عرض مشاركة واحدة
قديم 04-21-2008, 01:01 PM   #28
كاتبة قديرة ومميّزة


الصورة الرمزية ذات الشان
ذات الشان غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2095
 تاريخ التسجيل :  Apr 2005
 أخر زيارة : 12-22-2018 (03:08 PM)
 المشاركات : 5,491 [ + ]
 التقييم :  11
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لو عرفوه الحريم !!



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التفكير مشاهدة المشاركة
تحية طيبه / ذات الشأن
(( لو علمت النساء عن هذا الحق لحدثت هزه كبيره في كل البيوت )).

حتى الرضاع مانتو ملزومين فيه ,, وفيما يلي ما وجدت وهو إختصار لعملية بحث سريعه :

منقول
(( حق الصغير في الرضاع:

للولد حق في الرضاع، وهو يجب على الأم شرعًا، فإن قصرت في ذلك، تسأل عنه أمام الله، ولكن هل يجب عليها من ناحية القضاء؟
يرى المالكية أنه يجب على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي، فلو امتنعت ولم يكن لها عذر في ذلك أجبرها القاضي، ويستثنى من ذلك المرأة الشريفة إلا إذا كانت لاترضع، وقبل الولد الرضاعة من غيرها، واستدلوا بقوله تعالى : {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233].
ولأن المطلقة طلاقًا رجعيًا لها النفقة على زوجها، فلا تأخذ أجرًا على الرضاعة، بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا، فيصبح الإرضاع حقًا في جانب الأب، يجب أن يستأجر من ترضع ولده، ولو كانت أمه، وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله: (تقول لك المرأة: أنفق عليَّ وإلا طلقني. ويقول لك العبد أطعمني واستعملني. ويقول لك ابنك: أنفق عليّ إلى من تكلني) [البخاري].
ويرى الجمهور أن إرضاع الأم ولدها قضاء مندوب لا تجبر عليه؛ لأن قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233].
أمر يدل على الندب والإرشاد للوالدات أن يرضعن أولادهن إذا لم يقبل الولد غير ثدي أمه.

وجوب الإرضاع من الأم:

- أن يرفض الولد كل ثدي غير ثدي أمه، فيجب عليها إرضاعه، لإنقاذه من الهلاك.
- عدم وجود مرضعة غيرها ترضع ولدها.
- إذا كان الأب معدومًا، أو فقيرًا، لا يستطيع أن يستأجر له مرضعًا.
- كما أوجب الشافعية على الأم إرضاع ولدها اللبن النازل أول الولادة، لحاجة الولد له خاصة، لأن تركه قد يؤدي إلى وفاته.

استئجار المرضع:

إذا امتنعت الأم عن الإرضاع، وجب على الأب أن يستأجر لولده من يرضعه، وعلى المستأجرة أن ترضعه في بيت أمه، لأن الحضانة حق لها، فإن امتنع الأب، طالبته أمه بدفع أجرة الإرضاع، ولا تأخذ هي الأجرة إلا إذا كانت طالقًا طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، أو بعد انتهاء مدة العدة. ))
المرجع ( http://www.albdoo.com/vb/t25821-4.html )

سلام .
اضافه رائعه جدا

الغريب ان الكثير من الرجال (يذل ) مطلقته اذا اصرت على رعاية الطفل فلا نفقه ولا مصروف ولارعايه للوليد ولا شكر ولاحمد
بل يصر على انتزاعه منها بمجرد ان يكمل الاعوام السبعه ثم يحرمه منها الى الابد


كثيره هي القصص التي يندى لها الجبين والتي حللوا فيها ماحرم الله من قطيعة الرحم وحرموا الام وابنها من حقوقهم التي فرضها الله


اشكرك جزيل الشكر

دمت في خير


 
 توقيع : ذات الشان



رد مع اقتباس