وكان صلى الله عليه وسلم يُحرِّض أُمته على نكاح الأبكار الحسان ، وذواتِ الدين ، وفى ((سنن النسائى)) عن أبى هريرةَ قال : سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أىُّ النساءِ خير ؟ قال : ((التى تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ ، وتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ، ولا تُخَالِفُه فيما يَكَرَهُ فى نفسِها ومالِهِ)) .
وفى ((الصحيحين)) عنه ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : ((تُنكَحُ المرأةُ لمالِها ، ولِحَسَبِها ، ولِجَمَالِها ، ولِدِينِهَا ، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّين ، تَرِبَتْ يَدَاكَ)) .
وكان يَحثُّ على نكاح الوَلُود ، وَيَكرهُ المرأة التى لا تلد ، كما فى ((سنن أبى داودَ)) عن مَعْقِل بن يَسار ، أنَّ رجلاً جاء إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنى أصَبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمالٍ ، وإنَّها لاَ تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُها ؟ قال : ((لا)) ، ثم أتاه الثانيةَ ، فَنَهَاه ، ثم أتاه الثالثةَ ، فقال : ((تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ، فإنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ)) .
وفى ((الترمذى)) عنه مرفوعاً : ((أَرْبَعٌ من سُنن المُرْسَلِينَ : النِّكاحُ ، والسِّواكُ ، والتَّعَطُّرُ والحِنَّاءُ)) . رُوى فى ((الجامع)) بالنون و والياء ، وسمعتُ أبا الحجَّاج الحافظَ يقول : الصواب : أنه الخِتَان ، وسقطت النونُ من الحاشية ، وكذلك رواه المَحَامِلىُّ عن شيخ أبى عيسى الترمذى .
وممَّا ينبغى تقديُمُه على الجِماع ملاعبةُ المرأة ، وتقبيلُها ، ومصُّ لِسانها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُلاعبُ أهله ، ويُقَبلُها
وروى أبو داود فى ((سننه)) : أنه صلى الله عليه وسلم ((كان يُقبِّلُ عائشةَ ، ويمصُّ لِسَانَها)) .
ويُذكر عن جابر بن عبد الله قال : ((نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُواقعةِ قبلَ المُلاَعَبَةِ)) .
وكان صلى الله عليه وسلم ربما جامع نساءَه كُلَّهن بغُسل واحد ، وربما اغتَسَلَ عند كل واحدة منهن ، فروى مسلم فى (( صحيحه )) عن أنس أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَطوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحد .
وروى أبو داود فى ((سننه)) عن أبي رافع مولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فى ليلة ، فاغتَسَلَ عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسلاً ، فقلتُ : يا رسول الله ؛ لو اغتسلتَ غُسلاً واحداً ، فقال : ((هذا أزكى وأطْهَرُ وأطْيَبُ)) .
وشُرع للمُجامِع إذا أراد العَودَ قبل الغُسل الوضوء بين الجِمَاعَيْن ، كما روى مسلم فى ((صحيحه)) من حديث أبى سعيد الخدرىِّ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أتى أحدُكُم أَهْلَهُ ، ثم أرادَ أن يعودَ فلْيَتَوَضأ)) .
وفى الغُسْلِ والوضوء بعد الوطء من النشاطِ ، وطيبِ النفس ، وإخلافِ بعض ما تحلَّل بالجِماع ، وكمالِ الطُهْر والنظافة ، واجتماع الحار الغريزى إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجِماع ، وحصولِ النظافة التى يُحبها الله ، ويُبغض خلافها ما هو مِن أحسن التدبير فى الجِماع ، وحفظ الصحة والقُوَى فيه .
فصل
وأنفعُ الجِماع : ما حصلَ بعد الهضم ، وعند اعتدال البدن فى حرِّه وبرده ، ويُبوسته ورطوبته ، وخَلائه وامتلائه . وَضَرَرُه عند امتلاء البدن أسهلُ وأقل من ضرره عند خُلوِّه ، وكذلك ضررُه عند كثرة الرطوبة أقلُّ منه عند اليبوسة ، وعند حرارته أقلُّ منه عند برودته ، وإنما ينبغى أن يُجامِعَ إذا اشتدتْ الشهوةُ ، وحصَلَ الانتشارُ التام الذى ليس عن تكلُّفٍ ، ولا فكرٍ فى صورة ، ولا نظرٍ متتابع .
ولا ينبغى أن يستدعىَ شهوةَ الجِماع ويتكلفها ، ويحمل نفسه عليها ، وليُبادْر إليه إذا هاجتْ به كثرةُ المَنِىِّ ، واشتد شَبَقُهُ ، وليحذرْ جِماعَ العجوز والصغيرةِ التى لا يُوطأُ مثلُها ، والتى لا شهوة لها ، والمريضةِ ، والقبيحةِ المنظرِ ، والبَغيضة ، فوطءُ هؤلاء يُوهن القُوَى ، ويُضعف الجِماع بالخاصِّية ، وغلط مَن قال من الأطباء : إن جِماع الثيِّب أنفعُ من جِماع البكر وأحفظُ للصحة ، وهذا من القياس الفاسد ، حتى ربما حذَّر منه بعضُهم ، وهو مخالف لِما عليه عقلاءُ الناسِ ، ولِما اتفقتْ عليه الطبيعةُ والشريعة .
وفى جِماع البِكر من الخاصِّية وكمالِ التعلُّق بينها وبين مُجامعها ، وامتلاءِ قلبها من محبته ، وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ، ما ليس للثَيِّب . وقد قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لجابر : (( هلاَّ تَزوَّجتَ بِكراً )) ، وقد جعل الله سبحانه من كمالِ نساء أهل الجنَّة من الحُور العين ، أنَّهن لم يَطْمِثْهُنَّ أحدٌ قبلَ مَن جُعِلْنَ له ، من أهل الجنَّة . وقالت عائشةُ للنبىِّ صلى الله عليه وسلم : أرأيْتَ لو مَرَرْتَ بشجرةٍ قد أُرْتِعَ فيها ، وشجرةٍ لم يُرْتَعْ فيها ، ففى أيِّهما كنتَ تُرتِعُ بعيرَك ؟ قال : (( فى التى لم يُرْتَعْ فيها )) . تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرَها .
وجِماعُ المرأة المحبوبة فى النفس يَقِلُّ إضعافُهُ للبدن مع كثرةِ استفراغه للمَنِىِّ ، وجماع البغيضة يُحِلُّ البدن ، ويُوهن القُوَى مع قِلَّةِ استفراغه ، وجِماعُ الحائض حرامٌ طبعاً وشرعاً ، فإنه مضرٌ جداً ، والأطباء قاطبةً تُحَذِّر منه .
وأحسنُ أشكالِ الجِماع أن يعلوَ الرجلُ المرأةَ ، مُستفرِشاً لها بعدَ المُلاعبة والقُبلة ، وبهذا سُميت المرأة فِراشاً ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( الولَدُ لِلفِراش )) ، وهذا من تمام قَوَّامية الرجل على المرأة ، كما قال تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] ، وكما قيل :
إذَا رُمْتُهَا كَانَتْ فِرَاشَاً يُقِلُّنِى *** وَعِنْدَ فَرَاغِى خَادِمٌ يَتَمَلَّقُ
وقد قال تعالى : {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة: 187] ، وأكملُ اللِّباس وأسبَغُه على هذه الحال ، فإن فِراش الرجل لباسٌ له ، وكذلك لِحَافُ المرأة لباسٌ لها ، فهذا الشكلُ الفاضلُ مأخوذٌ من هذه الآية ، وبه يَحسن موقعُ استعارةِ اللِّباس من كل من الزوجين للآخر .
وفيه وجه آخرُ ، وهو أنها تَنعطِفُ عليه أحياناً ، فتكونُ عليه كاللِّباس ، قال الشاعر :
إذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَها *** تَثَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا
وأردأُ أشكاله أن تعلُوَهُ المرأةُ ، ويُجامِعَها على ظهره ، وهو خلافُ الشكل الطبيعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة ، بل نوعَ الذكر والأُنثى ، وفيه من المفاسد ، أنَّ المَنِىَّ يتعسَّرُ خروجُه كلُّه ، فربما بقى فى العضو منه فيتعفنُ ويفسد ، فيضر .
وأيضاً : فربما سال إلى الذَّكر رطوباتٌ من الفَرْج .
وأيضاً : فإنَّ الرَّحِم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعِهِ فيه ، وانضمامِهِ عليه لتَخْلِيقِ الولد .
وأيضاً : فإنَّ المرأة مفعولٌ بها طبعاً وشرعاً ، وإذا كانت فاعلة خالفتْ مقتضى الطبع والشرع .
وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جُنوبهن على حَرْفٍ ، ويقولون : هو أيسرُ للمرأة .
وكانت قريش والأنصار تَشْرَحُ النِّساءَ على أقْفَائِهن ، فعابَتِ اليهودُ عليهم ذلك ، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
وفى (( الصحيحين )) عن جابر ، قال : كانت اليهود تقولُ : إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبُرِها فى قُبُلِها ، كان الولدُ أَحوَلَ ، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
وفى لفظ لمسلم : (( إن شاء مُجَبِّيَة ، وإن شاء غير مُجَيِّبَة ، غَيْرَ أنَّ ذلك فى صِمِامٍ واحدٍ )) .
و(( المُجَبِّبَة )) : المُنْكَبَّة على وجهها ، و((الصمام الواحد)) : الفَرْج ، وهو موضع الحرْثِ والولد .
وأما الدُّبرُ : فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء ، ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها ، فقد غلط عليه .
وفى (( سنن أبى داود )) عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ملعونٌ مَن أتى المرأةَ فى دُبُرِها )) .
وفى لفظ لأحمد وابن ماجه : ((لا يَنْظُرُ اللهُ إلى رَجُلٍ جَامَعَ امرأتَه فى دُبُرِها)).
وفى لفظ للترمذى وأحمد : ((مَن أتى حائضاً ، أو امرأةً فى دُبُرِها ، أوْ كاهناً فَصَدَّقَهُ ، فقد كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم)) .
وفى لفظ للبيهقى : ((مَنْ أتى شيئاً مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ فى الأدبار فقد كفر)).
وفى (( مصنَّف وكِيع )) : حدثنى زمْعة بن صالح ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن يَزيد ؛ قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيى من الحقِّ ، لا تأتُوا النِّسَاءَ فى أعجازِهِنَّ )) ، وقال مَرَّة : (( فى أدبارِهِنَّ )) .
وفى (( الترمذى )) : عن على بن طَلْق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تأتوا النِّسَاءَ فى أعجازِهِنَّ ، فإن الله لا يستحى من الحقِّ )) .
|