى المستقبل.......فشباب الامة هو المقياس فاذا وجدت الشباب ملىء بالجدية و الانتماء و الايجابية و العزة و التدين و الغيرة على الدين فاعلم ان هذه الامة ستنهض من جديد.........أما اذا وجدت ان الشباب تافه وهايف و ملىء بالميوعه و الخلاعه ونشر الفاحشة.......فاعلم ان الامة لايزال امامها الكثير و الكثير!!! لا حول ولا قوة الا بالله !!! |
|
[flash1=http://www.7ozn.com/files40/01_12_2011_bd4a13227063131.swf]width=500 height=333[/flash1]
لقبي في القصيد (سكب الجود )
|
09-20-2008, 04:15 AM | #38 |
رئيسة لجنة المناصحة
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
قال تعالى (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) اللهم اهد ضال المسلمين إن التطاول في العلوم مضرةٌ *** تودي بصاحبها إلى الخذلان اريد ان ابين شيء مهم للجميع وقبله اشكر الاستاذ الفاضل صالح آل سلمان على اثارة نقطة مهمة غفل الجميع عنها الا وهي الوهم الذي تعلق به الكثير وهي الخلاف بين المذاهب في كشف الوجه خلاف صوري وهمي الذي فرح به بعض الشباب ممن يحب ظهور الفساد والفتن الذي يجب على الجميع معرفته قبل الخوض في مثل هذه المواضيع المهمة ان جميع المذاهب الاربعة اتفقت على وجوب تغطية المرأة وجهها وعدم جواز كشفه فاين الخلاف المزعوم يامن انخدعتم بقول محبي الفساد من بني علمان وغيرهم هنا وهناك وفي كل مكان يقولون: "اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..!!!!!!!! وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. فيذكر الفقهاء مسألة كشف الوجه في مواطن من كتبهم الفقهية؛ وهي: 1-كتاب الصلاة/باب شروط الصلاة/فصل عورة المرأة في الصلاة. 2-وفي كتاب الحج/باب محظورات الإحرام/وباب ما يلبسه المحرم. 3-وكتاب النكاح/باب الخطبة/فصل ما يرى الخاطب من المرأة. وبعضهم يذكره في كتاب البيع والشهادات ونحوهما. وفي كل مرة يذكرون مسألة ((غطاء وجه المرأة وكشفه)) يكون لهم حديث مختلف عن غيره، ففي كتاب الصلاة يكون الحديث عن حكم كشف المرأة وجهها في صلاتها، هل هو عورة يجب ستره؟ هنا يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله: الوجه ليس بعورة، ويجوز للمرأة كشفه، إلا رواية عن الإمام أحمد وليست هي مذهبه، أما في الحج فحكى الإجماع على أن المرأة تستر وجهها إذا خشيت نظر رجل أجنبي إليها جميع الأئمة؛ منهم: ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم، وعمدتهم في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وأثر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومثله في كتاب البيوع والشهادات. لذلك قال العلماء العورة عورتان عورة نظر وعورة صلاة، وهنا تزل أقدام من لا يعرف كلام الفقهاء، وكذا يجد مريض القلب بغيته، فيأخذ كلام الفقهاء من كتاب الصلاة ويعممه على جميع الأحوال، ويسكت، بل يتعامى عن كلامهم في كتاب الحج والبيع والنكاح والشهادات. ولنشرع الآن في سرد أقوال الفقهاء اتفق فقهاء المذاهب الاربعة، رحمهم الله، على وجوب ستر المرأة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب، واختلفوا في سبب الوجوب؛ فبعضهم يرى أنَّ سببه كون الوجه عورة، وبعضهم يرى أنَّ سببه خوف الفتنة، وكلا الفريقين على اتفاق أنَّها ممنوعة من كشف الوجه، سواء كان الوجه عورة أم ليس بعورة. وفيما يلي عرض لأقوال بعضهم، وهي كافية، إن شاء الله، في بيان مذهبهم في هذه المسألة، وأنَّهم إذا قالوا: الوجه ليس بعورة، فإنَّما يعنون بذلك داخل الصلاة، أمَّا فيما يتعلق بنظر الأجنبيّ إليها فهو عورة مطلقاً، أو لخوف الفتنة: ولمزيد من التفصيل، ومعرفة المصادر والمراجع، انظر كتاب ((سبيل الطهر ومملكة العفاف)). الحنفية : يرى فقهاء الحنفية، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها. وقال شمس الأئمة السرخسي: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. وقال علاء الدين: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير مَحْرَم. وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب. وقال الطحطاويُّ: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في ((شرح المنية)) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان. وألف شيخ الإسلام مصطفى صبري، مفتي الدَّولة العثمانية، كتابه المهم ((قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب)) شنَّع فيه على دعاة سفور الوجه، وبيّن أنّ مقالتهم في أصلها تقليد غربي، وأنَّ الدَّعوة إلى السُّفور ليست قاصرة على كشف الوجه بل هو بداية لما سيأتي بعده من عري كامل كما هو حادث على بعض الشواطئ في زمنه. وقال الشيخ ظفر التَّهانوي: المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة. وقال: المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام. وقال سماحة مفتي باكستان محمَّد شفيع العثمانيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز، لقوله تعالى [ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] . وقال السهارنفوريُّ: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساءأن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره. وألف نائب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري: كتابه ((حجاب المسلمة)) أبان فيه عن مسألة غطاء الوجه، وأنّها مما انعقد إجماع علماء المسلمين العملي على وجوبه قبل أن تقع بلادهم بيد الكافر الذي روَّج السُّفور على يد أذنابه، ثمَّ قال: ولتلك النُّصوص الصريحة في وجوب احتجاب النِّساء، تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم، في البلاد الحجازيَّة واليمنيَّة، وبلاد فلسطين والشام، وحلب والعراقين، وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب ا لأدنى، وصعيد مصر والسودان، وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار، وبلاد فارس والأفغان والسند والهند. بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الروملي والأناضول وبلاد الألبان في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ. إلى أن قال : وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلّهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السُّفور في عهد الاحتلال. وألف الشيخ محمد سعيد البوطيُّ كتابه ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)): ذكر فيه بعض أحكام الحجاب ومواطن إجماع العلماء فيه، وأن خلافهم في كشف الوجه واليدين خلاف صوري وهمي لا يتحقق في عالم الواقع؛ لأن تحقق المرأة من عدم وجود من يتعمد النظر إليها نظراً محرماً لا يمكن وقوعه؛ ولأن خروجها سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب لابدَّ أن ينتج عنه نظر محرَّمٌ إليها، إمَّا بشهوة وإما بتكرار النَّظـــر، وكلاهما حرام؛ لذلك أجمع العلماء على منع النِّساء من الخروج سافرات. وقال الشيخ وهبي غاوجي الألباني: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ووجهها وكفيها، سدّاً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. فحكم وجه المرأة وكفيها في المذهب الحنفي، في مثل أيَّامنا هذه، كحكمه في باقي المذاهب الأربعة؛ وهو: حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة،.. إلى أن قال عن القول بجواز كشف الوجه: رأي شاذ، ليس هو رأي الحنفية، ولا رأي المذاهب الثلاثة الباقية، ولا جماهير الأئمة من السّلف الصالح. وقال الشيخ الصابوني: يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين. فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها ، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟. وألف الشيخ عبد الله علوان كتاباً بعنوان ((إلى كل أب غيور يؤمن بالله)) عقد فصلاً تحدث فيه عن غطاء وجه المرأة، وذكر فيه أقوال بعض المفسرين، وما جاء في ذلك من أحاديث، وأقوال العلماء فيها ومذاهبهم، وبيّن أنّ غطاء الوجه لا محيد عنه. وبمثل ذلك نص ابن نجيم والزيلعي والكشميري وغيرهما من الحنفية. فهذه بعض أقوال كبار فقهاء الحنفيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً؛ لذلك فإنَّ النِّساء، في مذهبهم، ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال ابن العربيِّ، والقرطبيُّ: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف، كما جرت بذلك عادة البوادي؛ ((لا تجوز إمامته))، و((لا تقبل شـهادته))، و((لا يحلّ أن يُعطى له الزكاة إن احتاج إليها))، و((إنَّه لم يزل في غضب الله ما دام مصرّاً على ذلك)). وسئل الونشريسيُّ، عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرحه هذا الفعل؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا، ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هــــــــذه المواطن الرذلة من المفاسد. وقال شيخ الأزهر سماحة الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي المالكي: التَّبرج قد نهى الله عنه بقوله سبحانه وتعالى ] وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى [ الخطاب في هذه الآية الشَّريفة موجه إلى نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولكنَّ الحكم عامٌّ (لكلِّ النِّساء)، ومعناه... أن تبدي محاسنها من وجهها وجسدها، أو أن تُخْرِج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال. فما يُشَاهَد الآن من كشف المرأة من ساقيها وذراعيها، وصدرِها ووجهِها، وما تتكلَّفه من زينة تكشف عنها، وما تفعله في غدوها ورواحها؛ من تبختر في مشيها، وتكسر في قولها، وتخلعٍ يستلفت الأنظار ويقوي الأشرار، تبرجٌ منهي عنه بالإجماع، لا تقرُّه الشَّريعة الإسلاميَّة، ولا يتَّفق مع العفَّة والآداب؛ لما يؤدي إليه من إثارة الشَّهوات، وتلويث النفوس، وإفساد الأخلاق، وإطماع ذوي النفوس المريضة. وكثيراً ما جر ذلك إلى الجنايات على الشَّرف والعفَّة والاستقامة، حتى اشتدَّ الكرب، وعمَّ الخطبُ، وأصبحت البلاد ترزح تحت آثاره الضَّارَّة ونتائجه السَّيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحيث كان الأمر كما ذُكر، فالواجب على زوج المرأة وأولياءِ أمرِها منعُها من ذلك، ويجب أيضاً على كلِّ مسلم قدر على هذا، وقد آن للنَّاس أن يتداركوا أمر الأخلاق فقد أوشك صرحُها أن ينهار، وأن يُقوِّموا منها ما اعوج، ويجدِّدوا ما درس قبل أن تصبح أثراً بعد عين، والله ولي التوفيق. وقال الشيخ يوسف الدِّجْوِي الأزهري المالكي عن مسألة غطاء الوجه: المسألة إجماعيَّة، لايختص بها إمام دون آخر من أئمة المسلمين. وذكر وزير العدل ثمَّ المعارف المغربيّ الشيخ محمَّد الحسن بن العربيِّ الفلالي الشهير بالحجوي: أنّه كان في مجلس ملك المغرب، فقام رجل يدعو إلى سفور المرأة عن وجهها، فأشار الملك بالردَّ عليه، قال: فقام من لم تأخذه حميَّة الحزبيَّة أو الملق، وقالوا بصوت واحد: اللَّهمَّ إنَّ هذا منكر؛ يعنون السُّفور، ومن ذلك اليوم أوحى شياطين الإنس إلى إخوانهم ممن يرى إباحة السُّفور، ولو مع خوف الفتنة، إلى الأخذ بما قاله هذا الرجل، وسموه فتوى؛ كفتوى عمرو بن لحي! وأعلنوا السُّفور في شهر جمادى 1362هـ. وعليه من ذلك ما حُمّل، فكانت هذه أول سُنَّة السُّفور بالمغرب. وبمثل هذا نص الآبي والقرافي والحطاب والدسوقي والشيخ مبارك ومحمد الكافي. فهذه بعض أقوال كبار فقهاء المالكيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. الشافعيَّة : يرى فقهاء الشافعيَّة، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، ويرى بعضهم أنَّ وجهها عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال ، كالخلوة بالأجنبية. ونقل ابن حجر الهيتمي: عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طــــــريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم. وقال ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق. وقال شيخ الأزهر ورئيس القضاة عبد الله بن حجازي الشرقاويُّ الشافعي: عورة الحرَّة خارج الصلاة لنظر الأجنبيِّ إليها جميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. وقال النَّوويُّ: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ . وقال ابن حجر العسقلاني: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ: لم تزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات. وقال الموزعيُّ: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف والأئمة؛ كمالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ وغيرِهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالكٌ: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة. وبمثل هذا نص البغوي والجرداني والجمل والسقاف والقليوبي من الشافعية. فهذه بعض أقوال كبار فقهاء الشافعيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. ونزيد من غير الحنابلة والنجديين: قال الشوكاني: وأما تغطية وجه المرأة، في الإحرام، فكنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. وألف الأمير الصنعاني كتاباً بعنوان ((الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية))، بيّن فيه وجوب غطاء الوجه. وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني اليمني: وأما خارج الصلاة فتستر بدنها كله حتى الوجه والكفين، ولم يستثن إلا ما كان للضرورة كالشهادة ونحوها. وقال الشنقيطيُّ: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال، والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. ورد الشيخ محمَّد سعيد البوطي على القائلين بأنَّ يسر الشَّريعة يقتضي السُّفور حيث قال: من عجيب أمر بعض النَّاس أنَّهم يتعلقون بهذا الَّذي يسمُّونه ((تبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان))، في مجال التَّخفيف والتَّسهيل والسير مع مقتضيات التَّحلل من الواجبات فقط، ولكنَّهم لا يتذكرون هذه القاعدة إطلاقاً عندما يقتضيهم الأمر عكس ذلك. وأمَّا أنا فلست أجد مثالاً تتجلى فيه ضرورة ((تبدل الأحكام بتبدل الأزمان)) مثل ضرورة القول بوجوب ستر المرأة وجهها، نظراً لمقتضيات الزمن الذي نحن فيه، ونظراً لما تكاثر فيه . وممَّن ردَّ على هذه الدَّعوة، وعلى قاسم أمين الأستاذ محمد طلعت حرب في رسالة ((تربية المرأة والحجاب)) نصر فيها وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. قال محمد فريد وجدي: إذا أشرنا اليومَ بوجوبِ كشـفِ الوجهِ واليدين؛ فإنَّ سنةَ التدرجِ سوفَ تدفعُ المرأةَ إلى خلعِ العذار للنهايةِ في الغدِ القريب، كما فعلتِ المرأةُ الأُوربية، التي بلغتْ بها حالةُ التبذلِ درجةً ضجَّ منها الأُوربيونَ أنفسُهم. والسعيد من اتعظ بغيره!. وقال الشيخ صالح محمَّد جمال: ما عليه الجمهور: منع كشف الوجه ووجوب تغطيته، وما كنَّا عليه نحن في هذه البلاد المقدَّسة قروناً طويلة حتى أواخر القرن الماضي الهجري، حتى منينا بهذا التقليد الأعمى الذي حذرنا منه الإسلام، وخرج منَّا ((مجتهدو آخر زمن)) لينبشوا عن آراء فقهيَّة مرجوحة؛ ليستبيحوا بها كشف وجه المرأة، ويفتوا بذلك تشجيعاً على السُّفور، وإيقاظاً للفتنة النائمة، وفرح بها بعض الشباب وتمسَّكوا بها دون التَّفكير في عواقبها الوخيمة العاجلة والآجلة؛ من إفساد وخطف وجرائم، لولا السُّفور والاختلاط لم تقع. وألف الشيخ أحمد محمَّد جمال: رسالة بعنوان ((نساؤنا ونساؤهم)) ذكر فيها اتفاق العلماء على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. وقال الشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد أن ساق جملة من الآيات والأحاديث الموجبة للحجاب: وليس بعد هذا البيان بيان، ومنه يُعلم أنَّ ما نحن عليه ليس من الإسلام في شيءٍ… إنَّ الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغيرها، وأن تخالط سواها. وعلق على قوله هذا د.محمد المقدّم، فقال: فإنَّ الأدلَّة تؤيد القول بوجوب النِّقاب كما هو ظاهر كلام فضيلة الأستاذ حسن البنا رحمه الله، وقال شيخ الأزهر الشيخ عبدالحليم محمود: يجب عليها ستر الوجه والكفين سداً للذَّرائع إلى المفاسد. : ونصَّ شيخ الأزهر ومفتي مصر د.سيد طنطاوي على وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرِّجال الأجانب في تفسيره الوسيط عند كلامه على آية الجلباب |
************** *أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن* **************
|
09-20-2008, 05:11 AM | #39 | |
كاتبة قديرة ومميّزة
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
اقتباس:
واذا كنت انت المرسال فأنا ذات الشان |
|
|
09-20-2008, 06:46 AM | #40 | |
مؤسس شبكة بني عمرو
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
اقتباس:
|
|
|
09-20-2008, 06:51 AM | #41 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
يا ناس وفروا مشاركاتكم لمواضيع تستاهلها
اما تفاهات فانتوا اكبر من كذا |
|
09-20-2008, 07:58 AM | #42 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
الموضوع طلع من الطريق السريع ومسك الخدمه ....
جمله ليست تليق بالنقاش بصراحه ولكن أجبرني بعض الردود على كتابتها ... رأي بنت الشيخ في المشاركه الأولى صحيح 100% ... ورد ذات الشان عين الصواب .... وعيني عليها بارده فهي الأولى بهذا المنتدى في كيفية قيادة الحوار والحكم عليه وما سيأؤل إليه .... أضيف مداخله بسيطه على ما أيدته هنا أن الكاتب شاف وجيه تسد النفس فقال لو تغطت أو تبرقعت أزين لها .... |
ليه العطر وانتِ انفاسك دخووون
|
09-20-2008, 09:14 AM | #43 |
|
رد: النساء الكاشفات عن وجييهم أفضل واصح من البراقع
صالح ال سلمان
ذات الشأن فارس بني عمرو سحابة خير المرسال كلامكم يؤلف في مجلدات ,, مع العلم انه لا ينكره الا ( جاهل ) (( لجميع الأخوه )) ,, الرجل كالعاده ينجح في استفزازنا ويجعل موضوعه ناجحا ً وأنا ارى أن العضو ( الديره ) فقط هو من كان من زمرته أما أبناء الفطره فكتبوا بما تمليه عليهم فطرتهم ,,, علما ً أن كاتبنا العزيز لم يتطرق (( للباس المرأه )) بل تطرق للحجاب وتخصيصه للوجه ,,,, فلا اعرف على اي اساس كتب البعض المخصّر والملكي و و و !!!! اسمحوا لي أن أرفع أقلامكم البيضاء عن مواضيع يعرفها الطفل لو سألته في حكم الحجاب !!! فكلامكم وثقافتكم وفطرتكم نريد أن نرفعها عن بعض الأمور فالرجل غير مقتنع ويريد ان تكشف النساء وجوههن لكي يتزوج الرجال ما يريدون,, وينبز اجدادنا بالدياثه ,,, ويصر على المنكر !!! ( طبعا هذه ردوده وكلامه حرفيا ً ) ولاحول ولا قوة الا بالله !!!!! فلذلك,,, الموضوع مغلق |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حنا بني عمر يا ناشد عن ابني عمر | ابو باسل العمري | الشعر الجنوبي للطرح الذاتي | 14 | 09-08-2011 07:43 PM |
ازدياد عدد النساء الكاشفات لوجوههن بالسعودية .. هل هي بداية النهاية لغطاء الوجه | العزوبي | مواضيع الحوار والنقاش | 18 | 04-11-2010 06:48 PM |
كنا ولكن كان فعل ناسخ | some_one | علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية | 3 | 08-26-2009 07:12 PM |
سعودة النساء في المطاعم أفضل من غيرهم من جميع النواحي | القرش الصغير | مواضيع الحوار والنقاش | 20 | 10-24-2008 11:04 PM |
البراقع | عائض شداد | عطر الكلمات | 4 | 02-28-2003 03:47 AM |