عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-08-2010, 04:18 AM
الرهيب معكم غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 6889
 تاريخ التسجيل : Aug 2006
 فترة الأقامة : 6962 يوم
 أخر زيارة : 10-01-2023 (12:01 AM)
 المشاركات : 3,881 [ + ]
 التقييم : 1
 معدل التقييم : الرهيب معكم is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
Neww موسوعة قرارت مجمع الفقه الاسلامي



جدة ( المملكة العربية السعودية )
10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ
22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م

القرارات رقم: 1 – 12

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 1 (1/2)[1]
بشأن
زكاة الديون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة[2] وتبين منها:
أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.
ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.
رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟.

قرر ما يلي :
أولا : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
ثانياً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.




رد مع اقتباس