عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2003, 09:40 PM   #299
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية الalwaafiـوافي
الalwaafiـوافي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Sep 2003
 أخر زيارة : 05-14-2017 (05:24 PM)
 المشاركات : 1,039 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



زاد المعاد
في هدي خير العباد

الجــــــــــــــزء الخـــامس


فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضِيَة والأنكِحَة والبُيُوع
وليس الغرضُ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتهُ الخاصةُ تشريعاً عاماً، وإنما الغرضُ ذكرُ هديه فى الحكومات الجزئية التى فصل بها بينَ الخصوم، وكيف كان هديهُ فى الحكم بين الناس، ونذكرُ مع ذلك قضايا مِن أحكامه الكلية.


فصل

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ((أن النبى صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رجلاً فى تُهْمةٍ)). قال أحمد وعلى بن المدينى: هذا إسناد صحيح.
وذكر ابنُ زياد عنه صلى الله عليه وسلم فى ((أحكامه)): أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلاً أعتق شِرْكاً له فى عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غُنَيْمَةً له.


فصل

فى حكمه فيمن قَتَلَ عبده

روى الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، أن رجلاً قتل عبدَه متعِّمداً، فجلده النبىُّ صلى الله عليه وسلم مائة جلدةً، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتِقَ رقبةً ولم يُقِدْهُ به.
وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن، عن سَمُرَةَ رضىَ اللَّهُ عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاه)) فإن كان هذا محفوظاً، وقد سمعه منه الحسن، كان قتلُه تعزيزاً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
وأمرَ رجلاً بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود، عن النَّضر بن شُميل، عن الهِرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه رضى اللَّهُ عنه قال: أتيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم بغريم لى، فقال لى: ((الْزَمْهُ)) ثم قال لى: ((يا أخا بنى سَهْم ما تُريدُ أنْ تَفْعَلَ بِأسِيرك))؟ وروى أبو عبيدٍ، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل، وصبْرِ الصابر. قال أبو عبيد: أى: بحبسه للموتِ حتى يموت.
وذكر عبدُ الرزاق فى ((مصنفه)) عن على: يُحبس المُمْسِكُ فى السِّجْنِ حتى يَموتَ.


فصل

فى حكمه فى المحاربين
حَكم بقطع أيدِيهم، وأرجُلهِم، وسَمْلِ أعينهم، كما سملُوا عينَ الرِّعاء، وتركهم حتى ماتُوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرِّعاء.


فصل

فى حكمه بين القاتل وولى المقتول
ثبت فى ((صحيح مسلم)): عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ادَّعى على آخر أنه قتلَ أخاهُ، فاعترف، فقالَ: ((دُونَكَ صَاحِبَكَ))، فلما ولَّى، قال: ((إنْ قَتَلَهُ، فهو مِثْلُه))، فرجعَ فقال: إنما أخذتُه بأمرك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمَا تُريدُ أَن يَبوءَ بإثْمِكَ وإِثْم صَاحِبَكَ))؟ فقال: بلى فخلّى سبيلَه.
وفى قوله: ((فهو مثلُه))، قولان، أحدهما: أن القاتل إذا قِيد منه، سقط ما عليه، فصار هو والمستفيدُ بمنزلةٍ واحدة، وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال: ((إن قتله فهو مثلُه))، وهذا يقتضى المماثلةَ بعد قتله، فلا إشكالَ فى الحديث، وإنما فيه التعريضُ لصاحب الحقّ بترك القود والعفو.
والثانى: أنه إن كان لم يُرد قتلَ أخيه قتلَه به، فهو متعدٍّ مثله إذ كان القاتل متعدياً بالجناية، والمقتصُّ متعدٍ بقتل من لم يتعمدِ القتلَ، ويدلُّ على التأويل ما روى الإمام أحمد فى ((مسنده)): من حديث أبى هُريرة رضى الله عنه قال: قُتِلَ رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدفَعه إلى ولىَّ المقتول، فقال القاتِلُ: يا رسولَ الله، ما أردتُ قتلَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للولى: ((أمَا إنَّهُ إذَا كَانَ صَادِقاً، ثم قَتَلْتَه دَخَلْتَ النَّار))، فخلَّى سبيله. وفى كتاب ابن حبيب فى هذا الحديث زيادةُ، وهى: قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:
((عَمْدُ يَدٍ، وخَطَأُ قَلْبٍ)).


فصل

فى حكمه بالقَوَدِ على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ
ثبت فى ((الصحيحين)): ((أن يهودياً رضَّ رأسَ جاريةٍ بينَ حجريْنِ على أوضاحٍ لها، أى: حُلِىٍّ، فأُخِذَ، فاعْتَرَفَ، فأمر رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بين حَجَرَيْنِ)).
وفى هذا الحديثِ دليلٌ على قتلِ الرجل بالمرأة، وعلى أن الجانىَ يُفعل به كمَا فَعَلَ، وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الولى، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شِئتُم فاقتلُوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماً، وهذا مذهبُ مالك، واختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لِنقض العهد، لم يَصِحَّ، فإن ناقض العهد لا تُرضخُ رأسهُ بالحجارة، بل يُقتل بالسيف.


فصل

فى حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأةً حامِلاً فَطرحهَا
فى ((الصحيحين)): ((أن امرأتينِ من هُذيل رمت إحداهُما الأُخرى بحجَرٍ فقتلتها وما فى بطنها، فقضى فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّةً: عَبْدٍ أَو ولِيدَةٍ فى الجنين، وجعل دِيةَ المقتولةِ على عَصَبة القاتِلةِ))، هكذا فى ((الصحيحين)). وفى النسائى: ((فقضى فى حملها بغُرَّة، وأن تُقتل بها))، وكذلك قال غيرُه أيضاً: إنه قتلها مكانها، والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخارىُّ فى ((صحيحه)) عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى فى جنينِ امرأةٍ من بنى لَحيان بغُرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغُرة تُوفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقلَ على عصبتها)).
وفى هذا الحكم أن شِبهَ العمدِ لا يُوجب القود، وأن العاقِلَة تحمل الغُرَّةَ تبعاً للدية، وأن العاقلة هم العصبةُ، وأن زوجَ القاتلة لا يدخُلُ معهم، وأن أولادهَا أيضاً ليسوا مِن العاقِلة.


 
 توقيع : الalwaafiـوافي

الــــــــalwaafiــــــــوافي


رد مع اقتباس