والقياس الصحيحُ: يقتضى جوازَ ذلك، فإنه يملِكُ رقبتَها، ومنفعة وطئها، وخدمتها، فله أن يُسقِطَ حقَّه مِن مِلك الرقبة، ويستبقى مِلك المنفعةِ، أو نوعاً منها، كما لو أعتق عبدَه، وشرط عليه أن يخدِمَه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبةَ ملكه، واستثنى نوعاً مِن منفعته، لم يُمنع من ذلِكَ فى عقد البيع، فكيف يُمنع منه فى عقد النكاح، ولما كانت منفعةُ البُضع، لا تُستباح إلا بعقدِ نكاح أو مِلك يمين، وكان إعتاقُها يُزِيلُ ملكَ اليمين عنها، كان مِن ضرورة استباحة هذه المنفعة، جعلُها زوجة، وسيدها كان يلى نكاحها، وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يَملِكُه منها، ولما كان مِن ضرورته عقدُ النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يَتِمُّ إلا به، فهذا محضُ القياس الصحيح الموافق للسُّـنَّة الصحيحة.. والله أعلم.
ومنها: جوازُ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمَّن ضرَر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجَّاحُ بن عِلاط على المسلمين، حتى أخذَ مالَه مِن مكة مِن غير مضرَّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدةٌ يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذب، ولا سيما تكميلَ الفرح والسرور، وزيادةَ الإيمان الذى حصل بالخبرِ الصَّادِق بعد هذا الكذب، فكان الكذبُ سبباً فى حصول هذه المصلحة الراجحة، ونظيرُ هذا الإمامُ والحاكمُ يوهِمُ الخصمَ خلافَ الحق لِيتوصل بذلك إلى استعلام الحقِّ، كما أوهم سليمانُ بن داود إحدى المرأتين بِشَقِّ الولد نِصفين حتى توصَّل بذلك إلى معرفة عَيْن الأُم.
ومنها: جوازُ بناء الرجل بامرأته فى السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش.
ومنها: أن مَنْ قتل غيره بسُمٍّ يَقْتُلُ مثله، قُتِلَ بِهِ قِصاصاً، كما قُتِلَتِ اليهوديةُ ببشر بن البراء.
ومنها: جوازُ الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وحِلُّ طعامهم.
ومنها: قبولُ هديةِ الكافر. فإن قيل: فلعل المرأةَ قُتِلَتْ لنقض العهد لِحرابها بالسُّمِّ لا قِصاصاً، قيل: لو كان قتلُها لنقض العهد، لقُتِلَت من حين أقرَّت أنها سمَّت الشاة، ولم يتوقف قتلُها على موت الآكل منها.
فإن قيل: فهلاَّ قُتِلَتْ بنقضِ العهد ؟ قيل: هذا حُجَّةُ مَن قال: إن الإمام مخيَّر فى ناقض العهد، كالأسير.
فإن قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضى أبو يعلى ومَن تبعه قالوا: يُخيَّر الإمامُ فيه، قيل: إن كانت قِصةُ الشاة قبلَ الصُّلح، فلا حُجَّةَ فيها، وإن كانت بعدَ الصلح، فقد اختُلِفَ فى نقضِ العهد بقتل المسلم على قولين، فمَن لم ير النقضَ به، فظاهر، ومَن رأى النقضَ به، فهل يتحتمُ قتلُهُ، أو يُخيَّر فيه، أو يفصِلُ بينَ بعض الأسباب الناقضة وبعضها، فيتحتم قتلُه بسبب السبب، ويُخيَّر فيه إذا نقضه بحرابه، ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل، والزنى بالمسلمة، والتجسُّس على المسلمين، وإطلاع العدو على عَوْراتهم ؟ فالمنصوصُ: تَعيُّنُ القتل، وعلى هذا فهذه المرأةُ لما سمَّتِ الشاةَ، صارت بذلك محاربة، وكان قتلُها مُخيَّراً فيه، فلما مات بعضُ المسلمين من السُّم، قُتِلَتْ حتماً إما قِصاصاً، وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل.. والله أعلم.
واختُلِف فى فتح خَيْبَر: هل كان عَنوة، أو كان بعضُها صلحاً، وبعضُها عَنوة ؟
فروى أبو داود من حديث أنس: (( أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غزا خَيْبَرَ، فأصبناها عَنوة فَجُمِعَ السَّبى )).
وقال ابنُ إسحاق: سألتُ ابنَ شهاب، فأخبرنى أن رسولَ الله صلى الله عليه سلم افتتح خَيْبَرَ عَنوَةً بعد القتال.
وذكر أبو داود، عن ابن شهاب: (( بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خَيْبَرَ عَنوةً بعد القتالِ، ونزل مَن نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال )).
قال ابنُ عبد البر: هذا هو الصحيح فى أرض خَيْبَر، أنها كانت عَنوة كلّها مغلوباً عليها، بخلافِ فَدَك، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قسم جميعَ أرضِها على الغانمين لها، المُوجِفين عليها بالخيلِ والرِّكاب، وهم أهلُ الحُديبية، ولم يختلفِ العلماءُ أن أرض خَيْبَرَ مقسومة، وإنما اختلفوا: هل تُقسم الأرض إذا غُنِمَتِ البلادُ أو توقَف ؟
فقال الكوفيون: الإمام مخيَّرٌ بين قِسمتها كما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأرضِ خَيْبَر، وبين إيقافها كما فعل عُمَرُ بسوادِ العراق.
وقال الشافعى: تُقسم الأرض كُلُّهَا كما قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، لأن الأرضَ غنيمةٌ كسائر أموال الكفار.
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتى بعده من المسلمين، وروى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعتُ عمر يقول: (( لَوْلاَ أنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لا شَىء لَهُمْ ما افْتَتَحَ المُسْلِمُونَ قَرْيَةً إلاَّ قَسَمْتُها سُهْمَاناً كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ سُهْمَاناً )).
وهذا يدل على أن أرضَ خَيْبَر قُسِمَتْ كُلُّهَا سُهماناً كما قال ابنُ إسحاق.
وأما مَن قال: إن خَيْبَر كان بعضُها صلحاً، وبعضُها عَنوة، فقد وهم وغَلِطَ، وإنما دخلت عليهم الشبهةُ بالحِصنين اللَّذينِ أسلمهما أهلُهُما فى حقن دمائهم، فلما لم يكن أهلُ ذينك الحِصنين مِن الرجال والنساء والذُرِّية مغنومين، ظن أن ذلك لصلح، ولعمرى إن ذلك فى الرجال والنساء والذُرِّية، كضربٍ من الصلحِ، ولكنهم لم يتركوا أرضَهم إلا بالحصار والقتالِ، فكان حكمُ أرضهما حكمَ سائر أرضِ خَيْبَر كلِّها عَنوة غنيمةً مقسومةً بين أهلها.
وربما شُـبِّهَ على مَن قال: إن نصفَ خَيْبَر صُلحٌ، ونصفها عَنوة، بحديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: (( أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قسم خَيْبَرَ نِصفين: نصفاً له، ونِصفاً لِلمسلمين )).
قال أبو عمر: ولو صح هذا، لكان معناه أنَّ النِّصْفَ له مع سائر مَن وقع فى ذلك النصف معه، لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهماً، فوقع السهمُ للنبى صلى الله عله وسلم وطائفة معه فى ثمانية عشر سهماً، ووقع سائرُ الناس فى باقيها، وكُلُّهُم ممن شهد الحُديبية ثم خَيْبَرَ، وليست الحصونُ التى أسلمها أهلُها بعد الحصار والقتال صُلحاً، ولو كانت صُلحاً لملكها أهلُها كما يملك أهلُ الصُّلْحِ أرضَهم وسائر أموالهم، فالحق فى هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا آخر كلام أبى عمر.
قلت: ذكر مالك، عن ابن شهاب، أن خَيْبَرَ كان بعضُها عَنوة، وبعضُها صلحاً، والكُتيبة أكثُرها عَنوةً، وفيها صلح، قال مالك: والكُتيبة أرضُ خَيْبَرَ، وهو أربعون ألف عَذق.
وقال مالك: عن الزهري، عن ابن المسيب: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة)).
فصل
فى انصرافه صلى الله عليه وسلم من خَيْبَر إلى وادى القُرَى
ثم انصرف رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن خَيْبَر إلى وادى القُرَى، وكان بها جماعةٌ من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمى، وهم على غير تعبئةٍ، فقُتِلَ مِدْعَمٌ عبدُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال الـنَّاس: هنيئاً له الجنَّةُ، فقال النبىُ صلى الله عليه وسلم: (( كَلاَّ والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِم، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً ))، فلما سمع بذلك الناس، جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بِشِرَاكٍ أو شِرَاكين، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (( شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أوْ شراكان مِنْ نارٍ )).
فعبَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لِلقتال، وصفَّهم، ودفع لواءه إلى سعدِ بْنِ عُبادة، ورايةً إلى الحُباب بن المنذر، ورايةً إلى سَهل بن حُنيف، وراية إلى عبَّاد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا، أحرزوا أموالهم، وحقنوا دماءَهم وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبيرُ بن العوَّام، فقتله، ثم برز آخرُ، فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علىُّ بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله، حتى قُتِلَ منهم أحد عشرَ رجلاً، كلما قُتِلَ منهم رجلٌ، دعا مَن بقى إلى الإسلامِ، وكانت الصلاة تحضُر ذلك اليومَ، فيُصلِّى بأصحابه، ثم يعودُ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أَمْسوا، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطَوْا ما بأيديهم، وفتحها عَنوة، وغنمه اللهُ أموالهم، وأصابُوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى القُرَى أربعةَ أيًَّام، وقسم ما أصابَ على أصحابه بوادى القُرَى، وترك الأرضَ والنخل بأيدى اليهود، وعامَلهم عليها، فلما بلغ يهودَ تيماءَ ما واطأ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خَيْبَر وفَدَك ووادى القُرَى، صالحوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا بأموالهم، فلما كانَ زمنُ عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه، أخرج يهود خَيْبَر وفَدَك، ولم يُخرج أهلَ تيماء ووادى القُرَى، لأنهما داخلتان فى أرض الشام، ويرى أن ما دون وادى القُرَى إلى المدينة حِجاز، وأن ما وراء ذلك مِن الشام وانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة.
فلما كانَ ببعضِ الطريق، سار ليله حتَّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكَرى، عرَّس، وقال لبلال: (( اكلأ لَنا اللَّيْلَ )) [ فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه فلما تقاربَ الفجرُ استند بلال إلى راحِلته مُواجه الفجر ]، فغلبت بلالاً عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ولا بلالٌ، ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمسُ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَهُم استيقاظاً، فَفَزِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( أىْ بلالُ )) ؟ فقال: أخذَ بنفسى الذى أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بأبى أنتَ وأُمِّى يا رسولَ اللهِ. فاقتادوا رواحلهم شيئاً حتى خرجُوا مِن ذلك الوادى، ثم قال: (( هذا وادٍ به شَيْطَانٌ ))، فلما جاوزه، أمرهم أن ينزِلُوا وأن يتوضؤوا، ثم صلَّى سُـنَّة الفجر، ثم أمر بلالاً، فأقام الصلاة، وصلَّى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إنَّ اللهَ قَبضَ أَرْوَاحَنا، ولَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إلَيْنَا فى حِين غَيْرِ هذا، فإذا رَقَدَ أَحَدُكُم عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إليها فَلْيُصَلِّهـا كمَا كانَ يُصَلِّيهَا فى وَقْتِهَا ))، ثم التفتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر فقال: (( إنَّ الشَّيْطَانَ أتى بِلالاً، وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّى فَأضْجَعَه فَلَمْ يَزَلْ يُهدِّئه كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبىُّ حَتَّى نام ))، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر.وقد رُوى أن هذه القصة كانت فى مرجعهم مِن الحدَيبية ، ورُوى أنها كانت فى مرجعهم مِن غزوة تبوك ، وقد روى قِصَّة النومِ عن صلاةِ الصبح عِمرانُ بن حُصين ،
ولم يُوقِّت مدتَها ، ولا ذكر فى أى غزوة كانت ، وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما فى قصة طويلة محفوظة .
|