عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-02-2008, 09:23 AM
مركز تحميل الصور
جاسر الغراني غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 10303
 تاريخ التسجيل : May 2007
 فترة الأقامة : 6675 يوم
 أخر زيارة : 04-14-2022 (10:54 AM)
 المشاركات : 2,191 [ + ]
 التقييم : 13
 معدل التقييم : جاسر الغراني is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ما حكم استثمار أموال الزكاة ؟



هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم (9056)
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا.. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.



 توقيع : جاسر الغراني



آخر تعديل جاسر الغراني يوم 06-02-2008 في 09:28 AM.
رد مع اقتباس