03-13-2010, 11:09 AM
|
#11
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 4108
|
تاريخ التسجيل : Feb 2006
|
أخر زيارة : 08-22-2016 (01:20 PM)
|
المشاركات :
4,159 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
قرأت مجموعة من الفتاوى حول كتم الشهادة خوف الضرر لعدد من العلماء
وخلصت إلى :
أن الشهادة فرض كفاية اذا قام بها غيرها سقط الاثم عنها
فان لم يكن شاهد الا هي فيجب عليها الادلاء بالشهادة
الا اذا كان سيترتب على ذلك ضرر متحقق ( يعني بيصير 100 % )
اما اذا كان الضرر متوهم فلا يجوز
( هذه ليست فتوى ولكن جمع لمجموعة من الفتاوى - أبرأ إلى الله )
وإليك مجموعة من الفتاوى :
من موقع الاسرة المسلمة :
لا يحق للإنسان أن يكتم الشهادة، خاصة إذا كان كتمانه لها سيضِّيع حق إنسان، قال تعالي:{ولا تكتموا الشهادة}[البقرة: 283]. فإن كتمها الإنسان في هذه الحالة وأضاع حق مظلوم، فهو آثم ومذنب، قال سبحانه:{ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}[البقرة: 283]. وقال (: "ألا أخبركم بخير الشهداء.. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" [أحمد ومسلم وأبو داود]. فالشهادة هنا شهادة واجبة.
فإن خاف الإنسان علي نفسه أو عرضه أو ماله من جراء شهادته فكتمها، فلا إثم عليه، قال سبحانه وتعالي:{ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة: 282].
وهذه فتوى للعلامة الموريتاني \ عبدالله بن بيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشهادة يختلف حكمها، ففي حقوق الله تعالى التي يستتاب انتهاكها تجب المبادرة بالشهادة بدون طلب، وفي حقوق لا يستتاب انتهاكها -كشرب الخمر أو فعل الفاحشة أو نحو ذلك- فهذه الحقوق لا تجب المبادرة فيها إذا كانت لا يستتاب انتهاكها، فلو زل الإنسان زلة فإن الستر هنا أولى على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا كانت الشهادة في حق آدميين فإنه يشهد إذا طلب منه ذلك، كما قال تعالى:"ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا..."
وإن كان هناك خوف مؤكد من حصول ضرر عليك بهذه الشهادة فلا حرج عليك.
وإليك هذا الرابط
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1138109413661
والله أعلم
|
|
|