عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-2003, 05:04 AM   #11
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية الalwaafiـوافي
الalwaafiـوافي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Sep 2003
 أخر زيارة : 05-14-2017 (05:24 PM)
 المشاركات : 1,039 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم أنه لم يُسرِعْ فى وادى مُحَسِّرٍ حين أفاض من جَمْع إلى مِنَى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، ومستند هذا الوهم قولُ ابن عباس: إنما كان بدْءُ الإيضَاع من قِبَلِ أهل البادية، كانوا يقِفون حافتى الناس حتى علَّقوا القِعَابَ والعِصِىَّ والجِعَابَ، فإذا أفاضوا، تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإن ذِفْرَى ناقته لَيَمَسُّ حَارِكَها وهو يقول: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ؛ عَلَيْكُم السَّكِينَة)). وفى رواية: ((إنَّ البِرَّ لَيْسَ بِايجَافِ الخَيْلِ وَالإبِلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ))، فَمَا رَأَيْتُها رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنَى، رواه أبو داود
ولذلك أنكره طاووس والشعبىُّ، قال الشعبى: حدَّثنى أُسامة بن زيد، أنه أفاض مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عرفة، فلم ترفع راحلتُه رِجلها عاديةً حتى بلغ جَمْعاً. قال: وحدثنى الفضلُ بنُ عباس، أنه كان رديفَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى جَمْع، فلم ترفع راحلتُه رجلها عادية حتَّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع، يُريدون أن يفوتوا الغُبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباهُ الإيضاع وقتَ الدفع من عرفة الذى يفعله الأعرابُ وجفاةُ الناس بالإيضاع فى وادى مُحَسِّرٍ، فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعلْه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه، والإيضاعُ فى وادى محسِّر سُـنَّة نقلها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: جابر، وعلى بن أبى طالب، والعباسُ بن عبد المطلب رضى اللَّه عنهم، وفعله عمرُ بن الخطاب رضى اللَّه عنه، وكان ابن الزبير يُوضِع أشدَّ الإيضاعِ، وفعلته عائشةُ وغيرُهم مِن الصحابة، والقولُ فى هذا قولُ مَن أثبت، لا قولُ مَن نفى. واللَّه أعلم.


فصل

ومنها وَهْمُ طاووس وغيره: أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفيضُ كُلَّ ليلة من ليالى مِنَى إلى البيت، وقال البخارى فى ((صحيحه)): ويُذكر عن أبى حسان، عن ابنِ عباس أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ((كان يزورُ البيتَ أيامَ مِنَى)) ورواه ابنُ عَرْعَرَةَ، دفع إلينا مُعاذُ بنُ هِشام كتاباً قال: سمعتُه من أبى ولم يقرأه، قال: وكان فيه عن أبى حسان، عن ابن عباس أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ((كان يزورُ البيت كُلَّ ليلةٍ ما دام بمِنَى)). قال: وما رأيتُ أحداً واطأه عليه... انتهى.

ورواه الثورى فى ((جامعه)) عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً، وهو وَهْمٌ، فإن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَرْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقى فى مِنَى إلى حين الوَداع، واللَّه وأعلم.


فصل

ومنها وَهْمٌ مَن قال: إنه ودَّع مرتين، ووَهْمُ مَن قال: إنه جعل مكة دائرة فى دخوله وخروجه، فبات بذى طُوَى، ثم دخل من أعلاها، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصَّب عن يمين مكة، فكملت الدائرة.


فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم: أنه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة، فهذه كلُّها من الأوهام نبهَّنا عليها مفصَّلاً ومجملاً، وباللَّه التوفيق.


فصل

فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الهدايا والضحايا والعقيقة

وهى مختصة بالأزواج الثمانيةِ المذكورةِ فى سُورة ((الأنعام)) ولم يُعرف عنه صلى اللَّه عليه وسلم، ولا عن الصَّحابة هَدْى، ولا أُضحية، ولا عقيقةٌ مِن غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات..

إحداها: قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنعَامِ} [المائدة: 1].

والثانية: قولُه تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فى أيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28].

والثالثة: قولُه تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً، كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج} [الأنعام: 142-143] ثم ذكرها.

الرابعة: قولُه تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: 95].

فدلَّ على أنَّ الذى يبلُغ الكعبةَ من الهَدْى هو هذه الأزواجُ الثمانية وهذا استنباطُ علىّ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.

والذبائح التى هى قُرْبة إلى اللَّه وعبادة: هى ثلاثة: الهَدْىُ، والأُضحية، والعقيقةُ.

فأهدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الغنَم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقرَ، وأهدى فى مقامه، وفى عُمرته، وفى حَجته، وكانت سُـنَّتُه تقليدَ الغنم دون إشعارها.

وكان إذا بعث بهَدْيِه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شىء كان مِنه حَلالاً.

وكان إذا أهدى الإبل، قلَّدها وأَشْعَرَها، فيشُقُّ صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى، كذلك أشعر النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم.

وكان إذا بعث بهَدْيهِ، أمرَ رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شىءٌ منه أن يَنحره، ثم يَصْبغَ نعلَه فى دمه، ثم يجعلَه على صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا أحدٌ من أهل رفقته ثم يقسِمُ لحمه، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة، فإنه لعلَّه ربَّما قصَّر فى حفظه ليُشارِفَ العطَب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكلُ منه شيئاً، اجتهَد فى حفظه.

وشرَّك بين أصحابه فى الهَدْى كما تقدَّم:البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ كذلك.

وأباح لسائق الهَدْى ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه وقال علىُّ رضى اللَّه عنه: يشربُ مِن لَبنها ما فضَل عن ولدها.

وكان هَديُه صلى اللَّه عليه وسلم نحرَ الإبل قياماً، مقيَّدة، معقولَة اليُسرى، على ثلاث، وكان يُسمِّى اللَّهَ عِند نحره، ويُكبِّرُ، وكان يذبح نُسُكه بيده، وربما وكَّل فى بعضه، كما أمر علياً رضى اللَّه عنه أن يذبح ما بقى من المائة. وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدَمه على صِفاحها ثم سمَّى وكبَّر، وذبح، وقد تقدَّم أنه نحر بمِنَى وقال(إنَّ فِجاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ))وقال ابنُ عباس: مناحِرُ البُدن بمكة، ولكنها نُزِّهَتْ عن الدماء، ومِنَى مِن مكة، وكان ابنُ عباس ينحرُ بمكة.

وأباحَ صلى اللَّه عليه وسلم لأُمَّتِه أن يأكُلوا من هَداياهم وضحاياهم، ويتزوَّدوا منها، ونهاهم مرةً أن يدَّخِروا منها بعد ثلاثٍ لدافَّةٍِ دَفَّتْ عليهم ذلكَ العامَ مِن الناس، فأحبَّ أن يُوسِّعوا عليهم.

وذكر أبو دواد من حديث جُبير بن نفير، عن ثوبان قال: ضَحَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قَالَ: ((يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هذِهِ الشَّاةِ)) قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ.

وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها:أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له فى حَجة الوداع(أَصْلِحْ هذَا اللَّحْمَ)) قال: فَأصْلحْتُه، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ المَدِينَة.

وكان رُبَّما قسم لُحوم الهَدْى، ورُبما قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)) فعل هذا، وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُّهبة فى النِّثار فى العُرس ونحوه، وفُرِّقَ بينهما بما لا يَتَبَّينُ.


فصل

فى ذبح هَدْى المتمتع أو القارن

وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم ذبحُ هَدْى العُمرة عند المروةِ، وهَدْىِ القِران بمِنَى، وكذلك كان ابنُ عمر يفعل، ولم ينحر هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم قطُّ إلا بعد أن حَلَّ، ولم ينحره قبل يومِ النحر، ولا أحدٌ مِن الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طُلوع الشمس، وبعد الرمى، فهى أربعة أُمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرمىُ، ثم النَّحرُ، ثمَّ الحلقُ، ثم الطوافُ، وهكذا رتَّبها صلى اللَّه عليه وسلم ولم يُرخِّص فى النحر قبل طلوعِ الشمس البتة، ولا ريبَ أن ذَلكَ مخالف لهَدْيِه، فحكمُه حكمُ الأُضحية إذا ذُبحت قبلَ طلوعِ الشمسِ.


فصل

وأما هديُه صلى الله عليه وسلم فى الأضاحى

فإنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يَدَعُ الأُضحية، وكان يُضَحِّى بكبشين، وكان ينحرُهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فى شَىءٍ، وإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ)). هذا الَّذى دلَّت عليه سُـنَّتُه وهَدْيُه، لا الاعتبارُ بوقت الصلاة والخطبة، بل بنَفس فِعلها، وهذا هو الذى ندينُ اللَّه به، وأمرهم أن يَذبحوا الجَذَعَ مِن الضَّأْنِ والثَّنِىَّ مِمَّا سِوَاهُ، وهى المُسِنَّة.

وروى عنه أنه قَال: ((كُلُّ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ)) لكنَّ الحديثَ مُنقطعٌ لا يثبُت وصلُه.

وأما نهيهُ عن ادِّخارِ لحومِ الأضاحى فوقَ ثلاثٍ، فلا يدُل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدَّخِرَ شيئاً فوق ثلاثة أيام مِن يوم ذبحه، فلو أخَّر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له الادِّخارُ وقتَ النهى ما بينه وبين ثلاثة أيام، والَّذين حدَّدوه بالثلاث، فهموا من نهيه عن الادِّخار فوقَ ثلاث أنَّ أولها من يوم النحر، قالوا: وغيرُ جائز أن يكون الذبحُ مشروعاً فى وقت يحرُم فيه الأكلُ، قالوا: ثم نُسِخَ تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله.

فيقال لهم: إن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ إلا عن الادِّخارِ فوق ثلاث، لم ينه عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر، ولا تلازم بين ما نهى عنه، وبين اختصاصِ الذبح بثلاث لوجهين..

أحدهما: أنه يسوغُ الذبحُ فى اليوم الثانى والثالثِ، فيجوزُ له الادِّخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يَتِمُّ لكم الاستدلالُ حتى يثبت النهىُ عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيلَ لكم إلى هذا.

الثانى: أنه لو ذبح فى آخر جزءٍ من يوم النحر، لساغ له حينئذ الادِّخارُ ثلاثة أيامٍ بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علىُّ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه: أيامُ النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، وهو مذهبُ إمام أهلِ البصرةِ الحسنِ، وإمام أهل مكة عطاءِ بن أبى رباح، وإمامِ أهلِ الشام الأوزاعى، وإمامِ فقهاء أهلِ الحديث الشافعى رحمه اللَّه، واختاره ابنُ المنذر، ولأن الثلاثة تختصُّ بكونها أيام مِنَى، وأيام الرمى، وأَيام التشريق، ويحرُم صيامُها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروى من وجهين مختلفين يَشُدُّ أحدُهما الآخر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيامِ التَّشريِقِ ذَبْحٌ))، وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أُسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر.

قال يعقوب بن سفيان: أُسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون، وفى هذه المسألة أربعةُ أقوال، هذا أحدُها.

والثانى: أنَّ وقتَ الذبح، يومُ النَّحر، ويومانِ بعده، وهذا مذهبُ أحمد، ومالك، وأبى حنيفة رحمهم اللَّه، قال أحمد: هو قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضى اللَّه عنهم.

الثالث: أنَّ وقتَ النحر يومٌ واحد، وهو قولُ ابنِ سيرين، لأنه اختصَّ بهذه التسميةِ، فدلَّ على اختصاص حكمِها به، ولو جاز فى الثلاثة، لقيل لها: أيامُ النحر، كما قيل لها: أيامُ الرمى، وأيامُ مِنَى، وأيامٍُ التشريقِ، ولأن العيد يُضاف إلى النَّحر، وهو يومٌ واحد، كما يقال: عيد الفطر.

الرابع: قولُ سعيدِ بنِ جبير، وجابرِ بن زيد: أنه يوم واحد فى الأمصار، وثلاثةُ أيام فى مِنَى، لأنها هناك أيام أعمالِ المناسكِ من الرمىِ والطواف والحلقِ، فكانت أياماً للذبح، بخلاف أهلِ الأمصار.


فصل

فى الحظر على المضحى أن يأخذ من ظفره أو شعره إذا دخل العشر من ذى الحِجَّة حتى يُضَحِّى

ومن هَدْيه - صلى اللَّه عليه وسلم -: أن مَن أراد التَّضحيةَ، ودخل يومُ العشر، فلا يأخُذْ مِن شعره وبشره شيئاً، ثبت النهىُ عن ذلك فى ((صحيح مسلم)) وأما الدارقطنى فقال: الصحيحُ عندى أنه موقوف على أُمِّ سلمة.


 
 توقيع : الalwaafiـوافي

الــــــــalwaafiــــــــوافي


رد مع اقتباس