بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
وقد اخترنى لكم فتاوى لقرب موسم الحج لهذا العام
ونقول بسم الله
سؤال -سمعت من بعض الناس يقول: إن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة!! بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، الحج يؤديه قبل الزواج، وبعد الزواج، إذا كان قد بلغ الحلم حجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ، فإنه يكون نافلة، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة: بإكمال خمسة عشر سنة، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، الشعرة، وبالاحتلام بإنزال المني عن شهوة، في الليل، أو في النوم نهاراً، أو في اليقظة إذا رأى من يعجبه، و فكر، وأنزل المني يكون بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير، أو ملامسة، أو احتلام يكون بلغ الحلم، وبإكمال خمسة عشر سنة ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ من الرجل والمرأة جميعاً، وتزيد المرأة بأمر رابع، وهو الحيض إذا حاضت صارت بالغة، فمتى حج بعدها وأدى الحج على الوجه الشرعي، فحجه صحيحاً، ويؤدي عنه الفريضة، ولو لم يتزوج.
السؤال -هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[1]، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.
[1] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.
السؤال -هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]
نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))[2]، يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
[1] سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ
[2] رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
السؤال-هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس؟[1]
لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة، وفق الله الجميع.
السؤال-ما حكم لبس الساعة للمحرم؟[1]
لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ.