رد: السؤال الثالث من مسابقة الاسرة والمجتمع ...
رَوَى النعمانُ بن بشير - رضي الله عنهما - قال: تصدَّق عليَّ أبي بصدقةٍ من بعض مالِه فقالت أمِّي: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ اللهِ، فانطَلَق أبي إلى رسولِ الله ليُشهِدَه على صَدَقَتي، فقال رسولُ الله: ((أكُلَّهم نحلتَه كذلك)) قال: لاَ، قال رسول الله: ((اتَّقوا الله واعدِلوا بين أولادِكم))، فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة. رواه مسلم. وفي لفظٍ: ((فاردُده))، وفي لفظٍ: ((فأَرجِعه))، وفي لفظٍ: ((لا تشهِدني على جَور))، وفي لفظٍ: ((فلا تشهِدني إذًا)) وفي لفظٍ: ((فأشهِد على هذا غيري)) متفق عليه. وفي لفظٍ آخر: ((سوِّ بينَهم)) رواه أحمد والنسائي. قال الفقهاء: وهذا دليل على التحريمِ؛ لأنّه سماه جَورًا، وأمَرَ برَدِّه، وامتَنَع من الشهادةِ عليه، والجَورُ حرام، والأمرُ يقتضي الوجوبَ.
والله أعلم
|