عرض مشاركة واحدة
قديم 11-10-2007, 07:36 AM   #29


الصورة الرمزية شموع
شموع غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 12887
 تاريخ التسجيل :  Oct 2007
 أخر زيارة : 12-02-2008 (09:59 PM)
 المشاركات : 394 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا



قول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
تعليق : المعلوم عندي وعندك وعند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى ) عن تغطية الوجه والكفين في الصلاة .. نهيا مغلّظا .. ولا تصح الصلاة عند تغطيتهما .. وفي الحديث 3 يقول أن الخمار واجب لصحة الصلاة ..!

السؤال يا أخت شموع : ألا يدل هذا على أن الخمار ما يغطى به الرأس وليس الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخمار .. ونهى عن تغطية الوجه... فدل هذا على أن الخمار لا يشمل الوجه مطلقا ...!!

هذا الفهم سقيم جدا ، وليس عليه الفقهاء ، ولبيان ذلك :
ليس كل ما كان عورة في الصلاة كان عورة في باب النظر ، وهذا أمر محسوس متفق عليه عند الفقهاء :
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العاتق في الصلاة ، مع أنه يجوز كشفه في الحج والعمرة !! ويجوز كشفه في باب النظر .
والفخذان من العورة في الصلاة ، وعند بعض الفقهاء ليسا بعورة في باب النظر
.
وعلى التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر الفقهاء :
قال المرداوي في الإنصاف : قَالَ الزركشي : أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة . وتأمل قوله على غير الصلاة .
وقال الشهاب : "وما ذكره ـ أي البيضاوي ـ من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله" عناية القاضي 6/373
وقال الألوسي في تفسيره : ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة .
وقال البهوتي : "وهما أي الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها ، أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة"
وقال ابن تيمية : "فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا"
وقال عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/39 "والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها"
وقال البيضاوي في تفسيره "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليست من العورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة"
وقال الصنعاني في سبل السلام : "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد : كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة ، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه"

فهذا صنيع الفقهاء في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر ، وإذا ثبت هذا فاستدلالك بهذا النص بعيد لم يأت إلا من سوء فهم ..


 
 توقيع : شموع

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ