01-11-2017, 11:51 AM
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 29356 |
تاريخ التسجيل : Jun 2014 |
فترة الأقامة : 3811 يوم |
أخر زيارة : 05-18-2018 (12:11 PM) |
المشاركات :
882 [
+
]
|
التقييم :
1 |
معدل التقييم :
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
حديث صلاة المريض
حديث صلاة المريض
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب))؛ رواه البخاري[1].
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: القيام في صلاة الفريضة ركنٌ بإجماع العلماء، فمن صلى جالسًا من غير عذر لم تصحَّ صلاته، قال النووي رحمه الله: القيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به؛ اهـ[2]، وأما صلاة النافلة فتصح من الجالس بإجماع العلماء، وإن لم يكن له عذرٌ، قال في مغني المحتاج: وللقادر على القيام التنفل قاعدًا بالإجماع، سواء الرواتب وغيرها؛ لأن النفل يكثر؛ فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك؛ اهـ[3]، ولكن من صلى جالسًا من غير عذر فله نصف أجر صلاة القائم؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: ((ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم))؛ رواه البخاري[4].
الفائدة الثانية: دل الحديث على سقوط القيام في الفرض عند العجز عنه، والعجز نوعان: الأول: عجز حقيقي؛ كالمريض العاجز، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا عجز حقيقة ولم يُطِقِ القيام أنه يصلي جالسًا، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا؛ اهـ[5]، وفي حكمه المربوط الذي يعجِز عن القيام، والمطمور، وغيرهم، والثاني: عجز حكمي؛ كالمريض القادر على القيام، ولكنه يتضرر به، إما بأن يشق عليه مشقة ظاهرة أو يتأخَّر شفاؤه، أو يزداد مرضه بسبب القيام، وكالخائف من عدو أو نحوه إذا صلى قائمًا، وكل هذه الصور داخلة في عموم الحديث.
الفائدة الثالثة: الحديث أصلٌ في صفة صلاة المريض ونحوه، وقد دل على أن المريض ونحوه يتدرج من الحال التي يعجِز عنها إلى الحال التي يقدر عليها، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب:
الأولى: الصلاة قائمًا، فيجب على المريض - كغيره - أن يصلي قائمًا، إذا كان قادرًا عليه ولا يتضرر به؛ فليس كل مريض يجوز له الصلاة قاعدًا، والثانية: الصلاة قاعدًا عند العجز عن القيام أو التضرر به، والثالثة: الصلاة على جنبه، قال العلماء رحمهم الله: يؤمر المريض ونحوه بفعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجِز عنه؛ إما إلى بدل؛ كالجلوس بدلًا عن القيام، وإما إلى غير بدل؛ كما لو عجز عن استقبال القبلة، صلى على حسب حاله لأي جهة،قال العلماء - رحمهم الله -: ويصح أن يجلس على أي وضع كان؛ لإطلاق هذا الحديث، والأفضل أن يجلس في موضع القيام متربعًا؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا)؛ رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة[6].
[1] رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطِقْ قاعدًا 1/ 376 (1066).
[2] المجموع 3/ 258 دار الفكر.
[3] مغني المحتاج 1/ 155.
[4] رواه البخاري في أبوب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد 1/ 375 (1064).
[5] المغني 1/ 443، وفتح الباري 2/ 173.
[6] رواه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد 3/ 224 (1661)، وصححه ابن خزيمة 2/ 89 (978)، و2/ 236 (1238)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 389: صحيح على شرط الشيخين، قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة رقم (978): صحيح.
الالوكة
|
|