عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2003, 09:52 PM   #308
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية الalwaafiـوافي
الalwaafiـوافي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Sep 2003
 أخر زيارة : 05-14-2017 (05:24 PM)
 المشاركات : 1,039 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



فصل

فى قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبَّه مِن مسلم أو ذِمِّى أو مُعَاهَدٍ
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أمِّ ولد الأعمى لما قتلَها مولاها على السبِّ.
وقتل جماعة من اليهود على سبِّه وأذاه، وأمِّن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُوذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان. وقال: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشرَف، فَإِنَّهُ قَدْ آذى اللَّه ورَسُولهُ)) وأهدر دمه ودم أبى رافع.
وقال أبو بكر الصديق رضى اللَّه عنه لأبى برزة الأسلمى، وقد أراد قتل من سبَّه: ليس هذا لأحد بعدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاءُ خلفائِه مِن بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم اللَّه من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود فى ((سننه)): عن على رضى اللَّه عنه أن يهوديةً كانت تشتِمُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دمَها.
وذكر أصحابُ السير والمغازى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: هجتِ امرأةُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مَنْ لى بِهَا))؟ فقال رجل مِن قومها: أنا، فنهضَ فقتلها، فأُخبِرَ النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يَنْتَطِحُ فيها عَنزانِ)). وفى ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحِسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة.وقد ذكر حرب فى ((مسائله)): عن مجاهد قال: أتَي عمرُ رضى اللَّه عنه برجُلِ سبَّ النبى صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر رضي اللَّه عنه: من سبَّ اللَّه ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء فاقتلُوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: أيُّما مسلم سبَّ اللَّه ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء، فقد كذَّبَ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهى رِدة، يُستتاب، فإن رجع، وإلا قُتِل، وأيُّما مُعَاهَدٍ عاند، فسبَّ اللَّهَ أو سبَّ أحداً من الأنبياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه.
وذكر أحمد، عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه مرَّ به راهب، فقيل له: هذا يسبُّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال ابنُ عمر رضى اللَّه عنه: لو سمعتُه، لقتلته إنا لم نُعطهم الذمة على أن يسبوا نبيَّنا. والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخُنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبى صلى الله عليه وسلم وقضائه فيمن سبه.
وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل مَن قدح فى عدله بقوله: ((اعْدِلْ فَإنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ))، وفى حكمه بقوله: ((أن كان ابن عمَّتِك))، وفى قصده بقوله: ((إن هذهِ قِسْمَةٌ ما أُرِيدَ بِها وَجْهُ اللَّه أو فى خلوته بقوله: ((يَقُولُونَ إنَّكَ تنهى عن الغى وتستخلى به)) وغير ذلك، فذلك أن الحقَّ له، فله أن يستوفِيَه، وله أن يترُكه، وليس لأمته تركُ استيفاء حقِّه صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً فإن هذا كان فى أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأموراً بالعفوِ والصفح.
وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقِّه لمصلحة التأليف وجمعِ الكلمة، ولئلا يُنَفِّرَ الناسَ عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته صلى الله عليه وسلم.


فصل

فى حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سمَّه
ثبت فى ((الصحيحين)): ((أن يهوديةً سمته فى شاة، فأكل منها لُقمة، ثم لفظها، وأكل معه بِشر بنُ البراء، فعفا عنها النبىُّ صلى الله عليه وسلم ولم يُعاقبها))، هكذا فى ((الصحيحين)).
وعند أبى داود: أنه أمر بقتلها، فقيل: إنه عفا عنها فى حقِّه، فلما مات بشر بنُ البراء، قتلها به.
وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعاماً مسموماً، يعلم به دون آكله، فماتَ به، أُقيدَ منه.


فصل

فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى الساحر
فى الترمذى. عنه صلى الله عليه وسلم: ((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)). والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبِ بن عبد اللَّه.
وصح عن عمر رضى اللَّه عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضى اللَّه عنها، أنها قتلت مدبَّرةً سَحَرَتْها، فأنكر عليها عثمانُ إذ فعلته دون أمره. ورُوى عن عائشة رضى اللَّه عنها أيضاً أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، وروى أنها باعتها، ذكره ابنُ المنذر وغيره.
وقد صح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقتُل مَن سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعى، وأبو حنيفة رحمهما اللَّه، وأما مالك، وأحمد رحمهما اللَّه، فإنهما يقتلانه، ولكن منصوصُ أحمد رحمه اللَّه، أن ساحر أهل الذمة لا يُقتل، واحتج بأن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودى حين سحره، ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقِرَّ، ولم يُقم عليه بينة، وبأنه خشى صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شراً بترك إخراجِ السحر مِن البئر، فكيف لو قتله.


فصل

فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى أول غنيمة كانت فى الإسلام وأوَّل قتيل
لما بعث رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عبدَ اللَّه بن جَحْشٍ ومن معه سريةً إلى نخلةَ تَرْصُد عِيراً لقريش، وأعطاه كِتاباً مختوماً، وأمره أن لا يقرأه إلا بعدَ يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمى، وأسروا عثمان بنَ عبد اللَّه، والحكمَ بن كيسان، وكان ذلك فى الشهر الحرام، فعنَّفهم المشركون، ووقف رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الغنيمةَ والأسيرين حتى أنزل اللَّه سبحانه وتعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 217] فأخَذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العِير والأسيرين، وبعثت إليه قريشٌ فى فدائهما، فقال: لا، حتى يَقْدَمَ صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص، وعُتبة بن غزوان -، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتُلْ صاحِبيكم، فلما قَدِمَا، فأداهما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم، وقسم الغنيمة.
وذكر ابنُ وهب: أن النبى صلى الله عليه وسلم ردَّ الغنمية، وودَى القتيل.
والمعروفُ فى السير خلاف هذا.
وفى هذه القصة مِن الفقه إجازةُ الشهادة على الوصية المختومة، وهو قولُ مالك، وكثير من السلف، ويدل عليه حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما فى ((الصحيحين)): ((ما حقُّ امْرِىءً مُسْلِم لَهُ شَىء يُوصى به يبيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُه مكْتُوبَة عِنْدَهُ)).
وفيها: أنه لا يُشترط فى كتاب الإمام والحاكم البينة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكُلُّ هذا لا أصل له فى كتاب ولا سنة، وقد كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يدفع كُتبه مع رُسله، ويُسيرها إلى من يكتب إليه، ولا يقرؤها على حاملها، ولا يُقيم عليها شاهدين، وهذا معلوم بالضرورة مِن هديه وسنته.


 
 توقيع : الalwaafiـوافي

الــــــــalwaafiــــــــوافي


رد مع اقتباس