![]() |
|
|
التسجيل | التعليمـــات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفرق بين حج الرجل والمرأة ساوي الإسلام بين المرأة والرجل في كثير من الأمور، وفرق بينهما في بعض الأمور، وكانت المساواة -وهي الأصل- لحكمة، وكانت المفارقة رحمة بسبب ما يعرض للمرأة من أمور لا تعرض للرجل، فكانت هناك أحكام خاصة بها في العبادات، فضلا عن الأحكام العامة التي تشارك فيها الرجل. موافقة الزوج: يستحب لها الاستئذان من الزوج في الخروج إلى الحج المفروض، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع، أما إذا كان الحج حج فريضة وليس حج تطوع فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء* لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اشتراط المحرم: الأصل وجود المحرم أو الزوج، وعند عدم وجوده يجوز الحج مع رفقة مأمونة. والمقصود بالمحرم هو الذي لا يحل له أن يتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو العم. أوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة في الحج: وهناك أوجه تشابه، وأوجه اختلاف بينهما ولكن ليست في أركان الحج (الإحرام – الوقوف بعرفة – طواف الإفاضة – السعي)، فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها. وإنما يختلفان في الهيئات كالآتي: ففي هيئة الإحرام:1- أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل وغيرهما من الملابس الساترة، وأن تكشف عن وجهها فهي منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة ، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد ذلك. 2- وجميع الفقهاء متفقون على أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها منهية عن تغطيته. ولها أن تلبس حذاءها العادي، ولا داعي للالتزام بلون معين في الملابس وإنما يستحب الأبيض للمرأة مع مراعاة الحشمة والوقار، كما يستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء، ويحرم عليها الثوب الذي مسه الطيب. أما الرجل فمظهره في الإحرام التجرد التام من الملابس العادية سواء ما كان منها مخيطا أو محيطا بالجسم كله (كالجورب - الفانلة - الثياب الداخلية...) ويلبس إزارا في الوسط ورداء على الكتفين، ويرتدي في قدميه نعالا مكشوفة من الكعب والأصابع على أن تكون غير مخيطة، وأن يبقى رأسه مكشوفا. وللرجل أن يستر رأسه لدفع ضرر (كضربة شمس) ولا فدية عليه بعكس المرأة إن سترت وجهها لزمتها فدية. ثانيا: يحرم على المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وهو ما رواه البخاري وغيره بالنسبة للمرأة المحرمة. ثالثا: أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبية (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) فتسمع نفسها فقط، أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبية. بالنسبة للطواف: فهي تخالف الرجل، لأنه يسن للرجل الاضطباع في طواف العمرة وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج -وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتفين- مما يساعده على الرمَل في الطواف، أي الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي، والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي فقط، وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة.. وهذا لا يسن للمرأة، فلا اضطباع عليها بل هي منهية عنه لوجوب سترها، ولا رمَل لها، فهي تمشي ولا تسرع في الطواف. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة: - هي تمشي جميع المسافة ولا (تهرول) في منطقة (بين الميلين) بخلاف الرجل الذي عليه الإسراع (الهرولة) في هذه المنطقة فقط. - المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر بذلك. بالنسبة لرمي الجمار، وذبح النسك: - يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات، اتقاء للزحام وإذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها. - أما الرجل القادر فيرمي عن نفسه، ويستحب له رفع يديه في رمي الجمرات. - يستحب للرجل أن يذبح نسكه إن أمكن، ولا يستحب ذلك للمرأة. - الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل. الدكتورة سعاد صالح أستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر - خروج المعتمرة للحج** المرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، والآراء في حل هذه المشكلة مختلفة، فالأئمة الأربعة قالوا: لا تخرج من عدتها ولا تسافر، فهي تعتبر غير مستطيعة، ولا يجب الحج على غير المستطيع، ويمكنها أن تحج في عام آخر، حتى قال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات، بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك بيت زوجها الذي مات في سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون. وأجاز داود الظاهري سفرها وهي في العدة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، وخرجت بها إلى مكة لعمل عمرة، وقال داود: المأمورة به هو الاعتداد، وليس المكث في البيت، وسار عليه بعض التابعين. ويمكن الأخذ برأي عائشة هذا في الحج الواجب لأول مرة، وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده، أما الحج المندوب -وهو ما كان غير المرة الأولى- فلا تخرج ما دامت في العدة ** الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا إحرام المرأة من الميقات** الإحرام بالحج أو العمرة يتحقق بمجرد نية الدخول في النسك، فمتى ما نوت المرأة الدخول في نسك العمرة فقد أحرمت. ولا يشترط أن تكون طاهرة، بل يصح إحرام الحائض والنفساء، ولكنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا. وإذا أحرمت فلا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، ولكن يجب عليها أن تسدل جلبابها على وجهها بحضرة الأجانب* لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مُحرِمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه أحمد وأبو داود. وأما الثياب فليس لإحرام المرأة ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، ولا يشترط أن تكون جديدة. ويستحب لها أن تغتسل إن تيسَّر قبل إحرامها ولو كانت حائضا أو نفساء* فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، أخرجه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، رواه البخاري ومسلم، كما يستحب لها تقليم الأظافر وإزالة شعر الإبط والعانة. ويستحب لها كذلك أن تتطيب قبل إحرامها إذا كانت بحيث لا يجد الرجال الأجانب منها رائحة الطيب، كما لو كانت برفقة محارمها أو مع النساء* لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُك -نوع من الطيب- المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا"، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. أما إذا خشيت أن يشم الرجال الأجانب منها رائحة الطيب فلا ينبغي لها أن تتطيب* لأنها بحضرة من تخشى عليهم أو منهم الفتنة الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود/ السعودية حج المرأة دون محرم** من المشهور عند السادة الشافعية اشتراط الزوج ليحج مع امرأته، فإن لم يكن فليقم مقامه محرم حرم عليه زواجها على التأبيد كابنها وأخيها وعمها وخالها وجدها وولد ابنها وولد بنتها، فإن كان الزوج توفي وليس هناك من محرم لمرافقة الحاجة حين تأدية الحج، فلتكن بصحبة نسوة ثقات، كما يحدث الآن بالنسبة لمجموعات النساء اللاتي يسافرن للحج في شركات سياحية أو في تنظيمات حكومية. ومن الفقهاء من قال: للمرأة أن تسافر وحدها لحج بيت الله إذا كان الطريق آمنًا، بل لقد جاء في سبل السلام عن جماعة من الأئمة العلماء: "يجوز للعجوز السفر من غير محرم، ولهؤلاء المجيزين سفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنًا دليلهم الذي جاء (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، قال فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)، رواه البخاري. وبناء على ما تقدم بأنه إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنًا فإن حج المرأة في تلك الحالة يكون صحيحًا وبه تؤجر وتثاب إن شاء الله. ** إبراهيم جلهوم رحمه الله شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة الزوج ومصاريف حج الزوجة** المقرَّر في الشريعة الإسلامية أنَّ عقد الزواج سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها، وشرطُ وجوبها احتباسُها لحقِّه وقَصْر نفسِها عليه انتفاعًا بثمرات هذه الزواج، ووجوب نفقة الزوجة بشروطها على زوجها ثابت بأدِلّة، منها قول الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) "من الآية رقم 6 من سورة الطلاق" فإذا وجبَت النفقة بهذه الآية للمطلَّقة، ومنها السُّكْنى على مطلِّقها مدّة عِدّتها، فوجوب هذه النَّفقة للزوجة حال الزوجيّة بطريق الأولى. ويؤكِّد هذا ما رواه أبو داود والنسائي عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: "تُطعمها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تَضرِب الوجهَ ولا تُقَبِّح، ولا تهجُر إِلاّ في البيت". ولقد انعقد إجماع الأُمّة الإسلاميّة على وجوب نفقة الزَّوجة بشروطها، لم يمارِ في هذا أحد. ولأنَّ من القواعد المقرَّرة في فقه الشريعة الإسلامية أن (مَن حُبِسَ لحقٍّ مقصودٍ لِغَيْره كانت نفقتُه واجِبةً عليه) كالقاضِي والوالي وكل صاحب وظيفة تفرَّغَ لها تجب نفقتُه على الدولة. وإذ كان الشأن في الزوجة الاحتباسَ لحقِّ الزوج وطاعته كانت نفقتها واجبة عليه. فإذا سلَّمَت الزوجة نفسَها للزوج تسليمًا حقيقيًّا بالانتقال إلى بيته، أو تسليمًا حُكْمِيًّا باستعدادها للانتقال إلى بيته من غير مُمانَعة، وجبتْ لها النَّفقة والكسوة والسُّكْنَى وسائر الأنواع في نطاق قُدرتِه. ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بوجوب نفقة حج المرأة على زوجها، بل ذلك من مكارم الأخلاق، ومن باب التعاون على البر بين الرجل وزوجته. ![]() ![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا اختى دمعه حائرة على المرور العطر والاهتمام بالرد فى وقت عزت فيه الردود جزاك الله خيرا |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى ليوم.............11/5 | خربطلي | قسـم الإفتاء | 2 | 08-11-2011 04:51 AM |
فتاوي رمضان | طيف | قسـم الإفتاء | 3 | 08-14-2010 06:04 PM |
فتاوى رمضانية | ندى الصباح | المنتديات الرمضانية المؤقتة | 4 | 08-15-2009 12:09 PM |
الهيئه توافق عمل المرءه في مستلزمات المرءه, | ابو بندر | قسم الأناقة والجمال | 2 | 01-13-2009 02:52 PM |
كيف يسعد الرجل المرأه؟..وكيف تسعد المرأه الرجل؟... | حـلــ الروح ـــوة | قسم الأسرة والمجتمع | 14 | 09-06-2008 04:12 PM |