11-17-2017, 11:31 AM
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 29356 |
تاريخ التسجيل : Jun 2014 |
فترة الأقامة : 3822 يوم |
أخر زيارة : 05-18-2018 (12:11 PM) |
المشاركات :
882 [
+
]
|
التقييم :
1 |
معدل التقييم :
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
شرح حديث: فأهويت لأنزع خفيه
شرح حديث: فأهويت لأنزع خفيه
عن المُغِيرة بن شُعْبة رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضَّأ، فأهويت لأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهُما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتينِ))، فمسَح عليهما؛ متفق عليه.
المفردات:
(مع النبي صلى الله عليه وسلم)؛ أي: في السفر، في غزوة تبوك، وهي بعد نزول سورة المائدة.
(فتوضأ)؛ أي: أخذ في الوضوء.
(فأهويت)؛ أي: فمددتُ يدي، أو قصدت الهُوِيَّ من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء، الإمالة.
((دَعْهما))؛ أي: لا تنزِعِ الخُفَّينِ.
(الخف): نعل من جلد يغطِّي الكعبينِ.
البحث:
أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة بلفظ: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرٍ، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خُفَّيه، فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتينِ))، فمسح عليهما.
ولأبي داود: ((دعِ الخُفَّينِ؛ فإني أدخلت القدمينِ الخُفَّينِ وهما طاهرتان))، فمسح عليهما.
وقد روي حديثُ الباب عن المغيرة من ستين طريقًا، ونقل ابنُ المنذر عن الحسن البصري قال: حدَّثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين.
وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك، وهي بعد آية المائدة التي في الوضوء، والتي توجب غسل الرِّجلينِ.
وقد روي عن جَرير البَجَلي أنه لَما روى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خُفَّيه، قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمتُ إلا بعد المائدة؟!
وقد صح هذا الحديث، ولا معارضة بين أدلة غسلِ الرجلين والمسح على الخفين؛ لأن أدلة الغسل فيمَن ليس عليه خُفَّانِ، على أنه قد قرئ (وأرجلِكم) بالجر عطفًا على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على المسح على الخفين كما بيَّنتْه السنة، وقد أشار الحديث إلى ضرورة لبسهما على طهارة وإن كان الموصوف بالطهارة هنا هما القدمان، فسيأتي في حديث أبي بكرة وأنس التصريح باشتراط لبسهما بعد الوضوء.
ما يفيده الحديث:
1- أن المسح على الخفين مشروع.
2- وأنه يشترط أن يكون الخفَّانِ قد لُبِسا على طهارة.
الالوكة |
|