01-11-2011, 06:22 AM
|
#3
|
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 4108
|
|
تاريخ التسجيل : Feb 2006
|
|
أخر زيارة : 08-22-2016 (02:20 PM)
|
|
المشاركات :
4,159 [
+
] |
|
التقييم : 1
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
3) دية المرأة :
يدعي أصحاب الشبهة أن الإسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي هذا إهدار لمنزلة المرأة وكرامتها.
الرد على الشبهة:
قد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول سواءً كان القاتل رجلاً أو امرأة، أو المقتول رجلاً أو امرأة. قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص المائدة:٤٥، كما أن الإسلام لم فرق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى.
في حال قتل الخطأ ونحوه أو التنازل عن القصاص، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لأن الدية تكون هنا تعويضاً للضرر الذي وقع على أسرة المقتول، ، فخسارة الأسرة بفقد الأب المكلف بالإنفاق خسارة مالية، أما خسارة الأسرة بفقد الأم خسارة معنوية لا تعوض بمال.
هناك من يقول من الفقهاء بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع الأحوال، وعلى كل حال فإن الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية المرأة ولا ينتقص من كرامتها.
>>>>>>>>>>>>>>>
|
|
|
|