وأما ما رواه الدارقطنى، عن عائشة قالت: ((خرجتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى عُمرة فى رمضان فأفطَر وصُمتُ، وقصَر وأتممتُ، فقلتُ: بأبى وأُمى، أفطرتَ وصمتُ، وقَصَرْتَ وأتممتُ، فقال: ((أحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)) . فهذا الحديث غلط، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يعتمِرْ فى رمضان قطُّ، وعُمَرُهُ مضبوطةُ العددِ والزمان، ونحن نقول: يرحَمُ اللَّه أُمَّ المؤمنين، ما اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى رمضان قطُّ، وقد قالت عائشةُ رضى اللَّه عنها ((لم يعتمِرْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القعدة)) . رواه ابن ماجه وغيره.
ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تَزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر فى رجب، لكانت خمساً، ولو كان قد اعتمر فى رمضان، لكانت ستاً، إلا أن يُقال: بعضُهن فى رجب، وبعضهن فى رمضان، وبعضُهن فى ذى القِعْدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع: اعتمارُه فى ذى القِعْدة كما قال أنس رضى اللَّه عنه، وابن عباس رضى اللَّه عنه، وعائشة رضى اللَّه عنها، وقد روى أبو داود فى سننه عن عائشة، ((أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى شوَّال)) . وهذا إذا كان محفوظاً فلعلَّه فى عُمرة الجِعْرَانَةِ حين خرج فى شوَّال، ولكن إنما أحرم بها فى ذى القِعْدة .
فصل
فى كون عُمَر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت داخلاً إلى مكة
ولم يكن فى عُمْرِهِ عُمْرَةٌ واحِدة خارجاً من مكة كما يفعلُ كثيرٌ من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كُلُّها داخلاً إلِى مكة، وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة فى تلك المدة أصلاً .
فالعُمْرة التى فعلها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وشرعها، هى عُمْرةُ الداخل إلى مكة، لا عُمْرةُ مَن كان بها فيخرُج إلى الحل لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحد قطُّ إلا عائشة وحدها بين سائر مَن كان معه، لأنها كانت قد أُهلَّت بالعُمرة فحاضت، فأمرها، فأدخلت الحجَّ على العُمرة، وصارت قارِنة، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعُمْرتها، فوجدت فى نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحج وعُمْرة مستقلين، فإنهنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرِنَّ، وترجعُ هى بعُمْرة فى ضمن حَجَّتها، فأمر أخاها أن يُعمِرَها من التنعيم تطييباً لقلبها، ولم يعتمِرْ هو من التنعيم فى تلك الحجَّة ولا أحد ممن كان معه، وسيأتى مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء اللَّه تعالى .
فصل
فى كون عُمَر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت فى أشهر الحج
دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمسَ مرات سِوى المرةِ الأولى، فإنه وصل إلى الحُديبية، وصُدَّ عن الدخول إليها، أحرم فى أربع مِنهنَّ مِن الميقات لا قبله، فأحرم عام الحُديبية من ذى الحُليفة، ثم دخلها المرة الثانية، فقضى عُمْرته، وأقام بها ثلاثاً، ثم خرج، ثم دخلها فى المرة الثالثة عامَ الفتح فى رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حُنين، ثم دخلها بعُمْرة من الجِعرانة ودخلها فى هذه العُمْرة ليلاً، وخرج ليلاً، فلم يخرج من مكة إلى الجِعرانة ليعتمِر كما يفعلُ أهلُ مكة اليوم، وإنما أحرم منها فى حال دخوله إلى مكة، ولما قضى عُمْرته ليلاً، رجع من فوره إلى الجِعرانة، فبات بها، فلما أصبح وزالتِ الشمسُ، خرج من بطن سَرِفَ حتى جامَع الطريق [طريق جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِف]، ولهذا خفيت هذه العُمرة على كثير من الناس.
والمقصود، أن عُمَرَهُ كلَّها كانت فى أشهر الحج، مخالفةً لهَدْى المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العُمْرة فى أشهر الحج، ويقولون: هى من أفجر الفجُور، وهذا دليل على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضلُ منه فى رجب بلا شك .
وأما المفاضلةُ بينه وبين الاعتمار فى رمضان، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم مَعقِل لما فاتها الحجُ معه، أن تعتمِرَ فى رمضان، وأخبرها أَنَّ عُمْرَةً فى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة .
وأيضاً: فقد اجتمع فى عُمْرة رمضان أفضلُ الزمان، وأفضلُ البقاع، ولكنَّ اللَّه لم يكن لِيختار لنبيه صلى الله عليه وسلم فى عُمَرِهِ إلاَّ أولى الأوقات وأحقَّها بها، فكانت العُمْرةُ فى أشهر الحج نظيرَ وقوع الحج فى أشهره، وهذه الأشهر قد خصَّها اللَّه تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتاً لها، والعمرةُ حجٌّ أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهرُ الحج، وذو القِعْدة أوسطُها، وهذا مما نستخير اللَّه فيه، فمَن كان عنده فضلُ علم، فليرشد إليه .
وقد يُقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يشتغِل فى رمضان مِن العبادات بما هو أهمُّ مِن العُمْرة، ولم يكن يُمكنه الجمعُ بين تلك العبادات وبينَ العُمرة، فأخَّر العُمرة إلى أشهر الحج
ووفَّر نفسه على تلك العبادات فى رمضانَ مع ما فى ترك ذلك من الرحمة بأُمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمرَ فى رمضان، لبادرت الأُمة إلى ذلك، وكان يشُقُّ عليها الجمعُ بين العُمْرةِ والصومِ، ورُبما لا تسمح أكثرُ النفوس بالفطر فى هذه العبادة حرصاً على تحصيل العُمْرة وصومِ رمضان، فتحصُل المشقةُ، فأخَّرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترُك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله، خشية المشقة عليهم .
ولما دخل البيت، خرج منه حزيناً، فقالت له عائشة فى ذلك؟ فقال: ((إنِّى أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلى أُمّتى))، وهمَّ أن ينزل يستسقى مع سُقاة زمزم للحاج، فخاف أن يُغْلَب أَهلُها على سِقايتهم بعده . واللَّه أعلم .
فصل
فى أنه لم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة
ولم يُحفظ عنه صلى اللَه عليه وسلم، أنه اعتمر فى السنة إلا مرَّة واحدة، ولم يعتمِرُ فى سنة مرتين، وقد ظن بعضُ الناس أنه اعتمَرَ فى سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود فى سننه عن عائشة،((أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، اعتمَرَ عُمْرَتَين: عُمْرة فى ذى القِعْدة، وعُمْرة فى شوّال)) . قالوا: وليس المرادُ بها ذكرَ مجموع ما اعتمر، فإن أنساً، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربَعَ عُمَرٍ، فعُلِمَ أن مُرادَها به أنه اعتمر فى سنة مرتين، مرة فى ذى القِعْدة، ومرة فى شوَّال، وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظاً عنها، فإن هذا لم يقع قطُّ، فإنه اعتمرَ أربع عُمَرٍ بلا ريب: العُمْرةُ الأولى كانت فى ذى القِعْدة عُمرة الحديبية، ثم لم يعتمِرْ إلى العام القابل، فاعتمر عُمْرة القضية فى ذى القِعْدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرُج إلى مكة حتى فتحها سنةَ ثمان فى رمضان، ولم يعتمِرْ ذلك العام، ثم خرج إلى حُنين فى ست من شوَّال وهزَم اللَّه أعداءه، فرجع إلى مكة، وأحرم بعُمْرة، وكان ذلك فى ذى القِعْدة كما قال أنس وابنُ عباس، فمتى اعتمر فى شوال؟ ولكن لقى العدوَّ فى شوَّال، وخرج فيه من مكة، وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدوِّ فى ذى القِعْدة ليلاً، ولم يَجْمَعْ ذلك العامَ بين عُمرتين، ولا قَبلَه ولا بعدَه، ومَنْ له عِناية بأيامه صلى اللَّه عليه وسلم وسيرته وأحواله، لا يشكُّ ولا يرتابُ فى ذلك .
فإن قيل: فبأى شئ يستحِبُّون العُمْرة فى السنة مِراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد اختُلِف فى هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمِرَ فى السنة أكثرَ من عُمرة واحدة، وخالفه مُطرِّف من أصحابه وابنُ المَوَّاز، قال مطرِّف: لا بأس بالعُمرة فى السنة مِراراً، وقال ابن الموَّاز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشةُ مرَّتين فى شهر، ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التقرب إلى اللَّه بشئ من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير فى موضع، ولم يأت بالمنع منه نص، وهذا قولُ الجمهور، إلا أن أبا حنيفة- رحمه اللَّه تعالى- استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: يوم عرفة، ويومَ النحر، وأيام التشريق، واستثنى أبو يوسف رحمه اللَّه تعالى: يومَ النحر، وأيامَ التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائِت بمِنَى لرمى أيام التشريق . واعتمرت عائشة فى سنة مرتين . فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد؟ فقال: أََعَلى
أُمِّ المؤمنين؟، وكان أنس إذا حَمَّمَ رَأْسَه، خرج فاعتمر .
ويُذكر عن علىٍّ رضى اللَّه عنه، أنه كان يعتمر فى السنة مِراراً، وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((العُمَرَةُ إلى العُمْرَة كَفَّارَةٌ لما بَيْنَهُمَا)) . ويكفى فى هذا، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم، أعمرَ عائشة من التَّنعيم سوى عمرتِها التى كانت أهلَّت بها، وذلك فى عامٍ واحد، ولا يُقال: عائشة كانت قد رفضت العُمْرة، فهذه التى أهلَّت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العُمْرة لا يَصِحُ رفضُها . وقد قال لها النبى صلى الله عليه وسلم: ((يَسَعُكِ طَوَافُك لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِك)) وفى لفظ: ((حَلَلْتِ مِنْهمَا جَميعاً)) .
فإن قيل: قد ثبت فى صحيح البخارى: أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال لها: ((ارفُضى عُمْرَتَك وانقُضى رَأْسَكِ وامْتَشِطى))، وفى لفظ آخر: ((انقُضى رَأسَكِ وامتشطى))، وفى لفظ: ((أَهِلِّى بالحَجِّ، ودَعى العُمْرَة))، فهذا صريح فى رفضها من وجهين، أحدهما: قوله: ((ارفُضيها ودعيها))، والثانى: أمره لها بالامتشاط .
قيل: معنى قوله: ((ارفُضيها)): اتركى أفعالها والاقتصار عليها، وكونى فى حَجَّة معها، ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: ((حَلَلْتِ مِنْهُما جَمِيعاً))، لما قضت أعمالَ الحج، وقوله: ((يَسَعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ))، فهذا صريح فى أن إحرام العُمْرة لم يُرفض، وإنما رُفضَتْ أعمالُها والاقتصارُ عليها، وأنها بانقضاء حجَّها انقضى حجُّها وعمرتُها، ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها، إذ تَأتى بعُمْرة مستقِلَّة كصواحباتها، ويوضح ذلك إيضاحاً بيِّناً، ما روى مسلم فى ((صحيحه))، من حديث الزهرى، عن عروة، عنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع، فحِضتُ، فلم أزل حائضاً حتى كان يومُ عرفة، ولم أُهِلَّ إلاَّ بعُمرة، فأمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أنقُضَ رأسى وامتشِطَ، وأُهِلَّ بالحج، وأترك العُمْرة، قالت: ففعلتُ ذلك، حتى إذا قضيتُ حَجِّى، بعث معى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبى بكر، وأمرنى أن أعتمِرَ من التنعيم مكانَ عُمرتى التى أدركنى الحجُّ ولم أُهِلَّ منها . فهذا حديثٌ فى غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلَّت من عُمْرتها، وأنها بقيت مُحْرِمة حتى أدخلت عليها الحجّ، فهذا خبرُها عن نفسها، وذلك قولُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لها، كُلٌّ منهما يوافق الآخر، وباللَّه التوفيق .
وفى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: ((العُمْرةُ إلى العُمْرةِ كفَّارةٌ لما بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة)) دليلٌ على التفريق بين الحج والعُمْرة فى التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذ لو كانت العمرةُ كالحج، لا تُفعل فى السنة إلا مرة، لسًوَّى بينهما ولم يُفرِّق .
وروى الشافعى رحمه اللَّه، عن علىّ رضى اللَّه عنه، أنه قال: اعْتَمِرْ فى كل شهر مرة . وروى وكيع، عن إسرائيل، عن سُويد بن أبى ناجية، عن أبى جعفر، قال: قال علىُّ رضى اللَّه عنه: ((اعْتَمِرْ فى الشَّهْرِ إنْ أَطَقْتَ مراراً)). وذكر سعيد بن منصور، عن سفيان بن أبى حسين، عن بعض ولد أنس، أن أنساً كان إذا كان بمكة فَحَمَّمَ رَأْسُهُ، خَرَجَ إلى التَّنْعِيمِ فاعْتَمَرَ .
فصل
فى سياق هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم فى حَجَّته
لا خلاف أنَّه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سِوى حَجَّةٍ واحدة، وهى حَجة الوَداع، ولا خلاف أنها كانت سنةَ عشر .
واختُلِفَ: هل حجَّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذى، عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه، قال: ((حجَّ النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حِجج، حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر، وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمْرة)) . قال الترمذى: هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال: وسألتُ محمداً يعنى البخارى عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثورى، وفى رواية: لا يُعدُّ الحديث محفوظاً .
|