هل يجوز للمرأه أن تشترط عدم الزواج عليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاه والسلام عليك يا حبيبى يا رسول الله
السؤال
تزوجت بفتاة من سنوات عدة و كانت إشترطت علي عدم الزواج عليها من ثانية فقبلت مجازا دون أن أعطي لهذا الشرط اهتمام لأني كنت و لا أزال أعتقد أنه شرط باطل وليس لها أن تشترط علي مثله مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و الآن أريد الزواج من ثانية فاعترضت علي بهذا الشرط ، فهل جاز لها ان تشترط علي هذا ؟؟ وهل يجب علي الوفاء به ؟؟ وهل أنا آثم إذا خالفتها فيه و تزوجت ؟؟
و جزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
شروط الزواج من الأمور التي اختلف فيها والصحيح أن كل شرط يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يخالف أصل شروط العقد لا يمضى ، وعليه فلك أن تتزوج ولا تمضي العقد والله أعلم
اسم المفتي: عادل مطيرات
|