الموضوع: زواج المسيار
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2009, 03:41 PM   #2
مراقب


الصورة الرمزية بن ظافر
بن ظافر غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2352
 تاريخ التسجيل :  May 2005
 أخر زيارة : 02-08-2025 (12:47 PM)
 المشاركات : 34,509 [ + ]
 التقييم :  114
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: زواج المسيار



بارك الله فيك الله يعطيك العافيه وانا شخصياً مع


القول الأول: القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم

:من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه
يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف
كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا
الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون
على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة
أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه


 
 توقيع : بن ظافر