الفيصل ... (العربون).
إذا كان صاحب العقار قد فوض صاحب المكتب بقوله (خذ العربون) فأن البيعة ملزمة وليس له حق التراجع سواء كان الصك مع المالك او عند صاحب المكتب.
وإذا ماعدل عن البيع لأي سبب ، فأنه ملزم أدبيا وحسب العرف العقاري بالحضور والإعتذار للمشتري لحفظ ماء وجه صاحب المكتب ومصداقيته في السوق ، مع الإلتزام لصاحب المكتب بترضية (ماليه) مقطوعه.
وعلى كل حال (السومة الأولى ليس عنها عوض) وسوف يندم ولن يبيع بأكثر من ذلك لو خرج من منزله (بترول).
|