هل الطِّيْب المُسْـكر كـ ( كولانيا ) ونحوها : نجس ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السؤال :
هل الطِّيْب المُسْـكر كـ ( كولانيا ) ونحوها : نجس ؟
الجواب :
هذه المسألة مَبْنِيَّة على مسألة مشهورة ألا وهي : نجاسة عَيْن الخمر وكلِّ مُسْكِر . وقد قَرَّر ذلك العلامة الشنقيطي – رحمه الله – في : (( أضواء البيان )) (2/129) .
والراجـح : أن الخمر وما إليه ليس نَجِسَ العَيْن ، ودَلَّ على ذلك دليلان :
الأول :
أن الأصل طهارة الأشياء حتى يقوم الدليل على خِلاف ذلك ، ولا دليل يصح على نجاسة عين الخمر .
الثاني :
لَمَّا حُرِّمتْ الخمر أُرِيْقَت في طُرُق المدينة من أَوَانيها ، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه باجتناب تلك الطُرق والأواني ، وتأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز كما قَرَّره الفقهاء والأصوليون ، فدَلَّ ذلك على عدم نجاسة عين الخمر ، فعن أنس رضي الله عنه : (( أن الخمر لما حُرِّمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق )) . أخرجه البخاري (1/196) .
وعن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه : (( أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أما علمت أنها حُرَّمتْ ؟ ) فَسَارَّهُ رَجُل أنْ بِعْها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حَرَّم شيئاً حَرَّم ثمنه ) ، ففَكَّ الرجل الراوية ، ثم أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم )) أخرجه البخاري ( برقم : 6331) .
وبطهارة عين الخمر قال جمعٌ من المتقدمين والمتأخرين ، فمن المتقدمين : ربيعة الرَّأي واللَّيْث بن سعد وإسماعيل المُزَني . قاله القرطبي في : (( التفسير )) (6/288) . ومن المتأخرين : النووي في (( المجموع )) (2/517) والصنعاني في : (( السبل )) (1/61) والشوكاني في : (( وبل الغمـام )) (1/181) وصديق القِنُّوجي في : (( الروضة الندية )) (1/86) وغيرهم .
وعليه فالـ( كولانيا ) ونحوها ليستْ نجسة العَيْن ، بل هي طاهرة . والله أعلم .
الشخ صالح الأسمري
|