عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2003, 08:55 PM   #39
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية الalwaafiـوافي
الalwaafiـوافي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Sep 2003
 أخر زيارة : 05-14-2017 (06:24 PM)
 المشاركات : 1,039 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



وقال ابن مسعود: لاَ تَهُذُّوا القُرْآنَ هَذَّ الشِّعْرِ، وَلاَ تَنْثُرُوه نَثْرَ الدَّقَل، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ القُلُوبَ، وَلاَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.

وقال عبد اللّه أيضاً: إذا سمعتَ اللّه يقول: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأصغِ لها سمعك، فإنه خيرٌ تُؤمر به، أو شرٌّ تُصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت عليَّ امرأة وأنا أقرأُ (سورةَ هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: هكذا تقرأ سورة هود؟! واللّه إني فيها منذ ستةِ أشهر وما فرغتُ مِن قراءتها.

وكان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُسرُ بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويُطيل القيام تارة، ويخفِّفه تارة، ويُوتر آخر الليل - وهو الأكثر - وأوَّله تارة، وأوسطَه تارة.

وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماءً، ويجعل سجودَه أخفضَ مِن ركوعه، وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك، قال: ((كانَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً، استقبل القبلة، فكبر للصلاة، ثم خلّى عن راحلته، ثم صلَّى أينما توجهت به)) فاختلف الرواة عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين: فإن أمكنه الاستدارةُ إلى القبلة في صلاته كلِّها مِثلَ أن يكون في مَحْمِل أو عمارية ونحوها، فهل يلزمه، أو يجوز له أن يُصلِّيَ حيث توجهت به الراحلةُ؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلَّى في مَحْمِلٍ: أنه لا يُجزئُه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يُمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارةُ في المَحْمِلِ شديدة يُصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحْمِلِ، فروى عنه ابنه عبد اللّه أنه قال: وإن كان مَحْمِلاً فقدر أن يسجد في المَحْمِل، فيسجد. وروى عنه الميموني، إذا صلَّى في المَحْمِلِ أحبُّ إليَّ أن يسجد، لأنه يمُكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المَحْمِلِ إذا أمكنه وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على المِرْفَقَةِ إذا كان في المَحْمِلِ، وربما أسند على البعير، ولكن يُومىء ويجعل السجودَ أخفضَ مِن الركوع، وكذا روى عنه أبو داود.


فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم فى صلاة الضحى

روى البخاري في ((صحيحه)) عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: ما رأيتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُصلي سُبْحةَ الضحى، وإني لأُسبِّحُها. وروى أيضاً من حديث مُوَرِّقٍ العِجلي، قلتُ لابن عمر: أتُصلي الضحى؟ قال لا، قلتُ: فَعُمَر؟ قال: لا، قلتْ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله.

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي الضحى غيرَ أم هانىء، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتَها يومَ فتح مكة، فاغتسل، وصلَّى ثمانَ ركعات، فلم أرَّ صلاةً قطُّ أخفَ مِنها، غير أنهُ يُتم الركوعَ و السجود.

وفي ((صحيح مسلم))، عن عبد اللّه بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ مِن مغيبه.

قلتُ: هل كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بين السور؟ قالت: مِن المفصل.

وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء اللّه وفي ((الصحيحين)) عن أم هانئ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى.

وقال الحاكم في ((المستدرك)): حدثنا الأصم، حدثنا الصغاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكر بن الأشج، عن الضحاك بن عبد اللّه، عن أنس رضي اللّه عنه قال: رأيتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سُبْحةَ الضُّحى، صلَّى ثمانَ ركعات، فلما انصرف، قال: ((إِنِّي صَلَّيْتُ صلاَةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، فَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثاً، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَلاَ يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ فَفَعَلَ، وسألتُه أَلاَّ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّاً، فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُلبسَهُمْ شِيَعاً فَأَبَى عَلَيَّ)). قال الحاكم صحيح قلت: الضحاك بن عبد اللّه هذا يُنظر من هو وما حاله؟

وقال الحاكم: في كتاب ((فضل الضحى)): حدثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن يحيى، حدثنا محمد بن صالح الدولابي، حدثنا خالد بن عبد اللّه بن الحصين، عن هلال بن يساف، عن زاذان، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الضحى، ثم قال: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارحَمْني، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الغَفُورُ)) حتى قالها مائة مرة.

حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أسد بن عاصم، حدثنا الحصين بن حفص، عن سُفيان، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، صلَّى الضحى ركعتين، وأربعاً، وستاً وثمانياً

وقال الإِمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري، حدثتنا عائشة بنت سعد، عن أم ذرة، قالت: رأيتُ عائشة رضي اللّه عنها تُصلي الضُّحى وتقول: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أربعَ ركعات.

وقال الحاكم أيضاً: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي، حدثنا أبو قِلابة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عَوانة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عمارة بن عمير، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى.

قال الحاكم أيضاً: حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا محمد بن عدي بن كامل، حدثنا وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد اللّه، عن محمد بن قيس، عن جابر بن عبد اللّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضُّحى ستَّ ركعات.

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي، حدثنا عيسى بن موسى، عن جابر، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة رضي اللّه عنهما، قالتا: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة، وذكر حديثاً طويلاً.

وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي، حدثنا أبو قِلابة الرقاشي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمرة، عن علي رضي اللّه عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي الضحى)).

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عَوانة، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عِمارة بن عمير العبدي، عن ابن جبير بن مُطعم، عن أبيه، أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُصلي الضحى. قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخُدري، وأبي ذر الغِفاري، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وبُريدة الأسلمي، وأبي الدرداء، وعبد اللّه بن أبي أوفى، وعِتبان بن مالك، وأنس بن مالك، وعُتبة بن عبد اللّه السلمي، ونعيم بن همَّار الغطفاني، وأبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنهم، ومن النساء، عائشة بنت أبي بكر، وأم هانىء، وأم سلمة رضى اللّه عنهن، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصليها.

وذكر الطبراني من حديث علي، وأنس، وعائشة، وجابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي الضحى ست ركعات.

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادةَ علم خفيت على النافي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمُ مثل هذا على كثير من الناس، ويُوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة، وأنس، وجابر، وأم هانىء، وعليُّ بنُ أبي طالب، أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديثُ الصحيحة المتضمنةُ للوصية بها، والمحافظةِ عليها، ومدحِ فاعلها، والثناءِ عليه، ففي ((الصحيحين)) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: أوصاني خليلي محمد بصيامِ ثلاثَةِ أيام مِن كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِرَ قبل أن أنام.

وفي ((صحيح مسلم)) نحوه عن أبي الدرداء.

وفي ((صحيح مسلم))، عن أبي ذر يرفعه، قال: ((يُصبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمىَ مِن أَحَدِكُم صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسبِيْحَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وتجْزِىءُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى)).

وفي ((مسند الإِمام أحمد))، عن مُعاذ بن أنس الجُهَني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ((مَن قَعَدَ في مُصَلاَّهُ حينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكعتَي الضُّحى لا يقول إِلاَّ خَيراً، غَفَرَ الله خَطَايَاهُ وإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ)).

وفي الترمذى، و((سنن ابن ماجه)) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ((مَن حَافَظَ على سُبْحَةِ الضُّحَى، غفِرَ لَهُ ذُنُوبُه وإِن كانَت مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)).

وفي ((المسند)) والسنن، عن نعيم بن همَّار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((قال اللّه عز وجل: يا ابْنَ آدَمَ لاَ تَعْجزَنَّ عَنْ أَرْبعِ رَكَعاتٍ في أوَّلِ النَّهار أكفك آخِرَه)) رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء، وأبي ذر.

وفي ((جامع الترمذي)) و((سنن ابن ماجه))، عن أنس مرفوعاً: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِن ذَهَبٍ في الجنة)).
وفي ((صحيح مسلم))، عن زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يُصلون من الضحى في مسجد قُباء، فقال: أما لقد عَلِموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلُ إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاَةُ الأوَّابين حينَ تَرْمَض الفِصَالُ)).

وقوله: ترمَضُ الفِصال، أي: يشتد حر النهار، فتجد الفِصال حرارةَ الرمضاء. وفي ((الصحيح)) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضُّحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين.

وفي ((مستدرك)) الحاكم من حديث خالد بن عبد اللّه الواسطي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُحافِظُ عَلى صَلاةِ الضُّحَى إلا أَوَاب)) وقال: ((هذا إسناد قد احتج بمثله مسلمُ بن الحجاج، وأنه حدث عن شيوخه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((مَا أَذِنَ الله لِشَيء ما أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ)) قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمة، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي، عن محمد بن عمرو، فيقال له: خالد بن عبد اللّه ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.


 
 توقيع : الalwaafiـوافي

الــــــــalwaafiــــــــوافي


رد مع اقتباس