11-08-2010, 04:21 AM
|
#2
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 6889
|
تاريخ التسجيل : Aug 2006
|
أخر زيارة : 10-01-2023 (12:01 AM)
|
المشاركات :
3,881 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 2 (2/2) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية[1] إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م،
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:
أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
قرر ما يلي:
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
|
|
|