فصل
فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى السلام على الصِبية والنساء
وثبت عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه مرَّ بِصبيان، فسلَّم عليهم، ذكره مسلم. وذكر الترمذى فى ((جامعه)) عنه صلى اللَّه عليه وسلم: ((مرَّ يَوْماً بجماعةِ نسوة، فألوى بيده بالتسليم)).
وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: ((مرَّ علينا النبى صلى الله عليه وسلم فى نسوة، فسلَّم علينا))، وهى رواية حديثِ الترمذى، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلَّم عليهن بيده.
وفى ((صحيح البخارى)): أن الصحابه كانوا ينصرِفُونَ مِن الجمعة فيَمُرُّونَ عَلَى عجوز فى طريقهم، فَيُسلِّمونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعاماً من أُصول السلق والشًَّعِيرِ.
وهذا هو الصوابُ فى مسألة السلام على النساء: يُسلِّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غيرهن.
فصل
فى تسليم الصغير على الكبير والماشى على القاعد
وثبت عنه فى ((صحيح البخارى)) وغيره تسليمُ الصغير على الكبير، والمارِّ على القاعد، والراكب على الماشى، والقليلِ على الكثير.
وفى ((جامع الترمذى)) عنه: يُسلِّم الماشى على القائم.
وفى ((مسند البزار)) عنه: يسلِّم الراكبُ على الماشى، والماشى على القاعِد، والماشيان أيهما بدأ، فهو أفضل.
وفى ((سنن أبى داود)) عنه: ((إنَّ أوْلَى النَّاسِ باللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلامِ)).
وكان فى هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم السلامُ عند المجئ إلى القوم، والسلامُ عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنه قال: ((إذَا قَعَدَ أحَدُكُمْ، فَلْيُسَلِّمْ، وَإذَا قَامَ، فَلْيُسَلِّمْ، وَلَيْسَتِ الأُولَى أحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ)).
وذكر أبو داود عنه: ((إذَا لَقِىَ أحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّم عَلَيْهِ، فَإنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أيْضاً)).
وقال أنس: ((كانَ أصحابُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَمَاشَوْنَ، فَإذَا اسْتَقْبَلْتَهُم شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ، تَفَرَّقُوا يَمِيناً وَشِمَالاً، وَإذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ)).
ومن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن الداخِل إلى المسجد يبتدئُ بركعتين تحيةَ المسجد، ثم يجئُ فيُسلِّم على القوم، فتكون تحيةُ المسجد قبلَ تحية أهله، فإن تلك حقُّ اللَّهِ تعالى، والسلامُ على الخلق هو حقٌ لهم، وحقُّ اللَّهِ فى مثل هذا أحقُّ بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعاً معروفاً، والفرقُ بينهما حاجةُ الآدمى وعدمُ اتساع الحق المالى لأداء الحقين، بخلاف السلام.
وكانت عادةُ القوم معه هكذا، يدخلُ أحدهم المسجدَ، فيُصلى ركعتين، ثم يجئُ، فيسلِّم على النبى صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عيه وسلم بَيْنَمَا هُو جَالِس فى المسجدِ يَوْماً قال رِفاعة: ونحن معه إذ جاء رجلٌ كالبدوى، فصلَّى، فأخَفَّ صلاته، ثمَّ انصَرفَ فَسَلَّمَ عَلَى النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم: ((وَعَلَيْكَ فَارْجعْ، فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلَّ)).. وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه صلى اللَّه عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة.
وعلى هذا: فيُسَن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثُ تحيات مترتبة: أن يقولَ عند دخولِه: بسم اللَّه والصلاةُ على رسول اللَّه. ثم يصلِّى ركعتينِ تحيةَ المسجد، ثم يُسلِّمُ على القوم.
فصل
((وكان إذا دخَلَ على أهله باللَّيل، يُسلِّم تسلِيماً لا يُوقِظُ النَّائِمَ، ويُسْمِعُ اليَقْظَانَ)) ذكره مسلم.
فصل
فى البدء بالسلام قبل الكلام
وذكر الترمذى عنه عليه السلام: ((السَّلامُ قَبْلَ الكَلام)).
وفى لفظ آخر: ((لا تَدْعُوا أحَداً إلى الطَّعَامِ حَتَّى يُسلِّمَ)).
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً، فالعمل عليه.
وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((السَّلامُ قَبْلَ السُّؤالِ، فَمَنْ بَدَأَكُم بالسُّؤَال قَبْلَ السَّلاَمِ، فَلا تُجِيبُوهُ)).
ويُذكر عنه أنه كانَ لا يَأذَنُ لِمَن لَمْ يَبْدأْ بالسَّلامِ، ويُذكر عنه: ((لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدأْ بالسَّلامِ)).
وأجود منها ما رواه الترمذى عن كَلَدَةَ بنْ حَنْبَلٍ، أنَّ صفوان بن أُمية بعثه بِلَبَنٍ وَلَبأ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ إلى
النبى صلى الله عليه وسلم والنبىُّ صلى الله عليه وسلم بأعْلَى الوَادِى قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيّهِ، وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ أَسْتَأذِنْ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: ((ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أأدْخُلُ))؟، قال: هذا حديث حسن غريب.
وكان إذَا أتى باب قوم، لم يسْتَقْبِل البابَ مِن تلقاء وجهه، ولكن مِن رُكته الأيمن، أو الأَيْسَرِ، فيقول: ((السَّلاَمُ عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُمْ)).
|