شرح حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما قُطِع من البهيمة وهي حيةٌ فهو مَيْتٌ))؛ أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسَّنه، واللفظ له.
المفردات:
• (أبو واقد الليثي): هو الحارث بن عوف، مات سنة ثمانٍ أو خمس وستين بمكة.
• (الليثي): نسبة إلى ليث؛ لأنه من بني عامر بن ليث.
• (البهيمة): في القاموس: البهيمة كل ذاتِ أربع قوائم ولو في الماء، وكل حي لا يميز، والبهيمة: أولاد الضَّأْن والمَعْز، والمراد هنا: البهيمة التي يُؤكَل لحمُها.
• (وهي حية)؛ أي: حال حياتِها.
• (فهو)؛ أي: المقطوع من البهيمة.
البحث:
هذا الحديث رُوي من أربع طرقٍ عن أربعة من الصحابة: عن أبي سعيد، وأبي واقد، وابن عمر، وتميم الداري:
وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم، بلفظ: "قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يَعمِدون إلى أَلْيات الغَنَم وأسنام الإبل، فيجبونها، فقال: ((ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتٌ))".
وقد أفاد قوله: ((فهو ميت)) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة؛ لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيًّا، وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حي لا يميز، فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الإبل والغنم.
ما يفيده الحديث:
1- أن ما قُطِع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يُؤكَل.
2- لا يجوز الأخذ من أَسنِمة الإبل وأَلْيات الغنم وهي على قيد الحياة؛ لأنه تعذيبٌ للحيوان بلا فائدة.
الالوكة