09-11-2011, 04:30 PM
|
#4
|
عضو قدير وصاحب مكانة بالمنتدى
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 15595
|
تاريخ التسجيل : Dec 2008
|
أخر زيارة : 08-18-2015 (09:07 PM)
|
المشاركات :
21,423 [
+
] |
التقييم : 132
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
6-الدعاء لهما :
لقد دعا المولى جل وعلا وحث الدعاء للوالدين لأنهما أصلالأبناء، فلذلك وجب الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما، قال تعالى :{ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً } [ الإسراء ] .
وقد حث النبيrعلى الدعاء للوالدين بعد موتهما براً بهما ، فقال عليهالصلاة والسلام : (( إذا مات بن آدم، انقطع عملهإلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )) [ مسلم ] .
وذكر العلماء أن أفضل ما يقدم للوالدين من البر بعدموتهما هو الدعاء لهما، وعلى الابن أن يتخير مواضع إجابة الدعاء، والمواطن التييستجاب فيها الدعاء ، حتى يقدم ذلك لوالديه براً بهما .
فيجدالابن ويجتهد في الدعاء لوالديه حتى يصل ذلك لهما وينفعهما عند ربهما بعد موتهما،ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة وأن يجزل لهما المثوبة والأجر ويغفر لهما الزللوالوزر، وأن يعفو عنهما ويتجاوز عنها ، ويغفر لهما ما قدما وما أخرا وما أسررا وماأعلنا ، وأن يجعل الجنة مآلهما، وأن ينجيهما من النار، إلى غير ذلك من الدعاء لهما .
ومنالبر بهما بعد موتهما زيارة قبرهما والدعاء لهما والزيارة تخص الرجال فقط أماالنساء فلا يجوز لهن ذلك للنهي الوارد من النبيr : [ لعن الله زائراتالقبور ] ( أحمد والترمذي وبن ماجة ) . ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم .
وكذلك زيارة أصدقاء الأب بعد موته والتحرز من صداقة عدوهما بعد موتهما لمافي ذلك من العقوق لهما .
7- استئذانهما :
من بر الوالدين ومن طاعتهما واحترام رأيهما أن لا يجاهد الابن إلا بإذنهما، فقد أمر النبي r بذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى نبي الله r فاستأذنه في الجهاد، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم، قال : (( ففيهما فجاهد )) .
وعن أبي سعيدt أن رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله r فقال : (( هل لك أحد باليمن ؟ قال : أبواي ، قال : أذنا لك ؟ قال : لا، قال : فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما ))[أبو داود] .
فبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو أوجب الواجبات، ومقدم على فروض الكفاية والتطوع .
وهذا الاستئذان إذا لم يكن الجهاد فرض عين فحينئذ لا يجب استئذان الأبوين للجهاد .
وإذا كان خروج الابن لغير الجهاد فيستحب له أن يستأذنهما لذلك الغرض رجاء بركة دعوتهما وحصول المقصود من ذلك، وإلا فإنه لا يجب عليه أن يستأذنهما ذلك .
ومما يجب والله أعلم أنه لا يختار الابن أو الابنة الصديق أو الصديقة إلا بإذنهما، لأنهما إن لم يوافقا على ذلك الصديق أو الصديقة ففي ذلك من العقوق ما فيه . وقد يورد نفسه المهالك باختيار ما لم يرض والديه .
|
|
|