01-05-2011, 05:36 PM
|
#7
|
مستشار إلمدير العام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 17199
|
تاريخ التسجيل : Jul 2009
|
أخر زيارة : 04-09-2025 (11:02 PM)
|
المشاركات :
76,348 [
+
] |
التقييم : 287
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Darkgreen
|
|
شكرا للاهتمام والحرص ولكن كنت اتمنى ان نتحرى الدقة في النقل لان مثل هذه المواضيع يلزمها التفصيل .
وعليه فان من اراد الغسل المستحب كغسل النظافة فقط اوغسل الجمعة وغيرها من غسل النظافة فانه يلزمه الوضؤ في نهاية الغسل بنية وتسمية وترتيب وموالاة .
اما اذا كان الغسل غسل جنابة لازالة الحدث الاكبر فانه يكفي لان بازالة الحدث الاكبر يزال الاصغر ولكن يلزمه النية .
وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه :
هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ سؤال من (ف.ع) تقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
السنة للجنب أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل غسل الجنابة ناوياً الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحباً كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهراً من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[1] الآية.
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
|
|
|