فصل
فى أنَّ مَن أحبه اللهُ تعالى أدَّبه فى الدنيا على أدنى زَلَّة
وفى نهى النبىِّ صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر مَن تخلَّف عنه دليلٌ على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجرَ الصادقين وتأديبَهم على هذا الذنب، وأما المنافِقون، فجُرمهم أعظمُ من أن يُقابَل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل فى مرض النفاق، ولا فائدةَ فيه، وهكذا يفعلُ الرب سبحانه بعباده فى عقوبات جرائمهم، فيؤدِّبُ عبده المؤمن الذى يحبُه وهو كريم عنده بأدنى زَلَّة وهفوة، فلا يزال مستيقظاً حَذِراً، وأما مَن سقط من عينه وهان عليه، فإنه يُخلَى بينَه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنباً أحدث له نِعمة، والمغرورُ يظن أن ذلك مِن كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عينُ الإهانة، وأنه يُريد به العذابَ الشديد، والعقوبةَ التى لا عاقبة معها، كما فى الحديث المشهور: ((إذَا أرَادَ اللهُ بَعَبْدٍ خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَتَهُ فى الدُّنْيَا، وإذَا أرادَ بِعَبْدٍ شَراً، أَمْسَكَ عَنْهُ عُقُوبَتَهُ فى الدُّنْيَا، فَيَرِدُ يَوْمَ القِيَامَة بذُنُوبِه)).
وفيه دليل أيضاً على هِجران الإمام، والعالمِ، والمطاعِ لمن فعل ما يستوجِبُ العَتب، ويكون هِجرانه دواء له بحيث لا يضعُف عن حصولِ الشفاء به، ولا يزيدُ فى الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المرادُ تأديبُه لا إتلافُه.
وقوله: ((حتى تنكرت لى الأرض، فما هِىَ بالتى أعرِفُ)) هذا التنكرُ يجده الخائفُ والحزينُ والمهمومُ فى الأرض، وفى الشجر، والنبات حتى يجدَه فيمن لا يُعلم حاله من الناس، ويجده أيضاً المذنبُ العاصى بحسب جُرمه حتى فى خُلُقِ زوجته وولده، وخادمه ودابته، ويَجِدُه فى نفسه أيضاً، فتتنكر له نفسُه حتى ما كأنَّه هو، ولا كأنَّ أهلَه وأصحابَه، ومَن يُشْفِقُ عليه بالَّذِينَ يعرِفُهم، وهذا سر من الله لا يخفى إلا على مَن هو ميتُ القلب، وعلى حسب حياة القلب، يكون إدراكُ هذا التنكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام.
ومن المعلوم، أن هذا التنكرَ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به، وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضُه، واشتد ألـمُه بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر، ولم يحس بها، وهذه علامةُ الشقاوة، وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض، وأعيا الأطباء شِفاؤه، والخوفُ والهمُّ مع الريبة، والأمنُ والسرورُ مع البراءةِ مِن الذنب.
فَمَا فى الأرْضِ أَشْجَعُ مِنْ بَرِىءٍ *** وَلا فى الأرْضِ أخْوَفُ مِنْ مُرِيبِ
وهذا القدرُ قد ينتفع به المؤمنُ البَصيرُ إذا ابتُلِىَ به ثم راجع، فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً مِن وجوه عديدة تفوتُ الحصرَ، ولو لم يكن منها إلا استثمارُه من ذلك أعلام النبوة، وذوقُه نفس ما أخبر به الرسولُ فيصير تصديقه ضرورياً عنده، ويصيرُ ما ناله مِن الشر بمعاصيه، ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرقُ إليها الاحتمالات، وهذا كمن أخبرك أن فى هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيتَ وكيتَ على التفصيل، فخالفته وسلكتها، فرأيتَ عَيْن ما أخبرَكَ به، فإنك تَشْهَدُ صِدقَه فى نفس خِلافك لهُ، وأما إذا سلكت طريقَ الأمن وحدها، ولم تجد من تلك المخاوف شيئاً، فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاً، فإن علمه بتلك يكون مجملاً.
فصل
فى جواز هجر المسلم إذا أثم
ومنها: أن هلال بنَ أُمية ومرارة قعدا فى بيوتهما، وكانا يُصلِّيان فى بيوتهما، ولا يحضُران الجماعة، وهذا يدل على أن هِجران المسلمين للرجل عذر يُبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبى صلى الله عليه وسلم، ولا عتب عليهما على التخلف، وعلى هذا فيُقال: لما أُمِرَ المسلمون بهجرهم تُركوا: لم يُؤمروا، ولم يُنهوا، ولم يُكلَّموا، فكان مَن حضر منهم الجماعة لم يُمنع، ومَن تركها لم يُكلَّم، أو يقال: لعلهما ضَعُفَا وعَجَزا عن الخروج، ولهذا قال كعب: وكنتُ أنا أجلدَ القوم وأشبَّهم، فكنتُ أخرج فأشهدُ الصلاة مع المسلمين.
وقوله: ((وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُسلِّم عليه، وهو فى مجلسه بعد الصلاة، فأقول: هل حرَّك شفتيه برد السلام علىَّ أم لا))؟ فيه دليل على أن الرد على مَن يستحق الهجرَ غيرُ واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بُد من إسماعه.
وقوله: ((حتى إذا طال ذلك علىَّ، تسورتُ جدار حائط أبى قتادة))، فيه دليل على دخول الإنسان دارَ صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك، وإن لم يستأذِنْه.
وفى قول أبى قتادة له: ((الله ورسوله أعلم))، دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فلو حلف لا يُكلِّمه، فقال مثلَ هذا الكلام جواباً له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبى قتادة.
وفى إشارة الناس إلى النَّبطى الذى كان يقول: مَن يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيقٌ لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن مالك، لم يكن ذلك كلاماً له، فلا يكونون به مخالفين للنهى، ولكن لِفرط تحرِّيهم وتمسكهم بالأمر، لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن فى الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه، وهى ذريعةٌ قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن.
وفى مكاتبة ملك غسَّان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى، وامتحان لإيمانه ومحبته للهِ ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانُه بهجر النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمِلُه الرغبة فى الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئة الله له مِن النفاق، وإظهار قوة إيمانه، وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه، ولطفه به، وجبره لكسره، وهذا البلاءُ يُظهر لُبَّ الرجل وسره، وما ينطوى عليه، فهو كالكِير الذى يُخرج الخبيث من الطيب.
وقوله: ((فتيممتُ بالصحيفة التنورَ))، فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه الفساد والمضرَّة فى الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمَّر، وكالكتاب الذى يُخشى منه الضررُ والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه.
وكانت غسَّان إذ ذاك وهُم ملوك عرب الشام حرباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلُون خيولَهم لمحاربته، وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى ملكهم الحارث بن أبى شمر الغسَّانى يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه، قال شجاع: فانتهيتُ إليه وهو فى غَوْطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لِقيصر، وهو جاءٍ من حمصَ إلى إيلياء، فأقمتُ على بابه يومين أو ثلاثة، فقلتُ لِحاجبه: إنى رسول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليه، فـقال: لا تَصِلُ إليه حتى يخرُجَ يومَ كذا وكذا، وجعل حاجبُه وكان رومياً اسمه مرى يسألُنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ أُحدِّثُه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدعو إليه، فيرقُّ حتى يغلِبَ عليه البكاء، ويقول: إنى قرأتُ الإنجيل، فأجدُ صفة هذا النبى بعَيْنه، فأنا أُؤمن به وأُصدِّقه، فأخافُ من الحارث أن يقتلنى، وكان يُكرمنى ويُحسن ضيافتى، وخرج الحارث يوماً فجلس، فوضع التاجَ على رأسه، فأذِن لى عليه، فدفعتُ إليه كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه، ثمَّ رمى به، قال: مَن ينتزِعُ مِنى ملكى، وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئتُه، علىَّ بالناس، فلم تزل تُعرض حتى قام، وأمر بالخيول تُنعل، ثم قال: أخبر صاحِبَكَ بما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبرى، وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر: أن لا تَسِرْ، ولا تَعْبُرْ إليه، والهُ عنه، ووافنى بإيلياء، فلما جاءه جوابُ كتابه، دعانى فقال: متى تُريد أن تخرُج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً، فأمر لى بمائةِ مثقالٍ ذهباً، ووصلنى حاجبُه بنفقة وكُسوةٍ، وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام، فقدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخـبرته، فقال: ((بَادَ مُلْكُه))، وأقرأته من حاجبه السلام، وأخبرته بما قال، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((صدق))، ومات الحارث بن أبى شمر عام الفتح، ففى هذه المدة أرسل ملكُ غسَّان يدعو كعباً إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودِينه.
فصل
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة باعتزال نساءهم
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة، كالبشارة بمقدمات الفَرَج والفتح مِن وجهين:
أحدهما: كلامُه لهم، وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله.
الثانى: مِن خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد فى العبادة، وشد المئزر، واعتزال محل اللَّهو واللَّذة، والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفى هذا إيذان بقرب الفَرَج، وأنه قد بقى من العتب أمر يسير.
وفقه هذه القصة، أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنبُ النساء، كزمن الإحرام، وزمن الاعتكاف، وزمن الصيام، فأراد النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرُ هذه المدة فى حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام فى توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمةً بهم، وشفقةً عليهم، إذ لعَلهم يضعف صبرهم عن نسائهم فى جميعها، فكان من اللُّطف بهم والرحمة، أن أُمروا بذلك فى آخر المدة، كما يؤمر به الحاج من حين يُحرم، لا من حين يعزم على الحج.
وقول كعب لامرأته: ((الحقى بأهلك))، دليل على أنه لم يقطع بهذه اللَّفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة، وإخراج الرقيق عن ملكه، لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق، هذا هو الصواب الذى ندينُ الله به، ولا نرتابُ فيه ألبتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزنى، فقال: ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر، وجارية عفيفة حرة، ولم يُرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يُعتقان بهذا أبداً، وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندى، وأراد قدم ملكه له، لم يُعتق بذلك، وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق، فسئل عنها، فقال: هى طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها فى طلق الولادة، لم تُطلَّق بهذا، وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أُريد بها، ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعاً.
|