السؤالس: رجل لم يُدرك من صلاة الجُمعة إلا ركعة واحدة مع الإمام، وقد فاتته الخُطبة والركعة الأولى من الصلاة ففي هذه الحالة هل يتم الصلاة أربع ركعات وتُعتبر صلاة ظهر أم يقوم ويأتي بركعة واحدة ويعتبرها صلاة جُمعة؟ أرجو الإيضاح في هذه المسألة والتوجيه.
الاجابـــةيكفيه أن يُصلي ركعة واحدة وينويها الركعة التي فاتته من صلاة الجُمعة وتصح له جمعة وذلك أنه أدرك جزء من الصلاة يُعتد به فيُعتبر قد أدرك الجُمعة ولو فاتته الخُطبتان وبعض الصلاة، فأما إن فاتته الركعتان وأدرك الإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني فإنه يُعتبر قد فاتته الجُمعة فيدخل معهم بنية الظهر ويُصلي بعد سلام الإمام أربع ركعات، فإن أقل ما تُدرك به الجماعة ركعة كاملة، فكذا الجُمعة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|