وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب، أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماًً، ثم صامه . ولم يكن يصوم يومَ الإغمام، ولا أمرَ به، بل أمر بأن تُكمَّل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمرُه، ولا يُنَاقِضُ هذا قوله: ((فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له))، فإن القدر: هو الحِسابُ المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: ((فأَكْمِلُوا العِدَّة)) والمراد بالإكمال، إكمالُ عِدَّة الشهر الذى غُمَّ، كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى: ((فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعبان)) . وقال: ((لا تَصُوموا حَتَّى تَروهُ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّة)) والذى أمر بإكمال عِدَّته، هو الشهرُ الذى يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرحُ من هذا قوله: ((الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فلا تَصُومُوا حَتَّْى تَرَوه، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا العِدَّة))، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظُه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى . وقال: ((الشَّهْرُ ثَلاثون، والشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثَلاثين)) .
وقال: ((لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرٌوْيَتِهِ، وأَفْطِروا لِرُؤيتِهِ، فإن حَالَتْ دَونَه غَمَامَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين)) .
وقال: ((لا تَقدَّموا الشَّهْرَ حَتَّى ترَوُا الهِلال، أوْ تُكْمِلوا العِدَّة، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلوا العِدَّة)).
وقالت عائشة رضى اللَّه عنها:
((كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يتحفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانِ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غيره، ثم يَصُومُ لِرُؤيَتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ شَعْبَانَ ثَلاثينَ يَوْماً، ثُمَّ صَام))َ صححه الدارقطنى وابن حبان .
وقال: ((صُومُوا لرُؤْيتِه، وأَفْطِروا لِرُؤْيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا ثَلاثين)) .
وقال: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْه، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإنْ أُغْمى عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا لَهُ)) .
وقال: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان)) . وفى لفظ: ((لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ رَمَضَان بِيَومٍ، أَوْ يَوْمَيْن، إلاَّ رَجُلاً كان يَصُومَ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ)) .
والدليل على أن يومَ الإغمام داخلٌ فى هذا النهى، حديثُ ابن عباس يرفعه: ((لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضان، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإن حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ)) ذكره ابن حبان فى صحيحه.
فهذا صريح فى أن صومَ يوم الإغمام مِن غير رُؤية، ولا إكمالِ ثلاثين صومٌ قَبْلَ رمضان .
وقال: ((لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إلاَّ أَنْ تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ)) .
وقال: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَاب، فَأَكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً)) .
قال الترمذى: حديث حسن صحيح .
وفى النسائى: من حديث يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً، فإن حَال بَيْنَكُم وبينه سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا العِدَّة عِدَّةَ شَعْبَان)) .
وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناسُ فى رؤية هلال رمضان، فقال بعضُهم: اليومَ . وقال بعضهم: غداً . فجاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر أنَّه رآه، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسولْ اللَّه))؟ قال: نعم . فأمَر النبىُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً، فَنَادَى فى النَّاسِ: صُومُوا . ثم قال: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً)).
وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ، فبعضُها فى ((الصحيحين)) وبعضها فى صحيح ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضُها بما لا يقدَحُ فى صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها يُصدِّقُ بعضُها بعضاً، والمراد منها متفق عليه .
فإن قيل: فإذا كان هذا هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم، فكيف خالفه عُمَرُ بن الخطاب، وعلىُّ بنُ أبى طالب، وعبدُ اللَّه بن عمر، وأنسُ بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكمُ بن أيوب الغفارى، وعائشةُ وأسماء ابنتا أبى بكر، وخالفه سالمُ بن عبد اللَّه، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النَّهْدى، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وميمون بن مِهران، وبكر بن عبد اللَّه المزنى، وكيف خالفه إمامُ أهلِ الحديث والسُّـنَّة، أحمدُ ابنُ حنبل، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟
فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء فى تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدُّم، ولكنَّه التحرِّى .
وأما الرواية عن علىٍّ رضى اللَّه عنه، فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوردى، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن علىَّ بن أبى طالب قال: لأن أصومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً من رمضان .
وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبحَ صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً.
وفى ((الصحيحين)) عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رَأَيْتُمُوه، فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِرُوا، وإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له)) . زاد الإمام أحمد رحمه اللَّه بإسناد صحيح، عن نافع قال: كان عبد اللَّه إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، يَبْعَثُ مَن ينظرُ، فإن رأى، فذاك، وإن لم يَر، ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائماً .
وأما الرواية عن أنس رضى اللَّه عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيتُ الهِلال إما الظهرَ، وإِما قريباً منه، فأفطر ناسٌ من الناس، فأتينا أنسَ بن مالِكٍ، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار مَن أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب، أرسل إلىَّ قبلَ صيام الناس: إنى صائم غداً، فكرهتُ الخلافَ عليه، فصمتُ وأنا مُتِمٌّ يومى هذا إلى الليل .
وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنى مكحول، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبى سفيان كان يقول: لأن أَصُومَ يوماً مِنْ شعبانَ، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً مِنْ رمضان .
وأما الروايةُ عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبَيْرَةَ، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصومُ اليومَ الذى يُشَك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبى هُريرة، فقال: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدى، حدثنا معاويةُ بن صالح، عن أبى مريم مولى أبى هُريرة قال: سمعتُ أبا هُريرة يقول: لأن أتعجَّل فى صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم، أحبُّ إلىَّ من أن أتأخر، لأنى إذا تَعَجَّلْتُ لم يَفُتْنى، وإذا تأخَّرت فاتَنى .
وأما الرواية عن عائشة رضى اللَّه عنها، فقال سعيدُ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خُمير، عن الرسول الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يُشك فيهِ من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أَصُوم يَوْماً مِن شَعْبَانَ، أحبُّ إلىَّ مِن أَنْ أُفْطِرَ يوماً مِنْ رَمَضَانَ.
وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما، فقال سعيد أيضاً: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلالُ رمضان إلا كانت أسماءُ متقدِّمةً بيوم، وتأمُرُ بتقدُّمه .
وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصومُ اليوم الذى يُشك فيه من رمضان .
وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه .
وقال فى رواية الأثرم: إذا كان فى السماء سحابةٌ أو عِلَّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن فى السماء عِلَّة، أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروزى، والفضل بن زياد، وغيرهم .
فالجواب من وجوه .
أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرتُم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما غايةُ المنقولِ عنهم صومُه احتياطاً، وقد صرَّح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد فى رواية: الناسُ تبعٌ للإمام فى صومه وإفطاره، والنصوصُ التى حكيناها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن فعله وقوله، إنما تدُلُّ على أنه لا يجب صومُ يوم الإغمام، ولا تدُلُّ على تحريمه، فَمَنْ أفطره، أخذ بالجواز، ومَنْ صامه، أخذ بالاحتياط .
الثانى: أن الصحابة كان بعضُهم يصومُه كما حكيتُم، وكان بعضُهم لا يصُومه، وأصحُ وأصرحُ مَن رُوى عنه صومُه: عبد اللَّه بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليمانى، وأحمد بن حنبل، ورُوى مثلُ ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر، ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم، قال: وممن رُوى عنه كراهةُ صومِ يومِ الشَّكِ، عُمَرُ بنُ الخطاب، وعلىُ بن أبى طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضى اللَّه عنهم .
قلت: المنقول عن علىّ، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وهو الذى قال فيه عمار : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِم .
فأما صومُ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان، فهو فرضُه وإلا فهو تطوعٌ، فالمنقُولُ عن الصحابة، يقتضى جوازه، وهو الذى كان يفعلُه ابنُ عمر، وعائشة، هذا مع رواية عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان إذا غُمَّ هلالُ شعبان، عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام، وقد رُدَّ حديثُها هذا، بأنه لو كان صحيحاًِ، لما خالفته، وجعل صيامها عِلَّةً فى الحديث، وليس الأمرُ كذلك، فإنها لم تُوجب صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفهمت من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيامَ لا يجبُ حتى تكمُل العِدَّة، ولم تفهم هى ولا ابنُ عمر، أنه لا يجوز .
وهذا أعدل الأقوال فى المسألة، وبه تجتمِع الأحاديثُ والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: ((إذا رأيتُمُوه فصُوموا، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقْدُرُوا له ثلاثين يوماً)) . ورواه ابن أبى روّاد، عن نافع عنه: ((فإنْ غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين)) .
وقال مالك وعبيد اللَّه عن نافع عنه: ((فاقْدُرُوا لَه)) . فدل على أن ابن عمر، لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يومَ الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك، أنه رضى اللَّه عنه، لو فَهِم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين، ثم صُومُوا)) كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم، ولم يكن يقتصِرُ على صومه فى خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس.
وكان ابن عباس رضى اللَّه عنه، لا يُصومه ويحتجُّ بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين)) .
وذكر مالك فى موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسِّراً لحديث ابن عمر، وقوله: ((فاقْدُرُوا لَه)) .
|