11-04-2007, 02:39 PM
|
#2
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 12887
|
تاريخ التسجيل : Oct 2007
|
أخر زيارة : 12-02-2008 (08:59 PM)
|
المشاركات :
394 [
+
] |
التقييم : 1
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: غرمان جوزيف وعدتني ان الحوار يكون هادئا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنأتي على أقوال غرمان جوزيف لنناقشها ، وليس لي في ذلك إلا النقل فقط ..
مما لاشك فيه ان اغلب الاخوان والاخوات مطلعين على المحاورة بيني وبين غرمان جوزيف وقد رأيتم بام اعينكم جهله وتلبيسه وكذبه وهذا لم يخفى على كثير منكم وطرح الاخ بعض الاسئلة وباذن الله سونرد بعضها الان بما اعاننا الله به
اقتباس:
سؤال آخر : ماذا تقولين عن هذه الأحاديث :
1- حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ))
الراوي: عبدالله بن عمر -
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
المحدث: ابن كثير
المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة والرقم: 323/1
تعليق : هذا يعني أنها ( سـ تُخـل ) بأحد محظورات الإحرام , لو قامت بتغطية وجهها .. و الرجل كذلك إذا غطى رأسه والموافقة هنا بين الحكمين واضحة وعليهما فدية .. لانتقاض أحد محظورات الإحرام .. وهو عدم تغطية الراس للرجل .. والوجه للمرأة .
|
أولا : الحديث لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو موقوف على ابن عمر فتنبه .. وهذا ربما نتكلم عليه لاحقا ، لكن يهمنا ما سيأتي .
2 ـ تفسيرك هذا تفسير موافق لهواك ، وإلا فالمذاهب الأربعة كلها على أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل في هذا الباب ، أعني ليس كرأس الرجل من كل وجه ، وإن جعله بعض من الفقهاء كرأس الرجل ، إلا أنهم يجوزون تغطية وجهها بشروط عندهم ، فذا دليل على أنه ليس كالرأس من كل وجه ، فمن منعها من تغطية وجهها ؟ لم يمنع من تغطيته أحد ، بل اتفق الفقهاء على أن المرأة لها أن تغطي وجهها إن احتاجت إلى ذلك ، وإنما اختلفوا هل يشترط المجافاة أم لا ، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب المذاهب الأربعة ، بل حكموا بوجوب تغطيته عند خشية الفتنة ..
ومعنى الحديث النهي عن النقاب فقط وليس النهي عن تغطية الوجه بالكلية ، كما جاء النهي عن لبس القفازين ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها أن تغطي يديها ، بل المحرم أن تغطيه بالمفصل على قدرهما وهما القفازان ، فكذلك الوجه إنما يحرم ستره بالمفصل كالنقاب ، ومما يؤيد أن هذا هو المراد أي النهي عما فصل على قدر العضو : أن النبي نهى عن تغطية الوجه لأنه نهى عن البرقع ، إذن لما نهى عن لبس السراويل نهى عن تغطية العورة بأي شيء !! مع أن النهي عن لبس السراويل هو نفسه في حديث ابن عمر . فدل ذلك على أن المراد هو لبس المفصل على قدر العضو لا غير ، وإليك كلام بعض الفقهاء :
قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/56 "المسألة الرابعة عشرة : قوله في حديث ابن عمر : ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ، ويعرضون عنها"
قال ابن القيم في بدائع الفوائد : وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ..
وقال الحافظ في فتح الباري : وقال بن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني جدتها قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى
قال الصنعاني في حاشيته على العدة حول حديث لا تنتقب المرأة :
"أقول : فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين ، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما تُوهم ، فإنه يجب سترهما ، لكن بغير النقاب والقفازين"
قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها . اهـ
ومما يدل على أنها لو غطت وجهها عند الأجانب لم ترتكب محظورا ، اتفاق العلماء على ذلك :
في فتح القدير لابن الهمام الحنفي : ( قوله لقوله عليه الصّلاة والسلام { إحْرام المرأة في وجهها } ) تقدم في باب الإحرام ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه »
وقال الحصكفي الحنفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار .
عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » . قال الزرقاني المالكي « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ شرح الزرقاني على الموطأ .
قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
وعند الشافعية كذلك ، بل على المرء أن يفهم تعبير الفقهاء بالجواز في هذا الباب ، حيث نص الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج : « قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) .
والمقصود من هذه النقول بيان أن قولك : هذا يعني أنها ( سـ تُخـل ) بأحد محظورات الإحرام , لو قامت بتغطية وجهها .. قول سقيم لم يقل به أحد ، بل اتفاق الفقهاء كافة على أن للمرأة أن تغطي وجهها عند وجود الرجال الأجانب . وسبق في النقول الحكم بالوجوب عند الفتنة ..
ننتظر تعليقك .. بعدها ننطلق إلى أقوالك الأخرى التي فيها ما فيها ..
|
|
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
|