هل يمكن للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية؟ هل يمكن أن تجعل ذلك شرطاً قبل الزواج بها، وأنها لا تريده أن يتزوج امرأة أخرى؟ إن كان بالإمكان إعطاء دليل على الإجابة
المجيب
فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة
التاريخالاحد 06 ذو القعدة 1422 الموافق 20 يناير 2002
يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة مثلاً أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً.ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد، كما لا يجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه .واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعياً؛ لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
والله اعلم
|