الشراب (الجورب) المخروق وحكم المسح عليه
السلام عليكم ورحمة الله
بعض الرجال يلبس الشراب وإذا رأى فيه خرق رماه
لاعتقاده انه لا يجوز المسح عليه
او إذا كان الشراب خفيف ويظهر منه الجلد
لا يمسح عليه ويتكلف في نزعه خاصة اذا كان
خارج البيت
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين –
رحمه الله - سؤالاً مفاده :
ماحكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟
الجواب :
القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرَق
، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ،
لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب
ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِجل ليست عورة
يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ،
والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب
أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح
عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على
الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو
الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .
المرجع : كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه
( اللهم احفظ بلادنا بحفظك )
|